تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩١ - الفصل الثامن في تصرّفات المريض
أوصى بالعتق، فإنّه يبدأ بالهبة، ثمّ إن اتّسع الثلث للباقي صحّ، و إلّا صحّ فيما يحتمله الثلث، و بطل فيما قصر عنه.
٤٨٦٦. السابع: إذا أعتق عبيده و لا مال سواهم، عتق ثلثهم و يمضى العتق فيمن ذكره أوّلا،
و كذا لو أوصى بعتقهم، و لو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب، عتق ثلثهم و يستخرج بالقرعة.
و لو أعتق مملوكه و لا شيء سواه، عتق ثلثه و استسعي في باقي قيمته للورثة.
٤٨٦٧. الثامن: إذا أوصى بعتق جميع مماليكه، و له مماليك مختصة، و مماليك مشتركة بينه و بين غيره،
و وسع الثلث عتق الجميع عتق المختص و قدر ما يخصه من المشترك، قال الشيخ: و يقوّم حصص الشركاء عليه من الثلث، و يعتقون [١] و فيه نظر.
٤٨٦٨. التاسع: إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، وجب ذلك،
فإن لم يوجد قيل: [٢] عتق من أفناء الناس من لا يعرف بنصب و عداوة و الأقرب التوقع، و إذا اشترى نسمة على أنها مؤمنة و أعتقها، ثمّ ظهر أنّها ليست كذلك، فقد أجزأت عن الموصي.
٤٨٦٩. العاشر: إذا أعتق عبيده بلفظ واحد، و تساوت قيمتهم، و كان لهم ثلث صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية،
أقرع بينهم إمّا على الحرية أو الرقية، و إن
[١]. النهاية: ٦١٦- ٦١٧، و لاحظ التهذيب: ٩/ ٢٢٢ برقم ٨٧٢.
[٢]. القائل هو الشيخ في النهاية: ٦١٦.