تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣ - الفصل الثاني في أحكام الرمي
لم يجز، و كذا لو قال: ناضل نفسك، فإن كان صوابك أكثر، فقد نضلتني.
و لو قال: ارم عشرين، فإن كان صوابك أكثر، فلك كذا، جاز جعالة.
٤٤١٢. التاسع عشر: لو رمى سهما فانكسر،
فإن أصاب بالنصل، أو بهما معا، فهو إصابة، و إن اصاب بالفوق، فهو خطأ، و لو أصاب فوق سهم ثابت نصله في الغرض، لم يحتسب له و لا عليه، و لو كان الثابت في الغرض قد نفذ فيه حتى بلغ فوقه الغرض، ثم أصابه، فإن كانت الإصابة مطلقة حسب له، و إن شرط الخاسق لم يحتسب له و لا عليه، و لو أصاب الفوق و شجّ على السهم حتى أصاب الغرض، فهو إصابة.
٤٤١٣. العشرون: إن قلنا انّ العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد،
فإن امتنع حبس، فإذا امتنع عزّر، فإن فعل، و إلّا ردّ إلى الحبس، فإن فعل و إلّا عزّر، و إن قلنا انّه جائز، كان للفاضل أن يترك، و في المفضولة وجهان.
و لو شرطا أن يقعد أحدهما متى أراد، بطل العقد إن قلنا انّه لازم، و إلّا فلا.
و لا يجوز أن يشترطا كون السبق على الجالس، و لا يجب في عقد النضال اشتراط قدر ارتفاع السهم، و لو سمّى قدر ذلك، فالوجه المنع، لعدم ضبطه، و حصول التنازع به، و كذا لا يشترط قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض، و ينصرف الإطلاق إلى العرف، و لو شرطاه لم يجز خفضه و لا رفعه، إن قلنا بلزوم العقد و إلّا جاز.
٤٤١٤. الحادي و العشرون: لو عقدا على مائة ذراع، ثمّ اتّفقا على الزيادة،
لم يكن لهما ذلك إلّا بعد التفاسخ و إنشاء عقد على ما يريدانه، إن قلنا انه