تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٣ - الفصل الثاني في الأحكام
على غير مال، زال القراض، و إن عفا على مال كان قراضا، و إن كان فضل لم يكن للعامل الانفراد بالقصاص و لا للمالك، و يقتسمان الربح على الشرط إن عفوا على مال.
٤٥٧٥. الخامس و العشرون: إذا اشترى جارية للقراض، لم يكن للعامل وطؤها و لا للمالك،
و لو أذن أحدهما لصاحبه فيه، جاز، و يعتبر في إذن المالك لفظ التحليل، و ليس لأحدهما أن يزوّجها بغيره، و لو اتّفقا عليه جاز.
و لو اذن المالك في وطئ ما يشتريه العامل له، لم يجز، و لو وطئ العامل من غير إذن كان عليه المهر، و إن كان هناك ربح، و ان علقت منه و لا ربح فالولد للمولى و عليه الحد، و إن ظهر ربح تحرّر الولد، و صارت أمّ ولد، و عليه قيمتها و قيمة الولد يوم سقوطه حيّا إن قلنا انّه يملك بالظهور و إلّا فكالأوّل.
٤٥٧٦. السادس و العشرون: ليس للعامل أن يكاتب عبد القراض على ما تقدم، و لا للمالك،
فإن اتّفقا جاز، فإن أعتق، كان الولاء للمولى إن لم يكن ربح، و إن كان، فهو بينهما على النسبة، هذا إذا شرطا الولاء عليه، و إلّا فلا ولاء لواحد منهما.
٤٥٧٧. السابع و العشرون: إذا دفع مائة، فخسر العامل عشرة، ثمّ أخذ المالك عشرة أخرى، ثمّ ربح العامل،
كان رأس المال تسعة و ثمانين إلّا تسعا لعدم انتقاص القراض بالخسران، و لهذا لو ربح ردّ إليه من الرّبح، حتى يجبر الذاهب فالخسران إذن كالموجود في يد العامل، فإذا أخذ المالك عشرة انتقص [١]
[١]. في «أ»: انتقض.