تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢ - الفصل الرابع في الوكيل
الفصل الرابع: في الوكيل
و فيه اثنا عشر بحثا:
٤٠٨٨. الأوّل: يشترط فيه البلوغ، و كمال العقل.
فلا تصحّ استنابة الصبيّ و لا المجنون و المغمى عليه، فلو وكّل الصبيّ لم يصحّ تصرّفه، و إن كان يعقل ما يقول.
٤٠٨٩. الثاني: كلّ ماله أن يليه بنفسه ممّا تصحّ النّيابة فيه،
صحّ أن يكون وكيلا فيه.
٤٠٩٠. الثالث: تجوز وكالة الفاسق في النكاح إيجابا و قبولا و في غيره،
و كذا الكافر و المرتدّ، و تجوز استنابة المحجور عليه لسفه، أو فلس في الأموال و غيرها.
٤٠٩١. الرابع: لا يجوز استنابة المحرم فيما ليس له أن يفعله،
كابتياع الصيد، و عقد النكاح.
٤٠٩٢. الخامس: العبد يجوز أن يكون وكيلا في قبول النكاح بإذن مولاه و في إيجابه،
و كذا في غيره من العقود و غيرها، و لا يجوز من دون الإذن.
٤٠٩٣. السادس: المرأة تجوز استنابتها في كلّ ما تصحّ الاستنابة فيه،
و يجوز أن تكون وكيلة في عقد النكاح إيجابا و قبولا، و كذا يجوز أن تكون