أخماس نصيب، فتضرب هذه الأنصباء والأخماس في عدد إذا نقص من الحاصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا وهو سبعة، فإذا ضربت سبعة في ثلاثة وثلاثة أخماس، حصل خمسة وعشرون وخمس، فإذا نقص منها درهم وخمس، بقي أربعة وعشرون منها تصح المسألة، للموصى له سدسها، يسترجع منه درهم، يبقى أحد وعشرون للبنين.
ومنها: الوصية بالنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم، أو مع استثناء درهم أو دراهم.
مثاله: خمسة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم، ولعمرو بثلث ما بقي من ثلثه ودرهم، تأخذ ثلث مال، وتسقط منه نصيبا ودرهما، يبقى ثلث مال إلا نصيبا ودرهما، تسقط لعمرو من هذا الباقي ثلثه ودرهما، يبقى تسعا مال إلا ثلثي نصيب وإلا درهما وثلثي درهم، تزيده على ثلثي المال، يكون ثمانية أتساع مال إلا ثلثي نصيب، وإلا درهما وثلثي درهم تعدل خمسة أنصباء، فتجبر وتقابل، فثمانية أتساع مال تعدل خمسة أنصباء وثلثي نصيب ودرهما وثلثي درهم، تكمل أجزاء المال، بأن تزيد عليها ثمنها، وتزيد على كل ما في المعادلة ثمنه، فمال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أثمان نصيب ودرهما وسبعة أثمان درهم، فتطلب عددا إذا ضرب في ستة وثلاثة أثمان يكون الحاصل منه مزيدا عليه درهم وسبعة أثمان عددا صحيحا، وهو ثلاثة إذا ضربتها بستة وثلاثة أثمان حصل تسعة وعشرون، إذا زيد عليه درهم وسبعة أثمان كان أحدا وعشرين، فمنه القسمة، والنصيب ثلاثة، تضرب الأنصباء في الثلاثة، تأخذ ثلث المال وهو سبعة، فتدفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم، يبقى ثلاثة، تدفع ثلثها ودرهما إلى عمرو، يبقى درهم، تزيده على ثلثي المال، يكون خمسة عشر للبنين الخمسة.
مسألة: ستة بنين، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم، ولعمرو بسدس مال إلا درهما، تأخذ مالا، وتسقط منه نصيبا لوصية زيد، وسدسه إلا درهما لوصية عمرو، يبقى خمسة أسداس مال ودرهم إلا نصيبا تعدل ستة أنصباء، فتجبر وتقابل، وتكمل أجزاء المال بزيادة خمسها، وتزيد على ما في المعادلة خمسة، فمال ودرهم وخمس درهم تعدل ثمانية أنصباء وخمسي نصيب، فتضرب الأنصباء الثمانية والخمسين في عدد إذا نقص مما يحصل من الضرب درهم وخم كان الباقي عددا صحيحا، وهو
روضة الطالبين
(١)
فصل: أسباب التوريث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء، وجهة الاسلام
٤ ص
(٢)
فصل: في بيان المجمع على توريثهم
٥ ص
(٣)
فرع: إذا اجتمع الرجال الوارثون، ورث منهم الابن والأب والزوج فقط
٦ ص
(٤)
فصل: في ذوي الأرحام
٦ ص
(٥)
فصل: في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم
٩ ص
(٦)
فصل: أحوال الام
١٠ ص
(٧)
فصل: أحوال الجدة
١٠ ص
(٨)
فرع: في تنزيل الجدات
١١ ص
(٩)
فصل: أحوال الأب
١٢ ص
(١٠)
فصل: الجد كالأب في الميراث. إلى في مسائل
١٣ ص
(١١)
فصل: في الأولاد
١٤ ص
(١٢)
فصل: في الاخوة والأخوات
١٤ ص
(١٣)
فصل: الأخوات للأبوين وللأب مع البنات وبنات الابن، عصبات كالاخوة
١٧ ص
(١٤)
فصل: العم للأبوين أو للأب كالأخ من الجهتين
١٨ ص
(١٥)
الباب الثاني: في بيان العصبات وترتيبهم
١٨ ص
(١٦)
فرع: البعيد من الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة
١٩ ص
(١٧)
فصل: في عصبات المعتق
٢١ ص
(١٨)
الباب الثالث: في ميراث الجد مع الاخوة
٢٣ ص
(١٩)
الباب الرابع: في الحجب
٢٥ ص
(٢٠)
هو نوعان: حجب نقصان، وحجب حرمان وهو المقصود بالذكر
٢٥ ص
(٢١)
الباب الخامس: في بيان مانع الميراث
٢٩ ص
(٢٢)
المانع الأول: اختلاف الدين
٢٩ ص
(٢٣)
المانع الثاني: الرق
٣٠ ص
(٢٤)
المانع الثالث: القتل
٣١ ص
(٢٥)
المانع الرابع: استبهام وقت الموت
٣٢ ص
(٢٦)
المانع الخامس: الدور، وهو أن يلزم من التوريث عدمه
٣٣ ص
(٢٧)
الباب السادس: في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه
٣٤ ص
(٢٨)
السبب الأول: الشك في الوجود
٣٤ ص
(٢٩)
السبب الثاني: الشك في النسب
٣٦ ص
(٣٠)
السبب الثالث: الحمل
٣٦ ص
(٣١)
السبب الرابع: الخنوثة
٤٠ ص
(٣٢)
فرع: في أمثلة مختصرة توضح مسائل الخنثى
٤١ ص
(٣٣)
الباب السابع: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا والمجوس
٤٢ ص
(٣٤)
الفصل الأول: اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد
٤٢ ص
(٣٥)
الفصل الثاني: ولد الزنا كالمنفى باللعان، إلا في ثلاثة أشياء
٤٣ ص
(٣٦)
الفصل الثالث: فيما إذا اجتمع في شخص قرابتان منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهما
٤٣ ص
(٣٧)
الباب الثامن: في الرد وذوي الأرحام
٤٤ ص
(٣٨)
فصل: كيفية توريث ذوي الأرحام
٤٤ ص
(٣٩)
الطرف الأول: فيما إذا انفرد صنف منهم
٤٥ ص
(٤٠)
فرع: في أمثلة توضح الغرض
٤٦ ص
(٤١)
فصل: من الأصناف بنات الاخوة وبنو الاخوة للام الخ
٤٨ ص
(٤٢)
فرع: أولاد الإخوة والأخوات من الام يسوى بينهم في القسمة عند الجمهور من المنزلين وأهل القرابة
٤٨ ص
(٤٣)
فرع: في أمثلته
٤٨ ص
(٤٤)
فصل: من الأصناف الأجداد الساقطون والجدات الساقطات
٤٩ ص
(٤٥)
فرع: في أمثلته
٥٠ ص
(٤٦)
فصل: من الأصناف الخالات والأخوال والعمات والأعمام من الام
٥١ ص
(٤٧)
فرع: في أمثلته
٥٢ ص
(٤٨)
الطرف الثاني: في ترتيب الأصناف
٥٤ ص
(٤٩)
الباب التاسع: في حساب الفرائض
٥٥ ص
(٥٠)
المقصد الأول: التصحيح، وفيه فصول
٥٦ ص
(٥١)
الفصل الأول: في مقدماته
٥٦ ص
(٥٢)
الفصل الثاني: في طريق التصحيح
٦٠ ص
(٥٣)
المقصود الثاني: قسمة التركات
٧١ ص
(٥٤)
له أصل وفروع متشعبة
٧١ ص
(٥٥)
الأصل: إن كانت التركة دراهم أو دنانير أو غيرهما مما ينقسم بالاجزاء
٧١ ص
(٥٦)
فصل: الفروع المتشعبة
٧٤ ص
(٥٧)
فصل: في مسائل من الحساب تتعلق بأبواب سبقت أحكامها
٧٧ ص
(٥٨)
فرع لابن الحداد
٨١ ص
(٥٩)
الباب العاشر: في المسائل الملقبات ومسائل المعاياة والقرابات المتشابهات
٨٣ ص
(٦٠)
الفصل الأول: منها المشركة والخرقاء... الخ
٨٣ ص
(٦١)
الفصل الثاني: في المعاياة
٨٦ ص
(٦٢)
الفصل الثالث: في القرابات المشتبهة
٨٩ ص
(٦٣)
كتاب الوصايا
٩١ ص
(٦٤)
الباب الأول: في أركانها
٩٢ ص
(٦٥)
الركن الأول: الموصي
٩٢ ص
(٦٦)
فرع: تصح وصية الكافر بما يتمول أو يقتني
٩٢ ص
(٦٧)
الركن الثاني: الموصى له
٩٣ ص
(٦٨)
فصل: إن كانت الوصية لمعين فينبغي أن يتصور له الملك
٩٤ ص
(٦٩)
مسألة في أن العبد الموصى له إما أن يكون لأجنبي وإما أن يكون للموصي وإما للورثة
٩٥ ص
(٧٠)
القسم الأول: لأجنبي
٩٥ ص
(٧١)
القسم الثاني: أن يكون العبد الموصى له للوصي
٩٨ ص
(٧٢)
القسم الثالث: أن يكون العبد لوارث الموصى
٩٩ ص
(٧٣)
مسألة: أوصى لدابة غيره وقصد تمليكها أو أطلق
١٠٠ ص
(٧٤)
مسألة: الوصية للذمي صحيحة بلا خلاف
١٠١ ص
(٧٥)
مسألة في صحة الوصية للقاتل قولان
١٠١ ص
(٧٦)
فروع: تتعلق بالمسألة
١٠٤ ص
(٧٧)
فصل: الوصية للميت باطلة سواء علم الموصي بموته أم لا
١١٠ ص
(٧٨)
الركن الثالث: الموصى به
١١٠ ص
(٧٩)
فصل: الوصية بالحمل الموجود إن أطلقها... الخ
١١٠ ص
(٨٠)
فرع: الوصية بثمار البستان الحاصلة في الحال صحيحة
١١١ ص
(٨١)
فرع: الوصية بصوف الشاة ولبنها كالثمار
١١١ ص
(٨٢)
فصل: الوصية بمنافع الدار والعبد صحيحة
١١١ ص
(٨٣)
فصل: الوصية بما لا يقدر على تسليمه صحيحة
١١١ ص
(٨٤)
فصل: تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات
١١٢ ص
(٨٥)
فصل: تصح الوصية بنجوم الكتابة
١١٢ ص
(٨٦)
فصل: الوصية بالأصنام والسلاح للذمي والحربي وبالعبد المسلم والمصحف للكافر كبيعها له
١١٣ ص
(٨٧)
فصل: فيما يقع عليه اسم الطبل
١١٥ ص
(٨٨)
الركن الرابع: الصيغة
١٣٢ ص
(٨٩)
فرع: لو اعتقل لسانه صحت وصيته بالإشارة والكتابة
١٣٤ ص
(٩٠)
فصل: أما القبول، فإن كانت الوصية لغير معين كالفقراء لزمت بالموت ولم يشترط فيها القبول، وإن كانت لمعين فالمذهب اشتراط القبول
١٣٤ ص
(٩١)
فرع: إذا لم يقبل الموصى له ولم يرد فللوارث مطالبته بأحد الامرين، فإن امتنع حكم عليه بالرد
١٣٥ ص
(٩٢)
فرع: لو مات الموصى له قبل موت الموصى بطلت الوصية
١٣٥ ص
(٩٣)
فصل: متى يملك الموصى له الموصى به؟
١٣٥ ص
(٩٤)
الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة
١٤٤ ص
(٩٥)
أحكامها ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية وحسابية
١٤٤ ص
(٩٦)
القسم الأول: اللفظية، فيه طرفان
١٤٥ ص
(٩٧)
الطرف الأول: في اللفظ المستعمل في الموصى به، وفيه مسائل
١٤٥ ص
(٩٨)
المسألة الأولى: إذا أوصى بجارية حامل واستثنى حملها لنفسه صح
١٤٥ ص
(٩٩)
المسألة الثانية: الطبل أنواع سبق بيانها
١٤٥ ص
(١٠٠)
المسألة الثالثة: اسم العود يقع على عود اللهو الذي يضرب به، وعلى واحد الأخشاب التي تستعمل في البناء
١٤٦ ص
(١٠١)
المسألة الرابعة: اسم القوس يطلق على العربية وهي التي يرمى بها النبل.. الخ
١٤٧ ص
(١٠٢)
المسألة الخامسة اسم الشاة يقع على... الخ
١٤٧ ص
(١٠٣)
المسألة السادسة: البعير والجمل والناقة أسماء تشتمل السليم والمعيب والبخاتي والعراب
١٤٨ ص
(١٠٤)
المسألة السابعة: الدابة في اللغة وفي العرف
١٤٩ ص
(١٠٥)
المسألة الثامنة: اسم الرقيق
١٥٠ ص
(١٠٦)
الطرف الثاني: في اللفظ المستعمل في الموصى له، وفيه مسائل
١٥٣ ص
(١٠٧)
المسألة الأولى: في الوصية للحمل
١٥٣ ص
(١٠٨)
المسألة الثانية: أوصى لجيرانه، صرف إلى أربعين دارا من كل جانب من جوانب داره الأربعة
١٥٤ ص
(١٠٩)
المسألة الثالثة: أوصى للقراء، لا يصرف إلا إلى الذين يقرؤون جميع القرآن،
١٥٤ ص
(١١٠)
المسألة الرابعة: أوصى للعلماء أو لأهل العلم.. الخ
١٥٥ ص
(١١١)
المسألة الخامسة: أوصى لاعقل الناس في بلده... الخ
١٥٦ ص
(١١٢)
المسألة السادسة: يدخل في الوصية للفقراء المساكين
١٥٧ ص
(١١٣)
المسألة السابعة: أوصى لأقارب زيد... الخ
١٥٩ ص
(١١٤)
المسألة الثامنة: أوصى لأقرب أقارب زيد.. الخ
١٦١ ص
(١١٥)
المسألة التاسعة: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب فقط أم جميع أمته؟
١٦٢ ص
(١١٦)
المسألة العاشرة: آباء فلان أجداده من الطرفين، وأمهاته جداته من الطرفين
١٦٣ ص
(١١٧)
المسألة الحادية عشرة: الأختان أزواج البنات
١٦٣ ص
(١١٨)
المسألة الثانية عشرة: الوصية للموالي على ما ذكرناه في الوقف
١٦٥ ص
(١١٩)
المسألة الثالثة عشرة: يتامى القبيلة هم الصبيان الفاقدون لآبائهم
١٦٥ ص
(١٢٠)
المسألة الرابعة عشرة: ما يقع عليه اسم الأرامل
١٦٥ ص
(١٢١)
المسألة الخامسة عشرة: المعترون من الأقارب
١٦٦ ص
(١٢٢)
المسألة السادسة عشرة: غلمان القبيلة وصبيانهم والأطفال والذراري
١٦٦ ص
(١٢٣)
القسم الثاني من أقسام الباب: في الاحكام المعنوية
١٦٩ ص
(١٢٤)
المسألة الأولى: فيما يتعلق بجانب الوصي له
١٧١ ص
(١٢٥)
المسألة الثانية: فيما يتعلق بجانب وارث الموصي
١٧٢ ص
(١٢٦)
المسألة الثالثة: في الجناية على العبد الموصى بمنفعته
١٧٣ ص
(١٢٧)
المسألة الرابعة: في جنايته، فإن اقتص منه، بطل حقهما كموته
١٧٤ ص
(١٢٨)
المسألة الخامسة: في كيفية حساب المنفعة من الثلث
١٧٥ ص
(١٢٩)
المسألة السادسة: الوصية بالحج
١٧٨ ص
(١٣٠)
القسم الثالث من الباب، في المسائل الحسابية، وفيه أطراف
١٩٠ ص
(١٣١)
الطرف الأول: فيما إذا أوصى بجزء
١٩١ ص
(١٣٢)
الطرف الثاني: في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء
١٩٦ ص
(١٣٣)
الطرف الثالث: في الدوريات من الوصايا
٢٠١ ص
(١٣٤)
فصل: في الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء شائع
٢٠١ ص
(١٣٥)
فصل: قد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب أو بعضه
٢٠٤ ص
(١٣٦)
فصل: في الوصية بنصيب أحد الورثة مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والاخر مما تبقى
٢٠٥ ص
(١٣٧)
فصل: فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الاخر
٢٠٥ ص
(١٣٨)
فصل: في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب
٢٠٦ ص
(١٣٩)
فصل: في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط أن لا يضام بعض الورثة
٢٠٦ ص
(١٤٠)
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه
٢٠٧ ص
(١٤١)
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من المال
٢٠٨ ص
(١٤٢)
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال
٢٠٩ ص
(١٤٣)
فصل: في الوصية بجزء من المال وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال
٢١١ ص
(١٤٤)
فصل: في الوصية بجزء شائع من المال وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال
٢١١ ص
(١٤٥)
فصل: في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وارث آخر منه وجزء شائع أيضا
٢١٤ ص
(١٤٦)
فصل: في الوصية بالتكملة
٢١٥ ص
(١٤٧)
فصل: في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة
٢٢٢ ص
(١٤٨)
فصل: في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب
٢٢٢ ص
(١٤٩)
فصل: في الوصايا المتعرضة لمقدار من المال من درهم ودينار وغيرهما
٢٢٦ ص
(١٥٠)
فصل: في نوادر الفصول المتقدمة
٢٢٩ ص
(١٥١)
الطرف الرابع: في المسائل الدورية من سائر التصرفات الشرعية
٢٣٤ ص
(١٥٢)
فصل: في بيع المريض بالمحاباة مع حدوث زيادة أو نقص
٢٣٥ ص
(١٥٣)
فرع: فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهر
٢٤٨ ص
(١٥٤)
فصل: في مسائل يتولد الدور فيها من أصلين
٢٦١ ص
(١٥٥)
الطرف الخامس: في مسائل العين والدين
٢٦٢ ص
(١٥٦)
الدين المخلف مع العين من جنسه ونوعه إما أن يكون على وارث وإما على أجنبي وإما عليهما
٢٦٢ ص
(١٥٧)
القسم الأول: على وارث
٢٦٢ ص
(١٥٨)
القسم الثاني: أن يكون الدين على أجنبي
٢٦٤ ص
(١٥٩)
القسم الثالث: أن يكون الدين على وارث وأجنبي
٢٦٥ ص
(١٦٠)
الباب الثالث: في الرجوع عن الوصية
٢٦٥ ص
(١٦١)
فصل: يحصل الرجوع بطرق
٢٦٦ ص
(١٦٢)
فصل: أوصى بمائة معينة، ثم بمائة معينة، فله المائتان
٢٧١ ص
(١٦٣)
الباب الرابع: في الأوصياء
٢٧١ ص
(١٦٤)
للوصاية أركان وأحكام، ما أركانها فأربعة
٢٧١ ص
(١٦٥)
الركن الأول: الوصي، وله خمسة شروط
٢٧١ ص
(١٦٦)
فرع: لا يشترط في الوصي الذكورة
٢٧٢ ص
(١٦٧)
تصرفات الوصي بعد الانعزال باطلة
٢٧٣ ص
(١٦٨)
فرع: إذا جن الوصي أو أغمي عليه أقام الحاكم غيره مقامه
٢٧٣ ص
(١٦٩)
الركن الثاني: الموصي
٢٧٤ ص
(١٧٠)
الركن الثالث: الموصى فيه
٢٧٦ ص
(١٧١)
الركن الرابع: الصيغة
٢٧٧ ص
(١٧٢)
فرع: يجوز أن يوصي إلى اثنين فصاعدا
٢٧٨ ص
(١٧٣)
فصل: قال أوصيت إلى زيد، ثم قال أوصيت إلى عمرو، لم يكن عزلا لزيد
٢٧٩ ص
(١٧٤)
فرع: أوصى إلى شخصين، فاختلفا في التصرف، نظر
٢٧٩ ص
(١٧٥)
فصل: في أحكام الوصايا
٢٨٠ ص
(١٧٦)
فصل: إذا بلغ الصبي مجنونا أو سفيها استمرت ولاية الوصي
٢٨١ ص
(١٧٧)
فصل: ليس له تزويج الأطفال وإن ذكره الموصى
٢٨١ ص
(١٧٨)
فصل: في مسائل منثورة
٢٨١ ص
(١٧٩)
كتاب الوديعة
٢٨٤ ص
(١٨٠)
فرع، لا يصح إيداع الخمر ونحوها
٢٨٥ ص
(١٨١)
فصل: الايداع توكيل خاص وأركانه كأركانها
٢٨٥ ص
(١٨٢)
فصل: لا يصح الايداع إلا من جائز التصرف
٢٨٦ ص
(١٨٣)
فصل: في أحكام الوديعة
٢٨٨ ص
(١٨٤)
الحكم الأول: الجواز من الجانبين
٢٨٨ ص
(١٨٥)
الحكم الثاني: أنها أمانة، فلا يضمن الا عند التقصير
٢٨٨ ص
(١٨٦)
الحكم الثالث: ردها عند بقائها
٣٠٤ ص
(١٨٧)
فصل: إذا ادعى رد الوديعة على الذي ائتمنه وهو المالك، صدق بيمينه
٣٠٦ ص
(١٨٨)
فصل: في يده مال، جاء رجلان ادعى كل أنه مودعه، فجوابه يفرض بصيغ
٣٠٩ ص
(١٨٩)
فصل: في مسائل منثورة
٣١١ ص
(١٩٠)
كتاب قسم الفيء والغنيمة
٣١٤ ص
(١٩١)
الباب الأول: في الفيء
٣١٥ ص
(١٩٢)
فصل: مال الفئ يقسم خمسة أسهم
٣١٦ ص
(١٩٣)
السهم الأول: المضاف إلى الله عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣١٦ ص
(١٩٤)
السهم الثاني: لذوي القربى
٣١٦ ص
(١٩٥)
السهم الثالث: لليتامى
٣١٧ ص
(١٩٦)
السهم الرابع: والخامس: المساكين وابن السبيل
٣١٧ ص
(١٩٧)
فرع: يجوز أن يفاوت بين اليتامى وكذا في المساكين وأبناء السبيل
٣١٧ ص
(١٩٨)
فرع: لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف
٣١٨ ص
(١٩٩)
فرع: إذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على الباقين كالزكاة إلا سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣١٨ ص
(٢٠٠)
فرع: لا يجوز الصرف إلى الكافر
٣١٨ ص
(٢٠١)
فرع: لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ولا من المساكين ولا من أبناء السبيل
٣١٨ ص
(٢٠٢)
فصل: في مصرف أربعة أخماس الفئ
٣١٨ ص
(٢٠٣)
فرع للامام في القسمة على المرتزقة وظائف
٣١٨ ص
(٢٠٤)
فرع: من مات من المرتزقة هل ينقطع رزق زوجته وأولاده لزوال المتبوع؟
٣٢٢ ص
(٢٠٥)
فرع: إذا مات واحدا من المرتزقة بعد جمع المال وانقضاء الحول صرف نصيبه إلى ورثته
٣٢٢ ص
(٢٠٦)
فصل: إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
فصل: في مسائل منثورة
٣٢٤ ص
(٢٠٨)
الباب الثاني: في الغنيمة
٣٢٦ ص
(٢٠٩)
يحصل بيانها في أربعة أطراف
٣٢٦ ص
(٢١٠)
الطرف الأول: النفل
٣٢٧ ص
(٢١١)
الطرف الثاني: في الرضخ
٣٢٨ ص
(٢١٢)
الطرف الثالث: في السلب
٣٣٠ ص
(٢١٣)
الطرف الرابع: في قسمة الغنيمة
٣٣٤ ص
(٢١٤)
فصل: فيمن يستحق السهم
٣٣٤ ص
(٢١٥)
كتاب النكاح الباب الأول: في خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وغيره، وهي أربعة أضرب
٣٤٣ ص
(٢١٦)
الضرب الأول: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجبات
٣٤٣ ص
(٢١٧)
الضرب الثاني: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحرمات
٣٤٧ ص
(٢١٨)
الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات
٣٥٠ ص
(٢١٩)
الضرب الرابع: ما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل والاكرام
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
الباب الثاني: في مقدمات النكاح، وفيه فصول
٣٦٢ ص
(٢٢١)
الفصل الأول: فيمن يستحب له النكاح
٣٦٢ ص
(٢٢٢)
الفصل الثاني: إذا أراد النكاح فالبكر أولى من الثيب إذا لم يكن عذر
٣٦٣ ص
(٢٢٣)
الفصل الثالث: في أحكام النظر
٣٦٥ ص
(٢٢٤)
الفصل الرابع: في الخطبة
٣٧٥ ص
(٢٢٥)
الفصل الخامس: في الخطبة
٣٧٩ ص
(٢٢٦)
الباب الثالث: في أركان النكاح
٣٨١ ص
(٢٢٧)
الركن الأول: الصيغة إيجابا وقبولا
٣٨١ ص
(٢٢٨)
الركن الثاني: المنكوحة
٣٨٧ ص
(٢٢٩)
فصل: يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا
٣٨٨ ص
(٢٣٠)
الركن الثالث: الشهادة
٣٩٠ ص
(٢٣١)
فرع: ينعقد النكاح بشهادة المستورين على الصحيح
٣٩٢ ص
(٢٣٢)
فرع: لو بان الشاهد فاسقا حال العقد فالنكاح باطل على المذهب
٣٩٣ ص
(٢٣٣)
فرع: الاحتياط ليس بشرط في صحة النكاح
٣٩٥ ص
(٢٣٤)
الركن الرابع: العاقدان
٣٩٦ ص
(٢٣٥)
فرع: إذا وطئ في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل
٣٩٨ ص
(٢٣٦)
الباب الرابع: في بيان الأولياء وأحكامهم، وفيه ثمانية أطراف
٣٩٩ ص
(٢٣٧)
الطرف الأول: في أسباب الولاية، وهي أربعة
٤٠٠ ص
(٢٣٨)
السبب الأول: الأبوة، وما في معناها
٤٠٠ ص
(٢٣٩)
السبب الثاني: عصوبة من على حاشية النسب
٤٠١ ص
(٢٤٠)
السبب الثالث: الاعتقاق
٤٠٣ ص
(٢٤١)
السبب الرابع: السلطنة
٤٠٣ ص
(٢٤٢)
الطرف الثاني: في ترتيب الأولياء
٤٠٤ ص
(٢٤٣)
الطرف الثالث: في موانع الولاية، وهي خمسة
٤٠٧ ص
(٢٤٤)
المانع الأول: الرق
٤٠٧ ص
(٢٤٥)
المانع الثاني: ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج
٤٠٧ ص
(٢٤٦)
المانع الثلث: الفسق
٤٠٩ ص
(٢٤٧)
المانع الرابع: اختلاف الدين
٤١٠ ص
(٢٤٨)
المانع الخامس: الاحرام
٤١١ ص
(٢٤٩)
الطرف الرابع: في تولي طرفي العقد
٤١٤ ص
(٢٥٠)
الطرف الخامس: في التوكيل
٤١٧ ص
(٢٥١)
فصل: في بيان لفظ الوكيل في عقد النكاح
٤١٩ ص
(٢٥٢)
فرع: لا يشترط في التوكيل بالتزويج ذكر المهر
٤٢٠ ص
(٢٥٣)
الطرف السادس: فيما يلزم الولي
٤٢١ ص
(٢٥٤)
فصل: يجب على الولي حفظ مال الصبي وصونه عن أسباب التلف
٤٢٢ ص
(٢٥٥)
الطرف السابع: في خصال الكفاءة
٤٢٣ ص
(٢٥٦)
فصل: الكفاءة حق المرأة والولي واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة
٤٢٧ ص
(٢٥٧)
الطرف الثامن: في اجتماع الأولياء
٤٢٩ ص
(٢٥٨)
الباب الخامس: في المولى عليه
٤٣٤ ص
(٢٥٩)
الأسباب المقتضية لنصب الولي خمسة: الصغر، والأنوثة، والجنون، والسفه، والرق. وقد سبق حكم الأولين
٤٣٤ ص
(٢٦٠)
السبب الثالث: الجنون
٤٣٤ ص
(٢٦١)
السبب الرابع: السفه
٤٣٦ ص
(٢٦٢)
السبب الخامس: الرق
٤٤٠ ص
(٢٦٣)
فصل: هل للسيد إجبار العبد البالغ على النكاح؟
٤٤١ ص
(٢٦٤)
فصل: عبد الصبي والمجنون والسفيه لا يزوجه وليهم على الصحيح، وقيل يجوز
٤٤٤ ص
(٢٦٥)
الباب السادس: في موانع نكاحها ويجمعها أربعة أجناس
٤٤٦ ص
(٢٦٦)
الجنس الأول: المحرمية، ولها ثلاثة أسباب
٤٤٦ ص
(٢٦٧)
السبب الأول: القرابة
٤٤٦ ص
(٢٦٨)
السبب الثاني: الرضاع
٤٤٨ ص
(٢٦٩)
السبب الثالث: المصاهرة
٤٤٩ ص
(٢٧٠)
الجنس الثاني: ما يقتضي حرمة غير مؤبدة: ويتعلق بعدد، وهو ثلاثة أنواع
٤٥٥ ص
(٢٧١)
النوع الأول: الجمع بين الأختين من النسب أو الرضاع
٤٥٥ ص
(٢٧٢)
النوع الثاني: في قدر العدد المباح، ولا يجوز للحر أن ينكح أكثر من أربعة نسوة
٤٥٨ ص
(٢٧٣)
النوع الثالث: استيفاء عدد الطلاق
٤٦١ ص
(٢٧٤)
الجنس الثالث من الموانع، رق المرأة
٤٦٥ ص
(٢٧٥)
الجنس الرابع من الموانع: الكفرة، وهم ثلاثة أصناف
٤٧١ ص
(٢٧٦)
الصنف الأول: الكتابيون
٤٧١ ص
(٢٧٧)
الصنف الثاني: من لا كتاب له ولا شبهة كتاب
٤٧٢ ص
(٢٧٨)
الصنف الثالث: من لا كتاب لهم ولكن لهم شبهة كتاب وهم المجوس
٤٧٢ ص
(٢٧٩)
فصل: في صفة الكتابية التي ينكحها المسلم
٤٧٣ ص
(٢٨٠)
فصل: في الانتقال من دين إلى دين
٤٧٥ ص
(٢٨١)
الباب السابع: في نكاح المشرك، فيه أربعة أطراف
٤٧٨ ص
(٢٨٢)
الطرف الأول: فيما يقر عليه الكافر من الأنكحة الجارية في الكفر إذا أسلم
٤٧٨ ص
(٢٨٣)
فصل: بيان شرط الاستمرار
٤٨٠ ص
(٢٨٤)
فصل: في الأنكحة الجارية في الشرك ثلاثة أوجه
٤٨٥ ص
(٢٨٥)
فصل: إذا ترافع إلينا ذميان في نكاح أو غيره إن كانا متفقي الملة، وجب الحكم بينهما على الأظهر عند الكثيرين
٤٨٩ ص
(٢٨٦)
فرع: سواء أوجبنا الحكم بينهم أم لا، وإنما نحكم بحكم الاسلام
٤٩٠ ص
(٢٨٧)
الطرف الثاني: فيما إذا أسلم وتحته عدد من النسوة، لا يجمع بينهن في الاسلام، وفيه صور
٤٩١ ص
(٢٨٨)
الصورة الأولى: أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه أو تخلفن وهن كتابيات، اختار أربعة منهم، واندفع في نكاح الباقيات..
٤٩٢ ص
(٢٨٩)
الصورة الثانية: أسلم وتحته أم وبنتها، نكحهما معا أو مرتبا وأسلمتا أو لم تسلما وهما كتابيتان
٤٩٢ ص
(٢٩٠)
الصورة الثالثة: لو أسلم وتحته أمة وأسلمت معه، فله إمساكها إن كان يحل له نكاح الأمة، وإلا فلا، فلو تخلفت نظر، إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة... الخ
٤٩٣ ص
(٢٩١)
الصورة الرابعة: أسلم وفي نكاحه حرة وأربع إما ء مثلا، وأسلمن
٤٩٤ ص
(٢٩٢)
فصل: عتق الأمة تحت عبد يثبت لها الخيار في فسخ النكاح
٤٩٧ ص
(٢٩٣)
فرع: أسلم الزوج الرقيق، هل لزوجته الكافرة خيار؟
٤٩٨ ص
(٢٩٤)
فصل: العبد الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين فأسلمن معه أو بعده في العدة
٤٩٨ ص
(٢٩٥)
الطرف الثالث: في ألفاظ الاختيار وأحكامه
٥٠٠ ص
(٢٩٦)
فصل: حكم الاختيار، إذا أسلم على أكثر من أربع وأسلمن معه أو بعده في العدة أو كن كتابيات، وقعت الفرقة بينه وبين الزيادة على أربع بالاسلام ويجب عليه الاختيار والتعيين، وإن امتنع حبس
٥٠٤ ص
(٢٩٧)
الطرف الرابع: في النفقة والمهر
٥٠٦ ص
(٢٩٨)
فرع: ارتدت بعد الدخول، فلا نفقة لزمن الردة لنشوزها
٥٠٦ ص
(٢٩٩)
فصل: أما المهر، إذا أسلم أحدهما قبل الدخول أو بعده، فسبق بيانه عنه ذكر الخلاف في صحة أنكحتهم
٥٠٧ ص
(٣٠٠)
الباب الثامن: في مثبتات الخيار في النكاح، وأسبابه أربعة
٥٠٩ ص
(٣٠١)
السبب الأول: العيب والعيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام
٥٠٩ ص
(٣٠٢)
القسم الأول: يشترك فيه الرجال والنساك وهو ثلاثة: البرص والجذام والجنون
٥٠٩ ص
(٣٠٣)
القسم الثاني: مختص به وهو الجب والتعنين
٥١٠ ص
(٣٠٤)
القسم الثالث: يختص بها وهو الرتق والقرن
٥١١ ص
(٣٠٥)
السبب الثاني: الغرور بالاشتراط
٥١٧ ص
(٣٠٦)
السبب الثالث: العتق
٥٢٤ ص
(٣٠٧)
السبب الرابع: التعنين
٥٢٧ ص
(٣٠٨)
الباب التاسع: فيما يملك الزوج من الاستمتاع، وفيه مسائل
٥٣٤ ص
(٣٠٩)
المسألة الأولى: له جميع أنواع الاستمتاع إلا النظر إلى الفرج
٥٣٤ ص
(٣١٠)
فرع: الاتيان في الدبر كالاتيان في القبل في أكثر الاحكام
٥٣٤ ص
(٣١١)
المسألة الثانية: العزل
٥٣٦ ص
(٣١٢)
المسألة الثالثة: الاستمناء باليد حرام
٥٣٦ ص
(٣١٣)
المسألة الرابعة: القول في تحريم الوطء في الحيض والنفاس وتحريم سائر الاستمتاعات
٥٣٦ ص
(٣١٤)
المسألة الخامسة: لا بأس أن يطوف على إمائه بغسل واحد
٥٣٧ ص
(٣١٥)
المسألة السادسة: يكره أن يطأ وهناك أمته أو زوجته الأخرى، وأن يتحدث بما جرى بينه وبين زوجته أو أمته
٥٣٧ ص
(٣١٦)
الباب العاشر: في وطء الأب جارية ابنه ونكاحه إياها ووجوب إعفافه
٥٣٨ ص
(٣١٧)
الطرف الأول: في وطئها، فيحرم على الأب وطء جارية ابنه مع علمه بالحال، فإن وطئها، نظر، أهي موطوءة الابن أم لا؟
٥٣٨ ص
(٣١٨)
الحالة الأولى: أن لا تكون
٥٣٨ ص
(٣١٩)
الحالة الثانية: أن تكون الجارية موطوءة الابن ووطئها الأب عالما بالحال فلا حد عليه على الأصح أو الأظهر
٥٤١ ص
(٣٢٠)
الطرف الثاني: في نكاحه جارية الابن
٥٤٣ ص
(٣٢١)
الطرف الثالث: في إعفاف الأب
٥٤٤ ص
(٣٢٢)
فرع: حيث وجب الاعفاف يستوى في لزومه الابن والبنت ويثبت للأب والأجداد
٥٤٤ ص
(٣٢٣)
فرع: لا يجب إعفاف قادر على إعفاف نفسه بماله
٥٤٥ ص
(٣٢٤)
فرع: شرط الاعفاف الحاجة إلى النكاح
٥٤٥ ص
(٣٢٥)
فصل: المراد بالاعفاف
٥٤٥ ص
(٣٢٦)
الباب الحادي عشر: في أحكام نكاح الأمة والعبد
٥٤٦ ص
(٣٢٧)
الطرف الأول: في نكاح الأمة، وفيه مسائل
٥٤٦ ص
(٣٢٨)
المسألة الأولى: إذا زوج أمته لم يلزمه تسليمها إلى الزوج ليلا ونهارا، لكن يستخدمها نهارا ويسلمها إلى الزوج ليلا
٥٤٦ ص
(٣٢٩)
المسألة الثانية: للسيد أن يسافر بها لأنه مالك رقبتها
٥٤٧ ص
(٣٣٠)
المسألة الثالثة: لو سامح السيد فسلمها ليلا ونارا، فعلى الزوج تسليم المهر وتمام النفقة
٥٤٧ ص
(٣٣١)
المسألة الرابعة: هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط شيئا من المهر حرة كانت أو أمة
٥٤٨ ص
(٣٣٢)
المسألة الخامسة: لو باع الأمة المزوجة لم ينفسخ النكاح ويكون المهر للبائع إن سمي في العقد مهر صحيح أو فاسد
٥٤٩ ص
(٣٣٣)
المسألة السادسة: قد سبق أنه يجوز أن يزوج أمته بعبده ولا مهر، لان السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله لم يقتض ضمانا في الحال ولا بعد العتق
٥٥٠ ص
(٣٣٤)
الطرف الثاني: في نكاح العبد، فيه مسائل
٥٥٣ ص
(٣٣٥)
المسألة الأولى: المهر والنفقة لازمان في نكاح العبد لزومهما في نكاح الحر
٥٥٣ ص
(٣٣٦)
المسألة الثانية: يجب على السيد تخلية العبد بالليل للاستمتاع
٥٥٤ ص
(٣٣٧)
المسألة الثالثة: للسيد أن يسافر بالعبد وإن تضمن منعه من الاستمتاع لأنه مالك الرقبة
٥٥٤ ص
(٣٣٨)
المسألة الرابعة: هذا الذي سبق حكم المهر في النكاح الصحيح، وأما المهر في النكاح الفاسد فله صورتان
٥٥٥ ص
(٣٣٩)
فصل: في مسائل من الدور الحكمي
٥٦٠ ص
(٣٤٠)
الباب الثاني عشر: في اختلاف الزوجين في النكاح
٥٦٥ ص
(٣٤١)
المسألة الأولى: إذا ادعى زوجية المرأة سمعت دعواه عليها وإن كان العاقد هو الولي لان إقرار مقبول
٥٦٥ ص
(٣٤٢)
المسألة الثانية: زوج إحدى بنتيه بعينها ثم تنازعا: فلتنازعهما حالان
٥٦٥ ص
(٣٤٣)
المسألة الثالثة: شهدوا على رجل بنكاح امرأة بمهر معلوم وهو منكر فحكم بشهادتهم ثم رجعوا، هل يغرمون له؟
٥٦٧ ص
(٣٤٤)
المسألة الرابعة: إذا زوجت برجل ثم ادعت أن بينها وبينه محرمية بأن قالت هو أخي من الرضاع... الخ نظر أوقع التزويج برضاها أم لا؟
٥٦٨ ص
(٣٤٥)
المسألة الخامسة: إذا زوج أمته ثم قال كنت مجنونا أو محجورا علي وقت تزويجها وأنكر الزوج... الخ
٥٦٩ ص
(٣٤٦)
كتاب الصداق
٥٧٣ ص
(٣٤٧)
الباب الأول: في أحكام الصداق الصحيح
٥٧٤ ص
(٣٤٨)
الحكم الأول: في أن الصداق في يد الزوج كيف يضمن؟
٥٧٥ ص
(٣٤٩)
الحكم الثاني: تسليم الصداق
٥٨٢ ص
(٣٥٠)
الحكم الثالث: التقرير
٥٨٦ ص
(٣٥١)
فصل: الخلوة لا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد، وهو الأظهر
٥٨٦ ص
(٣٥٢)
الباب الثاني: في الصداق الفاسد ولفساده ستة أسباب
٥٨٧ ص
(٣٥٣)
السبب الأول: ان لا يكون المذكور مالا بأن سمي خمرا
٥٨٧ ص
(٣٥٤)
السبب الثاني: الشرط في النكاح إن لم يتعلق به غرض فهو لغو كما سبق في البيع
٥٨٧ ص
(٣٥٥)
السبب الثالث: تفريق الصفقة
٥٩٠ ص
(٣٥٦)
السبب الرابع: أن يتضمن إثبات الصداق رفعه
٥٩٢ ص
(٣٥٧)
السبب الخامس: تفريط الولي في قدر المهر
٥٩٦ ص
(٣٥٨)
السبب السادس: مخالفة الامر لا يشترط في إذن المرأة حيث يعتبر إذنها تقدير المهر ولا ذكره
٥٩٨ ص
(٣٥٩)
الباب الثالث: في التفويض وحكم المفوضة
٦٠١ ص
(٣٦٠)
الطرف الأول: في صورة التفويض
٦٠١ ص
(٣٦١)
الطرف الثاني: في حكم التفويض
٦٠٣ ص
(٣٦٢)
فصل: في بيان مهر المثل
٦٠٧ ص
(٣٦٣)
الباب الرابع: في تشطر الصداق
٦٠٩ ص
(٣٦٤)
الطرف الأول: في موضع التشطر وكيفيته
٦٠٩ ص
(٣٦٥)
فصل: في كيفية التشطر
٦١١ ص
(٣٦٦)
الطرف الثاني: في تغير الصداق قبل الطلاق
٦١٢ ص
(٣٦٧)
الطرف الثالث: في بيان حكم التشطر بعد تصرفها في الصداق
٦٢٦ ص
(٣٦٨)
الطرف الرابع: فيما إذا وهبته الصداق ثم طلقها قبل الدخول
٦٣٠ ص
(٣٦٩)
الباب الخامس: في المتعة
٦٣٥ ص
(٣٧٠)
الباب السادس: في النزاع في الصداق
٦٣٧ ص
(٣٧١)
المسألة الأولى: إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق أو صفته... الخ
٦٣٧ ص
(٣٧٢)
المسألة الثانية: ادعت مسمى فأنكر الزوج وأصل التسمية فوجهان... الخ
٦٣٧ ص
(٣٧٣)
المسألة الثالثة: إذا حكمنا بالتحالف فحلف أحدهما ونكل الاخر حكمنا للحالف
٦٣٨ ص
(٣٧٤)
المسألة الرابعة: ادعت النكاح ومهر المثل واعترف الزوج بالنكاح وأنكر المهر... الخ
٦٣٨ ص
(٣٧٥)
المسألة الخامسة: اختلف الزوج وولي الصغيرة أو المجنونة فقال الولي زوجتك بألفين... الخ
٦٣٩ ص
(٣٧٦)
المسألة السادسة: ادعت على رجل أنه نكحها يوم الخميس بألف... الخ
٦٤١ ص
(٣٧٧)
المسألة السابعة: رجل يملك أبوي حرة فنكحها على أحدهما معينا ثم اختلفا الخ
٦٤٢ ص
(٣٧٨)
المسألة الثامنة اختلفا في أداء المهر: فالقول قولها بيمينها
٦٤٣ ص
(٣٧٩)
المسألة التاسعة: ادعى دفع الصداق إلى ولي الصغيرة والمجنونة أو السفيهة
٦٤٣ ص
(٣٨٠)
المسألة العاشرة: وقع الاختلاف في غير المنكوحة فهو اختلاف في عقدين القول في كل منهما قول النافي
٦٤٤ ص
(٣٨١)
فصل يتعلق بكتاب الصداق
٦٤٤ ص
(٣٨٢)
باب الوليمة
٦٤٤ ص
(٣٨٣)
فرع: يحرم على المصور التصوير على الحيطان والسقوف، ولا يستحق أجرة
٦٤٩ ص
(٣٨٤)
فصل: الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة
٦٤٩ ص
(٣٨٥)
فصل: إذا دعاه من أكثر ماله حرام، كرهت إجابته كما تكره معاملته
٦٤٩ ص
(٣٨٦)
فصل: المرأة إذا دعت النساء، كما ذكرنا في الرجال
٦٤٩ ص
(٣٨٧)
فصل: في مسائل تتعلق بالضيافة
٦٥٠ ص
(٣٨٨)
فصل: في آداب الاكل
٦٥١ ص
(٣٨٩)
كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق الباب الأول: في عشرتهن والقسم
٦٥٦ ص
(٣٩٠)
الطرف الأول: في استحقاق القسم
٦٥٦ ص
(٣٩١)
فصل: فيمن تستحق القسم
٦٥٧ ص
(٣٩٢)
فصل: فيمن يستحق عليه القسم
٦٥٩ ص
(٣٩٣)
الطرف الثاني: في مكان القسم وزمانه
٦٦٠ ص
(٣٩٤)
الطرف الثالث: في التساوي وبيان محل التفاضل
٦٦٣ ص
(٣٩٥)
الطرف الرابع: في الظلم والقضاء
٦٦٧ ص
(٣٩٦)
الطرف الخامس: في المسافرة بهن
٦٧٠ ص
(٣٩٧)
الباب الثاني: في الشقاق
٦٧٣ ص
(٣٩٨)
فرع: فيما تصير به ناشزة
٦٧٦ ص
(٣٩٩)
كتاب الخلع
٦٧٩ ص
(٤٠٠)
الباب الأول: في حقيقة الخلع
٦٨١ ص
(٤٠١)
فرع: فيما يلحق به الخلع من الأصول
٦٨٤ ص
(٤٠٢)
الباب الثاني: في أركان الخلع
٦٨٧ ص
(٤٠٣)
الركن الأول: الزوج
٦٨٧ ص
(٤٠٤)
الركن الثاني: المختلع
٦٨٨ ص
(٤٠٥)
الركن الثالث: المعوض، وهو البضع
٦٩١ ص
(٤٠٦)
الركن الرابع: العوض
٦٩٢ ص
(٤٠٧)
فرع في فتاوى البغوي
٦٩٦ ص
(٤٠٨)
فصل: يجوز أن يكون عوض الخلع منفعة ويصح عقد الإجارة عليها
٧٠٠ ص
(٤٠٩)
الباب الثالث: في بيان الألفاظ الملزمة ومقتضاها
٧٠٣ ص
(٤١٠)
الباب الرابع: في سؤال المرأة الطلاق بمال، واختلاع الأجنبي
٧١٣ ص
(٤١١)
الطرف الأول: في ألفاظها
٧١٣ ص
(٤١٢)
الطرف الثاني: في سؤالها عددا
٧١٥ ص
(٤١٣)
الطرف الثالث: في تعليقها بزمان
٧٢١ ص
(٤١٤)
الطرف الرابع: في اختلاع الأجنبي
٧٢٣ ص
(٤١٥)
الباب الخامس: في الاختلاف
٧٢٥ ص
(٤١٦)
المسألة الأولى: قالت خالعني على كذا، فأنكر الزوج، صدق بيمينه
٧٢٥ ص
(٤١٧)
المسألة الثانية: اتفقا على الخلع واختلفا في جنس العوض أو قدره أو صفته في الصحة والتكسر والأجل... الخ
٧٢٦ ص
(٤١٨)
المسألة الثالثة: سبق أنه لو خالعها على ألف درهم وفي البلد نقد غالب نزل عليه، فلو لم يكن بطلت التسمية ووجب مهر المثل
٧٢٧ ص
(٤١٩)
المسألة الرابعة: قالت سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني، فقال بل سألت واحدة بألف فأجبتك... الخ
٧٢٩ ص
(٤٢٠)
المسألة الخامسة: تخالعا بألف فطالبها به، فقالت ضمنه زيد، لم ينفعها هذا الجواب لأن الضمان لا يقطع الطلب عنها
٧٣٠ ص
(٤٢١)
المسألة السادسة: طلقها بألف وأرضعت بنتها زوجة أخرى له صغيرة واختلف المتخالعان فقال الزوج... الخ
٧٣٠ ص
(٤٢٢)
المسألة السابعة: تخالعا ثم قال هو: كنت مكرهة فلي الرجعة: فأنكرت الاكراه، لم يقبل قوله في الظاهر
٧٣١ ص
(٤٢٣)
فصل في مسائل منثورة تتعلق بالخلع
٧٣١ ص
(٤٢٤)
فصل لابن الحداد
٧٣٢ ص
١ ص
٢ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩ - فصل: في نوادر الفصول المتقدمة
(٢٢٩)