تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩١ - الفصل الثاني في شرائط الوقف
الموقوف عليه يملكه ملكا غير تام فيثبت بشاهد و يمين، و من قال: بانتقاله إلى اللّه تعالى لا يثبت إلّا بشاهدين.
٤٦٤٥. السابع: إذا وقف شاة دخل فيه الصوف و اللبن الموجودان حالة الوقف ما لم يخرجه [١] عنه بالاستثناء.
٤٦٤٦. الثامن: الوقف عقد يتوقّف على واقف، و موقوف عليه، و موقوف،
و لكن واحد من الأربعة شرائط نحن نذكرها في الفصول الآتية إن شاء اللّه تعالى.
الفصل الثاني: في شرائط الوقف
و هي أربعة: التنجّز، [٢] و الدّوام، و الإقباض، و عدم الشركة
فهاهنا سبعة مباحث:
٤٦٤٧. الأوّل: إذا علّق الوقف على شرط أو صفة، لم ينعقد و كان باطلا،
مثل أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فداري وقف، أو فرسي، أو إذا ولد لي ولد، أو قدم لي غائب، و لا نعلم فيه خلافا.
٤٦٤٨. الثاني: إذا وقفه و علّق الوقف بما لا ينقرض غالبا، صحّ الوقف،
مثل أن يقفه على أولاده و أولاد أولاده ما تعاقبوا، فاذا انقرضوا فعلى الفقراء
[١]. في «أ»: ما لم يخرج.
[٢]. في «ب»: «التنجيز».