تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
(١)
تتمة قاعدة الثانية في المعاملات
٥ ص
(٢)
تتمة كتاب الديون و توابعها
٥ ص
(٣)
كتاب الصلح
٥ ص
(٤)
المقصد السادس في الصلح
٧ ص
(٥)
كتاب الوكالة
١٩ ص
(٦)
المقصد السابع في الوكالة
٢١ ص
(٧)
الفصل الأوّل في الماهيّة
٢١ ص
(٨)
الفصل الثاني فيما يصحّ التوكيل فيه و ما لا يصحّ
٢٦ ص
(٩)
الفصل الثالث في الموكل
٢٩ ص
(١٠)
الفصل الرابع في الوكيل
٣٢ ص
(١١)
الفصل الخامس فيما تثبت به الوكالة
٣٤ ص
(١٢)
الفصل السادس في التنازع
٣٨ ص
(١٣)
الفصل السابع في الأحكام
٤٧ ص
(١٤)
كتاب الاجارة و توابعها
٦٥ ص
(١٥)
المقصد الأوّل في الإجارة
٦٧ ص
(١٦)
الفصل الأوّل في العقد
٦٧ ص
(١٧)
الفصل الثاني فيما تصحّ إجارته
٧٢ ص
(١٨)
الفصل الثالث في شرائط الإجارة
٨٠ ص
(١٩)
الفصل الرابع في باقي مباحث العقار
٩٥ ص
(٢٠)
الفصل الخامس في باقي مباحث الحيوان
١٠٤ ص
(٢١)
الفصل السادس في تضمين الأجراء
١١٧ ص
(٢٢)
الفصل السابع في باقي الأحكام
١٢٤ ص
(٢٣)
المقصد الثاني في المزارعة
١٣٧ ص
(٢٤)
الفصل الأوّل في الماهيّة و الشرائط
١٣٧ ص
(٢٥)
الفصل الثاني في الأحكام
١٤١ ص
(٢٦)
المقصد الثالث في المساقاة و النظر في الماهيّة و الشرائط و الأحكام
١٤٩ ص
(٢٧)
الفصل الأوّل في ماهيّتها و شروطها
١٤٩ ص
(٢٨)
الفصل الثاني في الأحكام
١٥٢ ص
(٢٩)
المقصد الرابع في السبق و الرمي
١٦٣ ص
(٣٠)
الفصل الأوّل في أحكام المسابقة
١٦٣ ص
(٣١)
الفصل الثاني في أحكام الرمي
١٧٣ ص
(٣٢)
كتاب الوديعة و توابعها
١٨٩ ص
(٣٣)
المقصد الأوّل في الوديعة
١٩١ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل في العقد
١٩١ ص
(٣٥)
الفصل الثاني في أسباب الضمان
١٩٣ ص
(٣٦)
تنبيه
١٩٥ ص
(٣٧)
الفصل الثالث في الأحكام
١٩٩ ص
(٣٨)
المقصد الثاني في العارية
٢٠٩ ص
(٣٩)
الفصل الأوّل في العقد
٢٠٩ ص
(٤٠)
الفصل الثاني في أركانها
٢١٠ ص
(٤١)
الفصل الثالث في أحكامها
٢١٢ ص
(٤٢)
المقصد الثالث في الشركة
٢٢٥ ص
(٤٣)
النظر الأوّل في الماهيّة
٢٢٥ ص
(٤٤)
النظر الثاني في الأحكام
٢٢٨ ص
(٤٥)
المقصد الرابع في القراض
٢٤٣ ص
(٤٦)
الفصل الأوّل في أركانه
٢٤٣ ص
(٤٧)
المطلب الأوّل في الصّيغة
٢٤٣ ص
(٤٨)
المطلب الثاني في المتعاقدين
٢٤٤ ص
(٤٩)
المطلب الثالث في المال
٢٤٥ ص
(٥٠)
المطلب الرابع في العمل
٢٤٧ ص
(٥١)
المطلب الخامس في الربح
٢٥٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٥٤ ص
(٥٣)
الفصل الثالث في أحكام النزاع
٢٦٨ ص
(٥٤)
كتاب الهبات و توابعها
٢٧١ ص
(٥٥)
المقصد الأوّل في الهبة
٢٧٣ ص
(٥٦)
الفصل الأوّل في الماهيّة
٢٧٣ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في الأحكام
٢٧٩ ص
(٥٨)
المقصد الثاني في الوقف
٢٨٩ ص
(٥٩)
الفصل الأوّل في الماهيّة
٢٨٩ ص
(٦٠)
الفصل الثاني في شرائط الوقف
٢٩١ ص
(٦١)
الفصل الثالث في شرائط الواقف
٢٩٥ ص
(٦٢)
الفصل الرابع في شرائط الموقوف عليه
٢٩٧ ص
(٦٣)
الفصل الخامس في شرائط الموقوف
٣١١ ص
(٦٤)
الفصل السادس في الأحكام
٣١٤ ص
(٦٥)
المقصد الثالث في السكنى و الحبس و الصدقات
٣٢١ ص
(٦٦)
كتاب الوصايا
٣٢٧ ص
(٦٧)
المقصد الرابع في الوصايا
٣٢٩ ص
(٦٨)
الفصل الأوّل في الماهيّة
٣٢٩ ص
(٦٩)
الفصل الثاني في الموصي
٣٣٦ ص
(٧٠)
الفصل الثالث في الموصى به
٣٣٨ ص
(٧١)
الفصل الرابع في الوصايا المبهمة
٣٥٣ ص
(٧٢)
في الاستثناء
٣٥٩ ص
(٧٣)
الفصل الخامس في الموصى له
٣٦٢ ص
(٧٤)
الفصل السادس في الأوصياء
٣٧٦ ص
(٧٥)
الفصل السابع فيما تثبت به الوصيّة
٣٨٤ ص
(٧٦)
الفصل الثامن في تصرّفات المريض
٣٨٥ ص
(٧٧)
المحاباة في التزويج
٣٩٧ ص
(٧٨)
كتاب النكاح
٤١١ ص
(٧٩)
أمّا المقدّمة
٤١٣ ص
(٨٠)
الفصل الأوّل في ماهيّته و فضله
٤١٣ ص
(٨١)
الفصل الثاني في خصائص النبيّ
٤١٧ ص
(٨٢)
الفصل الثالث في مباحث متفرقة من هذا الباب
٤١٨ ص
(٨٣)
الفصل الرابع في الآداب
٤٢١ ص
(٨٤)
المقصد الأوّل في العقد و أوليائه
٤٢٧ ص
(٨٥)
الفصل الأوّل في العقد
٤٢٧ ص
(٨٦)
الفصل الثاني في أولياء العقد
٤٣٣ ص
(٨٧)
المقصد الثاني في المحرّمات
٤٤٥ ص
(٨٨)
الفصل الأوّل في المحرّمات بالنسب
٤٤٥ ص
(٨٩)
الفصل الثاني في الرضاع
٤٤٧ ص
(٩٠)
المطلب الأوّل في أركانه
٤٤٧ ص
(٩١)
المطلب الثاني في شرائطه
٤٤٩ ص
(٩٢)
المطلب الثالث في أحكامه
٤٥٠ ص
(٩٣)
المطلب الرابع في لواحقه
٤٥٨ ص
(٩٤)
الفصل الثالث في المصاهرة
٤٦٠ ص
(٩٥)
الفصل الرابع في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
٤٦٧ ص
(٩٦)
الفصل الخامس في باقي المحرّمات بقول مطلق
٤٧٢ ص
(٩٧)
المقصد الثالث في نكاح المشركات و أنكحة الكفّار و الإماء و العبيد و المتعة و مباحث أخر
٤٨١ ص
(٩٨)
الفصل الأوّل في نكاح المشركات
٤٨١ ص
(٩٩)
الفصل الثاني في إسلام أحد الزوجين
٤٨٣ ص
(١٠٠)
الفصل الثالث في الاختيار و كيفيّته
٤٩١ ص
(١٠١)
الفصل الرابع في الارتداد
٤٩٨ ص
(١٠٢)
الفصل الخامس في باقي مباحث تتعلّق بأنكحة الكفّار
٥٠١ ص
(١٠٣)
الفصل السادس في مباحث تتعلّق بأنكحة المماليك
٥٠٣ ص
(١٠٤)
الفصل السابع في النكاح بملك اليمين
٥١٤ ص
(١٠٥)
الفصل الثامن في نكاح المتعة
٥١٩ ص
(١٠٦)
الفصل التاسع في مباحث متفرّقة
٥٢٧ ص
(١٠٧)
المقصد الرابع في العيوب و التدليس
٥٣١ ص
(١٠٨)
الفصل الأوّل في العيوب
٥٣١ ص
(١٠٩)
الفصل الثاني في أحكام العيوب
٥٣٥ ص
(١١٠)
الفصل الثالث في التدليس
٥٤٠ ص
(١١١)
المقصد الخامس في الصداق
٥٤٥ ص
(١١٢)
الفصل الأوّل في المسمّى
٥٤٥ ص
(١١٣)
الفصل الثاني في تسمية ما يزيد و ينقص من الأعيان
٥٥٢ ص
(١١٤)
الفصل الثالث في الشرط في المهر و العقد
٥٥٦ ص
(١١٥)
الفصل الرابع في التفويض
٥٦٢ ص
(١١٦)
الفصل الخامس في الثابت للمطلّقات
٥٦٨ ص
(١١٧)
الفصل السادس في عفو المرأة
٥٧٧ ص
(١١٨)
الفصل السابع في اختلاف الزوجين
٥٨١ ص
(١١٩)
الفصل الثامن في الوليمة
٥٨٣ ص
(١٢٠)
المقصد السادس في القسم و النشوز و الشقاق
٥٨٧ ص
(١٢١)
الفصل الأوّل في القسم
٥٨٧ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني في النشوز
٥٩٦ ص
(١٢٣)
الفصل الثالث في الشقاق
٥٩٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠ - الفصل الثاني في أحكام الرمي

أسفل السهم يوضع الوتر فيها، عدّ عليه خطأ، و لو ازدلف و أصاب بنصله الغرض، فالأقرب الإصابة.

٤٤٠٥. الثاني عشر: إذا كان الرّيح عاصفا جاز له تأخير الرمي حتى يسكن،

و لو تناصلا مع ريح ليّنة، و ميل رميه إلى الريح بحيث يكون قدر ما يميله يوافق الإصابة فأصاب، أو كانت الرّيح في وجه الغرض فنزع نزعا بقدر ما يكون قوة رميه مع مقاومة الرّيح يصل إلى الغرض فأصاب، حسب له و لو كانت الريح عاصفة، لم يحتسب الخطأ عليه و لا الإصابة له، و لو حوّلت الريح الغرض عن مكانه بعد الرّمي، و وقع السهم في الهدف، حسب له إن كان الشرط الإصابة، أو كان الشرط الخواسق، و كان الهدف بصلابة الغرض، أو أشدّ، و إلّا لم يحتسب له و لا عليه. و لو أصاب الغرض موضع انتقاله، كان خطأ، و لو شرطا الخسق، فثبت في الغرض ثمّ سقط، حسب له.

٤٤٠٦. الثالث عشر: إذا شرطا إصابة موضع من الهدف جاز،

فلو شرطا إصابة الشّن. و هي الجلدة، فأصاب الشنبر المحيط به [١] كإحاطة شنبر المنخل، أو العرى الّتي حول الشنّ، أو المعاليق، و هي الخيوط الّتي يعلق بها، لم يصب.

و لو شرطا إصابة الغرض، اعتدّ بإصابة الشّن و الشنبر و العرى. و لو أصاب المعاليق، فالأقرب عدم الاعتداد.

٤٤٠٧. الرابع عشر: إذا طلب أحدهما الزيادة في الرشق أو الإصابة،

فإن قلنا إنّه عقد لازم، لم يكن له ذلك إلّا بعد أن يتفاسخاه و يعقداه على حسب ما


[١]. قال الشيخ في المبسوط: ٦/ ٣٠٨: الشنّ هو الجلد، و الجريد هو الشنبر المحيط بالشنّ كشنبر المنخل، و العرى المخدّمة هي الّتي حول الشنّ.