تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٩ - الفصل الثاني في الأحكام
٤٣٧٤. الحادي و العشرون: الحصّة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة،
و تجب الزكاة على كلّ من بلغ نصيبه نصابا، سواء كان منفردا أو منضمّا إلى غير هذه الثمرة، و لا يضمّ حصّة أحدهما إلى الآخر، و لو كان أحدهما لا تصحّ الزكاة منه، كالنصرانيّ و المكاتب، وجبت على الآخر إن بلغت حصّته نصابا.
٤٣٧٥. الثاني و العشرون: لو كانت المساقاة على نخل في أرض خراجيّة،
كان الخراج على المالك، و لو شرطه أو بعضه على العامل جاز.
و لو شرط العامل دراهم منفردة عن الجزء، أو المالك من الثمرة، لم يجز.
و كذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السنة الّتي تلي سنة المساقاة، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة، و لو شرط عليه عملا في غير النخل الّذي ساقاه عليه، أو في غير السنة، ففي البطلان نظر.
٤٣٧٦. الثالث و العشرون: لو ساقاه على نخل، فعامل العامل غيره على النخل
لم يجز و إن جاء بأمين. [١]
٤٣٧٧. الرابع و العشرون: لو ساقاه على شجر فبان مستحقّا، دفع إلى المالك و لا شيء للعامل عليه،
و لا في الثمرة، و يرجع بأجرة مثله على المساقي.
و لو نقصت الثمرة بالتشميس، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما، و يستقرّ الرّجوع على الغاصب.
و لو اقتسماها و أكلاها، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع و بالتقسيط، و قوّى الشيخ أنّه لا يرجع على العامل بالجميع، بل بالنصيب [٢].
[١]. ناظر إلى ردّ فتوى «مالك» حيث أجازه إذا ساقى رجلا أمينا. لاحظ المغني لابن قدامة: ٥/ ٥٧٨.
[٢]. المبسوط: ٣/ ٢١٧.