تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٢١ - الفصل السادس في تضمين الأجراء
ليكون خفيفا فينسجه خمسة عشر صفيقا [١]، أو بالعكس، ضمن الأرش، و الوجه عدم الأجرة.
٤٢٧١. الحادي عشر: إذا قال للخيّاط: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقال: نعم، و قطعه، و لم يكفه،
ضمن الخيّاط أرش القطع، و لو قال:
انظره يكفيني قميصا؟ قال: نعم، قال: اقطعه، لم يضمن.
٤٢٧٢. الثاني عشر: لو أمره بقطع قميص رجل، فقطعه قميص امرأة،
احتمل الزامه بأرش ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا، و ما بين قيمته مقطوعا قميص امرأة و رجل، و الأوّل أقوى، و على التقديرين لا يستحقّ أجرا.
٤٢٧٣. الثالث عشر: إذا اختلفا فقال: أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء، أو صبغ الثوب أسود،
فقال: بل في قميص رجل، أو في قميص أو في الصبغ أحمر [٢]، فالوجه أنّ القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادّعاه الخيّاط و الصبّاغ، و لا أجرة عليه على قطع ما ادّعاه الخيّاط، و الوجه أنّه لا أجرة له أيضا في مقابلة القطع الّذي يصلح لما ادّعاه المالك، و له الأرش.
ثمّ الخيوط إن كانت له، لم يكن للخيّاط فتقه، و إن كانت للصّانع جاز له فتقه و انتزاع الخيوط منه، إلّا أن يتّفقا على العوض.
و لو طلب المالك أن يشدّ في كلّ خيط خيطا ليقعد في مكانه عند سلّه، لم تجب إجابته، و كذا البحث في الصّبغ.
٤٢٧٤. الرابع عشر: إذا استأجره لعمل في عين، فتلفت في يد المؤجر من غير تفريط،
[١]. صفق الثوب صفاقة: كثف نسجه. المعجم الوسيط: ١/ ٥١٧.
[٢]. في الكلام لفّ و نشر مرتّب.