تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٤ - المقصد السادس في الصلح
بطل الصلح، و رجع بأرش القصاص لا بقيمة العبد، و كذا لو خرج حرّا.
و لو صالح على دار، أو عبد [١] فوجد العوض مستحقّا أو معيبا، رجع في الدار و العبد إن كان باقيا، و بقيمته إن كان تالفا، و لو صالح على العيب بعبد فبان مستحقّا، أو حرّا، رجع بأرش العيب، و لو صالحه عن القصاص بحرّ يعلمان حرّيته، أو يعلمان أنّه مستحقّ، رجع بالدّية.
٤٠٣٣. العشرون: لا يجوز الصلح على ما لا يجوز أخذ العوض عنه،
مثل ان يصالح امرأة لتقرّ له بالزّوجية، و لو دفعت إليه عوضا ليكفّ عن هذه الدعوى، فالوجه عدم الجواز، فإن اصطلحا على ذلك، ثمّ ثبتت الزّوجية بالبيّنة، أو بإقرارها، كان النكاح باقيا.
و لو ادّعت أنّ زوجها طلّقها ثلاثا، فصالحها على مال لتنزل عن دعواها لم يجز، و لو دفعت إليه عوضا، ليقرّ بطلاقها لم يملكه، بخلاف ما لو بذلت عوضا ليطلّقها.
٤٠٣٤. الواحد و العشرون: لو ادّعى عبوديّة من أنكرها، فصالحه على مال ليقرّ له بها،
لم يجز، فإن أقرّ لزمه، و لو دفع المنكر مالا صلحا عن دعواه، ففي عدم الصحة إشكال.
و لو ادّعى على رجل مالا، فأنكر، فدفع إليه شيئا ليقرّ له به، لم يصحّ فإن أقرّ لزمه ما أقرّ به، و يردّ ما أخذه، و لو دفع المنكر مالا صلحا عن الدعوى، جاز.
٤٠٣٥. الثاني و العشرون: لو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه،
أو صالح الزّاني و السارق و الشّارب بمال على أن لا يرفعه إلى السلطان، أو
[١]. في «ب»: و عبد.