روضة الطالبين
(١)
كتاب البيع باب ما يصح به البيع
٣ ص
(٢)
فرع: المعاطاة ليس بيعا على المذهب
٥ ص
(٣)
فرع: كل تصرف يستقل به الشخص كالاطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية كانعقاده بالصريح
٥ ص
(٤)
فرع: لو كتب إلى غائب بالبيع ونحوه ترتب ذلك على أن الطلاق هل يقع بالكتب مع النية؟
٦ ص
(٥)
فرع: لو باع مال ولده لنفسه أو مال نفسه لولده، فهل يفتقر إلى صيغتي الايجاب والقبول أم تكفي إحداهما؟
٧ ص
(٦)
فرع: يشترط أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول
٧ ص
(٧)
فرع: يشترط موافقة القبول الايجاب
٨ ص
(٨)
فرع: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة والكتابة
٩ ص
(٩)
فرع: لو اشترى الصبي شيئا فتلف في يده أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ
١٠ ص
(١٠)
فرع: لا ينعقد نكاح الصبي وسائر تصرفاته
١٠ ص
(١١)
فرع: لا تصح تصرفاته اللفظية
١٠ ص
(١٢)
فصل: إسلام المتعاقدين ليس بشرط في مطلق التبايع
١١ ص
(١٣)
فرع: يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة كدين في ذمة
١٢ ص
(١٤)
فرع: لو باع الكافر عبدا مسلما - ورثه أو أسلم عنده - بثوب، ثم وجد بالثوب عيبا، فالمذهب أنه له رد الثوب بالعيب
١٢ ص
(١٥)
فرع: لو وكل كافر مسلما ليشتري عبدا مسلما لم يصح
١٣ ص
(١٦)
فرع: لو اشترى كافر مرتدا
١٣ ص
(١٧)
فرع: لو اشترى كافر كافرا فأسلم قبل قبضه
١٣ ص
(١٨)
فرع: إذا كان في يد الكافر عبد فأسلم، لم يزل ملكه عنه
١٣ ص
(١٩)
فرع: السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله جاز بيعه
١٩ ص
(٢٠)
فرع: آلات الملاهي إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا، لم يصح بيعها
١٩ ص
(٢١)
فرع: الجارية المغنية التي تساوي ألفا بلا غناء إذا اشتراها بألفين، فيه أوجه
١٩ ص
(٢٢)
فرع: بيع الماء المملوك صحيح على الأصح
٢٠ ص
(٢٣)
فرع: بيع لبن الآدميات صحيح
٢٠ ص
(٢٤)
فرع: بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة صحيح
٢٧ ص
(٢٥)
فرع: إذا باع أذرعا من أرض أو دار أو ثوب، فإن كانا يعلمان جملة ذرعانها الخ صح على الصحيح
٢٨ ص
(٢٦)
فرع: إذا قال بعتك صاعا من هذه الصبرة، فله حالان
٢٨ ص
(٢٧)
فرع: إبهام ممر الأرض المبيعة كإبهام نفسه المبيع
٢٩ ص
(٢٨)
فصل: وأما القدر، فالمبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
٣٠ ص
(٢٩)
فرع: إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها
٣٠ ص
(٣٠)
فرع: لو باع بنقد قد انقطع عن أيد الناس، فالعقد باطل
٣٢ ص
(٣١)
فصل: وأما الصفة ففيها مسائل
٣٤ ص
(٣٢)
المسألة الأولى: في بيع الأعيان الغائبة التي لم تر قولان
٣٤ ص
(٣٣)
المسألة الثانية: القولان في شراء الغائب وبيعه يجريان في إجارته
٣٤ ص
(٣٤)
المسألة الثالثة: إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه
٣٤ ص
(٣٥)
المسألة الرابعة: إذا لم نجوز بيع الغائب وشراؤه فعليه فروع
٣٥ ص
(٣٦)
المسألة الخامسة: إذا جوزنا بيع الغائب فعليه فروع
٣٩ ص
(٣٧)
باب الربا
٤٣ ص
(٣٨)
فصل: إذا باع مالا بمال فله حالان
٤٥ ص
(٣٩)
فرع: حيث اعتبرنا التقابض فتفرقا قبله، بطل العقد
٤٧ ص
(٤٠)
فرع: لو باع نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة جاز
٤٨ ص
(٤١)
فصل: معيار الشرع الذي ترعى المماثلة به هو الكيل والوزن
٤٨ ص
(٤٢)
فرع: فيما لا يقدر بكيل ولا وزن
٤٩ ص
(٤٣)
فرع: فيما لو أراد شريكان قسمة ربوي
٥٠ ص
(٤٤)
فرع: لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافا ولا بالتخمين والتحري
٥٠ ص
(٤٥)
فصل: في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة
٥١ ص
(٤٦)
فصل: في الحال التي تعتبر فيه المماثلة، الربوي ضربان
٥٤ ص
(٤٧)
فرع: يجوز بيع الحنطة بالحنطة بعد التنقية من القشر والتبن
٥٥ ص
(٤٨)
فرع: في الادهان المطيبة
٥٥ ص
(٤٩)
فرع: في عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار
٥٦ ص
(٥٠)
فرع: اللبن كامل، فيباع بعضه ببعض
٥٦ ص
(٥١)
فرع: الربوي المعروض على النار ضربان
٥٧ ص
(٥٢)
فرع: التمر إذا نزع نواه بطل كماله
٥٧ ص
(٥٣)
فصل: في معرفة الجنسية
٥٨ ص
(٥٤)
فرع: بيع اللحم بالحيوان المأكول من جنسه باطل
٥٩ ص
(٥٥)
فرع: لا يجوز بيع دهن السمسم ولا كسبه بالسمسم
٦٠ ص
(٥٦)
باب البيوع المنهي عنها
٦٠ ص
(٥٧)
فرع: في بيع الرقيق بشرط العتق
٦٨ ص
(٥٨)
فصل: في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها
٧٠ ص
(٥٩)
فرع: لا يجوز بيع الحمل
٧١ ص
(٦٠)
فصل: البيع الصحيح إذا ضم إليه شرط، فذلك ضربان: صحيح، وفاسد
٧٤ ص
(٦١)
فصل: إذا اشترى شيئا شراء فاسدا، إما لشرط فاسد وإما لسبب آخر، ثم قبضه، لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه، ويلزمه رده
٧٥ ص
(٦٢)
فرع: لو اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لاخر، فهو كالغاصب
٧٦ ص
(٦٣)
فصل: إذا فسد العقد بشرط فاسد ثم حذفا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا
٧٦ ص
(٦٤)
فصل: يحرم أن يبيع حاضر إلى باد بأغلى من هذا السعر
٧٨ ص
(٦٥)
فصل: يحرم تلقي الركبان
٧٩ ص
(٦٦)
فصل: يحرم السوم على سوم أخيه
٧٩ ص
(٦٧)
فصل: يحرم النجش
٨٠ ص
(٦٨)
فصل: يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير
٨١ ص
(٦٩)
فصل: بيع الرطب والعنب ممن يتوهم اتخاذه إياه نبيذا أو خمرا، مكروه
٨٣ ص
(٧٠)
فصل: ليس من المناهي بيع العينة
٨٤ ص
(٧١)
فصل: يجوز بيع دور مكة: وبيع المصحف و كتب الحديث
٨٦ ص
(٧٢)
باب تفريق الصفقة
٨٧ ص
(٧٣)
فصل: إذا باع ماله ومال غيره وصححناه في ماله
٩٢ ص
(٧٤)
فرع: في الإشارة إلى طرف من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
٩٣ ص
(٧٥)
فصل: محل القولين في مسائل الباب، إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
٩٦ ص
(٧٦)
باب خيار المجلس والشرط
٩٩ ص
(٧٧)
فصل: في بيان العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا تثبت فيها العقود، ضربان
٩٩ ص
(٧٨)
الضرب الأول: العقود الجائزة
٩٩ ص
(٧٩)
الضرب الثاني: العقود اللازمة
٩٩ ص
(٨٠)
فصل: فيما ينقطع به خيار المجلس
١٠٣ ص
(٨١)
فرع: لو تناديا متباعدين صح البيع
١٠٤ ص
(٨٢)
فرع: لو مات أحدهما في المجلس نص أن الخيار لوارثه
١٠٤ ص
(٨٣)
فرع: لو جن أحدهما أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار
١٠٧ ص
(٨٤)
فرع: لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع
١٠٨ ص
(٨٥)
فرع: لو اشترى بشرط أنه إن لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما
١٠٨ ص
(٨٦)
فرع: إذا شرطا الخيار ثلاثة أيام ثم أسقطا اليوم الأول سقط الكل
١٠٩ ص
(٨٧)
فرع: من له خيار الشرط له فسخ العقد
١٠٩ ص
(٨٨)
فصل: فيما يثبت فيه خيار الشرط من العقود وما لا يثبت
١٠٩ ص
(٨٩)
فصل: يجوز شرط الخيار للعاقدين ولأحدهما بالاجماع
١١٠ ص
(٩٠)
فصل: ملك المبيع في زمن الخيار لمن؟
١١١ ص
(٩١)
فرع: إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار
١١٤ ص
(٩٢)
فرع: لو قبض المشترى المبيع في زمن الخيار و أتلفه متلف قبل انقضائه
١١٥ ص
(٩٣)
فرع: لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد القبض
١١٥ ص
(٩٤)
فرع: إذا قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشتري
١١٥ ص
(٩٥)
فرع: لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليم الثمن في زمن الخيار
١١٦ ص
(٩٦)
فرع: لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالاطلاق في زمن الخيار
١١٦ ص
(٩٧)
فصل: فيما يحصل به الفسخ والإجازة
١١٦ ص
(٩٨)
فرع: إذا كان للبائع خيار فوطؤه المبيعة في زمن الخيار فسخ على الصحيح
١١٦ ص
(٩٩)
فرع: إعتاق البائع إن كان له الخيار فسخ بلا خلاف
١١٦ ص
(١٠٠)
فرع: إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه
١١٧ ص
(١٠١)
فرع: وطء المشتري هل هو إجازة منه؟
١١٧ ص
(١٠٢)
فرع: في العرض على البيع والاذن والتوكيل
١١٧ ص
(١٠٣)
فرع: لو اشتر عبدا بجارية ثم أعتقهما معا
١١٨ ص
(١٠٤)
باب خيار النقيصة
١١٩ ص
(١٠٥)
فرع: لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت.. الخ
١٢٤ ص
(١٠٦)
فرع: من العيوب نجاسة المبيع إذا كان ينقص بالغسل
١٢٤ ص
(١٠٧)
فصل: العيب ينقسم إلى ما كان موجودا قبل البيع... الخ
١٢٥ ص
(١٠٨)
فرع: إن علم التصرية قبل الحلب ردها ولا شئ عليه
١٢٩ ص
(١٠٩)
فرع: لو اشترى شاة بصاع تمر فوجدها مصراة
١٣٠ ص
(١١٠)
فرع: غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب
١٣٠ ص
(١١١)
فرع: لو لم يقصد البائع التصرية لكن ترك الحلب ناسيا أو لشغل عرض أو تصرف بنفسها
١٣٠ ص
(١١٢)
فرع: خيار التصرية يعم الحيوانات المأكولة
١٣٠ ص
(١١٣)
فرع: هذا الخيار غير منوط بالتصرية لذاتها بل لما فيها من التلبيس فيلتحق بها ما يشاركاه فيه
١٣٠ ص
(١١٤)
فرع: الخيار في تلقي الركبان مستنده التغرير كالتصرية
١٣١ ص
(١١٥)
فرع: مجرد الغبن لا يثبت الخيار وإن تفاحش
١٣١ ص
(١١٦)
فصل: إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع فهل يصح هذا الشرط؟
١٣١ ص
(١١٧)
فصل: من موانع الرد أن لا يتمكن المشترى من رد المبيع
١٣٢ ص
(١١٨)
فصل: الرد بالعيب على الفور فيبطل بالتأخير بلا عذر
١٣٧ ص
(١١٩)
فرع: حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش
١٣٩ ص
(١٢٠)
فرع: ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش، وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش
١٣٩ ص
(١٢١)
فرع: كما أن تأخير الرد مع الامكان تقصير فكذا الاستعمال والانتفاع والتصرف لاشعارها بالرضى
١٣٩ ص
(١٢٢)
فصل: إذا حدث بالمبيع عيب في يد المشتري بجناية أو آفة ثم اطلع على عيب قديم لم يملك الرد قهرا لما فيه من الاضرار بالبائع
١٤٠ ص
(١٢٣)
فرع: لو علم العيب بعد زوال الحادث رد على الصحيح
١٤١ ص
(١٢٤)
فرع: كل ما يثبت الرد على البائع لو كان عنده، يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
١٤١ ص
(١٢٥)
فرع: إذا اشترى حليا من ذهب أو فضة وزنه مائة مثلا بمائة من جنسه ثم اطلع على عيب قديم وقد حدث عنده عيب، فأوجه
١٤٢ ص
(١٢٦)
فرع: لو أنعل الدابة ثم علم بها عيبا قديما
١٤٢ ص
(١٢٧)
فرع: لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم علم عيبه
١٤٣ ص
(١٢٨)
فرع: لو قصر الثوب ثم علم العيب
١٤٣ ص
(١٢٩)
فصل: إذا اشترى ما مأكوله في جوفه كالرانج والبطيخ والرمال... الخ فكسره فجوده فاسدا
١٤٣ ص
(١٣٠)
فصل: المبيع في الصفقة الواحدة إن كان شيئين بأن اشترى عبدين فخرجا معيبين فله ردها، وكذا لو خرج أحدهما معيبا
١٤٥ ص
(١٣١)
فصل: وإذا وجد بالمبيع عيب فقال البائع: حدث عند المشترى، وقال المشترى: بل كان عندك
١٤٧ ص
(١٣٢)
فرع: لو زعم المشترى أن بالمبيع عيبا فأنكره البائع فالقول قوله
١٤٨ ص
(١٣٣)
فرع: مدار الرد على التعيب عند القبض
١٤٨ ص
(١٣٤)
فصل: الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله
١٤٩ ص
(١٣٥)
فرع: الاستخدام لا يمنع الرد بلا خلاف
١٤٩ ص
(١٣٦)
فرع: زيادة المبيع ضربان: متصلة ومنفصلة
١٥٠ ص
(١٣٧)
فصل: الإقالة بعد البيع جائزة، بل إذا ندم أحدهما يستحب للاخر إقالته
١٥٢ ص
(١٣٨)
فصل: في مسائل تتعلق بالباب
١٥٤ ص
(١٣٩)
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده وصفة القبض
١٥٨ ص
(١٤٠)
للقبض حكمان: أحدهما: انتقال الضمان إلى المشتري
١٥٨ ص
(١٤١)
فرع: لو استعمل البائع المبيع قبل القبض فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالآفة، وإلا، فعليه الأجرة
١٦١ ص
(١٤٢)
فرع: إتلاف الأعجمي والصبي الذي لا يميز بأمر البائع أو المشترى كإتلافها
١٦١ ص
(١٤٣)
فرع: لو صال العبد المبيع على المشترى في يد البائع فقتله دفعا
١٦٢ ص
(١٤٤)
فرع: لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس
١٦٢ ص
(١٤٥)
فرع: وقوع الدرة في البحر قبل القبض كالتلف فينفسخ به البيع
١٦٢ ص
(١٤٦)
فرع: لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر، لو ينفسخ البيع
١٦٢ ص
(١٤٧)
فرع: لو جحد البائع العين قبل القبض فللمشتري الفسخ، للتعذر
١٦٣ ص
(١٤٨)
فصل: إذا طرأ على المبيع قبل القبض عيب أو نقص
١٦٣ ص
(١٤٩)
فصل: إذا اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض انفسخ البيع به
١٦٥ ص
(١٥٠)
الحكم الثاني للقبض: التسلط على التصرف
١٦٥ ص
(١٥١)
فصل: المال المستحق للانسان عند غيره عين ودين
١٦٨ ص
(١٥٢)
فرع: تصرف المشترى في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة يبنى على أنها تعود إلى البائع عرض انفساخ
١٧٠ ص
(١٥٣)
فرع: إذا باع متاعا بدارهم أو بدنانير معينة فلها حكم المبيع فلا يجوز تصرف البائع فيها قبل قبضها
١٧٠ ص
(١٥٤)
فصل: الدين في الذمة ثلاثة أضرب
١٧١ ص
(١٥٥)
الضرب الأول: المثمن
١٧١ ص
(١٥٦)
الضرب الثاني: الثمن
١٧١ ص
(١٥٧)
الضرب الثالث: ما ليس بثمن ولا مثمن
١٧٣ ص
(١٥٨)
فصل: في حقيقة لأقبض
١٧٤ ص
(١٥٩)
فرع: للمشتري الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
١٧٦ ص
(١٦٠)
فرع: ليس على البائع الرضى بكيل المشترى ولا على المشترى الرضى بكيل البائع
١٧٧ ص
(١٦١)
فرع: للمشتري أن يوكل في القبض: وللبائع أن يوكل في الاقباض
١٧٨ ص
(١٦٢)
فصل: يلزم كل واحد من المتبايعين تسليم العوض الذي يستحقه الاخر
١٨٠ ص
(١٦٣)
باب بيان الألفاظ التي تطلق في البيع وتتأثر بالقرائن المنضمة إليها
١٨٣ ص
(١٦٤)
هي ثلاثة أقسام راجعة إلى مطلق العقد، وإلى الثمن، وإلى المبيع
١٨٣ ص
(١٦٥)
القسم الأول: لفظان: أحدهما التولية
١٨٣ ص
(١٦٦)
اللفظ الثاني: الاشراك
١٨٤ ص
(١٦٧)
القسم الثاني: المرابحة
١٨٤ ص
(١٦٨)
فصل: عبارات بيع المرابحة
١٨٥ ص
(١٦٩)
فصل: ينبغي أن يكون رأس المال أو ما قامت به السلعة معلوما عند المتبايعين مرابحة
١٨٦ ص
(١٧٠)
القسم الثالث: فيما يطلق من الألفاظ في المبيع وهي ستة
١٩٣ ص
(١٧١)
اللفظ الأول: لفظ الأرض وما في معناها
١٩٣ ص
(١٧٢)
اللفظ الثاني: البستان، والباغ، وهو بمعنى البستان
١٩٩ ص
(١٧٣)
اللفظ الثالث: الدار
١٩٩ ص
(١٧٤)
اللفظ الرابع: العبد
٢٠٢ ص
(١٧٥)
اللفظ الخامس: الشجر
٢٠٣ ص
(١٧٦)
اللفظ السادس: الثمار
٢٠٨ ص
(١٧٧)
فرع: لا يشترط للاستغناء عن شرط القطع بدو الصلاح في كل عنقود
٢١٠ ص
(١٧٨)
فرع: يحصل بدو الصلاح بظهور النضج ومبادي الحلاوة
٢١١ ص
(١٧٩)
فرع: بيع البطيخ قبل بدو صلاحه لا يصح
٢١٢ ص
(١٨٠)
فرع: لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع
٢١٣ ص
(١٨١)
فرع: يشترط ظهور المقصود
٢١٤ ص
(١٨٢)
فصل: لا يصح بيع المحاقلة
٢١٥ ص
(١٨٣)
فصل: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ويستثنى منه بيع العرايا
٢١٦ ص
(١٨٤)
فرع: يجوز بيع العرايا للمحتاجين، وفي الأغنياء قولان أصحهما الجواز
٢١٧ ص
(١٨٥)
فصل: إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لزمه سقيها قبل التخلية وبعدها بقدر ما تنمى به الثمار وتسلم من التلف والفساد
٢١٨ ص
(١٨٦)
فرع: من العوارض اختلاط الثمار المبيعة بغيرها لتلاحقها
٢٢٠ ص
(١٨٧)
باب معاملات العبيد
٢٢٢ ص
(١٨٨)
العبد مأذون له في التجارة، وغير مأذون له
٢٢٢ ص
(١٨٩)
الأول: المأذون له وتفصيله بصور
٢٢٢ ص
(١٩٠)
الثاني: غير المأذون قد يكون مأذونا في غير التجارة وقد لا يكون مأذونا أصلا
٢٢٨ ص
(١٩١)
فرع: للعبد إجارة نفسه سيده، وله بيعها ورهنها على الأصح
٢٢٨ ص
(١٩٢)
فصل: لا يملك العبد بتمليك غير سيده
٢٢٩ ص
(١٩٣)
باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما
٢٢٩ ص
(١٩٤)
فرع: يجرى التحالف في جميع عقود المعاوضات
٢٣٠ ص
(١٩٥)
فصل: إن اختلفا من غير اتفاق على عقد صحيح بأن يدعي أحدهما صحة العقد والاخر فساده
٢٣١ ص
(١٩٦)
فصل، لو اشترى شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته شيئا فقبضه ثم جاء ليرده بالعيب فقال البائع: ليس هذا هو الذي سلمته لك، فالقول قول البائع، لان الأصل السلامة
٢٣٢ ص
(١٩٧)
فرع: إذا اختلفا في القبض فالقول قول المشترى
٢٣٣ ص
(١٩٨)
فصل: في كيفية التحالف
٢٣٣ ص
(١٩٩)
فرع: المذهب وظاهر النص الاكتفاء بيمين واحدة من كل واحد تجمع النفي والاثبات
٢٣٤ ص
(٢٠٠)
فصل: إذا تحالفا فالصحيح المنصوص أنه لا ينفسخ العقد بمجرد التحالف
٢٣٥ ص
(٢٠١)
فصل: لو اختلفا ثم حلف كل واحد منهما بعد التحالف أو قبله بحرية العبد إن لم يكن الامر كما قال لم يعتق في الحال
٢٣٨ ص
(٢٠٢)
فصل: لو جرى العقد بين وكيلين ففي تحالفهما وجهان
٢٣٩ ص
(٢٠٣)
فصل: لو كان المبيع جارية فوطئها المشتري ثم اختلفا وتحالفا، فإن كانت ثيبا فلا شئ عليه مع ردها، وإن كانت بكرا ردها مع أرش البكارة لأنه نقصان جزء
٢٣٩ ص
(٢٠٤)
فصل: لو تقايلا أو رد المشترى المبيع بعد قبض البائع الثمن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه لأنه غارم
٢٣٩ ص
(٢٠٥)
كتاب السلم السلم يختص بشروط
٢٤١ ص
(٢٠٦)
الشرط الأول: تسليم رأس المال في مجلس العقد
٢٤١ ص
(٢٠٧)
الشرط الثاني: كون المسلم فيه دينا
٢٤٥ ص
(٢٠٨)
الشرط الثالث: القدرة على التسليم
٢٥٠ ص
(٢٠٩)
الشرط الرابع: بيان محل التسليم
٢٥٢ ص
(٢١٠)
الشرط الخامس: العلم بالمقدار
٢٥٣ ص
(٢١١)
الشرط السادس: معرفة الأوصاف
٢٥٥ ص
(٢١٢)
فصل: يجوز السلم في الحيوان
٢٥٨ ص
(٢١٣)
فرع: لو شرط كون العبد يهوديا أو نصرانيا جاز
٢٥٩ ص
(٢١٤)
فرع: لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة فوجهان
٢٦٠ ص
(٢١٥)
فصل: السلم في اللحم جائز
٢٦١ ص
(٢١٦)
فصل: لا يجوز السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، ولا في الخبز على الأصح
٢٦٢ ص
(٢١٧)
فرع: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر
٢٦٣ ص
(٢١٨)
فصل: يذكر في التمر النوع
٢٦٣ ص
(٢١٩)
فصل: يجوز السلم في اللبن
٢٦٣ ص
(٢٢٠)
فصل: إذا أسلم في الصوف قال: صوف بلد كذا، وذكر لونه وطوله وقصره الخ
٢٦٤ ص
(٢٢١)
فصل: يبين في القطن بلده ولونه... الخ
٢٦٤ ص
(٢٢٢)
فصل: يبين في الإبريسم لونه وبلده ودقته... الخ
٢٦٥ ص
(٢٢٣)
فصل: إذا أسلم في الغزل ذكر ما يذكر في القطن
٢٦٥ ص
(٢٢٤)
فصل: إذا أسلم في الثياب ذكر جنسها ونوعها... الخ
٢٦٥ ص
(٢٢٥)
فصل: الخشب أنواع
٢٦٦ ص
(٢٢٦)
فصل: إذا أسلم في الحديد ذكر نوعه الخ
٢٦٦ ص
(٢٢٧)
فرع: كل شئ لا يتأتى وزنه بالقبان لكبره يوزن بالعرض على الماء
٢٦٦ ص
(٢٢٨)
فصل: هل يشترط ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه؟
٢٦٨ ص
(٢٢٩)
فصل: صفات المسلم فيه مشهورة عند الناس وغير مشهورة ولابد من معرفة العاقدين صفاته
٢٦٨ ص
(٢٣٠)
فصل: في أداء المسلم فيه والكلام في صفته وزمانه ومكانه
٢٦٩ ص
(٢٣١)
فرع: ما أسلم فيه كيلا قبضه كيلا، وما أسلم فيه وزنا قبضه وزنا، ولا يجوز العكس
٢٦٩ ص
(٢٣٢)
باب القرض
٢٧١ ص
(٢٣٣)
أركانه أربعة
٢٧٢ ص
(٢٣٤)
فرع: يشترط أن يكون المقرض معلوم القدر
٢٧٤ ص
(٢٣٥)
فصل: يحرم كل قرض جر منفعة
٢٧٤ ص
(٢٣٦)
فصل: فيما يملك به المقرض قولان منتزعان من كلام الشافعي
٢٧٦ ص
(٢٣٧)
فرع: إذا اقترض مثليا رد مثليا
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
فصل: أداء القرض في الصفة والمكان والزمان كالمسلم فيه
٢٧٧ ص
(٢٣٩)
كتاب الرهن الباب الأول: في أركانه
٢٨٠ ص
(٢٤٠)
الركن الأول: المرهون وله شروط
٢٨٠ ص
(٢٤١)
الشرط الأول: كونه عينا
٢٨٠ ص
(٢٤٢)
الشرط الثاني: مختلف فيه، وهو صلاحية المرتهن لثبوت اليد عليه
٢٨٢ ص
(٢٤٣)
الشرط الثالث: كون العين قابلة للبيع عند حلول الدين
٢٨٣ ص
(٢٤٤)
فصل: التفريق بين الام وولدها الصغير حرام
٢٨٤ ص
(٢٤٥)
فصل: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد
٢٨٦ ص
(٢٤٦)
فصل: رهن العبد المحارب كبيعه، ورهن المرتد صحيح على المذهب كبيعه
٢٨٧ ص
(٢٤٧)
فرع: رهن المدبر باطل على المذهب
٢٨٩ ص
(٢٤٨)
فرع: رهن المعلق عتقه بصفة له صور
٢٩٠ ص
(٢٤٩)
فرع: رهن الثمر على الشجر له حالان
٢٩٠ ص
(٢٥٠)
فصل: لا يشترط كون المرهون ملك الراهن على المذهب
٢٩٢ ص
(٢٥١)
الركن الثاني: المرهون به، وله ثلاثة شروط
٢٩٤ ص
(٢٥٢)
الشرط الأول: كونه دينا
٢٩٥ ص
(٢٥٣)
الشرط الثاني: كون ثابتا
٢٩٥ ص
(٢٥٤)
الشرط الثالث: كونه لازما
٢٩٦ ص
(٢٥٥)
فصل: يجوز أن يرهن بالدين الواحد رهنا بعد الرهن
٢٩٨ ص
(٢٥٦)
الركن الثالث: الصيغة
٢٩٩ ص
(٢٥٧)
فرع: الرهن قسمان: أحدهما مشروط في عقد، والثاني ما لم يشترط
٢٩٩ ص
(٢٥٨)
فرع: الشرط في الرهن ضربان، أحدهما شرط يقتضيه، الثاني ما لا يقتضيه
٣٠٠ ص
(٢٥٩)
فرع: زوائد المرهون غير مرهونة
٣٠١ ص
(٢٦٠)
الركن الرابع: العاقدان
٣٠٣ ص
(٢٦١)
فصل: رهن المكاتب وارتهنه جائزان بشرط المصلحة والاحتياط
٣٠٥ ص
(٢٦٢)
فصل: المأذون إذا دفع إليه سيده مالا ليتجر فيه، فو كالمكاتب إلا في شيئين
٣٠٦ ص
(٢٦٣)
الباب الثاني: في حكم القبض والطوارئ قبله
٣٠٦ ص
(٢٦٤)
فصل: صفة القبض هنا في العقار والمنقول كما سبق في البيع
٣٠٧ ص
(٢٦٥)
فرع: إذا رهن المالك ماله عند الغاصب أو المستعير أو المستام أو الوكيل، صح
٣٠٨ ص
(٢٦٦)
فرع: لو رهن العارية عند المستعير أو المقبوض بالسوم أو بشراء فاسد عند قابضه، لم يبرأ على الأصح
٣٠٩ ص
(٢٦٧)
فصل: في الطواري المؤثرة في العقد قبل القبض
٣١٠ ص
(٢٦٨)
فصل: في تخلل الخمر وتخليلها
٣١٢ ص
(٢٦٩)
الباب الثالث: في حكم المرهون بعد القبض
٣١٤ ص
(٢٧٠)
فيه ثلاثة أطراف
٣١٤ ص
(٢٧١)
الطرف الأول: في جانب الراهن
٣١٤ ص
(٢٧٢)
فصل: ليس للراهن وطء المرهونة بكرا كانت أو ثيبا، عزل أم لا
٣١٧ ص
(٢٧٣)
فصل: للراهن استيفاء المنافع التي لا تضر بالمرتهن
٣١٩ ص
(٢٧٤)
فصل: اليد على المرهون مستحقة للمرتهن لأنها مقصود التوثق
٣٢٠ ص
(٢٧٥)
فرع: لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن بسبب الانتفاع
٣٢١ ص
(٢٧٦)
فرع: لو أعتق أو وهب بإذن المرتهن بطل حقه من الرهن سواء كان دينه حالا أو مؤجلا
٣٢٣ ص
(٢٧٧)
فرع: منقول عن الام
٣٢٣ ص
(٢٧٨)
فصل: الديون التي على الميت تتعلق بتركته قطعا
٣٢٤ ص
(٢٧٩)
الطرف الثاني: في جانب المرتهن
٣٢٥ ص
(٢٨٠)
فصل: المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء
٣٢٦ ص
(٢٨١)
فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيعه بنفسه فباع في غيبة الراهن: فوجهان
٣٢٧ ص
(٢٨٢)
فرع: إذا وضعا الرهن عند عدل وشرطا أن يبيعه عند المحل جاز
٣٢٨ ص
(٢٨٣)
فرع: لو عزل الراهن العدل قبل البيع انعزل، ولو عزله المرتهن فوجهان
٣٢٨ ص
(٢٨٤)
فصل: مؤنة الرهن التي يبقى بها كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة على الراهن
٣٣١ ص
(٢٨٥)
فرع: له تأبير النخل المرهونة ولو ازدحمت
٣٣٣ ص
(٢٨٦)
فرع: لا يمنع من رعي الماشية وقت الامن وتأوي ليلا إلى يد المرتهن أو العدل
٣٣٣ ص
(٢٨٧)
فصل: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يسقط بتلفه شئ من الدين ولا يلزمه ضمانة إلا إذا تعدى فيه
٣٣٣ ص
(٢٨٨)
فرع: كل عقد اقتضى صحيحة الضمان فكذلك فاسده وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذا فاسده
٣٣٤ ص
(٢٨٩)
فصل: ليس للمرتهن في المرهون إلا حق الاستيثاق، وهو ممنوع من جميع التصرفات القولية والفعلية ومن الانتفاع
٣٣٧ ص
(٢٩٠)
فصل: فيما يتعلق به حق الوثيقة
٣٣٨ ص
(٢٩١)
الباب الرابع: في الاختلاف
٣٤٨ ص
(٢٩٢)
التنازع في الرهن يفرض في أمور
٣٤٨ ص
(٢٩٣)
الامر الأول: أصل العقد
٣٤٨ ص
(٢٩٤)
الامر الثاني: القبض
٣٥٢ ص
(٢٩٥)
فرع: إقرار الراهن بإقباض المرهون مقبول ملزم لكن بشرط الامكان
٣٥٢ ص
(٢٩٦)
الامر الثالث: الجناية وهي ضربان
٣٥٣ ص
(٢٩٧)
الضرب الأول: جنى على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني فإن صدقة المتراهنان أو كذباه لم يخف حكمه الخ
٣٥٣ ص
(٢٩٨)
الضرب الثاني: جناية المرهون
٣٥٤ ص
(٢٩٩)
الامر الرابع: ما يفك به الرهن
٣٥٧ ص
(٣٠٠)
كتاب التفليس
٣٦١ ص
(٣٠١)
فصل: يحجر القاضي على المفلس بالتماس الغرماء الحجر عليه بالديون الحالة الزائدة على قدر ماله
٣٦٢ ص
(٣٠٢)
فرع: إذا حجر عليه بالفلس لا يحل ما عليه من الدين المؤجل على المشهور لان الاجل حق مقصود له فلا يفوت
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
فصل: وإذا حجر عليه استحب للحاكم أن يشهد عليه
٣٦٥ ص
(٣٠٤)
فرع: إذا أقر بسرقة توجب القطع، قطع
٣٦٨ ص
(٣٠٥)
فرع: لو تبايعا بشرط الخيار ففلسا أو أحدهما فلكل منهما إجازة البيع ورده بغير رضا الغرماء
٣٦٩ ص
(٣٠٦)
فصل: من مات وعليه دين فادعى وارثه دينا له على رجل وأقام شاهدا وحلف معه ثبت الحق وجعل في تركته
٣٧٠ ص
(٣٠٧)
فصل: إذا أراد السفر من عليه دين فإن كان حالا فلصاحبه منعه الخ
٣٧٠ ص
(٣٠٨)
فصل: إذا ثبت إعسار المديون لم يجز حبسه ولا ملازمته
٣٧١ ص
(٣٠٩)
فرع: البينة على الاعسار مسموعة
٣٧٢ ص
(٣١٠)
فرع: حيث قبلنا قوله مع يمينه فيقبل في المال كالبينة
٣٧٣ ص
(٣١١)
فرع: إذا حبسه لا يغفل عنه بالكلية
٣٧٣ ص
(٣١٢)
فرع: في حبس الوالدين بدين الولد وجهان
٣٧٤ ص
(٣١٣)
فصل: إذا حجر الحاكم على المفلس استحب أن يبادر ببيع ماله وقسمته
٣٧٥ ص
(٣١٤)
فرع: لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن
٣٧٦ ص
(٣١٥)
فرع: ما يقبضه الحاكم من أثمان أمواله على التدريج إن كان يسهل قسمته عليهم فالأولى أن لا يؤخر
٣٧٦ ص
(٣١٦)
فرع: لا يكلف الغرماء عند القسمة إقامة البينة على أنه لا غريم سواهم
٣٧٧ ص
(٣١٧)
فرع: لو خرج شئ مما باعه المفلس قبل الحجر مستحقا والثمن غير باق فهو كدين ظهر وحكمه ما سبق
٣٧٨ ص
(٣١٨)
فصل: فيما يباع من مال المفلس
٣٧٨ ص
(٣١٩)
فصل: من قواعد الباب أن المفلس لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل
٣٨٠ ص
(٣٢٠)
فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين الغرماء، فهل ينفك الحجر بنفسه أم يحتاج إلى فك الحاكم؟
٣٨١ ص
(٣٢١)
فصل: حق الرجوع إنما يثبت بشروط ولا يختص بالمبيع بل يجرى في غيره من المعاوضات
٣٨٣ ص
(٣٢٢)
فصل: لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الموجود عن دينه فحجر عليه.. الخ
٤٠٦ ص
(٣٢٣)
فصل: من له الفسخ بالافلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال
٤٠٦ ص
(٣٢٤)
كتاب الحجر هو نوعان
٤٠٧ ص
(٣٢٥)
النوع الأول: حجر شرع لغيره وهو خمسة أضرب
٤٠٧ ص
(٣٢٦)
النوع الثاني: حجر لمصلحة نفسه وهو ثلاثة أضرب
٤٠٩ ص
(٣٢٧)
فصل: فيما يزول به حجر الصبي
٤٠٩ ص
(٣٢٨)
فرع: في أسباب البلوغ
٤٠٩ ص
(٣٢٩)
فرع: في الخنثى المشكل
٤١١ ص
(٣٣٠)
فرع في الرشد
٤١١ ص
(٣٣١)
فرع: لابد من اختبار الصبي ليعرف حاله في الرشد وعدمه
٤١٢ ص
(٣٣٢)
فصل: إذا بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين أو المال بقي محجورا عليه ولم يدفع إليه المال
٤١٤ ص
(٣٣٣)
فرع: لو عاد التبذير بعد ما بلغ رشيدا، فوجهان
٤١٤ ص
(٣٣٤)
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجر خاص في ذلك النوع؟ وجهان
٤١٥ ص
(٣٣٥)
فرع: الشحيح على نفسه جدا مع اليسار، في الحجر عليه لينفق بالمعروف وجهان، أصحهما المنع
٤١٥ ص
(٣٣٦)
فصل: فيما يصح من تصرفات المحجور عليه بالسفه وما لا يصح
٤١٥ ص
(٣٣٧)
فصل: فيمن يلي أمر الصبي والمجنون وكيف يتصرف
٤١٩ ص
(٣٣٨)
فرع: إذا باع الأب أو الجد عقار الطفل ورفع إلى القاضي سجل على بيعه ولم يكلفه إثبات الحاجة إلى الغبطة بالبينة لأنه غير متهم
٤٢١ ص
(٣٣٩)
فرع: ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا بيع مال نفسه له
٤٢٢ ص
(٣٤٠)
فرع: إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة
٤٢٢ ص
(٣٤١)
فرع: لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو... الخ
٤٢٢ ص
(٣٤٢)
فرع: ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان غنيا
٤٢٢ ص
(٣٤٣)
فرع: للولي أن يخلط ماله بمال الصبي ويؤاكله
٤٢٣ ص
(٣٤٤)
فرع: يجب على الولي أن ينفق عليه ويكسوه بالمعروف
٤٢٣ ص
(٣٤٥)
فرع: إن دعت ضرورة حريق أو نهب إلى المسافرة بماله سافر
٤٢٣ ص
(٣٤٦)
فرع: ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إذ عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرا
٤٢٤ ص
(٣٤٧)
كتاب الصلح الباب الأول: في أحكام الصلح
٤٢٥ ص
(٣٤٨)
القسم الأول: ما يجري بين المتداعيين وهو نوعان
٤٢٥ ص
(٣٤٩)
الضرب الأول: الصلح عن العين وهو صنفان
٤٢٦ ص
(٣٥٠)
الصنف الأول: صلح المعاوضة
٤٢٦ ص
(٣٥١)
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
٤٢٦ ص
(٣٥٢)
الضرب الثاني: الصلح عن الدين وهو صنفان
٤٢٨ ص
(٣٥٣)
الصنف الأول: صلح المعاوضة
٤٢٨ ص
(٣٥٤)
الصنف الثاني: صلح الحطيطة
٤٢٨ ص
(٣٥٥)
النوع الثاني: الصلح عن الانكار
٤٣٠ ص
(٣٥٦)
القسم الثاني من الباب: في الصلح الجاري بين المدعي وأجنبي، وله حالان
٤٣٢ ص
(٣٥٧)
الحال الأول: مع إقرار المدعي عليه
٤٣٣ ص
(٣٥٨)
الحال الثاني: أن يكون منكرا ظاهرا فجاء أجنبي فقال: أقر المدعي عليه عندي ووكلني في مصالحتك له إلا أنه لا يظهر إقراره لئلا تنزعه منه، فصالحه، صح
٤٣٣ ص
(٣٥٩)
الباب الثاني: في التزاحم على الحقوق وفيه فصول
٤٣٦ ص
(٣٦٠)
الفصل الأول: في الطريق وهو قسمان
٤٣٦ ص
(٣٦١)
القسم الأول: الطريق النافذ
٤٣٦ ص
(٣٦٢)
القسم الثاني: الطريق الذي لا ينفذ
٤٣٩ ص
(٣٦٣)
الفصل الثاني: في الجدار، وهو قسمان
٤٤٤ ص
(٣٦٤)
القسم الأول: المختص
٤٤٤ ص
(٣٦٥)
القسم الثاني: المشترك
٤٤٦ ص
(٣٦٦)
الفصل الثالث: في السقف
٤٥١ ص
(٣٦٧)
فرع: إذن المالك لغيره في البناء على ملكه قد يكون بغير عوض وهو الإعارة، وقد يكون بعوض
٤٥١ ص
(٣٦٨)
فصل: من احتاج إلى إجراء ماء المطر من سطحه على سطح غيره أو إجراء ماء في أرض رجل: لم يكن له إجبار صاحب السطح والأرض على المذهب
٤٥٢ ص
(٣٦٩)
الباب الثالث: في التنازع
٤٥٤ ص
(٣٧٠)
كتاب الحوالة
٤٥٩ ص
(٣٧١)
شروط الحوالة ثلاثة
٤٦٠ ص
(٣٧٢)
الشرط الأول: الرضى
٤٦٠ ص
(٣٧٣)
الشرط الثاني: أن يكون دينا لازما أو مصيره إلى اللزوم
٤٦١ ص
(٣٧٤)
فرع: كل دين تجوز الحوالة به وعليه
٤٦٣ ص
(٣٧٥)
الشرط الثالث: اتفاق الدينين
٤٦٤ ص
(٣٧٦)
فصل: الحوالة إذا جرت بشروطها بري المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى ذمة المحال عليه
٤٦٤ ص
(٣٧٧)
كتاب الضمان الباب الأول: في أركانه، وهي خمسة
٤٧١ ص
(٣٧٨)
الركن الأول: المضمون عنه
٤٧١ ص
(٣٧٩)
الركن الثاني: المضمون له
٤٧٢ ص
(٣٨٠)
الركن الثالث: الضمان
٤٧٢ ص
(٣٨١)
الركن الرابع: الحق المضمون وشرطه ثلاث صفات
٤٧٦ ص
(٣٨٢)
الصفة الأولى: الثبوت
٤٧٦ ص
(٣٨٣)
فرع: في مسائل تتعلق بضمان الدرك
٤٧٨ ص
(٣٨٤)
الصفة الثانية: اللزوم
٤٨٠ ص
(٣٨٥)
الصفة الثالثة: العلم
٤٨١ ص
(٣٨٦)
فرع: يصح ضمان الزكاة عمن هي عليه عليه الصحيح
٤٨٣ ص
(٣٨٧)
فصل: في كفالة البدن
٤٨٤ ص
(٣٨٨)
فصل: في ضمان الأعيان
٤٨٥ ص
(٣٨٩)
فرع: في مسائل من الكفالة
٤٨٧ ص
(٣٩٠)
الركن الخامس: الصيغة
٤٩٠ ص
(٣٩١)
فرع: في مسائل تتعلق بالباب
٤٩٣ ص
(٣٩٢)
الباب الثاني: فيما يترتب على الضمان الصحيح من الاحكام، وهي ثلاثة
٤٩٤ ص
(٣٩٣)
الحكم الأول: أن تتجدد للمضمون له مطالبة الضامن ولا تنقطع مطالبته عن المضمون عنه، بل له مطالبتهما جميعا ومطالبة أيهما شاء،
٤٩٤ ص
(٣٩٤)
الحكم الثاني: في مطالبة الضامن المضمون عنه بالأداء
٤٩٥ ص
(٣٩٥)
الحكم الثالث: الرجوع
٤٩٦ ص
(٣٩٦)
فصل: في كيفية الرجوع
٤٩٨ ص
(٣٩٧)
فرع: في مسائل تتعلق بالرجوع
٤٩٩ ص
(٣٩٨)
فصل: الضمان في مرض الموت إذا كان بحيث يثبت الرجوع ووجد الضامن مرجعا فهو محسوب من رأس المال
٥٠٣ ص
(٣٩٩)
كتاب الشركة الشركة أربعة أنواع
٥٠٥ ص
(٤٠٠)
النوع الأول: شركة العنان
٥٠٥ ص
(٤٠١)
النوع الثاني: شركة الأبدان
٥٠٧ ص
(٤٠٢)
النوع الثالث شركة المفاوضة
٥١٠ ص
(٤٠٣)
النوع الرابع: شركة الوجوه
٥١١ ص
(٤٠٤)
فرع: في مسائل تتعلق بما سبق
٥١١ ص
(٤٠٥)
فصل: في حكم الشركة الصحيحة
٥١٣ ص
(٤٠٦)
الحكم الأول: إذا وجد الاذن من الطرفين تسلطوا كل واحد منهما على التصرف
٥١٣ ص
(٤٠٧)
الحكم الثاني: لكل واحد فسخ الشركة متى شاء كالوكالة
٥١٣ ص
(٤٠٨)
الحكم الثالث: أن الربح بينهما على قدر المالين شرط ذلك أم لا
٥١٤ ص
(٤٠٩)
الحكم الرابع: أن يد كل منهما يد أمانة كالمودع
٥١٦ ص
(٤١٠)
كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها
٥٢٠ ص
(٤١١)
الركن الأول: ما فيه التوكيل
٥٢٠ ص
(٤١٢)
فرع: في التوكيل في تملك المباحات وجهات
٥٢٢ ص
(٤١٣)
فرع: صورة التوكيل بالاقرار
٥٢٣ ص
(٤١٤)
فرع: للمدعي والمدعى عليه التوكيل في الخصومة
٥٢٤ ص
(٤١٥)
فرع: يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله تعالى للامام، وللسيد في حد مملوكة
٥٢٤ ص
(٤١٦)
الركن الثاني: الموكل
٥٢٨ ص
(٤١٧)
الركن الثالث: الوكيل
٥٣٠ ص
(٤١٨)
فرع: يصح توكيل المرأة في طلاق غيرها على الأصح
٥٣١ ص
(٤١٩)
فرع: توكيل المرتد في التصرفات المالية يبنى على بقاء ملكه وزواله
٥٣١ ص
(٤٢٠)
الركن الرابع: الصيغة
٥٣١ ص
(٤٢١)
الباب الثاني، في أحكام الوكالة الصحيحة
٥٣٤ ص
(٤٢٢)
الحكم الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق
٥٣٤ ص
(٤٢٣)
فرع: لا يجوز للوكيل أن يقتصر على البيع بثمن المثل وهناك طالب بزيادة:
٥٣٥ ص
(٤٢٤)
فرع: الوكيل بالبيع مطلقا هل يجوز بيعه لأبيه وابنه وسائر أصوله وفروعه،
٥٣٦ ص
(٤٢٥)
فرع: إذا أذن في البيع مؤجلا
٥٣٧ ص
(٤٢٦)
فرع: إذا باع الوكيل بمؤجل حيث يجوز سلم المبيع على المذهب
٥٣٨ ص
(٤٢٧)
فصل: في حكم البيع والشراء المخالفين أمر الموكل
٥٥١ ص
(٤٢٨)
الحكم الثاني: للوكالة حكم الأمانة
٥٥٢ ص
(٤٢٩)
فرع: لو دفع إلى وكيله دراهم ليشترى بها شيئا فتصرف فيها على أن يكون قرضا عليه صار ضامنا وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه
٥٥٣ ص
(٤٣٠)
فرع: متى طالب الموكل الوكيل برد ماله لزمه أن يخلي بينه وبينه
٥٥٣ ص
(٤٣١)
الحكم الثالث: في العهدة
٥٥٣ ص
(٤٣٢)
الحكم الرابع: الجواز من الجانبين
٥٥٦ ص
(٤٣٣)
فصل: في مسائل منثورة
٥٥٨ ص
(٤٣٤)
الباب الثالث: في الاختلاف
٥٦٣ ص
(٤٣٥)
فصل: إذا ادعى قيم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة على الصحيح
٥٦٨ ص
(٤٣٦)
فصل: إذا ادعى عليه خيانة لم يتسمع حتى يبين ما خان به
٥٧٠ ص
(٤٣٧)
فصل: من قال أنا وكيل في النكاح أو البيع وصدقه من يعامله صح العقد
٥٧٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص

روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٨٥ - فصل: ليس من المناهي بيع العينة

قلت: قال أصحابنا: لو دخل قرية يسكنها مجوس، لم يصح شراء اللحم منها حتى يعلم أهلية الذبح، لان الأصل التحريم، فلا يزال إلا يقين أو ظاهر.
والله أعلم.
فصل ليس من المناهي بيع العينة - بكسر العين المهملة وبعد الياء
(٨٥)