تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٥ - الفصل الثاني في الأحكام
على المالك، و كذا المالك إن بلغ نصيبه النصاب وجبت الزكاة فيه عليه و إلّا فلا.
٤٣٣٩. الخامس عشر: إذا سوّغنا اشتراط إخراج البذر أولا على ما ذهب إليه الشيخ [١] و ابن إدريس [٢] فاختلفا في قدره،
فالقول قول العامل إن كان البذر من ربّ الأرض، و لو كان من العامل ففي تقديم قوله نظر.
و لو ادّعى أحدهما اشتراط حصّة معيّنة، و الآخر مجهولة، فالقول قول مدّعي الصحّة، و كذا البحث في الإجارة.
٤٣٤٠. السادس عشر: إذا شرط الخراج على العامل، و كان قدرا معلوما،
جاز، و كان لازما له، فإن زاد السلطان، كانت الزيادة على المالك، و لم يتعرّض الشيخ لطرف الجهالة، و في تسويغ اشتراطه إشكال، و معه يكون الخراج بأجمعه على العامل.
٤٣٤١. السابع عشر: لو زارع على أرض ثمّ باعها، لم تبطل المزارعة،
و وجب على المشتري الصبر إلى انقضاء المدّة إن كان عالما قبل العقد، و إن لم يكن عالما، تخيّر بين الصبر بغير عوض و لا أرش على إشكال، و بين الفسخ.
٤٣٤٢. الثامن عشر: من استأجر دارا للسّكنى فزرع فيها، أو غرس بغير إذن المالك،
وجب عليه قلعه، و للمالك مع امتناعه قلعه بغير أرش، و له أجرة المثل و أرش الأرض إن عابت، و طمّ الحفر، و إن كان بإذنه، لم يكن له القلع إلّا بالأرش.
[١]. النهاية: ٤٤٠.
[٢]. السرائر: ٤٤٤.