الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٤٧٨ - المتن
فإذا حدث به حدث، دفعه إلى ابنيّ الحسن و الحسين (عليهما السلام) المال جميعا؛ مالى و مال محمد (صلّى اللّه عليه و آله)، فينفقان و يتصدّقان حيث شاءا و لا حرج عليهما.
و إن لابنة جندب- يعني بنت أبي ذر الغفاري- التابوت الأصفر و تغطّها [١] في المال ما كان و نعليّ الآدميّين و النمط و الجبّ و السرير و الزريبة و القطيفتين.
و إن حدث بأحد ممّن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنه ينفق في الفقراء و المساكين.
و إن الأستار لا يستتر بها امرأة إلا إحدى ابنتيّ، غير أن عليا (عليه السلام) يستتر بهنّ إن شاء ما لم ينكح.
و إن هذا ما كتبت فاطمة في مالها و قضت فيه، و اللّه شهيد و المقداد بن الأسود و الزبير بن العوام و علي بن أبي طالب (عليه السلام)، كتبتها و ليس على علي (عليه السلام) حرج فيما فعل من معروف.
المصادر:
١. بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ١٨٤ ح ١٣، عن مصباح الأنوار.
٢. مصباح الأنوار، على ما في البحار.
٢١
المتن
قال زيد بن علي (عليه السلام): إن فاطمة بنت رسول اللّه (عليها السلام) تصدّقت بمالها على بني هاشم و بني عبد المطلب، و إن عليا (عليه السلام) تصدّق عليهم و أدخل معهم غيرهم.
[١]. في بعضها: سفطها، و قيل: يعطها.