تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٣ - الفصل الرابع في الوصايا المبهمة
لم يجب الشراء، و توقّع الوجود، و لو وجده بأقل، اشترى و أعتق، و دفع الباقي إلى الرقبة [١].
٤٧٧٩. السابع و الثلاثون: لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج، ثمّ مات، فقالت: لا أتزوّج، عتقت،
فإن تزوّجت بعد ذلك لم يبطل عتقها، و لو أوصى بأمّ ولده بألف على أن لا تتزوّج، أو على أن تثبت [٢] مع ولده ففعلت و أخذت الألف ثمّ تزوّجت و تركت ولده، احتمل بطلان الوصيّة و صحتها.
الفصل الرابع: في الوصايا المبهمة
و فيه ثمانية عشر بحثا:
٤٧٨٠. الأوّل: إذا أوصى بجزء من ماله، كان له السبع،
و قيل: العشر [٣]، و لو قال:
بسهم كان ثمنا، و لا يتخيّر الورثة في إعطاء ما شاءوا، و لا يحكم له بأقلّ سهام الوارث، و لو أوصى له بشيء، كان له سدسا.
[١]. لرواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى بأقلّ من خمسمائة درهم و فضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟
فقال: تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق، ثمّ تعتق عن الميت. الوسائل: ١٣/ ٤٦٥، الباب ٧٧ من كتاب الوصايا، الحديث ١.
[٢]. في هامش «أ»: أو على أن تبيت.
[٣]. ذهب إليه الشيخ في التهذيب: ٩/ ٢١٠ في ذيل الحديث ٨٣١؛ و الاستبصار: ٤/ ١٣٣ في ذيل الحديث ٥٠١، و المصنف في المختلف: ٦/ ٣١٠.