تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
المقصد الخامس: في تفريق الصفقة
٥ ص
(٢)
حكم تفريق الصفقة في الابتداء وصور ذلك
٥ ص
(٣)
عدم الفرق في بيع ما لا يصح بيعه مضموما إلى ما يصح بيعه بين ما ثبت تحريمه بنص أو إجماع وبين ما ثبت تحريمه بغيرهما
٨ ص
(٤)
حكم بيع العبد والحر معا
١٠ ص
(٥)
حكم ما لو كان المشتري جاهلا بعدم صحة بيع المضموم
١١ ص
(٦)
حكم ما لو باع خلا وخمرا أو مذكاة وميتة أو شاة وخنزيرا
١١ ص
(٧)
حكم ما لو رهن عبده وعبد غيره من إنسان أو وهبهما منه أو رهن عبدا وحرا أو وهبهما
١٢ ص
(٨)
حكم ما لو تزوج مسلمة ومجوسية أو أخته وأجنبية
١٢ ص
(٩)
حكم ما لو وقع تفريق الصفقة في الانتهاء
١٢ ص
(١٠)
حكم ما لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه بعضه له وبعضه لغيره
١٧ ص
(١١)
حكم ما لو باع عبده وعبد غيره وسمى لكل منهما ثمنا
١٩ ص
(١٢)
هل يقسط الثمن في تفريق الصفقة على العينين أو يختص جميع الثمن بما صح العقد فيه؟
١٩ ص
(١٣)
حكم بيع المملوك وغيره صفقة واحدة وكذا رهنهما وهبتهما وكذا حكم زواج ما يجوز زواجها وما لا يجوز في عقد واحد
٢٣ ص
(١٤)
حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين بقفيز حنطة يساوي عشرة ومات ولا مال له
٢٤ ص
(١٥)
حكم ما لو باع مريض قفيز حنطة يساوي عشرين من مريض بقفيز حنطة يساوي عشرة ثم تقايلا وماتا في المرض والقفيزان بحالهما ولا مال لهما سواهما ولم تجز الورثة ما زاد من محاباتهما على الثلث
٣٠ ص
(١٦)
حكم ما إذا كان الجمع بين شيئين صفقة واحدة في عقدين مختلفي الحكم
٣٥ ص
(١٧)
ثبوت الخلاف فيما إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
٣٧ ص
(١٨)
هل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري؟
٣٧ ص
(١٩)
فوائد القول بالاتحاد والتعدد فيما لو كان المشتري متعددا
٣٨ ص
(٢٠)
هل الاعتبار في الوحدة والتعدد بالعاقد الوكيل أو المعقود له الموكل؟ والفروع المذكورة في المقام
٣٨ ص
(٢١)
المقصد السادس: فيما يندرج في المبيع
٤١ ص
(٢٢)
بيان الألفاظ التي تمس الحاجة إليها ضمن مباحث ستة
٤١ ص
(٢٣)
البحث الأول: الأرض
٤١ ص
(٢٤)
بيان ما يتناوله لفظ الأرض أو العرصة أو الساحة أو البقعة
٤١ ص
(٢٥)
فيما إذا قال: بعتك هذه الأرض بحقوقها، فهل يدخل البناء والشجر؟
٤٣ ص
(٢٦)
فيما يدخل من الزرع تبعا لبيع الأرض
٤٤ ص
(٢٧)
حكم بيع الأرض وفيها زرع
٤٥ ص
(٢٨)
حكم تبقية الزرع في الأرض المبيعة
٤٦ ص
(٢٩)
حكم ما لو كان المشتري للأرض جاهلا بالزرع أو عالما
٤٦ ص
(٣٠)
حكم ما ظهر من النبات في الأرض المبيعة بعد القول بدخول أصوله في البيع
٤٧ ص
(٣١)
حكم ما لو كان في الأرض بذر كامن
٤٨ ص
(٣٢)
حكم الأحجار المخلوقة وغيرها في الأرض المبيعة
٤٩ ص
(٣٣)
البحث الثاني: في البستان
٥٤ ص
(٣٤)
فيما يتناوله لفظ الباغ والبستان
٥٤ ص
(٣٥)
البحث الثالث: في القرية
٥٥ ص
(٣٦)
فيما يشمله لفظ القرية أو الدسكرة
٥٥ ص
(٣٧)
البحث الرابع: الدار
٥٧ ص
(٣٨)
فيما يتناوله لفظ الدار
٥٧ ص
(٣٩)
أقسام الآلات في الدار وأحكامها
٥٨ ص
(٤٠)
هل يدخل مسيل الماء وشربه في بيع الأرض؟
٥٩ ص
(٤١)
عدم دخول الحجارة المدفونة والآجر المدفون في بيع الأرض
٦٠ ص
(٤٢)
هل تدخل البئر وماؤها في بيع الدار؟
٦٠ ص
(٤٣)
هل يدخل المعدن الظاهر في بيع الأرض أو الدار؟
٦٢ ص
(٤٤)
دخول حريم الدار في البيع وكذا طريقها إن لم يكن نافذا
٦٢ ص
(٤٥)
دخول الأعلى أو الأسفل من الدار أو الخان في بيعهما
٦٢ ص
(٤٦)
البحث الخامس: العبد
٦٣ ص
(٤٧)
هل يدخل مال العبد في بيعه؟
٦٣ ص
(٤٨)
هل تدخل ثياب العبد في بيعه؟
٦٤ ص
(٤٩)
عدم دخول حمل الجارية ولا الدابة وكذا ثمرة الأشجار في بيعها
٦٤ ص
(٥٠)
البحث السادس: الشجر
٦٥ ص
(٥١)
دخول أغصان الشجرة وكذا عروقها وأوراقها في بيعها
٦٥ ص
(٥٢)
على مشتري الشجرة اليابسة النابتة تفريغ الأرض منها إلا إذا شرط إبقاءها مدة معينة
٦٦ ص
(٥٣)
حكم ما لو باع شجرة رطبة مطلقا أو بشرط الإبقاء أو القطع
٦٦ ص
(٥٤)
هل يدخل المغرس في البيع؟
٦٦ ص
(٥٥)
عدم دخول الفراخ في بيع الشجرة أو النخلة
٦٧ ص
(٥٦)
حكم الثمرة في بيع النخل
٦٨ ص
(٥٧)
عدم دخول طلع الفحول من النخل في بيعها
٧٠ ص
(٥٨)
حكم ما لو أبر بعض النخلة أو النخلات المبيعة
٧٠ ص
(٥٩)
فروع
٧٢ ص
(٦٠)
1 - حكم الطلع الجديد
٧٢ ص
(٦١)
2 - حكم ما لو جمع في صفقة واحدة بين فحول النخل وإناثها
٧٢ ص
(٦٢)
3 - حكم ما لو تشقق الطلع من قبل نفسه
٧٣ ص
(٦٣)
عدم دخول ثمار غير النخل من الأشجار في البيع
٧٣ ص
(٦٤)
عدم دخول الجوزق في بيع أصول القطن
٧٥ ص
(٦٥)
في أنه متى يجب قطع الثمرة المشتراة
٧٦ ص
(٦٦)
فيما لو انتقل النخل بغير البيع فهل حكمه حكم البيع؟
٧٧ ص
(٦٧)
حكم تجدد الثمرة في النخل المبيع وكذا حكم اشتباهها بثمرة غير المبيع
٧٨ ص
(٦٨)
حكم ما لو باع أرضا وفيها زرع أو بذر
٧٨ ص
(٦٩)
عدم دخول المعادن في بيع الأرض إلا مع الشرط
٧٩ ص
(٧٠)
دخول البئر والعين ومائهما في بيع الأرض
٧٩ ص
(٧١)
المقصد السابع: في التحالف
٨٠ ص
(٧٢)
المطلب الأول: في سببه
٨٠ ص
(٧٣)
وقوع التحالف عند اشتمال كلام كل من المختلفين على دعوى ينفيها الآخر ولا بينة لهما
٨٠ ص
(٧٤)
حكم ما لو قال الزوج: أصدقتك أباك فقالت: بل أمي
٨٠ ص
(٧٥)
حكم ما لو أقام مدعي بيع العبد بينة ومدعي شراء الجارية بينة
٨١ ص
(٧٦)
حكم ما لو اختلفا في قدر الثمن خاصة
٨٢ ص
(٧٧)
حكم ما لو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في قدر الثمن أو المثمن
٨٥ ص
(٧٨)
حكم الاختلاف في المثمن أو الثمن والمثمن معا
٨٦ ص
(٧٩)
حكم الاختلاف في جنس الثمن
٨٦ ص
(٨٠)
حكم الاختلاف في شرط في العقد أو في الخيار أو في اشتراط الرهن أو في الضمان بالمال أو بالعهدة
٨٧ ص
(٨١)
هل يطرد التحالف في جميع عقود المعاوضات؟
٨٧ ص
(٨٢)
حكم الاختلاف في أن العقد بيع أو هبة
٨٩ ص
(٨٣)
حكم الاختلاف في صحة العقد وفساده
٩٠ ص
(٨٤)
حكم الاختلاف في المبيع بعد قبضه أنه هذه السلعة أو غيرها
٩١ ص
(٨٥)
حكم ادعاء النقصان في المبيع أو المسلم فيه بعد قبضه بالكيل أو الوزن
٩٣ ص
(٨٦)
حكم الاختلاف في المبيع المقبوض أنه فسد بعد القبض أو قبله
٩٣ ص
(٨٧)
المطلب الثاني: في كيفية اليمين
٩٤ ص
(٨٨)
معنى التحالف وكيفيته
٩٤ ص
(٨٩)
في أنه بمن يبدأ باليمين من المتحالفين؟
٩٥ ص
(٩٠)
هل يكتفى باليمين النافية في التحالف أو لا بد من يمين جامعة بين النفي والإثبات؟
٩٨ ص
(٩١)
حكم نكول المشتري عن يمين النفي
١٠٠ ص
(٩٢)
حكم ما لو نكل المتبايعان عن اليمين
١٠٢ ص
(٩٣)
المطلب الثالث: في حكم التحالف
١٠٢ ص
(٩٤)
فيما لو حلف كل من المتبايعين فهل ينفسخ العقد؟
١٠٢ ص
(٩٥)
حكم رجوع أحد المتبايعين إلى قول الآخر قبل التحالف أو بعده وحكم التصرف فيما جرى عليه التحالف
١٠٣ ص
(٩٦)
فيما يتعلق برد المبيع بعد فسخ البيع
١٠٧ ص
(٩٧)
حكم زيادة العين في يد المشتري زيادة متصلة أو منفصلة
١٠٨ ص
(٩٨)
حكم ما لو اشترى عبدين وتلف أحدهما ثم اختلفا في قدر الثمن
١٠٩ ص
(٩٩)
حكم ما لو تعيب المبيع في الفرض السابق
١١٠ ص
(١٠٠)
في أن كلا من التلف والتعيب قد يكون حقيقيا وقد يكون حكميا
١١٠ ص
(١٠١)
حكم ما لو كان العبد المبيع قد أبق من يد المشتري وحلف البائع أنه لم يبعه وكذا لو كاتبه أو رهنه أو آجره
١١١ ص
(١٠٢)
حكم ما لو اختلف المتبايعان في حرية العبد المبيع
١١٣ ص
(١٠٣)
حكم ما لو وطئ المشتري الجارية المبيعة ثم اختلفا في قدر الثمن
١١٤ ص
(١٠٤)
حكم ما لو اختلف الوكيلان
١١٥ ص
(١٠٥)
حكم ما لو تقايل المتبايعان أو رد المشتري المبيع بالعيب واختلفا في قدر الثمن
١١٥ ص
(١٠٦)
حكم ما لو ادعى الفسخ قبل التفرق وأنكر الآخر
١١٥ ص
(١٠٧)
حكم ما لو قال: بعتك وأنا صبي، فقال: بل كنت بالغا
١١٥ ص
(١٠٨)
حكم ما لو قال: بعت وأنا مجنون ولم يعلم له سبقه
١١٦ ص
(١٠٩)
خاتمة تشتمل على الإقالة جواز الإقالة بل استحبابها وبيان لفظها
١١٦ ص
(١١٠)
هل الإقالة فسخ أو بيع جديد؟
١١٦ ص
(١١١)
هل الإقالة في حق غير المتبايعين فسخ أو بيع؟
١١٧ ص
(١١٢)
عدم ثبوت الشفعة بالإقالة
١١٧ ص
(١١٣)
حكم ما لو تقايلا في الصرف
١١٨ ص
(١١٤)
جواز الإقالة قبل قبض المبيع
١١٨ ص
(١١٥)
حكم الإقالة في السلم قبل القبض
١١٨ ص
(١١٦)
حكم الإقالة بعد تلف المبيع
١١٨ ص
(١١٧)
فيما يشترط في الإقالة
١١٨ ص
(١١٨)
حكم الإقالة في بعض المسلم فيه
١١٩ ص
(١١٩)
حكم الإقالة فيما لو اشترى عبدين و تلف أحدهما
١٢٠ ص
(١٢٠)
فيما إذا تقايلا والمبيع في بد المشتري أو كان تالفا في يده
١٢٠ ص
(١٢١)
فيما إذا تقايلا والمبيع تعيب في يد المشتري
١٢١ ص
(١٢٢)
فيما لو استعمل المبيع بعد الإقالة
١٢١ ص
(١٢٣)
حكم الإقالة فيما لو عرف البائع بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الإقالة
١٢١ ص
(١٢٤)
جواز حبس المبيع لاسترداد الثمن
١٢١ ص
(١٢٥)
حكم ما لو أقاله على أن ينظره بالثمن أو على أن يأخذ الصحاح عوض المكسرة
١٢١ ص
(١٢٦)
جواز الإقالة للورثة وكذا في بعض المبيع
١٢١ ص
(١٢٧)
جواز الإقالة في بعض المسلم فيه
١٢١ ص
(١٢٨)
عدم سقوط أجرة الدلال والوزان والناقد بالإقالة
١٢٢ ص
(١٢٩)
المقصد الثامن: في اللواحق
١٢٣ ص
(١٣٠)
الفصل الأول: في أنواع المكاسب
١٢٣ ص
(١٣١)
حكم طلب الرزق
١٢٣ ص
(١٣٢)
أجر طلب الرزق
١٢٤ ص
(١٣٣)
في أنه لا ينبغي الإكثار في طلب الرزق
١٢٧ ص
(١٣٤)
طلب الرزق قد يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها
١٢٨ ص
(١٣٥)
كراهة اتخاذ الحياكة والنساجة صنعة
١٣٠ ص
(١٣٦)
كراهة كسب الحجام مع الشرط
١٣١ ص
(١٣٧)
حكم أجر النائحة
١٣٢ ص
(١٣٨)
حكم أجرة الضراب وإنزاء الحمير على الخيل
١٣٢ ص
(١٣٩)
حكم كسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم وكذا حكم الصياغة والقصابة وركوب البحر للتجارة
١٣٣ ص
(١٤٠)
جواز أخذ الأجرة على تعليم الحكم والآداب والأشعار وكراهته على تعليم القرآن
١٣٤ ص
(١٤١)
كراهة خصا الحيوان ومعاملة الظالمين والسفلة والأدنين والمحارفين
١٣٥ ص
(١٤٢)
في أن من التجارة ما هو حرام، وبيان أقسامه الأربعة
١٣٦ ص
(١٤٣)
حرمة القمار
١٣٩ ص
(١٤٤)
حرمة الغش والتدليس
١٤٠ ص
(١٤٥)
جواز كسب الماشطة إذا لم تفعل التدليس
١٤٠ ص
(١٤٦)
حرمة معونة الظالمين على الظلم
١٤١ ص
(١٤٧)
حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال ونسخها لغير النقض أو الحجة وتعلمها
١٤١ ص
(١٤٨)
حرمة نسخ التوراة والإنجيل وتعليمهما و تعلمهما
١٤١ ص
(١٤٩)
حرمة هجاء المؤمنين وسبهم والكذب عليهم والغيبة والنميمة ومدح من يستحق الذم وبالعكس
١٤٢ ص
(١٥٠)
حرمة تعلم السحر وتعليمه
١٤٢ ص
(١٥١)
تعريف السحر وهل له حقيقة؟
١٤٢ ص
(١٥٢)
في أن مستحل السحر يقتل
١٤٢ ص
(١٥٣)
جواز حل السحر بشيء من القرآن أو الذكر والأقسام لا بشيء منه
١٤٢ ص
(١٥٤)
حرمة تعلم الكهانة وتعليمها والإشارة إلى تعريف الكاهن وحكمه
١٤٣ ص
(١٥٥)
حرمة التنجيم والشعبذة والقيافة
١٤٣ ص
(١٥٦)
حرمة بيع المصحف
١٤٣ ص
(١٥٧)
جواز أخذ الأجرة على كتابة القرآن
١٤٤ ص
(١٥٨)
حكم تعشير المصاحف بالذهب وزخرفتها
١٤٤ ص
(١٥٩)
كراهة كتابة القرآن بالذهب
١٤٤ ص
(١٦٠)
حرمة السرقة والخيانة وبيعهما
١٤٥ ص
(١٦١)
حكم ما لو اشترى بمال السرقة جارية أو ضيعة
١٤٥ ص
(١٦٢)
حكم ما لو حج بمال السرقة مع وجوب الحج بدونه
١٤٥ ص
(١٦٣)
حكم ما لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة
١٤٥ ص
(١٦٤)
حرمة التطفيف في الكيل والوزن
١٤٦ ص
(١٦٥)
حرمة الرشا في الحكم
١٤٦ ص
(١٦٦)
حرمة أخذ الأجرة على فعل ما يجب عليه فعله
١٤٦ ص
(١٦٧)
جواز أخذ الأجرة على فعل المستحب مما يجب عليه فعله
١٤٦ ص
(١٦٨)
حرمة أخذ الأجرة على الأذان والقضاء
١٤٦ ص
(١٦٩)
جواز أخذ الرزق على الأذان والقضاء من بيت المال
١٤٦ ص
(١٧٠)
جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في التزويج
١٤٦ ص
(١٧١)
حرمة الأجر على الإمامة والشهادة وقيامها
١٤٦ ص
(١٧٢)
حكم ما لو دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في المحاويج أو في قبيل وهو منهم فهل يجوز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره؟
١٤٦ ص
(١٧٣)
جواز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة وكراهة انتهابه
١٤٧ ص
(١٧٤)
استحباب الولاية من قبل العادل
١٤٧ ص
(١٧٥)
حرمة الولاية من قبل الجائر فيما عدا التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإكراه
١٤٨ ص
(١٧٦)
حكم جوائز الجائر
١٥٠ ص
(١٧٧)
جواز شراء واتهاب ما يأخذه الجائر باسم المقاسمة والخراج والزكاة
١٥١ ص
(١٧٨)
حكم المال المختلط بالحرام
١٥١ ص
(١٧٩)
حكم معاملة من لا يتحفظ من الحرام
١٥٢ ص
(١٨٠)
في أن الأجير الذي اشترط عليه مباشرة العمل مدة معينة لا يجوز أن يعمل لغير من استأجره إلا بإذنه
١٥٣ ص
(١٨١)
حلية ثمن الكفن وماء تغسيل الميت وأجرة البدرقة
١٥٣ ص
(١٨٢)
حق المارة في ثمرة النخل وفواكه الأشجار
١٥٣ ص
(١٨٣)
حرمة الأكل من الثمرة فيما لو منعه المالك
١٥٤ ص
(١٨٤)
تفسير " بيعتين في بيعة " المنهي عنه
١٥٤ ص
(١٨٥)
حرمة النجش وحكم البيع معه
١٥٥ ص
(١٨٦)
معنى بيع البعض على البعض وحكمه
١٥٧ ص
(١٨٧)
حكم السوم على سوم المؤمن
١٥٨ ص
(١٨٨)
كراهة السوم ما بين الطلوعين
١٥٩ ص
(١٨٩)
كراهة الزيادة وقت النداء
١٦٠ ص
(١٩٠)
حكم تصرف الوالد في مال ولده
١٦٠ ص
(١٩١)
حكم تصرف الولد في مال والديه وتصرف الأم في مال ولدها
١٦١ ص
(١٩٢)
حكم تصرف كل من الزوجين في مال الآخر
١٦٢ ص
(١٩٣)
حكم الاحتكار
١٦٣ ص
(١٩٤)
معنى الاحتكار وشروطه
١٦٤ ص
(١٩٥)
حكم التسعير على المحتكر
١٦٦ ص
(١٩٦)
حكم تلقي الركبان وهل يثبت الخيار لهم؟
١٦٨ ص
(١٩٧)
حد التلقي
١٧٠ ص
(١٩٨)
كراهة أن يبيع حاضر لباد
١٧٠ ص
(١٩٩)
حكم بيع العربان
١٧٢ ص
(٢٠٠)
حكم بيع التلجئة
١٧٣ ص
(٢٠١)
فيما ينبغي للتاجر من التفقه وغيره
١٧٤ ص
(٢٠٢)
فيما يكره في التجارة
١٧٥ ص
(٢٠٣)
كراه معاملة ذوي العاهات ومخالطة السفلة والمحارفين والأكراد
١٧٦ ص
(٢٠٤)
استحباب إنظار المعسر وإقالة النادم وعدم التعرض للكيل أو الوزن إلا للعارف
١٧٧ ص
(٢٠٥)
حكم البيع في المواضع المظلمة وحرمة الغش
١٧٧ ص
(٢٠٦)
فيما إذا قال له: اشتر لي، فلا يعطه من عنده
١٧٨ ص
(٢٠٧)
فيما إذا قال التاجر لغيره: هلم أحسن إليك، باعه من غير ربح استحبابا
١٧٨ ص
(٢٠٨)
كراهة الربح على المؤمن
١٧٨ ص
(٢٠٩)
استحباب الدعاء عند دخول السوق وعند الشراء
١٧٩ ص
(٢١٠)
استحباب ملازمة التجارة التي ربح بها والتحول إلى غيرها إذا تعسر رزقه
١٨٠ ص
(٢١١)
فيما يجوز لولي اليتيم أن يتناول من ماله
١٨١ ص
(٢١٢)
جواز أن يؤاجر الإنسان نفسه
١٨١ ص
(٢١٣)
حرمة بيع السلاح لأعداء الدين وقت الحرب
١٨٢ ص
(٢١٤)
جواز بيع ما يكن من النبل لأعداء الدين
١٨٣ ص
(٢١٥)
جواز الأجر على الختان وخفض الجواري
١٨٣ ص
(٢١٦)
كراهة كسب الإماء والصبيان
١٨٤ ص
(٢١٧)
كراهة سهر الليل في عمل الصنعة
١٨٤ ص
(٢١٨)
جواز بيع عظام الفيل واتخاذ الأمشاط منها
١٨٤ ص
(٢١٩)
جواز بيع الفهود وسباع الطير
١٨٥ ص
(٢٢٠)
حكم بيع القرد
١٨٥ ص
(٢٢١)
جواز قبول الهدية
١٨٥ ص
(٢٢٢)
حرمة عمل التماثيل والصور المجسمة في غير ما يوطأ بالأرجل
١٨٦ ص
(٢٢٣)
جواز أخذ الأجرة ممن أمره بشراء شيء
١٨٦ ص
(٢٢٤)
استحباب الزراعة
١٨٧ ص
(٢٢٥)
جواز أخذ أجر البذرقة من القوافل إذا رضوا بذلك
١٨٧ ص
(٢٢٦)
كراهة بيع العقار إلا لضرورة
١٨٨ ص
(٢٢٧)
كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد
١٨٨ ص
(٢٢٨)
الأصل في الأشياء الإباحة
١٨٩ ص
(٢٢٩)
في أنه لا ينبغي التهوين في تحصيل الرزق القليل
١٩٠ ص
(٢٣٠)
في أنه ينبغي الاقتصاد في المعيشة وترك الإسراف
١٩٠ ص
(٢٣١)
الفصل الثاني: في الشفعة
١٩١ ص
(٢٣٢)
معنى الشفعة لغة وشرعا
١٩١ ص
(٢٣٣)
البحث الأول: المحل
١٩١ ص
(٢٣٤)
تحديد محل الشفعة وأقسام أعيان الأموال
١٩١ ص
(٢٣٥)
1 - الأراضي
١٩١ ص
(٢٣٦)
2 - المنقولات
١٩٢ ص
(٢٣٧)
3 - الأعيان المنقولة في الأصل، المثبتة في الأرض للدوام
١٩٤ ص
(٢٣٨)
هل تثبت الشفعة في بيع الأثمار مع الأشجار والأرض، وكذا الزروع؟
١٩٥ ص
(٢٣٩)
هل تثبت الشفعة في الدولاب الغراف والناعورة؟
١٩٦ ص
(٢٤٠)
حكم الشفعة في المنقولات ومنها الثمار غير المؤبرة
١٩٦ ص
(٢٤١)
حكم الشفعة في الزرع يجز مرارا أو لا يجز مرارا وقد بيع مع الأرض
١٩٨ ص
(٢٤٢)
ثبوت الشفعة فيما يدخل تحت مطلق بيع الدار
١٩٨ ص
(٢٤٣)
فيما لو باع شقصا من طاحونة هل يدخل شيء من الأحجار فيها؟
١٩٨ ص
(٢٤٤)
معنى كون محل الشفعة من العقار ثابتا الذي هو شرط فيها
١٩٩ ص
(٢٤٥)
هل تثبت الشفعة مع تعدد الشركاء؟
١٩٩ ص
(٢٤٦)
يشترط في المأخوذ كونه مما يقبل القسمة
٢٠١ ص
(٢٤٧)
معنى القسمة
٢٠٣ ص
(٢٤٨)
توضيح بعض موارد ما يقبل القسمة وما لا يقبلها
٢٠٣ ص
(٢٤٩)
البحث الثاني: الآخذ
٢٠٥ ص
(٢٥٠)
اشتراط كون آخذ الشفعة شريكا في المشفوع
٢٠٥ ص
(٢٥١)
عدم ثبوت الشفعة بالجوار
٢٠٥ ص
(٢٥٢)
ثبوت الشفعة في طريق الملك أو نهره أو ساقيته
٢٠٥ ص
(٢٥٣)
ثبوت الشفعة للشريك في الطريق ونحوه إذا بيعت الدار مع الطريق والبستان مع النهر
٢٠٧ ص
(٢٥٤)
حكم الشفعة فيما إذا كان باب الدار مفتوحا إلى درب نافذ أو غير نافذ
٢٠٨ ص
(٢٥٥)
حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصة وبئرها مشتركة وبيعت المزرعة والبئر
٢١٠ ص
(٢٥٦)
اشتراط كون الآخذ بالشفعة مسلما إن كان المشتري مسلما
٢١٠ ص
(٢٥٧)
ثبوت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على مثله
٢١٠ ص
(٢٥٨)
ثبوت الشفعة للكافر على الكافر وحكمها فيما لو كان الثمن حراما كالخمر أو الخنزير
٢١٢ ص
(٢٥٩)
حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتد عن فطرة وعن غير فطرة
٢١٣ ص
(٢٦٠)
هل تثبت الشفعة للوقوف على المساجد والربط والمدارس؟
٢١٣ ص
(٢٦١)
عدم استحقاق الشريك بالمنفعة شفعة
٢١٤ ص
(٢٦٢)
ثبوت الشفعة للمكاتب وإن كان من سيده
٢١٤ ص
(٢٦٣)
البحث الثالث: في المأخوذ منه
٢١٥ ص
(٢٦٤)
اشتراط تقدم ملك الشفيع على ملك المشتري وهل يشترط لزوم البيع؟
٢١٥ ص
(٢٦٥)
حكم ما لو باع أحد الشريكين حصته بشرط الخيار ثم باع الثاني نصيبه بغير خيار في زمن خيار الأول
٢١٧ ص
(٢٦٦)
حكم الشفعة فيما لو وجد المشتري بالشقص عيبا
٢١٨ ص
(٢٦٧)
حكم ما لو رده المشتري بالعيب قبل علم الشفيع ومطالبته ثم علم وجاء مطالبا بالشفعة
٢١٩ ص
(٢٦٨)
عدم ثبوت الشفعة في عقد غير البيع
٢٢٠ ص
(٢٦٩)
حكم الشفعة فيما إذا أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول بناء على مذهب القائلين بالشفعة
٢٢٢ ص
(٢٧٠)
هل يقدم حق الشفيع أو حق البائع فيما إذا أفلس المشتري بالثمن؟
٢٢٣ ص
(٢٧١)
بيان الأقوال في ثبوت الشفعة في غير البيع
٢٢٥ ص
(٢٧٢)
حكم الشفعة في الصلح
٢٢٧ ص
(٢٧٣)
هل تثبت الشفعة في الإقالة بعد عفو الشريك عنها في البيع؟
٢٢٨ ص
(٢٧٤)
بعض فروع القول بثبوت الشفعة في غير البيع
٢٢٩ ص
(٢٧٥)
هل لولي الصبي والمجنون أن يأخذ لهما بالشفعة؟
٢٣٠ ص
(٢٧٦)
فيما يشترط في أخذ الولي للصبي والمجنون بالشفعة
٢٣٢ ص
(٢٧٧)
في أنه ليس للولي العفو عن الشفعة مع الحظ بالأخذ ولا تركها
٢٣٣ ص
(٢٧٨)
حكم ما لو باع الوصي أو الولي شقصا للطفل وطفل آخر - هو وليه أيضا - شريك وما لو كان الولي هو الشريك
٢٣٣ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو كان البائع الأب أو الجد له
٢٣٤ ص
(٢٨٠)
حكم ما لو اشترى شقصا للطفل وهو شريك في العقار
٢٣٤ ص
(٢٨١)
حكم ما لو وكل الشريك شريكه في البيع فباع
٢٣٤ ص
(٢٨٢)
حكم ما لو وكل إنسان أحد الشريكين ليشتري الشقص من الآخر
٢٣٤ ص
(٢٨٣)
حكم ما لو وكل الشريك شريكه ببيع نصف نصيبه أو أذن له في بيع نصيبه أو بعض نصيبه مع نصيب الموكل إن شاء فباع نصف نصيب الموكل مع نصف نصيبه صفقة واحدة
٢٣٥ ص
(٢٨٤)
حكم ما لو باع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه من أحد الآخرين بناء على ثبوت الشفعة مع الكثرة
٢٣٥ ص
(٢٨٥)
حكم ما لو باع المريض شقصا من دار - وله شفيع - بثمن المثل أو بدون ثمن المثل وصور ذلك باعتبار أن المشتري والشفيع كانا أجنبيين أو وارثين أو مختلفين ولزوم الدور في بعض الصور وحله بالطريقة الجبرية
٢٣٧ ص
(٢٨٦)
حكم ما لو كان في يد اثنين ملك اشترياه بعقدين وادعى كل منهما سبق عقده على عقد صاحبه وأنه يستحق الشفعة عليه
٢٤٢ ص
(٢٨٧)
البحث الرابع: في كيفية الأخذ بالشفعة
٢٤٤ ص
(٢٨٨)
هل يكفي الفعل في تملك الشفيع أو لا بد من اللفظ؟
٢٤٤ ص
(٢٨٩)
هل يعتبر في تملك الشفيع حكم الحاكم وحضور الثمن وحضور المشتري ورضاه؟
٢٤٦ ص
(٢٩٠)
وجوب دفع الثمن معجلا وبيان مقدار ما يجوز للمشتري من التأجيل
٢٤٦ ص
(٢٩١)
عدم ثبوت خيار المجلس في الشفعة
٢٤٨ ص
(٢٩٢)
حكم تصرفات المشتري في الشقص قبل أخذ الشفيع
٢٤٩ ص
(٢٩٣)
هل يشترط في طلب الشفعة علم الشفيع بالثمن وبالشقص؟
٢٥١ ص
(٢٩٤)
هل للشفيع أن لا يأخذ إلا من يد المشتري؟
٢٥٤ ص
(٢٩٥)
هل يأخذ الشفيع بالثمن المسمى؟
٢٥٤ ص
(٢٩٦)
هل تثبت الشفعة فيما لو كان الثمن قيميا لا مثليا؟
٢٥٥ ص
(٢٩٧)
حكم الشفعة فيما لو جعل الشقص رأس مال في السلم أو صولح به من دين أو جعل مهرا
٢٥٧ ص
(٢٩٨)
حكم الشفعة فيما لو متع المطلقة بشقص
٢٥٧ ص
(٢٩٩)
حكم الشفعة فيما لو أخذ من المكاتب شقصا عن النجوم أو جعل الشقص أجرة دار أو صولح به عن دم أو استقرض الشقص
٢٥٨ ص
(٣٠٠)
حكم الشفعة فيما لو كان الثمن مؤجلا
٢٥٩ ص
(٣٠١)
حكم ما لو ضم شقصا مشفوعا إلى ما لا شفعة فيه في البيع
٢٦١ ص
(٣٠٢)
حكم ما لو اشترى شقصا من دار فاستهدمت
٢٦٢ ص
(٣٠٣)
حكم ما لو بنى المشتري أو غرس قبل القسمة
٢٦٧ ص
(٣٠٤)
حكم تصرفات المشتري بوقف و هبة وغيرهما
٢٧٠ ص
(٣٠٥)
في أن النخل تتبع الأرض في الشفعة وهل يتبع طلعها الحادث وما يزيد فيها من سعف ونحوه؟
٢٧٢ ص
(٣٠٦)
هل الشفيع يأخذ بالثمن المسمى أو بما اتفق عليه البيعان بعد لزوم البيع من الزيادة أو الحط؟
٢٧٤ ص
(٣٠٧)
حكم ما لو كان الثمن معينا قيميا كالعبد ووجد البائع به عيبا وصور ذلك
٢٧٥ ص
(٣٠٨)
ثبوت الشفعة للمفلس
٢٧٩ ص
(٣٠٩)
في أن للعامل في المضاربة الأخذ بالشفعة إذا بيع شقص في شركة المضاربة
٢٨٠ ص
(٣١٠)
هل تثبت الشفعة فيما لو اشترى العامل بمال المضاربة شقصا لرب المال فيه شركة؟
٢٨٠ ص
(٣١١)
ثبوت الشفعة للغائب كثبوتها للحاضر
٢٨١ ص
(٣١٢)
هل تورث الشفعة؟
٢٨١ ص
(٣١٣)
فيما إذا خرج الشقص مستحقا فعهدة المشتري على من؟
٢٨٤ ص
(٣١٤)
حكم ما لو كان الثمن دنانير معينة ثم ظهرت مستحقة للغير
٢٨٥ ص
(٣١٥)
حكم ما لو كان الثمن عبدا وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثم خرج العبد مستحقا
٢٨٦ ص
(٣١٦)
بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيع
٢٨٦ ص
(٣١٧)
فيما إذا ارتد المشتري فقتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟
٢٨٧ ص
(٣١٨)
فيما إذا ارتد الشفيع وقتل بالردة أو مات فلمن الشفعة؟
٢٨٨ ص
(٣١٩)
حكم ما إذا اشترى شقصا فيه شفعة ووصى به فمات ثم جاء الشفيع والموصى له يطالبان
٢٨٨ ص
(٣٢٠)
البحث الخامس: في التنازع
٢٨٩ ص
(٣٢١)
حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن
٢٨٩ ص
(٣٢٢)
حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمه
٢٩٢ ص
(٣٢٣)
حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حق الشفعة
٢٩٣ ص
(٣٢٤)
فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادعى الحاضر أنه اشتراه ويستحقه بالشفعة
٢٩٤ ص
(٣٢٥)
أيضا الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدعى عليه
٢٩٦ ص
(٣٢٦)
حكم ما لو اعترف الآخر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادعى شراءه لغيره
٢٩٨ ص
(٣٢٧)
حكم ما لو قال المشتري: اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثم ادعى البائع أنه باعه بألفين
٣٠٠ ص
(٣٢٨)
حكم ما لو ادعى كل من الشريكين أن له الشفعة على صاحبه فيما في يده
٣٠٠ ص
(٣٢٩)
حكم ما لو ادعى أحد الشريكين بيع حصته على أجنبي فأنكر الأجنبي
٣٠١ ص
(٣٣٠)
حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبي فادعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخران
٣٠٣ ص
(٣٣١)
فرعان: 1 - حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفو
٣٠٤ ص
(٣٣٢)
2 - حكم ما لو شهد السيد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه
٣٠٤ ص
(٣٣٣)
حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنه اشترى من موكله نصيبه وطلب الشفعة
٣٠٤ ص
(٣٣٤)
حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبي أثلاثا فباع الأجنبي حصته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخر فكذبه
٣٠٥ ص
(٣٣٥)
فيما لو كانت دار في يد رجل فادعى آخر عليها سدسها فأنكره ثم أراد مصالحة المدعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟
٣٠٦ ص
(٣٣٦)
حكم ما لو ادعى أحد الشريكين على الآخر باشتراء حصته من زيد وصدقه زيد على ذلك وقال الشريك: ما اشتريته وإنما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البينة على أن زيدا ملك الشقص ميراثا عن أبيه
٣٠٦ ص
(٣٣٧)
حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادعى المشتري أنهما عفوا عن الشفعة ولا بينة
٣٠٧ ص
(٣٣٨)
حكم ما لو ادعى على شريكه أنه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادعى الميراث
٣٠٧ ص
(٣٣٩)
حكم ما لو ادعى الشفعة فأنكر المدعى عليه ملكية المدعي
٣٠٨ ص
(٣٤٠)
حكم ما لو ادعى أحد المتشبثين الجميع والآخر النصف
٣٠٨ ص
(٣٤١)
حكم ما لو ادعى عليه أنه اشترى حصة الغائب التي في يده فصدقه
٣٠٨ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين: شراؤك باطل وقال الآخر: صحيح أو قال أحدهما: ورثته، وقال الآخر: اشتريته
٣٠٨ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو أقام المشتري بينة على أن الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بينة بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيع
٣٠٩ ص
(٣٤٤)
في أنه على من يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقا وقد بنى فيه أو غرس وقلع المستحق ذلك؟
٣٠٩ ص
(٣٤٥)
البحث السادس: في مسقطات الشفعة
٣١٠ ص
(٣٤٦)
هل الشفعة على الفور؟
٣١٠ ص
(٣٤٧)
في أن التأخير لا لعذر مسقط للشفعة مع العلم
٣١٣ ص
(٣٤٨)
الجهل باستحقاق الشفعة عذر
٣١٥ ص
(٣٤٩)
بيان أقسام العذر في تأخير الطلب بالشفعة
٣١٥ ص
(٣٥٠)
فيما إذا علم بالشفعة مضى إلى المشتري لطلبها ولا يضر الابتداء بالسلام وما يتصل بذلك
٣١٨ ص
(٣٥١)
فيما لو رفع أمره إلى الحاكم ولم يطالب نفس المشتري أو اقتصر على الإشهاد بالطلب مع التمكن من الرجوع إلى الحاكم أو المشتري فهل يعد مقصرا؟
٣١٩ ص
(٣٥٢)
سقوط الشفعة فيما لو صادف المشتري ببلد آخر فلم يطالبه انتظارا لأخذه ببلد الشفعة
٣٢٠ ص
(٣٥٣)
فيما لو تظاهر المتبايعان بأمر يوجب انصراف الشفيع عن طلبها فلم يطلب ثم بان كذبهما فهل تسقط شفعته؟
٣٢٠ ص
(٣٥٤)
حكم ما لو أخر الشفيع الطلب واعتذر بأحد الأعذار وأنكره المشتري وحكم اعتذاره بالجهل
٣٢٣ ص
(٣٥٥)
هل تسقط الشفعة بضمان الشفيع العهدة للمشتري أو الدرك للبائع أو اشتراط الخيار له أو كان وكيلا في البيع؟
٣٢٣ ص
(٣٥٦)
هل تسقط الشفعة فيما لو أذن الشفيع في البيع وعفا عنها أو أبرأه منها قبل تمام البيع أو أسقط حقه أو عفا قبل العقد؟
٣٢٤ ص
(٣٥٧)
فروع:
٣٢٥ ص
(٣٥٨)
1 - عدم بطلان الشفعة بشهادة الشفيع على البيع
٣٢٥ ص
(٣٥٩)
2 - عدم سقوط الشفعة بالتبريك للبائع فيما باع أو للمشتري فيما اشترى
٣٢٥ ص
(٣٦٠)
3 - بطلان الشفعة بقول الشفيع للمشتري: بعني، أو قاسمني
٣٢٥ ص
(٣٦١)
4 - سقوط الشفعة فيما لو شرط الخيار للشفيع فاختار الإمضاء
٣٢٦ ص
(٣٦٢)
حكم ما لو باع أحد الشريكين نصيبه ولم يعلم شريكه حتى باع نصيبه ثم علم بيع شريكه
٣٢٦ ص
(٣٦٣)
حكم ما لو وهب نصيبه قبل علمه بالبيع ثم علم وكذا لو تقايلا بالبيع الثاني
٣٢٦ ص
(٣٦٤)
حكم ما لو كان الجاهل قد باع نصف نصيبه وقلنا بالشفعة مع الكثرة
٣٢٦ ص
(٣٦٥)
حكم ما لو باع الشفيع نصيبه عالما أو وهبه عالما بثبوت الشفعة
٣٢٧ ص
(٣٦٦)
حكم ما لو باع بعض نصيبه عالما
٣٢٧ ص
(٣٦٧)
هل يجوز أخذ العوض على إسقاط الشفعة؟
٣٢٨ ص
(٣٦٨)
في أنه لا تتبعض الشفعة فلو طلب التبعيض فهل تسقط الشفعة؟
٣٢٨ ص
(٣٦٩)
البحث السابع: في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة
٣٢٩ ص
(٣٧٠)
اختلاف القائلين بثبوت الشفعة مع الكثرة في أنها على عدد الرؤوس أو على قدر الأنصباء
٣٢٩ ص
(٣٧١)
أقسام تزاحم الشركاء بحسب حضورهم وعفوهم
٣٣١ ص
(٣٧٢)
حكم ما لو عفا الشفيع عن بعض الشفعة
٣٣٢ ص
(٣٧٣)
حكم ما لو استحق اثنان شفعة فعفا أحدهما عن حقه
٣٣٣ ص
(٣٧٤)
حكم ما لو ثبتت الشفعة لواحد فمات عن اثنين فعفا أحدهما
٣٣٣ ص
(٣٧٥)
تذنيب: في بيان وجوه للشافعية فيما لو كان للشقص شفيعان فمات كل عن اثنين فعفا أحدهم عن حقه
٣٣٤ ص
(٣٧٦)
حكم ما لو مات عن اثنين وله دار وحكم ما لو مات أحد الأخوين وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه وفروع ذلك
٣٣٤ ص
(٣٧٧)
حكم ما إذا قدم واحد من الشركاء الأربعة وتخلف اثنان وكان الرابع قد باع نصيبه أو كان واحد من الثلاثة حاضرا
٣٣٧ ص
(٣٧٨)
حكم ما لو قال الأول من الشركاء: لا آخذ الجميع وإنما أنتظر مجيء الشركاء ليأخذوا أو يعفوا
٣٣٩ ص
(٣٧٩)
حكم ما لو أخذ الأول من الشركاء الشقص بالشفعة ثم وجد به عيبا فرده ثم قدم الثاني
٣٤١ ص
(٣٨٠)
حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص و اقتسماه ثم حضر الثالث
٣٤١ ص
(٣٨١)
حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائبا
٣٤١ ص
(٣٨٢)
حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصا فقال الشفيع: أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخر
٣٤٢ ص
(٣٨٣)
حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنين
٣٤٢ ص
(٣٨٤)
حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنين
٣٤٣ ص
(٣٨٥)
حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثم باع منه الباقي ثم علم شريكه
٣٤٣ ص
(٣٨٦)
حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقة واحدة
٣٤٤ ص
(٣٨٧)
حكم الشفعة فيما لو وكل أحد الشركاء الثلاثة ثانيهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكله صفقة واحدة
٣٤٤ ص
(٣٨٨)
حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكل واحد من الآخرين الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف
٣٤٥ ص
(٣٨٩)
حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيرا وشقصا بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساوية
٣٤٦ ص
(٣٩٠)
حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسوية فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صور ذلك
٣٤٦ ص
(٣٩١)
البحث الثامن: في الحيل المسقطة للشفعة
٣٤٧ ص
(٣٩٢)
جواز استعمال الحيل بالمباح لإسقاط الشفعة
٣٤٧ ص
(٣٩٣)
منها: الاشتراء بثمن مشاهد لا يعلم قدره ولا قيمته ثم إخراجه عن الملك بتلف أو غيره
٣٤٧ ص
(٣٩٤)
ومنها: إتلاف المشتري الثمن المعين قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه
٣٤٨ ص
(٣٩٥)
ومنها: تمليك الشقص بغير البيع
٣٤٩ ص
(٣٩٦)
ومنها: بيعه جزءا من الشقص بثمنه كله أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخر غير البيع ثم بيعه الباقي
٣٤٩ ص
(٣٩٧)
عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحيل
٣٥٠ ص
(٣٩٨)
البحث التاسع: في اللواحق
٣٥١ ص
(٣٩٩)
حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدين فبيع شقص في شركته
٣٥١ ص
(٤٠٠)
حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبيع بعضها في الدين
٣٥١ ص
(٤٠١)
حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه
٣٥١ ص
(٤٠٢)
حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكل من الآخرين ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخر غائب ثم باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعا منها لرجل ثم قدم الشريك الغائب
٣٥٢ ص
(٤٠٣)
حكم الشفعة فيما لو بيع شقص وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخر وكان وارثه هو العافي
٣٥٣ ص
(٤٠٤)
في أن الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الرد بالعيب
٣٥٤ ص
(٤٠٥)
بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معينا فتلف قبل القبض
٣٥٤ ص
(٤٠٦)
عدم صحة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع: أقلني فأقاله
٣٥٥ ص
(٤٠٧)
حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائبا وله وكيل فيها وادعى الوكيل أنه اشترى نصيبه
٣٥٥ ص
(٤٠٨)
حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرة
٣٥٦ ص
(٤٠٩)
حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكف من الدراهم لا يعلم وزنها أو بصبرة حنطة لا يعلم كيلها
٣٥٦ ص
(٤١٠)
حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذر الوقوف عليه
٣٥٦ ص
(٤١١)
حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقا
٣٥٨ ص
(٤١٢)
حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجة
٣٥٩ ص
(٤١٣)
حكم ما لو باع أحد الشريكين نصف نصيبه من رجل والنصف الثاني من رجل آخر
٣٥٩ ص
(٤١٤)
حكم ما لو كان الشركاء أربعة وثلاثة منهم غياب فباع الحاضر نصيبه ثم قدم أحدهم وأخذ بالشفعة وبنى أو غرس فيما أصابه ثم قدم الغائبان فهل لهما القلع مجانا؟
٣٥٩ ص
(٤١٥)
حكم ما لو وهب شقصا لعبده
٣٦٠ ص
(٤١٦)
حكم الشفعة للوارث إذا كان حملا
٣٦١ ص
(٤١٧)
بيان بعض فروع الشفعة مع الخيار
٣٦٢ ص
(٤١٨)
بيان بعض الأمور التي يتوهم فيها سقوط الشفعة
٣٦٢ ص
(٤١٩)
تعيين مخارج السهام في شفعة الشركاء المختلفين في قدر حصصهم
٣٦٣ ص
(٤٢٠)
حكم الشفعة فيما لو باع على متعددين دفعة أو دفعات
٣٦٣ ص
(٤٢١)
حكم ما لو باع أحد الأربعة وعفا آخر عن الشفعة وكذا حكم ما لو باع ثلاثة في عقود ثلاثة ولم يعلم الرابع ولا بعضهم ببعض
٣٦٤ ص
(٤٢٢)
حكم الشفعة مع تصرفات المشتري في الشقص
٣٦٤ ص
(٤٢٣)
حكم الشفعة فيما لورد البائع الثمن بالعيب
٣٦٦ ص
(٤٢٤)
فيما لو أوصى لإنسان بشقص فباع الشريك بعد الموت وقبل القبول فهل الشفعة للوارث أو للموصى له؟
٣٦٦ ص
(٤٢٥)
حكم ما لو باع أحد الثلاثة حصته من شريكه ثم باع المشتري من أجنبي ولم يعلم الثالث بالبيعين
٣٦٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١٢ - الصفحة ١٧٥ - فيما يكره في التجارة

حديث النهي (١).
قالت الشافعية: إنه ليس بصحيح؛ لأنه شرط أن يكون للبائع شيء بغير عوض، فهو كما لو شرط للأجنبي (٢).
ويفسر العربون أيضا بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئا من خاتم يصوغه أو خف يخرزه أو ثوب ينسجه على أنه إن رضيه بالمدفوع في الثمن، وإلا لم يسترده منه. وهما (٣) متقاربان.
مسألة ٦٧٧: بيع التلجئة باطل عندنا، وهو أن يتفقا على أن يظهرا العقد خوفا من ظالم من غير بيع، ويتواطآ على الاعتراف بالبيع، أو لغير ذلك - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (٤) - لأن الأصل بقاء الملك على صاحبه، ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته. ولأنهما لم يقصدا البيع، فلا يصح منهما، كالهازلين.
وقال أبو حنيفة والشافعي: هو صحيح؛ لأن البيع تم بأركانه وشروطه خالية عن مقارنة مفسد، فصح، كما لو اتفقا على شرط فاسد ثم عقدا البيع بغير شرط (٥).
ونمنع تمامية البيع.
ولو تبايعا بعد ذلك بعقد صحيح، صح البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدم من المواطأة؛ لأصالة الصحة، وعدم صلاحية سبق المواطأة للمانعية.
وكذا لو اتفقا على أن يتبايعا بألف ويظهرا ألفين فتبايعا بألفين، فإن

(١) المغني ٤: ٣١٣، الشرح الكبير ٤: ٦٦، حلية العلماء ٤: ٣١٣، المجموع ٩: ٣٣٥.
(٢) المغني ٤: ٣١٣، الشرح الكبير ٤: ٦٦.
(٣) أي: هذا التفسير والتفسير المتقدم في صدر المسألة.
(٤ و ٥) المغني ٤: ٣٠٢، الشرح الكبير ٤: ٤٩، بدائع الصنائع ٥: ١٧٦، المجموع ٩: ٣٣٤.
(١٧٥)