التشريف بالمنن في التعريف بالفتن - السيد بن طاووس - الصفحة ١١٣ - الباب ٨٦ فيما ذكره نعيم إذا كانت هدّة بالشام قبل البيداء فلا سفياني و لا بيداء
الباب ٨٤ فيما ذكره نعيم من أنّ بين خروج الراية السوداء و شعيب بن صالح و بين أن يسلّم الأمر للمهدي اثنان و سبعون شهرا.
٩٨- قال: حدّثنا نعيم، حدّثنا الوليد عن أبي عبد اللّه عن عبد الكريم عن ابن الحنفية، قال: بين خروج الراية السوداء من خراسان و شعيب بن صالح و خروج المهدي و بين أن يسلّم الأمر للمهدي اثنان و سبعون شهرا [١].
الباب ٨٥ فيما ذكره نعيم من خروج السفياني ثم المهدي.
٩٩- قال: حدّثنا نعيم، حدّثنا الوليد و رشدين عن ابن لهيعة عن أبي قبيل، قال: يملك رجل من بني هاشم فيقتل بني اميّة، فلا يبقى منهم إلّا اليسير لا يقتل غيرهم، ثم يخرج رجل من بني اميّة، فيقتل بكلّ رجل رجلين حتى لا يبقى إلّا النساء ثم يخرج المهدي [٢].
الباب ٨٦ فيما ذكره نعيم: إذا كانت هدّة بالشام قبل البيداء فلا سفياني و لا بيداء.
١٠٠- حدّثنا نعيم، حدّثنا رشدين عن ليث عمّن حدّثه عن تبيع، قال: إذا كانت هدّة بالشام قبل البيداء فلا بيداء و لا سفياني- قال الليث:
[١] الفتن ١: ٢٧٨/ ٨٠٤، و يأتي نحوه في الحديث رقم ١١٠.
[٢] الفتن ١: ٢٨٢/ ٨٢١ و ٣٣٥/ ٩٦٨، و أخرجه في عقد الدرر. ٥٦.