تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٨ - الفصل الثالث في مباحث متفرقة من هذا الباب
لكلّ أحد، و أن يتزوّج محرما على خلاف، قال الشيخ (رحمه اللّه) الظاهر أنّه محرّم عليه أيضا [١] و بلفظ الهبة، و إذا قسّم لواحدة من نسائه و بات عندها، هل يجب عليه القسمة للباقيات، خلاف.
و الكرامات: بعث إلى الجميع، [٢] و اختص كلّ نبيّ ببعثه [٣] إلى قوم، و ساوى الأنبياء كلّهم في معجزاتهم، و خصّ بالقرآن و بقائه إلى البعث، و نصر بالرعب، و جعلت زوجاته أمّهات المؤمنين، و حرمن على غيره من بعده، و كان ينام عينه و لا ينام قلبه، و يرى من خلفه كما يرى من قدامه.
الفصل الثالث: في مباحث متفرقة من هذا الباب
و هي أحد عشر بحثا
٤٨٩٤. الأوّل: كلّ امرأة مات النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عنها لم يحلّ لأحد ان يتزوّجها،
سواء دخل بها أو لا، لكن زوجاته (عليه السلام) كلّهنّ دخل بهنّ، أمّا من فارقها من حياته إمّا بفسخ كالمرأة الّتي وجد بكشحها بياضا ففسخ نكاحها، أو بطلاق كالّتي قالت له: أعوذ باللّه منك، فطلّقها، فهل للغير نكاحها؟ فالأصحّ تحريمها أيضا.
٤٨٩٥. الثاني: التحريم في أزواجه غير معلّل بكونه (عليه السلام) أبا،
و لا بكونهنّ
[١]. المبسوط: ٤/ ١٥٦.
[٢]. في «ب»: إلى الجميع بها.
[٣]. في «أ»: ببعثته.