تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١١٩ - الفصل السادس في تضمين الأجراء
٤٢٦٦. السادس: لو استأجره لقلع ضرسه، فقلع غير ما أمره،
ضمنه، و اقتصّ منه في العمد.
٤٢٦٧. السابع: الراعي لا يضمن الماشية إلّا بالتعدّي أو التفريط،
مثل أن ينام عنها، أو يغفل، أو يضعها في بعد منه، أو تغيب عن نظره و حفظه، أو يضربها كثيرا، أو في غير موضعه، أو من غير حاجة، أو يسلك بها طريقا مخوفا.
و لو اختلفا في التعدّي، فالقول قول الراعي، و لو اختلفا في كون الفعل تعدّيا، رجع إلى أهل الخبرة.
و لو ادّعى موت شاة، قبل قوله مع اليمين، و لا يضمن، و إن لم يأت بجلدها.
و لا يضمن ما يأخذه العرب اللصوص و الأكراد، أو يأخذه السباع إلّا مع التعدّي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى، فإن أطلق، و لم يعيّن الموضع، فلا ضمان إلّا مع التعدّي.
٤٢٦٨. الثامن: الصانع مثل القصّار، و الخيّاط، و الحائك، و الطبّاخ، و أشباههم، يضمنون ما يتلف بفعلهم،
سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم، و سواء كان المستأجر حاضرا، أو غائبا.
و الحمّال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته.
و الجمّال يضمن ما يتلف بقوده و سوقه، و انقطاع حبله الّذي يشدّ به الحمل.
و الملّاح يضمن ما تلف في يده أو جذفه [١] أو ما يعالج به السفينة.
[١]. أي في حركة المجذاف لدفع السفينة إلى الأمام.