وقال أبو حنيفة لا يلاعن وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد.
وهذا فاسد لان الرمي به معرة، وقد دخل تحت عموم قوله تعالى (والذين يرمون أزواجهم) وقد حقق القرطبي في تفسير سورتي الأعراف والمؤمنون انه يجب الحد. وقالت المالكية: يلاعن إذا انتفى من الحمل بشرطه (مسألة) إذا ظهر بامرأته حمل فله أن ينفيه وله أن يؤجل نفيه إلى أن تضع واختلف أصحاب أحمد فيما إذا لاعن امرأته حاملا ونفى حملها في لعان. فقال الخرقي وجماعة: لا ينتفى الحمل بنفيه قبل الوضع، ولا ينتفى حتى يلاعنها بعد الوضع وينتفى الولد فيه. وهذا قول أبي حنيفة وجماعة من أهل الكوفة، لان الحمل غير مستيقن يجوز أن يكون ريحا أو غيرها فيصير نفيه مشروطا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان بشرط ولنا أنه يصح نفى الحمل وينتفى عنه. دليلنا حديث هلال بن أمية وأنه نفى حملها فنفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه بالأول، ولا خفاء بأنه كان حملا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم " انظروها فإن جاءت به " كذا وكذا قال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة - إلى أن قال - ولان الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولهذا ثبتت للحامل أحكام تخالف بها الحائل من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها وتأخير القصاص عنها مما يطول ذكره. اه وقالت المالكية: إذا ظهر بامرأته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نفيه بعد سكوته، لان سكوته بعد العلم به رضا به، كما لو أقر به ثم ينفيه فإنه لا يقبل منه فان قال رجوت أن يكون ريحا ينفش أو تسقطه فأستريح من السقط، أو يكون من أمراض النساء كالأورام الليفية التي تبدو معها المرأة كأنها حامل في الشهر التاسع، وهي في حاجة إلى استئصال هذا الورم، فهل لنفيه بعد وضعه مدة ما؟
فإذا جاوزها لم يكن له ذلك، فقد اختلف في ذلك على قولين (أحدهما) إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه. وبهذا قال المالكية وقالت الحنابلة: إذا ولدت ولدا فسكت عن نفيه مع امكانه لزمه نسبه
المجموع
(١)
كتاب الخلع، إذا كرهت المرأة زوجها خالعته، أي افتدت منه وطلقها
٢ ص
(٢)
أقسام الخلع المباح والمحظور
٥ ص
(٣)
مقدار المال الذي يصح به الخلع
٧ ص
(٤)
لا يجوز للأب أن يطلق امرأة ابنه بعوض، ولا يجوز للمرأة السفيهة أن تخالع بشئ من مالها
٨ ص
(٥)
ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها
٩ ص
(٦)
ويجوز الخلع في الحيض
١٢ ص
(٧)
ويصح الخلع منجزا ومعلقا
١٦ ص
(٨)
ويجوز الخلع بالقليل والكثير والدين والمنفعة
٢٢ ص
(٩)
ولا يجوز الخلع على محرم ولا مجهول
٢٤ ص
(١٠)
إذا خالع امرأته لا يملك رجعتها في المدة
٢٩ ص
(١١)
إذا خالع امرأته في مرضه ومات، وإذا خالعت المرأة زوجها في مرضها وماتت
٣٦ ص
(١٢)
باب جامع في الخلع
٣٩ ص
(١٣)
إذا قالت طلقني ثلاثا ولك ألف فطلقها واحدة
٤٠ ص
(١٤)
إذا قال الزوج طلقتك على مال وأنكرت الزوجة
٥٠ ص
(١٥)
إذا اختلفا في قدر العوض
٥٢ ص
(١٦)
كتاب الطلاق، يصح الطلاق من كل زوج بالغ عاقل مختار ولا طلاق قبل الزواج
٥٥ ص
(١٧)
طلاق السكران
٦١ ص
(١٨)
طلاق المكره وكيف يكون الاكراه
٦٤ ص
(١٩)
إذا قال الأعجمي لامرأته أنت طالق وهو لا يعرف معناها
٦٥ ص
(٢٠)
يقع الطلاق في الجد والهزل
٦٧ ص
(٢١)
ويملك الحر ثلاث تطليقات، ويقع الطلاق على أربعة أوجه
٦٨ ص
(٢٢)
طلاق البدعة وهو محرم. طلاق الحائض
٧٢ ص
(٢٣)
الطلاق في الحيض يحتسب؟
٧٧ ص
(٢٤)
الطلاق واحدة بعد واحدة
٨٣ ص
(٢٥)
ويجوز أن يفوض أمر الطلاق إلى الزوجة
٨٧ ص
(٢٦)
إذا وكل رجلا ليطلق له امرأته
٩٣ ص
(٢٧)
باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع، لا يقع الطلاق الا بصريح أو كناية مع النية
٩٥ ص
(٢٨)
إذا سئل هل طلقت زوجتك فقال نعم طلقت
٩٦ ص
(٢٩)
كنايات الطلاق وبيانها
١٠٠ ص
(٣٠)
إذا قال لامرأته أنت علي حرام فهو طلاق أم لا؟
١١٠ ص
(٣١)
إذا كتب طلاق امرأته ولم ينو لم يقع
١١٧ ص
(٣٢)
باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
١٢٠ ص
(٣٣)
وان قال أنت طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع
١٢٦ ص
(٣٤)
وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان
١٢٧ ص
(٣٥)
إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق كم يقع؟
١٢٩ ص
(٣٦)
إن قال لها أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة
١٣٤ ص
(٣٧)
إن قال أنت طالق أشد الطلاق وأغلظه وقعت طلقة
١٣٦ ص
(٣٨)
إن قال أنت طالق طلقة لا تقع وقعت
١٣٩ ص
(٣٩)
ويصح الاستثناء في الطلاق وكيفيته
١٤٠ ص
(٤٠)
من قال امرأتي طالق إن شاء الله لم يقع
١٤٥ ص
(٤١)
الاستثناء لا يصح إلا إذا كان متصلا بالكلام، وإن طلق بلسانه واستثنى بقلبه وقع
١٤٦ ص
(٤٢)
باب الشرط في الطلاق، إذا علق الطلاق بشرط فإذا وجد الشرط وقع
١٥١ ص
(٤٣)
الألفاظ التي تستعمل في الشرط
١٥٢ ص
(٤٤)
إذا قال أنت طالق للبدعة أو قال للسنة
١٥٤ ص
(٤٥)
إن قال لها أنت طالق أحسن الطلاق أو قال أنت طالق أقبح الطلاق وأسمجه
١٦٠ ص
(٤٦)
إن قال لها أنت طالق طلاق الحرج فكم يقع؟
١٦٢ ص
(٤٧)
إن قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق
١٦٣ ص
(٤٨)
إن قال إن حضت فأنت طالق فقال حضت
١٦٨ ص
(٤٩)
إن قال لامرأتين إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان
١٧٠ ص
(٥٠)
إن قال لأربع زوجات أيتكن حاضت فصواحبها طوالق
١٧١ ص
(٥١)
إن قال لامرأته ان لم تكوني حاملا فأنت طالق
١٧٣ ص
(٥٢)
إن قال لها ان ولدت ولدا فأنت طالق فولدته ميتا أو ولدت أكثر من ولد
١٧٧ ص
(٥٣)
إن قال متى لم أطلقك فأنت طالق فهو على الفور
١٨٦ ص
(٥٤)
ان قال لإحدى امرأته أنت طالق طلقة بل هذه ثلاثا
١٩٦ ص
(٥٥)
ان قال لها أنت طالق إلى شهر وقع الطلاق بعد الشهر، وان قال أنت طالق في رمضان طلقت برؤية هلاله
١٩٧ ص
(٥٦)
إذا قال رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه غيره طلقت
٢٠٤ ص
(٥٧)
ان قال أنت طالق في الشهر الماضي هل يقع؟
٢٠٩ ص
(٥٨)
ان قال إن قدم زيد فأنت طالق قبله بشهر
٢١٢ ص
(٥٩)
ان قال إن قدم زيد فأنت طالق في يومه فقدم ليلا
٢١٥ ص
(٦٠)
إذا كتب ان جاءك كتابي هذا فأنت طالق ففقد الكتاب لم يقع
٢١٨ ص
(٦١)
ان قال أنت طالق يوم قدوم فلان فقدم به ميتا
٢١٩ ص
(٦٢)
ان قال إن كلمت رجلا فأنت طالق، وان كلمت فقيها فأنت طالق فكلمت رجلا فقيها يقع طلقتان
٢٢١ ص
(٦٣)
ان كانت في ماء جار فقال لها ان خرجت منه فأنت طالق وان وقفت فيه فأنت طالق لم يقع، وان قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد فإن كانت كاذبة لم يقع
٢٢٥ ص
(٦٤)
ان قال إن كلمتك أو دخلت دارك فأنت طالق... وان قال كلمتك ودخلت دارك
٢٣١ ص
(٦٥)
ان كان له زوجتان حفصة وعمرة. فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال لها أن طالق
٢٣٥ ص
(٦٦)
إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
٢٣٧ ص
(٦٧)
إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود الصفة... وان علق الطلاق على صفة ثم أبانها ووجدت الصفة في حال البينونة
٢٤١ ص
(٦٨)
باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين فيه. إذا شك الرجل هل طلق أم لا لم يقع وان كانت له زوجتان فطلق إحداهما بعينها ثم نسيها
٢٤٤ ص
(٦٩)
وان طلق إحدى المرأتين بغير عينها أخذ بتعيينها وان ماتت الزوجتان قبل التعيين. وان مات الزوج وبقيت الزوجتان
٢٤٥ ص
(٧٠)
ان رأى طائرا فقال إن كان هذا غرابا فنسائي طوالق فطار قبل أن يعرف
٢٥٥ ص
(٧١)
ان اختلف الزوجان فادعت المرأة انه طلقها وأنكر الزوج
٢٥٩ ص
(٧٢)
باب الرجعة. إذا طلق بعد الدخول فله أن يراجعها قبل انتهاء العدة
٢٦١ ص
(٧٣)
وتصح الرجعة بغير رضاها
٢٦٥ ص
(٧٤)
وهل يجب الاشهاد عليها؟ ولا يجوز تعليقها على شرط، وان قال راجعتك وأنكرت الزوجة
٢٦٨ ص
(٧٥)
فإن طلقها طلقة رجعية ثم غاب الزوج وانقضت العدة وتزوجت ثم قدم الزوج وادعى انه راجعها قبل انقضاء العدة
٢٧٣ ص
(٧٦)
إذا تزوجت الرجعية في عدتها وحبلت
٢٧٤ ص
(٧٧)
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا حرمت عليه
٢٧٧ ص
(٧٨)
إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا ثم تفرقا ثم ادعت المرأة انها تزوجت وطلقت جاز للأول ارتجاعها
٢٧٨ ص
(٧٩)
ان طلق الرجل ثم راجعها بعد مضى العدة وقبل أن تتزوج بقيت معه على ما بقي من الطلاق
٢٨٦ ص
(٨٠)
كتاب الايلاء ما هو وممن يصح
٢٨٧ ص
(٨١)
ولا يصح الايلاء إلا بالله
٢٨٩ ص
(٨٢)
ولا يصح الايلاء إلا على ترك الوطء في الفرج
٢٩٣ ص
(٨٣)
ولا يصح الايلاء إلا في مدة تزيد على أربعة أشهر
٢٩٩ ص
(٨٤)
ألفاظ مختلف في كونها إيلاء
٣٠٣ ص
(٨٥)
إن علق الايلاء على شرط يستحيل وجوده فهو مول
٣٠٥ ص
(٨٦)
إن قال لأربع نسوة والله لا وطئتكن لم يصر موليا حتى يطأ ثلاثا منهن
٣١٠ ص
(٨٧)
إن كان له زوجتان فآلى من إحداهما ثم قال للثانية: أشركتك معها، لم يكن موليا من الثانية
٣١١ ص
(٨٨)
إذا صح الايلاء لم يطالب بشئ قبل أربعة أشهر
٣١٥ ص
(٨٩)
إذا طلقها في مدة التربص إذا وطئها وهناك مانع من صوم أو حيض سقط به حقها من الايلاء، إن لم يطلقها ولم يطأها حتى انقضت المدة
٣١٨ ص
(٩٠)
إن وطئها في الفرج سقط الايلاء وإن كان في غيره فلا
٣٢٣ ص
(٩١)
إذا فاء هل تلزمه الكفارة
٣٢٦ ص
(٩٢)
ان مضت المدة وهناك عذر يمنع الوطء
٣٣٠ ص
(٩٣)
ان مضت المدة وهو مسافر وان اختلف الزوجان في انقضاء المدة
٣٣٤ ص
(٩٤)
كتاب الظهار وبيانه وانه قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي
٣٤٠ ص
(٩٥)
إذا شبهها بظهر من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت امرأته فإنه ليس بظهار وان شبهها بظهر أبيه ألفاظ الظهار المتعددة
٣٤٤ ص
(٩٦)
إن قال أنت طالق وأنت على كظهر أمي
٣٤٨ ص
(٩٧)
ويصح الظهار مؤقتا كأن يقول أنت على كظهر أمي يوما أو شهرا
٣٥٠ ص
(٩٨)
ويصح تعليقه بشرط
٣٥١ ص
(٩٩)
وإن قالت الزوجة لزوجها أنت على كظهر أبى، أو أنا عليك كظهر أمك لا شئ
٣٥١ ص
(١٠٠)
ان صح الظهار ووجد العود وجبت الكفارة
٣٥٦ ص
(١٠١)
الأقوال في تفسير العود
٣٥٨ ص
(١٠٢)
(ثم يعودون لما قالوا)
٣٥٨ ص
(١٠٣)
ومن تظاهر ثم طلق
٣٦٠ ص
(١٠٤)
ان تظاهر من أربع نسوة بأربع كلمات أو بكلمة واحدة
٣٦٢ ص
(١٠٥)
إن وجبت الكفارة حرم وطؤها إلى أن يكفر
٣٦٤ ص
(١٠٦)
باب كفارة الظهار
٣٦٦ ص
(١٠٧)
ان لم يقدر على الرقبة فيصوم شهرين متتابعين
٣٧١ ص
(١٠٨)
من أفطر يوما بغير عذر سقط ما ما مضى من الصوم
٣٧٣ ص
(١٠٩)
ان لم يقدر على الصوم لزمه أن يطعم ستين مسكينا. بيان ما يطعم كل مسكين
٣٧٥ ص
(١١٠)
بيان الأصناف التي يكفر بها. يجب تمليك الكفارة للمساكين وكيفيته
٣٧٧ ص
(١١١)
كتاب اللعان وبيانه
٣٨٤ ص
(١١٢)
من قذف امرأته بزنا يوجب الحد فطولب بالحد فله أن يسقط ذلك بأربعة شهود أو باللعان
٣٨٧ ص
(١١٣)
ان عفت الزوجة عن الحد لم يلاعن
٣٩١ ص
(١١٤)
إذا قامت البينة على امرأة بالزنا ثم قذفها فلا حد عليه. ان قذف امرأته بالزنا وأقيم عليه الحد ثم رماها به فلا حد عليه
٣٩٥ ص
(١١٥)
باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز. إذا تزوج امرأة وهو ممن يولد المثلة... وان كان الزوج صغيرا لا يولد لمثله
٣٩٨ ص
(١١٦)
ان أتت بولد لدون ستة أشهر انتفى عنه
٤٠٢ ص
(١١٧)
ان كانت له زوجة ووطئها رجل بشبهة وجاءت بولد عرض على القافة
٤٠٥ ص
(١١٨)
ان تزوج رجلان أختين فغلط بهما عند الدخول فزفت كل واحدة منهما إلى زوج الأخرى
٤٠٨ ص
(١١٩)
ان تزوج وهي وهو ممن يولد لمثلهما وجاءت بولد لستة أشهر لحقه نسبه
٤١٠ ص
(١٢٠)
ان أتت بولد أبيض وهما أسودان أو العكس
٤١٢ ص
(١٢١)
ان أتت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه. وإذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن
٤١٤ ص
(١٢٢)
أسباب تؤدى إلى سقوط حق النفي
٤١٨ ص
(١٢٣)
إذا قذف زوجته بزنا قبل زواجه لم يلاعن ويقام عليه الحد
٤٢٢ ص
(١٢٤)
ان طلقها ثم رماها بزنا أضافه إلى حال الزواج لم يلاعن لدرء الحد
٤٢٣ ص
(١٢٥)
ان قذف امرأته بزناءين فعليه لعان واحد
٤٢٦ ص
(١٢٦)
باب من يصح لعانه وكيف اللعان وما يوجبه من الاحكام
٤٣١ ص
(١٢٧)
ولا يصح اللعان الا بأمر الحاكم، واللعان هو أن يقول.
٤٣٦ ص
(١٢٨)
والمستحب أن يكون بحضرة جماعة
٤٣٧ ص
(١٢٩)
ان أرادا اللعان يستحب للحاكم أن يعظهما، ويبدأ بالزوج
٤٤٣ ص
(١٣٠)
متى تكون موعظة الامام لهما
٤٤٦ ص
(١٣١)
متى لاعن الزوج سقط عنه ما وجب بقذفه. ان نفى باللعان ولد انتفى
٤٤٧ ص
(١٣٢)
ان كان اللعان في نكاح صحيح وقعت الفرقة على التأييد
٤٤٩ ص
(١٣٣)
وللمرأة أن تدرأ حد الزنا عنها باللعان، وإذا لاعن الزوج ثم أكذب نفسه.. وان لا عنت المرأة ثم أكذبت نفسها
٤٥٠ ص
(١٣٤)
ان مات الزوج قبل اللعان ورثته زوجته
٤٥٤ ص
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٧ - الصفحة ٤١٧ - ان أتت بولد وكان هو يعزل عنها لا ينفيه. وإذا قذف زوجته وانتفى عن الولد له أن يلاعن
(٤١٧)