تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٤ - الفصل الأوّل في أحكام المسابقة
«إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخفّ و الريش و النّصل» [١].
و قال (عليه السلام):
«لا سبق إلّا في نصل أو خفّ أو حافر» [٢].
و يدخل تحت النصل السهم و النشاب و المزاريق [٣] و الحراب [٤] و السّيف، و يدخل تحت الخفّ الإبل و الفيلة، و تحت الحافر الفرس، و الحمار، و البغل.
و لا تجوز المسابقة على غير هذه. كالمسابقة على الأقدام و السفن و الطّيور و المصارعة و رفع الحجر و غير ذلك، سواء كان بعوض، أو غير عوض.
و يجوز المسابقة على ما يتناوله الحديث بعوض و غير عوض.
٤٣٨٢. الثاني: الرّمح و السيف تجوز المسابقة فيهما،
و كذا الفيلة و البغال و الحمير، و لا تجوز على الأقدام إلى موضع جبل و غيره، بعوض و غيره، و لا على رمي الحجارة بعوض و غيره (و المصارعة بعوض و غيره) [٥]، و لا الطير بعوض و غيره، و لا المراكب و السفن بعوض و غيره.
[١]. الوسائل: ١٣/ ٣٤٧، الباب ١ من كتاب السبق و الرماية، الحديث ٦. (عن الصادق (عليه السلام)).
[٢]. الوسائل: ١٣/ ٣٤٨، الباب ٣ من كتاب السبق و الرماية، الحديث ١ و ٢ و ٤ (عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و الصادق (عليه السلام)).
[٣]. المزاريق جمع المزراق، و هو: الرمح القصير. مجمع البحرين.
[٤]. الحراب جمع الحربة و هي آلة قصيرة من الحديد محدّدة الرأس: تستعمل في الحرب.
المعجم الوسيط: ١/ ١٦٤.
[٥]. ما بين القوسين يوجد في «ب»: و لو صحّ يجب أن يقال «و لا المصارعة» على أنّه تقدّم الكلام فيها من المؤلف آنفا.