تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٦ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
درجته، و كان مرتبا، كان نصيب الميّت عن غير ولد لأهل البطن الّذي هو منه، و إن كان مشتركا، فالأقرب عود نصيبه إلى أهل البطن الّذي هو منه، و يستوي في ذلك إخوته و بنو عمه و بنو بني عمّ أبيه، فإن لم يكن في درجته أحد بطل الشرط.
٤٦٧١. الثامن عشر: إذا وقف على أولاده الثلاثة على أنّ من مات عن ولد فلولده نصيبه،
و من لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته، فمات أحدهم عن ابن، و مات الثاني عن ابنين، ثم مات أحد الابنين و ترك أخاه و ابن عمّه [المتوفى] و عمّه و ابن عمّه الحي [١]، فالأقرب أنّ نصيبه بين أخيه و ابن عمّه [٢] و لو كان في درجته في النسب من لا يصل إليه الوقف بحال، ففي أخذه نظر، مثل أن يكون له أربعة أولاد فيقف على ثلاثة على هذا الوجه، ثم يموت أحد الثلاثة عن غير ولد، احتمل أن لا يأخذ الرابع شيئا، لأنّه ليس من أهل الوقف.
٤٦٧٢. التاسع عشر: لو وقف على الذكور و الإناث،
و قال: من مات من الذكور فنصيبه لأولاده، و من البنات فلأهل الوقف، لزم ما شرطه، و لو قال: على أولادي على أن يصرف إلى البنات ألف و الباقي للبنين، لم يستحق البنون شيئا حتّى تستوفي البنات الألف.
٤٦٧٣. العشرون: لو قال: وقفت على أولادي فلان و فلان و فلان ثمّ على المساكين،
لم يكن لأولاد أولاده شيء، و لو كان له ثلاثة فقال: وقفت على ولدي
[١]. الحيّ وصف للعمّ.
[٢]. و حاصله: أنّ نصيبه لأخيه و ابن عمّه المتوفى و لا نصيب للعمّ الحيّ و ابنه، و هذا أحد الوجوه الذي استقربه المؤلّف، و يحتمل أن يكون نصيبه لأخيه و ابني عمّه، فلا نصيب للعم الحيّ وحده لأنّه ليس من طبقة المورّث في باب الوقف.