تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣ - الفصل الثالث في الأحكام
٤٤٥٠. الثاني عشر: إذا أودع المودع من غير إذن و لا ضرورة،
ضمن، و للمالك الرجوع على من شاء، فإن رجع على الأوّل برئ الثاني، و إن رجع على الثاني كان للثاني مطالبة الأوّل (مع الغرور). [١]
٤٤٥١. الثالث عشر: لو مات و ثبت أنّ عنده وديعة لم توجد بعينها،
أخذت من التركة، و لو كان عليه دين سواها، فهي و الدين سواء، و لا فرق بين أن يوجد في تركته من جنس الوديعة أو لا، هذا إذا أقرّ المستودع أنّ عندي وديعة، أو عليّ وديعة لفلان، أو ثبت ببيّنة أنّه مات و عنده وديعة، و لو كانت عنده وديعة في حياته و لم يوجد بعينها، و لم يعلم هل هي باقية عنده أو تلفت، ففي وجوب ضمانها إشكال.
٤٤٥٢. الرابع عشر: لو مات و عنده وديعة معلومة بعينها،
فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها، و لو لم يعلم المالك بالموت، وجب على الورثة إعلامه بها، و ليس لهم إمساكها، و كذا لو أطارت الريح إلى داره ثوبا، و علم به، فعليه إعلام المالك.
٤٤٥٣. الخامس عشر: المستودع أمين و القول قوله فيما يدّعيه من تلف الوديعة مع يمينه،
و لو ادّعى ردّها إلى صاحبها، فالقول قوله أيضا، سواء أودعه إيّاها ببيّنة، أو بغير بيّنة.
٤٤٥٤. السادس عشر: [٢] لو قال: دفعتها إلى فلان بأمرك، فأنكر مالكها الإذن في دفعها،
[١]. ما بين القوسين يوجد في «أ».
[٢]. جاء في حاشية المطبوع: انّ البحث السادس عشر لا يوجد في جميع النسخ، و انّما اثبتناه للاحتياط فلاحظ.