تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الرابع في الآداب
أن يخير له فيما قد عزم عليه، و يصنع ما رواه أبو بصير عن الصادق (عليه السلام). قال:
«يصلّي ركعتين و يحمد اللّه عزّ و جل، و يقول: اللهم إنّي أريد التزويج اللهم فقدّر لي من النساء أعفّهنّ فرجا، و أحفظهنّ لي في نفسها و مالي، و أوسعهنّ رزقا، و أعظمهنّ بركة، و قيّض لي منها ولدا طيّبا تجعله لي خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي» [١].
٤٩٠٧. الثالث: روى حمران عن الصادق (عليه السلام) قال: «من تزوّج و القمر في العقرب لم ير الحسنى»
[٢]. قال ابن بابويه: و روي أنّه يكره التزويج في محاق الشهر [٣].
٤٩٠٨. الرابع: يستحبّ الإعلان في نكاح الدوام، و الإشهاد،
و ليس شرطا و إن تآمرا الكتمان، [٤] و الخطبة أمام العقد، و ليست واجبة، و إيقاعه ليلا، و كذا الزفاف، أمّا الوليمة فبالنهار.
٤٩٠٩. الخامس: يستحبّ عند الرف الوليمة يوما أو يومين يدعى فيه المؤمنون،
و يكره تخصيص الأغنياء بذلك، و لو كان الكافر لم تستحبّ إجابته إليها، و لو حضر لم يجز الأكل ممّا باشروه.
[١]. الفقيه: ٣/ ٢٤٩ برقم ١١٨٧؛ و التهذيب: ٧/ ٤٠٧ برقم ١٦٢٧.
[٢]. الفقيه: ٣/ ٢٥٠ برقم ١١٨٨؛ و التهذيب: ٧/ ٤٠٧ برقم ١٦٢٨.
[٣]. الفقيه: ٣/ ٢٥٠ برقم ١١٨٩.
[٤]. هذا ناظر إلى ما ذهب إليه مالك من اشتراط ترك التواطؤ بالكتمان، قال المصنف في التذكرة «و اعلم انّ مالك لم يشترط الشهادة بل الإعلان و ترك التواطؤ بالكتمان، حتّى لو تواصوا بالكتمان لم ينعقد النكاح و ان حضره الشهود» تذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٧١- الطبعة الحجرية- و لاحظ المغني: ٧/ ٤٣٤- ٤٣٥. و المجموع للنووي: ١٧/ ٢٩٧.