تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١ - الفصل الأوّل في ماهيّتها و شروطها
على شجر يغرسه لم تجز، و إن قرنه بمدّة يمكن أن يحمل فيها غالبا، و لو قال:
اغرس أرضي فما كان من غلّة فلك بحقّ عملك كذا و كذا، ولي الباقي، لم يجز، و للمالك القلع مع الأرش و أخذ الغرس بالقيمة إن رضي العامل، و لو اختار العامل أخذ شجرة كان له ذلك، و لا أرش عليه للأرض، و لو اتفقا على إبقاء الغرس و دفع الأجرة، جاز، و كذا لو دفع الأرض ليغرسها على أنّ الغرس بينهما، أو على أنّ الأرض و الغرس بينهما.
٤٣٤٩. السابع: يشترط كون المدّة معلومة لا يتطرّق إليها الزيادة و النقصان،
و يكون وجود الثمرة فيها غالبا، و لا تقدير لأكثرها، أمّا أقلّها فيتقدّر بمدّة تكمل فيها الثمرة، فلو ساقاه أقلّ منها لم تصحّ، و كان له أجرة المثل إن ظهرت الثمرة، و لو لم تظهر فالأقرب الأجرة أيضا، و لو ساقاه سنة فظهرت الثمرة في آخرها و لم تكمل، فالعامل شريك.
٤٣٥٠. الثامن: يشترط ذكر الحصّة للعامل،
فلو أهمل بطلت المعاملة، و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة، و يجب كون الحصّة مشاعة، فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها و الآخر الباقي لم يجز، و كذا لو شرط لنفسه أرطالا معيّنة، و للآخر الباقي، أو شرطا إخراج قدر معيّن من الثمرة لأحدهما و الباقي بينهما.
٤٣٥١. التاسع: يجب كون الحصّة معيّنة،
سواء قلّت أو كثرت، و سواء كانت جزءا واحدا كالثلث، أو أجزاء كالخمسين، أو سدس، و نصف سبع، فلو أبهما كالسهم و الحظّ و النصيب لم يصحّ، و كذا لو قال: ساقيتك على أنّ نصف الثمرة لي، و سكت على إشكال، و لو قال: على أنّ نصف الثمرة لك و سكت،