تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠ - المحاباة في التزويج
فتكون هي التركة، فيرث النصف، و يبقى للورثة خمسة و خمسون، و لا يحسب عليه قيمته.
٤٨٧٧. الثامن عشر: خلع المريضة جائز،
فإذا خالعت في مرضها، فإن كان بمهر المثل، صحّ له الفدية، و إن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباة من الثلث، فإذا خالعت و مهر مثلها اثنا عشر بثلاثين لا مال لها سواها، فللزوج ثمانية عشر.
و لو تزوّج المريض امرأة على مائة، و لا يملك غيرها، و مهر أمثالها عشرة، ثمّ مرضت، فاختلعت منه بالمائة، و لا مال لها سواها، فلها مهر مثلها، و [لها] شيء بالمحاباة، و الباقي له، ثم رجع إليه صداق المثل و ثلث شيء بالمحاباة، فصار له مائة إلّا ثلثي شيء يعدل شيئين، فالشيء ثلاثة أثمانها، و هو سبعة و ثلاثون و نصف، فصار لها ذلك و مهر المثل، يرجع إليه مهر المثل و ثلث الباقي اثنا عشر و نصف [١] فيصير بيده خمسة و سبعون، و هو مثلا محاباتها.
٤٨٧٨. التاسع عشر: لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها، فقبضتها، ثمّ ماتت و خلفته مع زوجها،
فقد صحّت الهبة في شيء، و الباقي للواهب، و رجع إليه بالميراث نصف الشيء الّذي جازت الهبة فيه، صار معه مائة إلّا نصف شيء يعدل شيئين، فالشيء خمسا ذلك، أربعون، رجع إلى الواهب نصفها عشرون، صار معه ثمانون، و بقي لورثة الموهوبة عشرون.
و طريقه أن تأخذ عددا لثلثه نصف، و هو ستّة، فتأخذ ثلثها اثنين، و تلقى [٢]
[١]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: فصار لها ذلك و مهر المثل و ثلث الباقي اثنا عشر و نصف.
[٢]. في «ب»: و تبقى.