تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٣ - الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
و الناووسية [١] و الفطحيّة [٢] و الواقفيّة، و قال ابن إدريس: إن كان الواقف إماميّا اختصّ بالإماميّة، و إن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصّة. [٣]
٤٦٦٧. الرابع عشر: إذا وقف على أولاده و أولاد أولاده دخل أولاد البنين و أولاد البنات،
و كذا لو قال: على أولادي و لم يقل لصلبي، فإنّه يدخل فيه أولاد بنيه و أولاد بناته ما تعاقبوا و تناسلوا.
و لو قال: على أولادي لصلبي، كان لأولاده خاصّة.
و لو قال: على من انتسب إليّ، ففي دخول أولاد البنات نظر.
و لو قال الهاشمي: على أولادي و أولاد أولادي الهاشميّين، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي، و من كان هاشميا من غير أولاد بنيه، و هم من أولاد بناته دخلوا.
فلو قال: على عقبي أو نسلي، أو ذرّيتي، دخل أولاد البنين و أولاد البنات.
و لو قال: على عترتي، فهم أخصّ قومه و عشيرته، و لو وقف على قومه، قيل: يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث [٤] و قال ابن إدريس: يكون للرجال من قبيلته ممّن يطلق عليهم أنّهم أهله و عشيرته دون غيرهم [٥].
و لو وقف على عشيرته كان لأقاربه.
[١]. و هم أتباع رجل من أهل البصرة، يعتقدون بإمامة جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام) و زعموا أنّه لم يمت و هو المهدي. لاحظ فرق الشيعة: ٦٧.
[٢]. الفطحية: هم القائلون بإمامة عبد اللّه بن جعفر الصادق (عليه السلام)، قيل: إنّه كان أفطح الرّجلين.
[٣]. السرائر: ٣/ ١٦٢.
[٤]. القائل الشيخ المفيد في المقنعة: ٦٥٥.
[٥]. السرائر: ٣/ ١٦٤.