تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٥ - الفصل الثاني في الأحكام
جواز الرجوع إشكال، و معه لا يرجع في الولد، و يكون حرّا و لا قيمة له عنه.
٤٦٣٥. التاسع عشر: إذا وهبه حليّا فأثابه من جنسه أو من غير جنسه،
جاز مع التفاضل و التساوي، و لا يشترط التقابض في المجلس و إن اتحد الجنس.
٤٦٣٦. العشرون: لو وهب العارية للمستعير صحّ،
و لا يشترط الإذن في القبض و لا مضيّ زمان يتحقّق فيه، و لو وهبه لغيره جاز، فإن وكّل المعير المستعير في قبضه صحّ، و إن لم يمض زمان يمكن فيه، و بطلت الإعارة، فلا يجوز له الانتفاع به إلّا بإذن الموهوب له.
٤٦٣٧. الحادي و العشرون: إذا وهب العين المستأجرة صحّ،
و إن وهبها لغيره فكذلك مع الإقباض، و لو امتنع المستأجر منه كان له ذلك، و لو أذن فيه كان له الانتفاع باقي المدّة.
٤٦٣٨. الثاني و العشرون: الأقرب اشتراط التعجيل في القبول بحيث يكون جوابا للإيجاب،
فلو أنفذ هدية مع رسوله، وكّله في إيجاب الهبة، و يقبل المهدى إليه فان لم يفعل كان إباحة، و لو قيل بعدم اشتراط القبول نطقا كان وجها، قضاء للعادة بقبول الهدايا من غير نطق.