تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٨ - الفصل الثالث في أحكامها
من ذوات الأمثال، و إلّا فالقيمة يوم التلف، و لو تلف من أجزائها شيء حال الضمان بالاستعمال، ثمّ تلفت ضمنها كاملة.
٤٤٨٢. الخامس عشر: إذا كانت العين باقية وجب ردّها إلى مالكها أو إلى وكيله،
و يبرأ بذلك، و لا يبرأ لو ردّها إلى ملك صاحبها أو إلى الموضع الّذي أخذها منه، أو إذا أودعها مع عدم الضرورة، و كذا لو ردّها إلى من جرت العادة بحفظها كزوجة المالك و سائس الدابّة.
٤٤٨٣. السادس عشر: إذا استعار دابّة ليركبها إلى موضع فتجاوزه، لزمه الضمان،
و عليه أجرة الزيادة، و كذا لو حملها أثقل من المأذون، أو سيّرها أكثر من المعتاد أو أشدّ.
و لو ادّعى المستعير الإذن في السير إلى المسافة البعيدة، فالقول قول المالك لو أنكر، و إن كان [١] يشبه ما قاله المستعير.
٤٤٨٤. السابع عشر: إذا ظهر استحقاق العين كان للمالك الرجوع على من شاء بأجرة مدّة الانتفاع،
لكن مع رجوعه على المستعير يرجع المستعير على المعير، دون العكس، هذا [٢] إذا كان المستعير جاهلا، و لو كان عالما فالرجوع عليه، و لا يرجع هو على أحد، و لو رجع على المعير كان للمعير الرجوع عليه، و كذا البحث في القيمة لو تلفت العين في يد المستعير بغير تفريط.
٤٤٨٥. الثامن عشر: إذا ادّعى المالك الإجارة و المنتفع العارية،
فإن لم
[١]. أي يشبه قول المالك لقول المستعير في اللفظ.
[٢]. في «أ»: و هذا.