الأول: ما لا يؤكل. والثاني: مأكول يحل ميته. والثالث: مأكول، لا يحل ميته.
فالأول: ذبحه كموته. والثاني: كالسمك والجراد، ولا حاجة إلى ذبحه.
وهل يحل أكل السمك الصغار إذا شويت ولم يشق جوفها ويخرج ما فيه؟ فيه وجهان. وجه الجواز: عسر تتبعها، وعلى المسامحة بها جرى الأولون. قال الروياني: بهذا أفتي، ورجيعها طاهر عندي، وهو اختيار القفال.
ولو وجدت سمكة في جوف سمكة، فهي حلال، كما لو ماتت حتف أنفها، بخلاف ما لو ابتلعت طائرا فوجد ميتا في جوفها، لا يحل.
ولو تقطعت السمكة في جوف سمكة، وتغير لونها، لم تحل على الأصح، لأنها كالروث والقئ. ويكره ذبح السمك، إلا أن يكون كبيرا يطول بقاؤه، فيستحب ذبحه على الأصح، إراحة له. وقيل: يستحب تركه ليموت بنفسه. ولو ابتلع سمكة حية، أو قطع فلقة منها، لم يحرم على الأصح، لكن يكره.
قلت: وطردوا الوجهين في الجراد. ولو ذبح مجوسي سمكة، حلت. ولو قلى السمك قبل موته، فطرحه في الزيت المغلي وهو يضطرب، قال الشيخ أبو حامد: لا يحل فعله، لأنه تعذيب. وهذا تفريع على اختياره في ابتلاع السمكة حية: أنه حرام. وعلى إباحة ذلك، يباح هذا. والله أعلم.
أما القسم الثالث: فضربان، مقدور على ذبحه، ومتوحش.
فالمقدور عليه: لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة، كما سبق في كتاب الأضحية، وسواء الإنسي والوحشي إذا ظفر به.
وأما المتوحش، كالصيد، فجميع أجزائه مذبح ما دام متوحشا. فلو رماه بسهم، أو أرسل عليه جارحة، فأصاب شيئا من بدنه ومات، حل بالاجماع. ولو توحش إنسي، بأن ند بعير، أو شردت شاة، فهو كالصيد، يحل بالرمي إلى غير
روضة الطالبين
(١)
كتاب الزكاة فصل: فيمن تجب عليه الزكاة
٣ ص
(٢)
فصل: في نوعي الزكاة، وهما زكاة الأبدان الأموال
٥ ص
(٣)
باب زكاة النعم
٦ ص
(٤)
شروطها
٦ ص
(٥)
فرع: في تسمية ولد الناقة
٧ ص
(٦)
فرع: لا شئ في البقر حتى تبلغ ثلاثين
٨ ص
(٧)
فصل: لا زكاة في الغنم حتى تبلغ أربعين
٨ ص
(٨)
فرع: ما بين الفريضتين يسمى وقصا
٨ ص
(٩)
فصل: الشاة الواجبة فيما دون خمسة وعشرين من الإبل
٩ ص
(١٠)
فرع: إذا وجبت شاة عن خمس من الإبل فأخرج بعيرا أجزأه
١٠ ص
(١١)
فرع: الشاة الواجبة في الإبل يشترط كونها صحيحة
١١ ص
(١٢)
فصل: فيما إذا ملك خمسا وعشرين من الإبل
١٢ ص
(١٣)
فصل: فيما إذا بلغت ماشيته حدا يخرج فرضه بحسابين
١٣ ص
(١٤)
فرع: إذا بلغت البقر مائة وعشرين
١٦ ص
(١٥)
فرع: لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين.. الخ
١٦ ص
(١٦)
فصل: من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده
١٧ ص
(١٧)
فرع: إذا وجبت عليه جذعة فأخرج بدلها فأخرج بدلها ثنية ولم يطلب جبرانا
١٨ ص
(١٨)
فرع: لو أخرج المالك عن جبرانين شاتين وعشرين درهما
١٩ ص
(١٩)
فرع: لو لزمه بنت لبون فلم يجدها ووجد ابن لبون وحقه
١٩ ص
(٢٠)
فرع: لا يدخل الجبران في زكاة الغنم والبقر
٢٠ ص
(٢١)
فصل: في صفة المخرج في الكمال والنقصان
٢٠ ص
(٢٢)
فرع: إذا أخرج صحيحة من المال المنقسم إلى الصحاح والمراض
٢٠ ص
(٢٣)
باب الخلطة
٢٧ ص
(٢٤)
فصل: نوعا الخلطة يشتركان في اعتبار شروط
٢٧ ص
(٢٥)
فصل: الخلطة تؤثر في المواشي بلا خلاف
٣٠ ص
(٢٦)
فصل: أخذ الزكاة من مال الخليطين قد يقتضي التراجع بينهما
٣١ ص
(٢٧)
فرع: في كيفية الرجوع
٣٢ ص
(٢٨)
فرع: فيما لو ظلم الساعي
٣٣ ص
(٢٩)
فرع: في خلطة الاشتراك
٣٣ ص
(٣٠)
فرع: متى ثبت الرجوع وتنازعا في قيمة المأخوذ
٣٣ ص
(٣١)
فصل: في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد
٣٣ ص
(٣٢)
فرع: في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات
٣٥ ص
(٣٣)
فرع: في طريان خلطة الشيوع
٣٦ ص
(٣٤)
فرع: إذا طرأ الانفراد على الخلطة
٣٧ ص
(٣٥)
فصل: إذا اجتمع في ملك الواحد ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها
٣٨ ص
(٣٦)
فرع: فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الاخر
٣٩ ص
(٣٧)
فرع: الاعتبار في النتاج بالانفصال
٤٣ ص
(٣٨)
فرع: لو باع النصاب أو بادل قبل الحول ووجد المشترى به عيبا قديما
٤٤ ص
(٣٩)
فرع: حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكر
٤٦ ص
(٤٠)
فرع: لو ارتد في أثناء الحول
٤٦ ص
(٤١)
فرع: إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه
٤٦ ص
(٤٢)
فرع: لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في أثنائه
٤٦ ص
(٤٣)
فرع: السائمة التي تعمل كالنواضح وغيرها فيها وجهان
٤٨ ص
(٤٤)
فرع: هل يعتبر القصد في العلف والسوم
٤٨ ص
(٤٥)
فرع: لو كان له أربعون شاة فضلت واحدة ثم وجدها
٥٠ ص
(٤٦)
فرع: لو دفن ماله بموضع ثم نسيه ثم تذكر
٥١ ص
(٤٧)
فرع: لو أسر المالك وحيل بينه وبين ماله
٥١ ص
(٤٨)
فرع: في أحوال الدين الثابت على الغير
٥١ ص
(٤٩)
فرع: المال الغائب
٥٢ ص
(٥٠)
فصل: إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول بشرط الخيار
٥٢ ص
(٥١)
فرع: اللقطة في السنة الأولى باقية على ملك المالك
٥٣ ص
(٥٢)
فصل: الدين هل يمنع وجوب الزكاة؟
٥٣ ص
(٥٣)
فرع: في علة قولنا الدين يمنع الزكاة
٥٤ ص
(٥٤)
فرع: فيمن ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها فحال حولها
٥٥ ص
(٥٥)
فرع: إذا ملك مالين زكويين
٥٥ ص
(٥٦)
فرع، إذا قلنا الدين يمنع الزكاة فسواء دين الله عز وجل ودين الآدمي
٥٦ ص
(٥٧)
فرع، إذا قلنا الدين لا يمنع الزكاة فمات قبل الأداء واجتمع الدين والزكاة في تركته
٥٦ ص
(٥٨)
فصل: إذا أحرز الغانمون الغنيمة فينبغي للامام أن يعجل قسمتها
٥٧ ص
(٥٩)
فصل: إذا أصدقها أربعين شاة سائمة بأعيانها
٥٧ ص
(٦٠)
فصل: إذا أجر دارا أربع سنين بمائة دينار معجلة وقبضها: ففي كيفية إخراج زكاتها قولان
٥٩ ص
(٦١)
فرع: إذ باع شيئا بنصاب من النقد وقبضه ولم يقبض المشترى المبيع حتى حال الحول فهل يجب على البائع إخراج الزكاة؟
٦٠ ص
(٦٢)
فرع: إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضى حول من وقت موته قبل القبول
٦٠ ص
(٦٣)
باب أداء الزكاة
٦٠ ص
(٦٤)
هو واجب على الفور بعد التمكن
٦٠ ص
(٦٥)
الأداء يفتقر إلى فعل ونية
٦٠ ص
(٦٦)
أضرب الفعل وهي ثلاثة
٦٠ ص
(٦٧)
الضرب الأول: أن يفرق المالك بنفسه، وهو جائز في الأموال الباطنة
٦١ ص
(٦٨)
الضرب الثاني: أن يصرف إلى الامام، وهو جائز
٦١ ص
(٦٩)
الضرب الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الامام أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز
٦١ ص
(٧٠)
فرع: إذا ناب في إخراج الزكاة عن المالك غيره
٦٥ ص
(٧١)
فرع: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاة، لم تسقط عنه الزكاة
٦٧ ص
(٧٢)
فصل: ينبغي للامام أن يبعث السعاة لاخذ الزكوات
٦٧ ص
(٧٣)
فرع: يستحب للساعي أن يدعو لرب المال
٦٨ ص
(٧٤)
باب تعجيل الزكاة
٧٠ ص
(٧٥)
مال الزكاة ضربان
٧٠ ص
(٧٦)
الأول: متعلق بالحول
٧٠ ص
(٧٧)
الثاني: غير متعلق بالحول
٧٢ ص
(٧٨)
فرع: عد الأئمة ما يقدم على وقت وجوبه من الحقوق المالية ما لا يقدم في هذا الباب
٧٢ ص
(٧٩)
فصل: شرط كون المعجل مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق في آخر الحول
٧٣ ص
(٨٠)
فرع: إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين
٧٤ ص
(٨١)
فصل: إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال إنها معجلة
٧٧ ص
(٨٢)
فرع: إذا قال إمام الحرمين وغيره: لا يحتاج مخرج الزكاة إلى لفظ أصلا
٧٨ ص
(٨٣)
فرع: إذا قال هذه زكاتي أو صدقتي المفروضة
٧٨ ص
(٨٤)
فرع: من موانع المعجل أن تكون زكاة تلف النصاب بحيث يثبت الاسترداد بهذا السبب
٧٩ ص
(٨٥)
فصل: متى ثبت الاسترداد، فإن كان المعجل تالفا، فعليه ضمانه بمثله إن كان مثليا، وإلا فقيمته
٧٩ ص
(٨٦)
فرع: المعجل مضموم إلى ما عند المالك
٨٠ ص
(٨٧)
فرع: لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين من الإبل.. الخ
٨١ ص
(٨٨)
باب حكم تأخير الزكاة
٨٢ ص
(٨٩)
فرع: إمكان الأداء شرط في الضمان
٨٢ ص
(٩٠)
فرع: لو تم الحول على خمس من الإبل فتلف واحد قبل التمكن
٨٣ ص
(٩١)
فرع: إمكان الأداء ليس المراد به مجرد تمكنه من إخراج الزكاة
٨٣ ص
(٩٢)
فصل: في كيفية تعلق الزكاة بالمال
٨٥ ص
(٩٣)
فرع: إذا باع مال الزكاة بعد الحول قبل إخراجها
٨٥ ص
(٩٤)
فرع: إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال آخر
٨٨ ص
(٩٥)
فرع: إذا رهن مال الزكاة
٨٩ ص
(٩٦)
باب زكاة المعشرات
٩٠ ص
(٩٧)
فرع: لا يكفي في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا على الاطلاق
٩٣ ص
(٩٨)
فصل: النصاب معتبر في المعشرات، وهو خمسة أوسق
٩٣ ص
(٩٩)
فصل: لا فرق بين ما تنبته الأرض المملوكة والمستأجرة في وجوب العشر
٩٥ ص
(١٠٠)
فرع: النواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعرف كيف كان حالها في الأصل
٩٥ ص
(١٠١)
فرع: الخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر
٩٦ ص
(١٠٢)
فصل: ثمار البساتين وغلة القرية الموقوفين أو الرباطات... الخ لا زكاة فيها
٩٦ ص
(١٠٣)
فصل: في الحال الذي يعتبر فيه بلوغ المعشر خمسة أوسق
٩٧ ص
(١٠٤)
فصل: لا يضم التمر إلى الزبيب في إكمال النصاب
٩٨ ص
(١٠٥)
فرع: هل تثبت خلطتا الشيوع والجوار أم الشيوع فقط؟
٩٩ ص
(١٠٦)
فصل: لا تضم ثمرة العام الثاني إلى ثمرة العام الأول في إكمال النصاب
١٠١ ص
(١٠٧)
فرع: من مواضع اختلاف إدراك الثمر نجد وتهامة
١٠٢ ص
(١٠٨)
فصل: لا يضم زرع عام إلى زرع عام آخر في إكمال النصاب
١٠٢ ص
(١٠٩)
فرع: قال الشافعي رضي الله عنه: الذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد... الخ
١٠٤ ص
(١١٠)
فصل: يجب فيما سقي بماء السماء من الثمار والزروع العشر
١٠٤ ص
(١١١)
فرع: قال القاضي ابن كج: لو اشترى الماء كان الواجب نصف العشر
١٠٥ ص
(١١٢)
فرع: إذا اجتمع في الزرع الواحد السقي بماء السماء والنضح
١٠٦ ص
(١١٣)
فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي
١٠٧ ص
(١١٤)
فرع: لو سقى زرعا بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا
١٠٧ ص
(١١٥)
فصل: إذا كان الذي يملكه من الثمار والحبوب نوعا واحدا
١٠٧ ص
(١١٦)
فرع: إذا حضر الساعي لاخذ العشر كيل لرب المال تسعة وأخذ الساعي العاشر
١٠٨ ص
(١١٧)
فصل: في وقت وجوب زكاة النخل والعنب
١٠٨ ص
(١١٨)
فصل: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة مستحب
١١٠ ص
(١١٩)
فرع: هل يكفي أن يكون خارص أم لابد من خارصين؟
١١٠ ص
(١٢٠)
فرع: هل الخرص عبرة أو تضمين؟
١١١ ص
(١٢١)
فرع: إذا أصابت الثمار آفة سماوية أو سرقت في الشجرة... الخ
١١٢ ص
(١٢٢)
فرع: تصرف المالك فيما خرص عليه بالبيع والاكل وغيرهما مبنى على قولي التضمين والعبرة
١١٣ ص
(١٢٣)
فرع: إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه أو بعضها
١١٤ ص
(١٢٤)
فرع: إذا ادعى المالك إجحافا في الخرص
١١٥ ص
(١٢٥)
فصل: إذا أصاب النخل عطش
١١٦ ص
(١٢٦)
باب زكاة الذهب والفضة
١١٧ ص
(١٢٧)
فرع: إذا كان له دراهم أو دنانير مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ خالصها نصابا
١١٩ ص
(١٢٨)
فرع: يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة، ويكره للرعية ضرب الدراهم وإن كانت خالصة لأنه من شأن الامام
١١٩ ص
(١٢٩)
فرع: لو كان له إناء من ذهب وفضة وزنه ألف... الخ
١١٩ ص
(١٣٠)
فرع: لو ملك مائة درهم في يده وله مائة مؤجلة على ملئ
١٢٠ ص
(١٣١)
فصل: لا زكاة فيما سوى الذهب والفضة من الجواهر
١٢١ ص
(١٣٢)
فصل: هل تجب الزكاة في الحلي المباح؟
١٢١ ص
(١٣٣)
فرع: حكم القصد الطارئ في جميع ما ذكر حكم للمقارب
١٢٢ ص
(١٣٤)
فرع: إذا قلنا لا زكاة في الحلي، فانكسر، فله أحوال
١٢٢ ص
(١٣٥)
فصل: فيما يحل ويحرم من الحلي
١٢٣ ص
(١٣٦)
فرع: جميع ما سبق هو فيما يتحلى به لبسا، فإما الأواني من الذهب والفضة فيحرم على النساء والرجال جميعا استعمالها
١٢٦ ص
(١٣٧)
فرع: إذا أوجبنا الزكاة في الحلي المباح فاختلف قيمته ووزنه
١٢٦ ص
(١٣٨)
باب زكاة التجارة
١٢٧ ص
(١٣٩)
فصل: الحول معتبر في زكاة التجارة بلا خلاف، النصاب معتبر أيضا
١٢٨ ص
(١٤٠)
فرع: لو تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب
١٢٩ ص
(١٤١)
فرع: في بيان ابتداء حول التجارة
١٣٠ ص
(١٤٢)
فصل: ربح مال التجارة ضربان
١٣٠ ص
(١٤٣)
فرع: ملك عشرين دينارا فاشترى بها عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر.. الخ
١٣٢ ص
(١٤٤)
فصل: إذا كان مال التجارة حيوانا
١٣٣ ص
(١٤٥)
فصل: قدر زكاة التجارة ربع العشر كالنقد
١٣٤ ص
(١٤٦)
فرع: فيما يقوم به مال التجارة
١٣٥ ص
(١٤٧)
فصل: تصرف التاجر في مال التجارة بالبيع بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء
١٣٨ ص
(١٤٨)
فصل: فيما إذا كان مال التجارة تجب الزكاة في عينه
١٣٨ ص
(١٤٩)
فرع: لو اشترى نخيلا للتجارة فأثمرت.. الخ
١٤٠ ص
(١٥٠)
فرع: لو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر للقنية وجب العشر في الزرع وزكاة التجارة في الأرض
١٤١ ص
(١٥١)
فصل: في زكاة مال القراض
١٤١ ص
(١٥٢)
باب الزكاة المعدن والركاز
١٤٣ ص
(١٥٣)
فرع: إذا اشترطنا النصاب فليس من شرطه أن ينال في الدفعة الواحدة نصابا
١٤٤ ص
(١٥٤)
فرع: إذا نال من المعدن دون نصاب وهو يملك من جنسه نصابا فصاعدا
١٤٥ ص
(١٥٥)
فرع: لا يمكن ذمي من حفر معادن دار الاسلام والاخذ منها
١٤٦ ص
(١٥٦)
فرع: لو استخرج اثنان من معدن نصابا، فوجوب الزكاة يبنى على ثبوت الخلطة في غير المواشي
١٤٧ ص
(١٥٧)
فصل: الركاز دفين الجاهلية ويجب فيه الخمس
١٤٧ ص
(١٥٨)
فرع: لو كان الموجود على ضرب الاسلام بأن كان عليه شئ من القرآن أو اسم ملك من ملوك الاسلام لم يملكه الواحد بمجرد الوجدان بل يرده إلى مالكه إن علمه
١٤٨ ص
(١٥٩)
فرع: الكنز الموجود بالصفة المتقدمة تارة يوجد في دار الاسلام وتارة في دار الحرب
١٤٩ ص
(١٦٠)
فرع: إذا تنازع بائع الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها
١٥١ ص
(١٦١)
فرع: إذا اعتبرنا النصاب في الركاز لم يشترط كون الموجود نصابا
١٥١ ص
(١٦٢)
فرع: حكم الذمي في الركاز حكمه في المعدن
١٥٢ ص
(١٦٣)
باب زكاة الفطر
١٥٢ ص
(١٦٤)
فصل: الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب
١٥٤ ص
(١٦٥)
فصل: الفطرة قد يؤديها عن نفسه وقد يؤديها عن غيره
١٥٤ ص
(١٦٦)
فرع: الفطرة الواجبة على الغير هل تلاقي المؤدى عنه ثم يتحمل عنه المؤدي أم تجب على المؤدي ابتداء؟
١٥٥ ص
(١٦٧)
فرع: لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه ففي إجرائها وجهان
١٥٦ ص
(١٦٨)
فرع: تجب فطرة الرجعية كنفقتها
١٥٧ ص
(١٦٩)
فرع: لا تجب على المسلم فطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكفار
١٥٧ ص
(١٧٠)
فرع: تجب فطرة العبد المشترك وفطرة من بعضه حر
١٥٧ ص
(١٧١)
فرع: المدبر وأم الولد والمعلق عتقه على صفة تجب فطرتهم على السيد: وتجب فطرة المرهون والجاني والمستأجر
١٥٧ ص
(١٧٢)
فرع: العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج الفطرة عنها
١٥٨ ص
(١٧٣)
فرع: إذا أوصى بمنفعة عبد لرجل وبرقبته لاخر، ففطرته على الموصى له بالرقبة قطعا
١٥٨ ص
(١٧٤)
فرع: إذا مات المؤدى عنه بعد دخول الوقت وقبل إمكان الأداء لم تسقط الفطرة على الأصح
١٥٩ ص
(١٧٥)
فصل: يشترط في مؤدي الفطرة ثلاثة أمور
١٥٩ ص
(١٧٦)
الأول: الاسلام
١٥٩ ص
(١٧٧)
الثاني: الحرية
١٥٩ ص
(١٧٨)
الثالث: اليسار
١٦٠ ص
(١٧٩)
فرع: لو فضل معه عما لا يجب عليه بعض صاع لزمه إخراجه على الأصح
١٦١ ص
(١٨٠)
فصل: الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه
١٦٢ ص
(١٨١)
فرع: كل ما يجب فيه العشر فهو صاع لاخراج الفطرة
١٦٣ ص
(١٨٢)
فرع: لا يجزئ المسوس والمعيب
١٦٤ ص
(١٨٣)
فرع: في الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه
١٦٤ ص
(١٨٤)
فرع: قد يخرج الواحد الفطرة عن شخصين من جنسين
١٦٥ ص
(١٨٥)
فرع: إذا أوجبنا غالب قوت البلد وكانوا يقتاتون أجناسا لا غالب فيها، أخرج ما شاء
١٦٦ ص
(١٨٦)
فصل: في مسائل مهمة
١٦٦ ص
(١٨٧)
باب قسم الصدقات
١٦٩ ص
(١٨٨)
أصناف الصدقات
١٧٠ ص
(١٨٩)
الصنف الأول: الفقير
١٧٠ ص
(١٩٠)
فرع: المعتبر في عجزه عن الكسب عجزه عن كسب يقع موقعا من حاجته لا عن أصل الكسب
١٧١ ص
(١٩١)
فرع: لا يشترط في الفقر الزمانة والتعفف عن السؤال
١٧١ ص
(١٩٢)
فرع: المكفي بنفقة أبيه أو غيره ممن تلزمه نفقته، والفقيرة التي ينفق عليها زوج غني، هل يعطيان من سهم الفقراء؟
١٧١ ص
(١٩٣)
الصنف الثاني: المسكين
١٧٣ ص
(١٩٤)
الصنف الثالث: العامل
١٧٥ ص
(١٩٥)
الصنف الرابع: المؤلفة
١٧٦ ص
(١٩٦)
الصنف الخامس: الرقاب
١٧٧ ص
(١٩٧)
فرع: إذا استغنى المكاتب عما أعطيناه أو عتق بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه... الخ
١٧٨ ص
(١٩٨)
فرع: للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وحصول الأداء والغارم كالمكاتب
١٧٨ ص
(١٩٩)
فرع: نقل بعض الأصحاب للامام أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه
١٧٩ ص
(٢٠٠)
الصنف السادس: الغارمون
١٧٩ ص
(٢٠١)
فرع: إنما يعطي الغارم عند بقاء الدين
١٨١ ص
(٢٠٢)
فرع: يجوز الدفع إلى الغريم بغير إذن صاحب الدين
١٨٢ ص
(٢٠٣)
فرع: لو أقام بينة أنه غرم وأخذ الزكاة، ثم بان كذب الشهود، ففي سقوط الفرض قولان
١٨٢ ص
(٢٠٤)
الصنف السابع: في سبيل الله
١٨٣ ص
(٢٠٥)
الصنف الثامن: ابن السبيل
١٨٤ ص
(٢٠٦)
فصل: في الصفات المشترطة في جميع الأصناف
١٨٤ ص
(٢٠٧)
فصل: في كيفية الصرف إلى المستحقين وما يتعلق به
١٨٥ ص
(٢٠٨)
فرع: من لا يحسن الكسب بحرفة ولا تجارة
١٨٧ ص
(٢٠٩)
فرع: ابن السبيل يعطى ما يبلغه مقصده
١٨٧ ص
(٢١٠)
فرع: هل يدفع إلى ابن السبيل جميع كفايته أو ما زاد بسبب السفر؟
١٨٨ ص
(٢١١)
فرع: الغازي يعطى النفقة والكسوة مدة الذهاب والرجوع
١٨٨ ص
(٢١٢)
فرع: إنما يعطى الغازي إذا حضر وقت الخروج ليهيئ به أسباب سفره
١٨٨ ص
(٢١٣)
فرع: المؤلف يعطى ما يراه الامام
١٨٩ ص
(٢١٤)
فرع: العامل استحقاقه بالعمل
١٨٩ ص
(٢١٥)
فرع: إذا اجتمع في شخص صفتان، فهل يعطى بهما أم بأحدهما فقط؟
١٩٠ ص
(٢١٦)
فرع: التسوية بين الأصناف واجبة
١٩٢ ص
(٢١٧)
فرع: إذا عدم في بلد جميع الأصناف وجب نقل الزكاة إلى أقرب البلاد إليه
١٩٣ ص
(٢١٨)
فرع: إذا أوصى للفقراء والمساكين وسائر الأصناف أو وجب عليه كفارة أو نذر، فالمذهب في الجميع جواز النقل
١٩٤ ص
(٢١٩)
فرع: صدقة الفطر كسائر الزكوات في جواز النقل ومنعه
١٩٤ ص
(٢٢٠)
فرع: حيث جاز النقل أو وجب فمؤونته على رب المال
١٩٥ ص
(٢٢١)
فرع: لو كان المال ببلد والمالك ببلد فالاعتبار ببلد المال
١٩٥ ص
(٢٢٢)
فرع: أرباب الأموال صنفان
١٩٦ ص
(٢٢٣)
فصل: يشترط في الساعي كونه مسلما مكلفا عدلا حرا فقيها بأبواب الزكاة
١٩٧ ص
(٢٢٤)
فصل: وسم النعم جائز في الجملة
١٩٧ ص
(٢٢٥)
فرع: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في صغره لطيب لحمه، ولا يجوز في كبره
١٩٨ ص
(٢٢٦)
فصل: في مسائل متفرقة
١٩٨ ص
(٢٢٧)
باب صدقة التطوع
٢٠٢ ص
(٢٢٨)
فصل: كانت محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأظهر تشريفا له
٢٠٢ ص
(٢٢٩)
فصل: يكره التصدق بالردئ وبما فيه شبهة
٢٠٣ ص
(٢٣٠)
فصل: من فضل عن حاجته وحاجة عياله وعن دينه مال، هل يستحب له التصدق بجميع الفاضل؟
٢٠٣ ص
(٢٣١)
كتاب الصيام
٢٠٧ ص
(٢٣٢)
فرع: إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر فلم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟
٢٠٩ ص
(٢٣٣)
فرع: هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة؟
٢١٠ ص
(٢٣٤)
فرع: لا يجب مما يقتضيه حساب المنجم الصوم عليه ولا على غيره
٢١٠ ص
(٢٣٥)
فرع: إذا قبلنا قول الواحد في الصوم
٢١١ ص
(٢٣٦)
فرع: لا يثبت هلال شوال إلا بعدلين
٢١٢ ص
(٢٣٧)
فرع: إذا رئي هلال رمضان في بلد ولم ير في الاخر، فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم البلد الواحد
٢١٢ ص
(٢٣٨)
فرع: إذا رأى الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده
٢١٤ ص
(٢٣٩)
فصل: لا يصح الصوم إلا بالنية
٢١٤ ص
(٢٤٠)
فرع: تبييت النية شرط في صوم الفرض
٢١٥ ص
(٢٤١)
فرع: يصح صوم النفل بنية قبل الزوال
٢١٦ ص
(٢٤٢)
فرع: ينبغي أن تكون النية جازمة
٢١٦ ص
(٢٤٣)
فصل: لا بد للصائم من الامساك عن المفطرات
٢١٩ ص
(٢٤٤)
فرع: من المفطرات دخول شئ جوفه
٢٢٠ ص
(٢٤٥)
فرع: لا بأس بالاكتحال للصائم
٢٢١ ص
(٢٤٦)
فرع: لو أوصل الدواء إلى داخل لحم الساق أو غرز فيه السكين فوصلت مخه لم يفطر
٢٢٢ ص
(٢٤٧)
فرع: لو ابتلع طرف خيط في الليل وطرفه الاخر خارج فأصبح كذلك، فإن تركه لم تصح صلاته، وإن نزعه أو ابتلعه لم يصح صومه
٢٢٢ ص
(٢٤٨)
فرع: من قيود المفطر وصوله بقصد
٢٢٣ ص
(٢٤٩)
فرع: ابتلاع الريق لا يفطر بشروط
٢٢٣ ص
(٢٥٠)
فرع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم فلا تضر
٢٢٤ ص
(٢٥١)
فرع: إن تمضمض فسبق الماء إلى جوفه أو استنشق فسبق إلى دماغه
٢٢٥ ص
(٢٥٢)
فرع: إذا بقي طعام في خلل أسنانه فابتلعه عمدا أفطر
٢٢٥ ص
(٢٥٣)
فرع: المني إن خرج بالاستمناء فطر، وإن خرج بمجرد فكر نظر بشهوة لم يفطر
٢٢٦ ص
(٢٥٤)
فرع: تكره القبلة لمن حرك شهوته ولا يأمن على نفسه
٢٢٦ ص
(٢٥٥)
فرع: لو اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب الذي قطع به الحناطي وكثيرون
٢٢٦ ص
(٢٥٦)
فرع: الأحوط للصائم أن لا يأكل حتى يتقين غروب الشمس
٢٢٨ ص
(٢٥٧)
فرع: إذا طلع الفرج وفي فيه طعام فليلفظه، ويصح صومه
٢٢٩ ص
(٢٥٨)
فصل، في شروط الصوم
٢٣٠ ص
(٢٥٩)
الشرط الأول: النقاء من الحيض والنفاس
٢٣٠ ص
(٢٦٠)
الشرط الثاني: الاسلام
٢٣١ ص
(٢٦١)
الشرط الثالث: العقل
٢٣١ ص
(٢٦٢)
الشرط الرابع: الوقت قابل للصوم... الخ
٢٣٢ ص
(٢٦٣)
فصل: في سنن الصوم
٢٣٣ ص
(٢٦٤)
فصل: في مبيحات الفطر في رمضان وأحكامه
٢٣٤ ص
(٢٦٥)
فرع: في أحكام الفطر
٢٣٦ ص
(٢٦٦)
فرع: لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحب
٢٣٦ ص
(٢٦٧)
فصل: في الامساك تشبها بالصائمين
٢٣٦ ص
(٢٦٨)
فصل: أيام رمضان متعينة لصومه
٢٣٨ ص
(٢٦٩)
فصل: تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجامع تام
٢٣٨ ص
(٢٧٠)
فرع: تجب الكفارة بالزنا وجماع أمته واللواط وإتيان البهيمة
٢٤٢ ص
(٢٧١)
فرع: إذا ظن أن الصبح لم يطلع فجامع ثم بان خلافه فحكم الافطار سبق، ولا كفارة لعدم الاثم
٢٤٣ ص
(٢٧٢)
فرع: من رأى هلال رمضان وحده لزمه صومه
٢٤٣ ص
(٢٧٣)
فرع: لو أفطر بجماع ثم جامع ثانيا في ذلك اليوم، فلا كفارة للجماع الثاني
٢٤٣ ص
(٢٧٤)
فرع: لو أفسد صومه بجماع ثم أنشأ سفرا طويلا في يومه لم تسقط الكفارة على المذهب
٢٤٣ ص
(٢٧٥)
فرع: كمال صفة الكفارة
٢٤٤ ص
(٢٧٦)
فرع: لو كان من لزمته هذه الكفارة فقيرا، فهل له صرفها إلى أهله وأولاده؟
٢٤٤ ص
(٢٧٧)
فرع: إذا عجز عن جميع خصال الكفارة، فهل تستقر في ذمته،
٢٤٥ ص
(٢٧٨)
فصل: في الفدية
٢٤٦ ص
(٢٧٩)
فرع: إذا أفطر بغير الجماع عمدا وفي نهار رمضان، هل تلزمه الفدية مع القضاء
٢٤٩ ص
(٢٨٠)
باب صوم التطوع
٢٥١ ص
(٢٨١)
فصل: صوم التطوع منه ما يتكرر بتكرر السنين ومنه ما يتكرر الشهور ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيع
٢٥٢ ص
(٢٨٢)
كتاب الاعتكاف فرع: ليلة القدر أفضل ليالي السنة
٢٥٥ ص
(٢٨٣)
فصل: أركان الاعتكاف
٢٥٧ ص
(٢٨٤)
الركن الأول: اللبث
٢٥٧ ص
(٢٨٥)
فصل: يحرم على المعتكف الجماع
٢٥٨ ص
(٢٨٦)
فرع: للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب ويتزوج ويزوج الخ
٢٥٩ ص
(٢٨٧)
فرع: يجوز أن يأكل في المسجد
٢٥٩ ص
(٢٨٨)
فصل: يصح الاعتكاف بغير صوم
٢٦٠ ص
(٢٨٩)
الركن الثاني: النية.
٢٦١ ص
(٢٩٠)
الركن الثالث: الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة
٢٦٢ ص
(٢٩١)
فرع: لا يصح اعتكاف الكافر والمجنون والمغمى عليه والسكران
٢٦٣ ص
(٢٩٢)
فرع: لا يصح اعتكاف الحائض ولا الجنب
٢٦٤ ص
(٢٩٣)
الركن الرابع: المعتكف، وهو المسجد
٢٦٥ ص
(٢٩٤)
فرع: إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه، فإن عين المسجد الحرام، تعين
٢٦٥ ص
(٢٩٥)
فصل: من نذر اعتكاف مدة وأطلق
٢٦٦ ص
(٢٩٦)
فصل: في استتباع الليالي الأيام وعكسه
٢٦٧ ص
(٢٩٧)
فصل: إذا نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج إن عرض عارض صح شرطه على المذهب
٢٦٨ ص
(٢٩٨)
فرع: فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع ويخرج إلى الاستئناف
٢٧٠ ص
(٢٩٩)
فرع: لا يجوز الخروج لعيادة المريض ولا لصلاة الجنازة
٢٧١ ص
(٣٠٠)
فرع: إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد
٢٧٢ ص
(٣٠١)
فرع: إذا حاضت المرأة المعتكفة لزمها الخروج
٢٧٢ ص
(٣٠٢)
فرع: المرض العارض للمعتكف
٢٧٢ ص
(٣٠٣)
فرع: لو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعه
٢٧٣ ص
(٣٠٤)
فرع: يجب الخروج لصلاة الجمعة، ويبطل به الاعتكاف على الأظهر
٢٧٤ ص
(٣٠٥)
فرع: كل ما قطع التتابع يحوج إلى الاستئناف بنية جديدة
٢٧٤ ص
(٣٠٦)
كتاب الحج فصل، ينقسم الناس في الحج إلى من يصح له الحج، ومن يصح منه بالمباشرة، ومن يقع له عن حجة الاسلام، ومن يجب عليه
٢٧٦ ص
(٣٠٧)
فرع: الاستطاعة نوعان
٢٧٧ ص
(٣٠٨)
النوع الأول: استطاعة مباشرة بنفسه، وتتعلق بخمسة أمور
٢٧٧ ص
(٣٠٩)
الأمر الأول: الراحلة
٢٧٨ ص
(٣١٠)
الامر الثاني: الزاد
٢٨٠ ص
(٣١١)
الامر الثالث: الطريق
٢٨٢ ص
(٣١٢)
الامر الرابع: البدن
٢٨٦ ص
(٣١٣)
الامر الخامس: إمكان السير
٢٨٧ ص
(٣١٤)
النوع الثاني: استطاعة تحصيله بغيره
٢٨٧ ص
(٣١٥)
فرع: من به علة يرجى زوالها، ليس له أن يستنيب من حج عنه
٢٨٩ ص
(٣١٦)
فرع: لا يجزئ الحج عن المعضوب بغير إذنه
٢٨٩ ص
(٣١٧)
فصل: في الاستئجار للحج
٢٩٢ ص
(٣١٨)
فرع: إذا لم يشرع الأجير في الحج في السنة الأولى لعذر أو لغيره
٢٩٤ ص
(٣١٩)
فرع: الاستئجار في جميع الأعمال ضربان
٢٩٥ ص
(٣٢٠)
فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار
٢٩٨ ص
(٣٢١)
فرع: لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة جاز
٢٩٨ ص
(٣٢٢)
فرع: للقول بإثبات أصل الحط
٢٩٩ ص
(٣٢٣)
فرع: إذا استأجره للقران فتارة يمتثل وتارة يعدل إلى جهة أخرى
٣٠١ ص
(٣٢٤)
فرع: إذا استأجره للتمتع فامتثل فهو كما لو أمره بالقران فامتثل
٣٠٢ ص
(٣٢٥)
فرع: لو استأجره للافراد فامتثل، فذاك
٣٠٣ ص
(٣٢٦)
فرع: إذا جامع الأجير فسد حجه
٣٠٣ ص
(٣٢٧)
فرع: إذا مات الحاج عن نفسه في أثنائه، فهل يجوز البناء على حجه؟
٣٠٤ ص
(٣٢٨)
فرع: إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال
٣٠٥ ص
(٣٢٩)
فرع: إذا أحصر الأجير فله التحلل
٣٠٦ ص
(٣٣٠)
فصل: إذا اجتمعت شرائط وجوب الحج وجب على التراخي
٣٠٧ ص
(٣٣١)
فصل، حجة الاسلام في حق من يتأهل لها تقدم على حجة القضاء
٣٠٨ ص
(٣٣٢)
باب مواقيت الحج
٣١٠ ص
(٣٣٣)
فرع: لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا
٣١١ ص
(٣٣٤)
فصل: في الميقات المكاني
٣١٢ ص
(٣٣٥)
فرع: إذا انتهى الأفقي إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة أو القرآن، حرم عليه مجاوزته غير محرم
٣١٤ ص
(٣٣٦)
فرع: إذا مر الأفقي بالميقات غير مريد نسكا، فإن لم يكن على قصد التوجه إلى مكة، ثم عن له قصد النسك يعد مجاوزة الميقات، فميقاته حيث عن له
٣١٤ ص
(٣٣٧)
فرع: من مسكنه بين الميقات ومكة، فميقاته القرية التي يسكنها أو الحالة التي ينزلها البدوي
٣١٤ ص
(٣٣٨)
فرع: يستحب لمن يحرم من ميقات شرعي أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة
٣١٤ ص
(٣٣٩)
فرع: لو سلك البحر أو طريقا في البر لا ينتهي إلى شئ من المواقيت المعينة، فميقاته محاذاة المعين
٣١٥ ص
(٣٤٠)
فرع: لو جاء من ناحية لا يحاذي في طريقها ميقاتها، لزمه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة إلا مرحلتان
٣١٦ ص
(٣٤١)
فصل: إذا جاوز موضعا وجب الاحرام منه غير محرم، أثم
٣١٦ ص
(٣٤٢)
فصل: هل الاحرام من الميقات أفضل أم من فوقه؟
٣١٧ ص
(٣٤٣)
فصل، في ميقات العمرة
٣١٨ ص
(٣٤٤)
فرع: أفضل البقاع من أطراف الحل لاحرام العمرة: الجعرانة
٣١٩ ص
(٣٤٥)
باب بيان وجوه الاحرام وما يتعلق بها
٣٢٠ ص
(٣٤٦)
فرع: يجب على القارن دم كدم التمتع
٣٢٢ ص
(٣٤٧)
فصل: من هو المتمتع
٣٢٢ ص
(٣٤٨)
شروط وجوب الدم
٣٢٢ ص
(٣٤٩)
الشرط الأول: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام
٣٢٢ ص
(٣٥٠)
الشرط الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج
٣٢٤ ص
(٣٥١)
الشرط الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة
٣٢٥ ص
(٣٥٢)
الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات بأن أحرم بالحج من نفس مكة واستمر
٣٢٥ ص
(٣٥٣)
الشرط الخامس: هل يشترط وقع النسكين عن شخص واحد؟
٣٢٥ ص
(٣٥٤)
الشرط السادس: نية المتمتع
٣٢٧ ص
(٣٥٥)
الشرط السابع: أن يحرم بالعمرة من الميقات
٣٢٧ ص
(٣٥٦)
الشرط الثامن: وقوع النسكين في شهر واحد. مختلف فيه
٣٢٨ ص
(٣٥٧)
فصل: المتمتع يلزمه دم شاة بصفة الأضحية
٣٢٨ ص
(٣٥٨)
باب الاحرام
٣٣٤ ص
(٣٥٩)
فرع: الاحرام حالان
٣٣٥ ص
(٣٦٠)
فرع: هل الأفضل إطلاق الاحرام أن تعيينه؟
٣٣٥ ص
(٣٦١)
فصل: إذا أحرم عمرو بما أحرم به زيد جاز
٣٣٦ ص
(٣٦٢)
فرع: لو تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف للحج طواف الإفاضة ثم بان أنه كان محدثا في طواف العمرة، لم يصح طوافه ذلك ولا سعيه بعده
٣٤٢ ص
(٣٦٣)
فصل: في سنن الاحرام
٣٤٥ ص
(٣٦٤)
فرع: يستحب أن يتطيب للاحرام
٣٤٧ ص
(٣٦٥)
فرع: يستحب للمرأة أن تخضب يديها إلى الكوعين بالحناء قبل الاحرام
٣٤٧ ص
(٣٦٦)
فرع: إذا أراد الاحرام نزع المخيط ولبس إزارا ورداء ونعلين
٣٤٨ ص
(٣٦٧)
فرع: إذا صلى نوى ولبى
٣٤٨ ص
(٣٦٨)
فرع: السنة أن يكثر من التلبية في دوام الاحرام
٣٤٩ ص
(٣٦٩)
باب دخول مكة وما يتعلق به
٣٥١ ص
(٣٧٠)
فرع: هل الأفضل دخول مكة ماشيا أم راكبا؟
٣٥٣ ص
(٣٧١)
فرع: ما يستحب من القول إذا وقع بصره على البيت
٣٥٣ ص
(٣٧٢)
فصل: من قصد مكة لا لنسك، له حالان
٣٥٤ ص
(٣٧٣)
أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله بأن دخلها لزيارة أو تجارة أو رسالة
٣٥٤ ص
(٣٧٤)
الحال الثاني: أن يكون ممن يتكرر دخوله
٣٥٥ ص
(٣٧٥)
فصل: في أحكام الطواف
٣٥٦ ص
(٣٧٦)
للطواف ثمانية وظائف مختلف في بعضها
٣٥٦ ص
(٣٧٧)
الواجب الأول: الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة
٣٥٦ ص
(٣٧٨)
الواجب الثاني: الترتيب
٣٥٧ ص
(٣٧٩)
الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت
٣٥٩ ص
(٣٨٠)
الواجب الرابع: أن يقع الطواف في المسجد الحرام
٣٦٠ ص
(٣٨١)
الواجب الخامس: العدد
٣٦١ ص
(٣٨٢)
الواجب السادس: مختلف فيه، وهو أنه إذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهل هما واجبتان أم سنة؟
٣٦١ ص
(٣٨٣)
الواجب السابع: مختلف فيه، وهو النية
٣٦٢ ص
(٣٨٤)
الواجب الثامن: مختلف فيه، وهو الموالاة بين الطواف السبع
٣٦٣ ص
(٣٨٥)
سنن الطواف، وهي خمس
٣٦٤ ص
(٣٨٦)
الأولى: أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه
٣٦٤ ص
(٣٨٧)
الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف ويقبله ويضع جبهته عليه
٣٦٤ ص
(٣٨٨)
الثالثة: الدعاء
٣٦٥ ص
(٣٨٩)
الرابعة: الرمل
٣٦٦ ص
(٣٩٠)
الخامسة: الاضطباع
٣٦٨ ص
(٣٩١)
فصل: في السعي
٣٦٨ ص
(٣٩٢)
فرع: في واجبات السعي وشروطه
٣٧٠ ص
(٣٩٣)
فصل: في الوقوف وما يتعلق به
٣٧١ ص
(٣٩٤)
فرع: في الحج أربع خطب مسنونة
٣٧٣ ص
(٣٩٥)
فرع: في بيان الوقوف بعرفة
٣٧٤ ص
(٣٩٦)
فرع: في أي موضع وقف من عرفة أجزأه
٣٧٥ ص
(٣٩٧)
فرع: وقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر
٣٧٦ ص
(٣٩٨)
فرع: إذا غلط الحجاج فوقفوا في غير يوم عرفة
٣٧٦ ص
(٣٩٩)
فصل: في المبيت بالمزدلفة وما يتعلق به
٣٧٨ ص
(٤٠٠)
فصل: في الدفع إلى منى وما يتعلق به
٣٧٩ ص
(٤٠١)
فرع: الحلق في وقته في الحج والمعرة
٣٨٠ ص
(٤٠٢)
فرع: وقت حلق المعتمر إذا فرغ من السعي
٣٨١ ص
(٤٠٣)
فصل: أعمال الحج يوم النحر أربعة
٣٨١ ص
(٤٠٤)
فرع: للحج تحللان وللعمرة تحلل واحد
٣٨٣ ص
(٤٠٥)
فصل: مبيت أربع ليال نسك في الحج
٣٨٤ ص
(٤٠٦)
فصل: فيما يتعلق بالرمي
٣٨٥ ص
(٤٠٧)
فرع: اليوم الأول من أيام التشريق يسمى يوم القر
٣٨٦ ص
(٤٠٨)
فرع: السنة أن يرفع يده عند الرمي
٣٨٨ ص
(٤٠٩)
فرع: في بيان ما يرمى
٣٩١ ص
(٤١٠)
فرع: في حقيقة الرمي
٣٩١ ص
(٤١١)
فرع: العاجز عن الرمي بنفسه يستنيب من يرمي عنه
٣٩٢ ص
(٤١٢)
فصل: في طواف الوداع قولان، أظهرهما يجب، والثاني يستحب
٣٩٣ ص
(٤١٣)
فرع: هل طواف الوداع من جملة المناسك؟
٣٩٤ ص
(٤١٤)
فصل: أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان، وأبعاض وهيئات
٣٩٥ ص
(٤١٥)
باب حج الصبي ومن في معناه
٣٩٦ ص
(٤١٦)
فصل: متى صار الصبي محرما بإحرام أو بإحرام وليه، فعل ما قدر عليه بنفسه، وفعل به الولي ما عجز عنه
٣٩٧ ص
(٤١٧)
فصل: القدر الزائد من النفقة بسبب السفر، هل في مال الصبي أو الولي؟
٣٩٧ ص
(٤١٨)
فصل: يمنع الصبي المحرم من محظورات الاحرام
٣٩٧ ص
(٤١٩)
فرع: حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز
٣٩٩ ص
(٤٢٠)
فصل: لو بلغ الصبي في أثناء الحج
٣٩٩ ص
(٤٢١)
فصل: إذا طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه
٤٠٠ ص
(٤٢٢)
باب محرمات الاحرام وهي سبعة أنواع
٤٠٠ ص
(٤٢٣)
النوع الأول: اللبس
٤٠٠ ص
(٤٢٤)
النوع الثاني: التطيب:
٤٠٤ ص
(٤٢٥)
النوع الثالث: دهن شعر الرأس واللحية
٤٠٨ ص
(٤٢٦)
النوع الرابع: الحلق والقلم
٤١٠ ص
(٤٢٧)
النوع الخامس: الجماع
٤١٢ ص
(٤٢٨)
النوع السادس: مقدمات الجماع
٤١٧ ص
(٤٢٩)
النوع السابع: الاصطياد
٤١٧ ص
(٤٣٠)
فصل: ما ليس بمأكول من الدواب والطيور ضربان
٤١٩ ص
(٤٣١)
فصل: جهات ضمان الصيد ثلاث: المباشرة والتسبب، واليد
٤٢١ ص
(٤٣٢)
فرع: لو دل الحلال محرما على صيد فقتله وجب الجزاء على المحرم ولا ضمان على الحلال
٤٢٢ ص
(٤٣٣)
فرع: لو مات للمحرم قريب يملك صيدا، ورثه على المذهب
٤٢٥ ص
(٤٣٤)
فرع: لو استعار المحرم صيدا أو أودع عنده. كان مضمونا عليه بالجزاء وليس له التعرض له
٤٢٦ ص
(٤٣٥)
فرع: الناسي كالعامد في وجوب الجزاء، ولا يأثم
٤٢٦ ص
(٤٣٦)
فرع: لو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا، فلا ضمان
٤٢٧ ص
(٤٣٧)
فرع: لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن
٤٢٧ ص
(٤٣٨)
فرع: إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل له الاكل منه
٤٢٧ ص
(٤٣٩)
فصل: في بيان الجزاء
٤٢٨ ص
(٤٤٠)
فرع: في بيان المثلي
٤٢٩ ص
(٤٤١)
فرع: يفدى الكبير من الصيد بالكبير من مثله من النعم... الخ
٤٣١ ص
(٤٤٢)
فرع: لو جرح صيدا فاندمل جرحه وصار زمنا
٤٣٣ ص
(٤٤٣)
فرع: إذا اشترك محرمون في قتل صيد، حرمي أو غيره: لزمهم جزاء واحد
٤٣٤ ص
(٤٤٤)
فرع: يجوز للمحرم أكل صيد ذبحه الحلال إذا لم يصده له
٤٣٤ ص
(٤٤٥)
فصل: صيد حرم مكة حرام على المحرم والحلال
٤٣٤ ص
(٤٤٦)
فرع: لو دخل الكافر الحرم وقتل صيد لزمه الضمان
٤٣٦ ص
(٤٤٧)
فصل: قطع نبات الحرم حرام كاصطياد صيده
٤٣٦ ص
(٤٤٨)
فرع: إذا أخذ غصنا من شجرة حرمية ولم يخلف فعليه ضمان النقصان وسبيله سبيل جرح الصيد
٤٣٧ ص
(٤٤٩)
فرع: يجوز أخذ أوراق الأشجار لكن لا يخبطها
٤٣٨ ص
(٤٥٠)
فرع: يضمن الشجرة الكبيرة ببقرة وإن شاء ببدنة وما دونها بشاة
٤٣٨ ص
(٤٥١)
فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع
٤٣٩ ص
(٤٥٢)
فصل: لا يتعرض لصيد حرم المدينة وشجره، وهو حرام على المذهب
٤٣٩ ص
(٤٥٣)
فصل: وج، واد بصحراء الطائف، وصيده حرام على المذهب
٤٤٠ ص
(٤٥٤)
فصل: النقيع ليس بحرم، ولكن حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة
٤٤٠ ص
(٤٥٥)
فصل: المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحق، وإلى استمتاع كالطيب
٤٤١ ص
(٤٥٦)
باب موانع إتمام الحج بعد الشروع فيه
٤٤٣ ص
(٤٥٧)
هي ستة أنواع
٤٤٣ ص
(٤٥٨)
المانع الأول: الاحصار
٤٤٣ ص
(٤٥٩)
المانع الثاني: الحصر الخاص الذي يتفق لواحد أو شر ذمة من الرفقة
٤٤٦ ص
(٤٦٠)
المانع الثالث: الرق
٤٤٦ ص
(٤٦١)
المانع الرابع: الزوجية
٤٤٨ ص
(٤٦٢)
المانع الخامس: منع الأبوين
٤٤٩ ص
(٤٦٣)
المانع السادس: الدين
٤٤٩ ص
(٤٦٤)
فصل: إذا تحلل المحصر، فإن كان نسكه تطوعا، فلا قضاء
٤٤٩ ص
(٤٦٥)
فرع: لا فرق في جواز التحلل بالاحصار بين أن يتفق قبل الوقوف أو بعده
٤٥٠ ص
(٤٦٦)
فصل: في حكم فوات الحج
٤٥١ ص
(٤٦٧)
باب الدماء
٤٥١ ص
(٤٦٨)
فصل: في كيفية وجوب الدماء وما يقوم مقامها
٤٥٢ ص
(٤٦٩)
فصل: في بيان زمان إراقة الدماء ومكانها
٤٥٥ ص
(٤٧٠)
فصل: في الأيام المعلومات والأيام المعدودات
٤٥٧ ص
(٤٧١)
باب الهدي
٤٥٧ ص
(٤٧٢)
كتاب الضحايا
٤٦٠ ص
(٤٧٣)
فصل، في شروط وأحكام التضحية
٤٦١ ص
(٤٧٤)
الشرط الأول: أن يكون المذبوح من النعم سواء الذكر والأنثى
٤٦١ ص
(٤٧٥)
فصل: في صفتها
٤٦١ ص
(٤٧٦)
فرع: في صفة الكمال
٤٦٤ ص
(٤٧٧)
فصل: الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد
٤٦٥ ص
(٤٧٨)
فرع: تجزئ البدنة عن سبعة، وكذا البقرة
٤٦٦ ص
(٤٧٩)
الشرط الثاني: الوقت
٤٦٧ ص
(٤٨٠)
الشرط الثالث: أهلية الذابح
٤٦٧ ص
(٤٨١)
الشرط الرابع: الذبح
٤٦٩ ص
(٤٨٢)
فصل: في سنن الذبح وآدابه
٤٧٢ ص
(٤٨٣)
فصل: من أراد التضحية فدخل عليه عشر ذي الحجة كره أن يحلق شعره أو يقلم ظفره حتى يضحى
٤٧٧ ص
(٤٨٤)
فصل: أحكام الأضحية
٤٧٨ ص
(٤٨٥)
النوع الأول: فيما يتعلق بتلفها وإتلافها
٤٧٨ ص
(٤٨٦)
النوع الثاني: في عيبها
٤٨٣ ص
(٤٨٧)
النوع الثالث: في ضلالها
٤٨٦ ص
(٤٨٨)
النوع الرابع: في الاكل من الأضحية والهدي
٤٨٨ ص
(٤٨٩)
النوع الخامس: الانتفاع بها، وما في معناه أو يخالفه
٤٩٢ ص
(٤٩٠)
فصل: في مسائل منثورة
٤٩٤ ص
(٤٩١)
باب العقيقة
٤٩٦ ص
(٤٩٢)
فصل: إنما يعق عن المولود من تلزمه نفقته
٤٩٧ ص
(٤٩٣)
فصل: العقيقة جذعة ضأن أو ثنية معز كالأضحية
٤٩٨ ص
(٤٩٤)
فصل: حكم العقيقة في التصدق منها والاكل... الخ كحكم الأضحية
٤٩٨ ص
(٤٩٥)
فصل: ينوى عند ذبحها أنها عقيقة
٤٩٨ ص
(٤٩٦)
فصل: يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا بل يطبخه
٤٩٨ ص
(٤٩٧)
فصل: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان
٤٩٩ ص
(٤٩٨)
فصل: يستحب أن يسمى المولود في اليوم السابع
٤٩٩ ص
(٤٩٩)
فصل: يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع
٤٩٩ ص
(٥٠٠)
فصل: يستحب أن يؤذن من ولد له ولد في أذنه
٥٠٠ ص
(٥٠١)
فصل: في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا فرع ولا عتيرة "
٥٠٠ ص
(٥٠٢)
كتاب الصيد والذبائح الذبح والعقر أربعة أركان
٥٠٤ ص
(٥٠٣)
الركن الأول: الذابح والعاقر يشترط كونه مسلما أو كتابيا
٥٠٤ ص
(٥٠٤)
الركن الثاني: الذبيح
٥٠٦ ص
(٥٠٥)
الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد
٥١٠ ص
(٥٠٦)
القسم الأول: المحددات الجارحة بحدها من الحديد كالسيف والسكين الخ فيحصل الذبح بجميعها ويحل الصيد المقتول بها، إلا الظفر والسن وسائر العظام فإنه لا يحل بها
٥١٠ ص
(٥٠٧)
القسم الثاني: الآلات المثقلات إذا أثرت بثقله دقا أو خنقا لم يحل الحيوان
٥١١ ص
(٥٠٨)
القسم الثالث: الجوارح، فيجوز الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الطير
٥١٣ ص
(٥٠٩)
الركن الرابع: نفس الذبح وعقر الصيد
٥١٦ ص
(٥١٠)
فصل: تستحب التسمية عند الذبح وعند إرسال الكلب والسهم
٥٢١ ص
(٥١١)
فصل: في بيان ما يملك به الصيد
٥٢١ ص
(٥١٢)
فصل: من ملك صيدا ثم أفلت منه، لم يزل ملكه عنه
٥٢٣ ص
(٥١٣)
فصل: إذا تحول بعض حمام برجه إلى برج غيره
٥٢٥ ص
(٥١٤)
فرع: لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها
٥٢٦ ص
(٥١٥)
فصل: في الاشتراك والازدحام على الصيد
٥٢٧ ص
(٥١٦)
فصل: في مسائل منثورة
٥٣٤ ص
(٥١٧)
كتاب الأطعمة الباب الأول: في حال الاختيار
٥٣٦ ص
(٥١٨)
فرع: يحل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع، ويحرم ابن آوى وابن مقرض على الأصح
٥٣٧ ص
(٥١٩)
فرع: تحرم البغاثة والرخصة
٥٣٩ ص
(٥٢٠)
فرع: كل ذات طوق من الطير حلال
٥٣٩ ص
(٥٢١)
فصل: الحيوان الذي لا يهلكه الماء ضربان
٥٤٠ ص
(٥٢٢)
فصل: إذا وجدنا حيوانا لا يمكن معرفة حكمه من كتاب ولا سنة، ولا استطابة ولا استخباث، ولا غير ذلك مما تقدم من الأصول، وثبت تحريمه في شرع من قبلنا، فهل يستصحب تحريمه؟
٥٤٣ ص
(٥٢٣)
فصل: يحرم أكل نجس العين والمتنجس
٥٤٣ ص
(٥٢٤)
فرع: يكره أكل لحم الجلالة كراهة تنزيه على الأصح
٥٤٣ ص
(٥٢٥)
فرع: السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة
٥٤٤ ص
(٥٢٦)
فصل: الحيوان المأكول إنما يحل إذا ذبح الذبح المعتبر
٥٤٥ ص
(٥٢٧)
فصل: كسب الحجام حلال
٥٤٥ ص
(٥٢٨)
فصل: كل ما ضر، كالزجاج والحجر والسم، يحرم
٥٤٧ ص
(٥٢٩)
الباب الثاني: في حال الاضطرار
٥٤٧ ص
(٥٣٠)
المسألة الأولى: للمضطر إذا لم يجد حلالا أكل المحرمات
٥٤٧ ص
(٥٣١)
المسألة الثانية: في حد الضرورة
٥٤٨ ص
(٥٣٢)
المسألة الثالثة: يباح للمضطر أن يأكل من المحرم ما يسد الرمق قطعا، ولا تحل الزيادة على الشبع قطعا
٥٤٨ ص
(٥٣٣)
المسألة الرابعة: يجوز له التزود من الميتة إن لم يرجع الوصول إلى الحلال
٥٤٩ ص
(٥٣٤)
المسألة الخامسة: إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من المحرم حتى يأكلها، فإذا أكلها هل له الاتمام إلى الشبع؟
٥٤٩ ص
(٥٣٥)
المسألة السادسة: لو لم يجد المضطر إلا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل، فهل يقتصر على سد الرمق أم له الشبع؟
٥٤٩ ص
(٥٣٦)
المسألة السابعة: المحرم الذي يضطر إلى تناوله قسمان: مسكر، وغيره
٥٤٩ ص
(٥٣٧)
المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب
٥٥١ ص
(٥٣٨)
المسألة التاسعة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب
٥٥٤ ص
(٥٣٩)
المسألة العاشرة: لو اضطر محرم ولم يجد إلا صيدا فله ذبحه وأكله
٥٥٥ ص
(٥٤٠)
المسألة الحادية عشرة: لو وجد ميتتين إحداهما من جنس المأكل دون الأخرى، أو إحداهما طاهرة في الحياة دون الأخرى، كشاة وحمار أو كلب، فهل يتخير بينهما أم تتعين الشاة؟
٥٥٥ ص
(٥٤١)
المسألة الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل ميتة حتى يتوب
٥٥٦ ص
(٥٤٢)
المسألة الثالثة عشرة: نص الشافعي أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه، جاز له تركه وأكل الميتة
٥٥٦ ص
(٥٤٣)
فصل: في مسائل تتعلق بالأطعمة
٥٥٦ ص
(٥٤٤)
كتاب النذر الفصل الأول: أركانه، وهي ثلاثة
٥٥٨ ص
(٥٤٥)
الركن الأول: الناذر
٥٥٨ ص
(٥٤٦)
الركن الثاني: الصيغة
٥٥٩ ص
(٥٤٧)
الركن الثالث: المنذور
٥٦٤ ص
(٥٤٨)
أنواع الطاعة
٥٦٥ ص
(٥٤٩)
النوع الأول: الواجبات
٥٦٥ ص
(٥٥٠)
النوع الثاني: العبادات المقصودة
٥٦٥ ص
(٥٥١)
النوع الثالث: القرابات التي لم تشرع لكونها عبادة وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة
٥٦٦ ص
(٥٥٢)
الفصل الثاني: في أحكام النذر
٥٦٩ ص
(٥٥٣)
الملتزمات أنواع
٥٧٠ ص
(٥٥٤)
النوع الأول: الصوم
٥٧٠ ص
(٥٥٥)
فرع هل يجب تبييت النية في الصوم المنذور أم تكفي نيته قبل الزوال
٥٧٠ ص
(٥٥٦)
فصل: إذا لزمه صوم يوم بالنذر استحب المبادرة به
٥٧٢ ص
(٥٥٧)
فرع: لو نذر صوم أيام
٥٧٣ ص
(٥٥٨)
فرع: لو نذر صوم شهر
٥٧٣ ص
(٥٥٩)
فرع: إذا نذر صوم سنة
٥٧٤ ص
(٥٦٠)
فرع: لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صوم هذا العدد
٥٧٥ ص
(٥٦١)
فصل: من شرع في صوم تطوع فنذر إتمامه لزمه إتمامه
٥٧٦ ص
(٥٦٢)
فصل: لو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد نذره
٥٧٦ ص
(٥٦٣)
فصل: إذا نذر صوم يوم الاثنين أبدا لزمه الوفاء
٥٧٩ ص
(٥٦٤)
فصل: لو نذر صوم يوم العيد لم ينعقد
٥٨١ ص
(٥٦٥)
النوع الثاني من الملتزمات: الحج والعمرة
٥٨١ ص
(٥٦٦)
فرع: من نذر حجا استحب أن يبادر إليه في سني الامكان
٥٨٣ ص
(٥٦٧)
فرع: إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره
٥٨٤ ص
(٥٦٨)
فرع: من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه
٥٨٤ ص
(٥٦٩)
فرع: لو نذر الحج راكبا
٥٨٤ ص
(٥٧٠)
فرع: يخرج الناذر عن حج النذر بالافراد وبالتمتع وبالقران
٥٨٤ ص
(٥٧١)
فرع: من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى
٥٨٥ ص
(٥٧٢)
النوع الثالث: إتيان المساجد
٥٨٥ ص
(٥٧٣)
فرع: إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة لا محالة
٥٨٨ ص
(٥٧٤)
النوع الرابع: الهدايا والضحايا
٥٨٩ ص
(٥٧٥)
فصل: إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة أو أهدي بدنة
٥٩٠ ص
(٥٧٦)
فرع: في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور مطلقا
٥٩١ ص
(٥٧٧)
فرع: في مسائل من " الام "
٥٩٣ ص
(٥٧٨)
فصل: في مسائل منثورة
٥٩٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٢ - الصفحة ٥٠٨ - الركن الثاني: الذبيح
(٥٠٨)