تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٥ - الفصل الثامن في تصرّفات المريض
و حاز الميراث غيره، ثمّ أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما، و رجع المولود بالتركة على آخذها، و رجعا عبدين كما كانا و يكره له استرقاقهما لأنّهما أحييا حقّه.
٤٨٥٨. الخامس: لا تقبل شهادة الوصيّ للميّت فيما يجر به نفعا إليه،
و لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصيّ، و لا بانضمام غيره إليه، و لا بتخصيص ولايته.
و لو شهد ثقتان من الورثة على الميّت بعين أو دين لغيره، قبلت شهادتهما، و إن خرجت ولاية الوصيّ عمّا شهدا به.
٤٨٥٩. السادس: لو أقرّ الوارث العدل بأنّ مورثه أوصى لزيد بالثلث،
حلف زيد معه إن كان وارث غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصيّة له بالثلث، و لم يجز الورثة، فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق، و حكم للأخير، و لو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة، و هل يأخذ المقر له من حصّة المقرّ شيئا؟
فيه إشكال، أقربه الأخذ به.
الفصل الثامن: في تصرّفات المريض
و فيه تسعة و عشرون بحثا:
٤٨٦٠. الأوّل: تصرفات المريض قسمان: مؤجّلة و منجّزة.
فالمؤجلة: ما علّق بالموت، كالوصيّة بالمال، و التدبير، و هي تخرج من الثلث بالإجماع، و كذا لو علّق الصحيح تصرفه بما بعد الوفاة.