تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢ - النظر الثاني في الأحكام
و لو كان على الميّت دين لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلّا بعد قضائه.
٤٥٠٧. السابع: لا تصحّ الشركة مؤجّلة، فلو شرطا الأجل فيها، لم يصحّ،
و لكلّ منهما أن يرجع متى شاء، نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرف التصرف بعده إلّا بإذن مستأنف.
٤٥٠٨. الثامن: إذا وقعت الشركة فاسدة، كان الربح على قدر رأس المال،
و يرجع كلّ منهما على الآخر بأجرة عمله.
٤٥٠٩. التاسع: الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ،
و يقبل قوله في دعوى التلف، سواء ادّعى سببا ظاهرا كالغرق و الحرق، أو خفيّا كالسرقة، و كذا القول قوله مع يمينه في عدم التفريط و عدم الخيانة.
٤٥١٠. العاشر: إذا كان لاثنين دابّتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما حصل لهما كان بينهما،
لم يصحّ، و كان لكل منهما أجرة دابته، و لو تقبّلا حمل شيء معلوم في ذمّتهما ثمّ حملاه على البهيمتين أو غيرهما، صحّ إن وقعت إجارة صحيحة.
و لو قال: بع عبدك و ثمنه بيننا لم يصحّ، و كذا لو قال: آجره لتكون الأجرة بينك و بيني، و لو أعان أحدهما صاحبه بالنقل كان له أجرة مثله. [١]
و لو كان لقصّار آلة و لآخر بيت فاشتركا على أن يعملا بآلة هذا في بيت الآخر و الكسب بينهما، لم يصحّ، و كان الحاصل لهما على قدر أجر عملهما و أجر البيت و الآلة.
[١]. و المسمّى للآخر.