تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣١٠ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
على ترتيب الميراث، و كلّ من منع في الميراث يمنع هنا، يتساوون ما لم يفضّل، و لو اجتمع الإخوة المتفرقون، أو الأخوال أو الأعمام كذلك، كان المتقرّب بالأبوين أولى من المتقرّب بأحدهما.
٤٦٨٠. السابع و العشرون: إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء،
فالوقف لأولاده، فإذا انقرضوا، قال الشيخ: يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء، لأنّ اشتراط انقراضهم يدلّ على أنّ لهم نصيبا لكن لا يأخذون إلّا بعد انقراض الأولاد [١]. و قيل: إنّه لا يأخذ أولاد أولاده شيئا، لأنّ تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد، و حينئذ يكون انقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء. و حينئذ قيل: يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه و إذا انقرض أولاد الأولاد، صرف إلى الفقراء.
٤٦٨١. الثامن و العشرون: إذا وقف على عقب زيد، ثمّ من بعده على عقب عمرو، أخذه عقب زيد،
فإذا انقطع بعد ذلك، أخذه عقب عمرو، فإن تجدّد عقب زيد بعد ذلك، رجع الوقف إليه، و النماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده، لعقب عمرو.
٤٦٨٢. التاسع و العشرون: إذا كان له موال من أعلى، فوقفه على مواليه، انصرف إليهم،
و كذا لو كان له موال من أسفل، فإنّه ينصرف إلى مواليه من أسفل، و لو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما، حمل عليه، و إن أطلق، قال الشيخ:
يشترك بينهما [٢] و لو قيل: بالبطلان للجهالة اذ المشترك لا يراد به كلا معنييه، كان وجها.
[١]. المبسوط: ٣/ ٢٩٨.
[٢]. المبسوط: ٣/ ٢٩٥.