تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٧ - المقصد السادس في الصلح
عمّار عن الصادق (عليه السلام). [١] قال ابن إدريس: و الأولى استعمال القرعة [٢].
٤٠٤٢. التاسع و العشرون: إذا استودع لرجل دينارين و للآخر دينارا، و امتزج المال من غير تفريط، و ضاع منها [٣] دينار
ففي رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): يعطى صاحب الدينارين دينارا منهما، و يقسّم الآخر بينهما نصفين. [٤] و في السكوني ضعف.
و الأولى عندي قسمة التالف على قدر رأس المالين، فيعطى صاحب الدينارين دينارا و ثلث دينار، و للآخر ثلثي دينار، و لو فرّط المستودع في المزج لزمه الدينار.
٤٠٤٣. الثلاثون: يصحّ الصلح على عين بمثلها و بمنفعة، و على منفعة بمثلها و بعين،
و على دين بمثله أو عين، و بالعكس.
٤٠٤٤. الواحد و الثلاثون: إذا كان لأحدهما عليه ألف درهم و لآخر مائة دينار، فصالحاه على ألف درهم،
ففي صحّته إشكال، و جوّزه ابن الجنيد بشرط التقابض، فإن عيّن حصّة كلّ واحد و إلّا بسطت على الألف و قيمة المائة بالنسبة.
٤٠٤٥. الثاني و الثلاثون: إذا كان الدّين مؤجّلا، فصالحه على التعجيل صحّ،
و سقط الأجل، فإن ظهر العوض مستحقّا أو معيبا فردّه، قال ابن الجنيد: كان لصاحب الدّين مطالبته بتوفيته إيّاه معجّلا، و ليس بمعتمد.
[١]. الوسائل: ١٣/ ١٧٠، الباب ١١ من كتاب الصلح، الحديث ١.
[٢]. السرائر: ٢/ ٦٩.
[٣]. في «أ»: منهما.
[٤]. الوسائل: ١٣/ ١٧١، الباب ١٢ من كتاب الصلح، الحديث ١.