تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٠ - الفصل الثالث في أحكامها
ضمان على المستعير عندنا، و لو كانت العين ممّا يضمن بالإعارة، فالقول أيضا قوله مع اليمين إلّا أن يكون الأجر بقدر القيمة أو أكثر، فلا يمين.
٤٤٨٦. التاسع عشر: لو اختلفا في اشتراط التضمين، فالقول قول المنكر،
و لو اختلفا في القيمة أو القدر مع التفريط، فالقول قول منكر الزيادة، و لو ادّعى أنّه استعار الصّيد حالة إحرامه، و قال المستعير: بل بعده (حتّى يغرم) [١] ففي تقديم قول المالك نظر.
٤٤٨٧. العشرون: لو ادّعى المالك الغصب و القابض العارية،
فإن كانت العين قائمة، و لم تمض مدّة، فلا فائدة للاختلاف، فيأخذ المالك عينه و إن مضت مدّة، لها أجرة، فالقول قول المالك مع اليمين، و يثبت له أجرة المثل، و لو تلفت فعلى القابض الضمان.
فلو ادّعى المالك الغصب و القابض الإجارة، فالاختلاف هنا في وجوب القيمة و قدر الأجرة، فالقول قول المالك مع اليمين، و إن نقص المسمّى عن أجرة المثل.
٤٤٨٨. الحادي و العشرون: إذا استعار من الغاصب،
كان للمالك الرّجوع على من شاء بالأجرة و بالقيمة مع التلف، فإن رجع على المستعير رجع المستعير على الغاصب، و لو رجع على الغاصب لم يرجع الغاصب عليه، هذا إذا كان المستعير جاهلا لم يشترط عليه الضمان، و لو كان عالما لم يكن له الرجوع على الغاصب لو رجع عليه المالك، و للغاصب الرجوع عليه إن رجع عليه المالك.
[١]. ما بين القوسين يوجد في «أ».