تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦ - الفصل الثامن في تصرّفات المريض
عتق ثلثه، و بقي ثلثاه و العبد الآخر للورثة، فيكون المعتق خمسة أسداس عبد، لأنّ مال الميّت بعد قضاء الدين عبدان و نصف، و لو لم يكن هناك دين أقرع بين الثلاثة، فإن خرجت قرعة العتق على المكتسب، عتق، و كان كسبه له، و رقّ العبدان الباقيان، و هما مثلا ما عتق، و إن خرجت على غير المكتسب، عتق و بقي من الثلث شيء، لأنّ قيمة العبيد و الكسب أربعمائة، فيقرع بين الباقيين، فإن خرجت القرعة على الّذي لم يكتسب، عتق ثلثه، و قد استوفى الثلث، و إن خرجت على المكتسب، قلنا: نفذ العتق في شيء و تبعه من الكسب شيء، و للورثة شيئان مثلا ما عتق، و قد نفذ العتق في عبد قيمته مائة، فيجعل للورثة مثلا ذلك مائتان، و في أيديهم عبدان قيمتهما مائتان و مائة الكسب، فيسقط من ذلك مائتان، و يبقى معهم مائة، تعدل أربعة أشياء، فالشيء خمسة و عشرون، و تبعه من الكسب خمسة و عشرون، و يبقى للورثة عبد قيمته مائة و ثلاثة أرباع المكتسب خمسة و سبعون، و كسب ذلك خمسة و سبعون، فيكون لهم مائتان و خمسون، و قد عتق عبد و ربع عبد بمائة و خمسة و عشرين.
٤٨٧٢. الثالث عشر: إذا أعتق عبدين بلفظ واحد، و لا مال سواهما، و هما متساويان قيمة، فمات أحدهما،
أقرع بين الحيّ و الميت، فإن وقعت على الميت، فالحي رقيق، و تبين أنّ الميت نصفه حر، لأنّ الواصل إلى الورثة مثلا نصفه، و إن وقعت على الحيّ، عتق ثلثه، و لا يحسب الميت [١] على الورثة.
٤٨٧٣. الرابع عشر: لو أعتق عبده و قيمته عشرة، و لا مال سواه، فمات قبل سيّده، و ترك عشرين،
استحقّها السيّد بالولاء، و تبين أنّه مات حرا، و لو خلف
[١]. في «ب»: و لا يحتسب الميّت.