تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٥ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
و لا يمنع الأقرب الأبعد، و لو صرح بما يصرفه عن الظاهر أو إليه [١] حمل على ما دلّت القرينة عليه، فلو قال: على أولادي لصلبي، أو الذين يلونني، صرف إلى البطن الأوّل.
و لو قال: على أولادي، و لا ولد له من صلبه، انصرف إلى أولاد أولاده، و كذا لو قال: على أولادي إلّا أولاد البنات، أو على أولادي إلّا بني فلان.
٤٦٧٠. السابع عشر: لو قال: على أولادي ثمّ على أولاد أولادي على أنّه من مات من أولادي عن ولد فنصيبه لولده،
أو لإخوته، أو لأولاد إخوته، فهو على ما شرطه، و لو قال: على أنّ من مات منهم فنصيبه لولده، و من لا ولد له، فنصيبه لأهل الوقف، و مات أحد البنين الثلاثة عن ابنين، كان نصيبه لهما، فإن مات الثاني عن غير ولد، كان نصيبه لأخيه و ابني أخيه بالسوية، و لو مات أحد ابني الأخ عن غير ولد، كان نصيبه لأخيه و عمّه، و لو مات أحد الثلاثة و خلّف أخويه و ابني أخ له، فنصيبه لأخويه، و لا شيء لا بني الأخ ما دام أبوهما حيّا، فإن مات أبوهما صار نصيبه لهما، و هل يأخذان من عمهما سدس الثلث؟ فيه احتمال، فلو مات الثالث، كان نصيبه لابني الأخ.
و لو خلّف ابنا كان له نصيب أبيه و هو النصف، و لكلّ واحد من ابني الأخ الربع، و على الاحتمال الّذي قلناه يكون لابنه الثلث و ثلثا السدس و لا بني الأخ الباقي.
و لو قال: على أنّ من مات منهم عن غير ولد كان نصيبه لمن هو في
[١]. أي يصرفه إلى الظاهر تأكيدا له.