الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء(ع) - الأنصاري الزنجاني، إسماعيل - الصفحة ٥٠٤ - المتن
١٥
المتن
قال السيد الشيرازي في ذكر «لاثت خمارها و اشتملت بجلبابها»: يجب على المرأة أن تستر رأسها و جسمها، و لذلك لاثت (عليها السلام) خمارها و اشتملت بجلبابها، فإن أعمالها و مواقفها (عليها السلام) كلّها معلولة لأمر أمر اللّه سبحانه و نواهيه بالمعنى الأعم، كما ثبت ذلك بقائم البرهان.
و الفعل في أشباه المقام دليل الرجحان، و خصوص المنع من النقيض يستفاد من القرائن و الأدلة العامة.
و قال في ص ٨٣: يحرم أن تخرج المرأة مكشوفة الساقين و يكره أو يحرم أن تكون مكشوفة القدمين، فقد خرجت رحمهم اللّه و هي «تطآ ذيولها»، و هذه كناية عن أن الستر كان طويلا جدا و هو المطابق للاحتياط.
و يستحبّ أن تكون عباءة المرأة بحيث تجرّ على الأرض فإنه أستر لها، و هذا ممّا يستثنى مما ورد في كون الثوب قصيرا ليكون أنقى و أبقى، حيث يستحبّ ذلك في الرجل، حيث قال (عليه السلام) عند ما رأى رجلا يجرّ ثوبه: يا هذا، قصّر منه فإنه أتقى و أبقى و أنقى.
المصادر:
من فقه الزهراء (عليها السلام): ج ٢ ص ٧٢.
١٦
المتن
شكت فاطمة (عليها السلام) إلى أسماء نحول جسمها و قالت: أ تستطعين أن تواريني بشيء؟
قالت: إني رأيت في الحبشة يعملون السرير للمرأة و يشدّون النعش بقوائم السرير، فأمرتها بذلك.