المجموع
(١)
(باب بيع المصراة والرد بالعيب) قال المصنف رحمه الله إذا اشترى ناقة أو شاة أو بقرة مصراة ولم يعلم بأنها مصراة
٢ ص
(٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال المصراة والأحاديث الواردة فيها وتخريجها ومذاهب العلماء في ذلك
٣ ص
(٣)
فرع في علة هذا الخيار وجهان (أحدهما) التدليس الصادر من البائع (والثاني) الضرر الحاصل للمشتري بأخلاف ما وطن نفسه عليه
٢٩ ص
(٤)
فرع لا خلاف أن فعل التصرية بهذا القصد حرام لما فيه من الغش والخديعة
٣١ ص
(٥)
قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في وقت الرد فمنهم من قال ينقدر الخيار بثلاثة أيام
٣١ ص
(٦)
شرح هذا الخلاف شرحا وافيا مع بيان الأدلة ورد غير القوى منها
٣١ ص
(٧)
التفريع لو اطلع على التصرية بعد الثلاث فعلى قول أبى حامد قالوا ليس له الرد لان ذلك خيار ثبت بالشرع
٤٢ ص
(٨)
فرع إذا قلنا بأن الخيار يمتد إلى ثلاثة أيام فهل ابتداؤها من حين العقد أو التفرق
٤٥ ص
(٩)
فرع لو اشترط خيار الثلاث للبائع في المصراة قال الجوزي لم يجز لان الخيار يمنع المشترى من الحلب وسائر التصرفات الخ
٤٦ ص
(١٠)
فرع لو اشترط للمشتري وحده قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ابتداء الثلاث في التصرف من القضاء خيار الشرط للمشتري
٤٦ ص
(١١)
فرع إذا اشتراها وهي مصراة ولم يعلم بها حتى ثبت لبنها على الذي أشعرت النصرية الخ
٤٧ ص
(١٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اختار رد المصراة وبيان اختلاف الروايات فيه
٤٨ ص
(١٣)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال العلماء فيه
٤٨ ص
(١٤)
فرع هذا كله فيما إذا لم يرض البائع فاما إذا تراضيا على غير التمر الخ
٦٠ ص
(١٥)
فرع التمر الذي يجب رده هل يتعين نوع منه
٦١ ص
(١٦)
فرع الصاع الذي يجب ربه بدل اللبن هل ينزل منزلة العين الأخرى الذي شملها العقد
٦٣ ص
(١٧)
فرع يمكن أن يقال إذا جعلنا التمر قائما مقام اللبن
٦٣ ص
(١٨)
فرع ولو كانت المصراة اثنين أو أكثر هل يرد أداء الواجب بذلك
٦٤ ص
(١٩)
فرع اتفق أصحابنا رحمهم الله وأكثر العلماء على أنه يجب رد مثل اللبن التألف وذكر الأحاديث الواردة في ذلك
٦٤ ص
(٢٠)
فرع في بيان مذاهب العلماء في ذلك
٦٤ ص
(٢١)
فرع إذا قلنا بأنه لا يرد تخريجا على أنه لا تفرق الصفقة فله الأرش
٦٩ ص
(٢٢)
فرع إذا لم يعلم بالتصرية إلا بعد تلف الشاة تبين الأرش
٦٩ ص
(٢٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان قيمة الصاع بقيمة الشاة أو أكثر
٧٠ ص
(٢٤)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أقوال العلماء فيه
٧٠ ص
(٢٥)
التفريع ان قلنا بالأصح ووجوب الصاع للاتباع فلا اشكال
٧٣ ص
(٢٦)
فرع هو من تتمة الكلام في ذلك اشترى شاة بصاع تمر ثم أراد ردها بالنصرية وبيان الأوجه في ذلك
٧٦ ص
(٢٧)
فرع هذا الذي تقدم من اعتبار قيمة الحجاز أو المدينة هو الذي ذكره أكثر العراقيين
٧٧ ص
(٢٨)
فرع إذا أوجبنا رد الصاع التمر فيما إذا اشتراها بتمر الخ
٧٧ ص
(٢٩)
فرع عن البندنيجي أنه يعتبر قيمة يوم الرد
٧٧ ص
(٣٠)
فرع الذي يقول بايجاب شئ من التمر فيما إذا اشترى شاة بصاع تمر وردها بالتصرية
٧٨ ص
(٣١)
فرع في شرح التنبيه لابن يونس أنه إذا أراد قيمة الصاع
٧٨ ص
(٣٢)
فرع تقدم في جنس الواجب رده مع المصراة سبعة أوجه الخ
٧٨ ص
(٣٣)
فرع فان كان باع الشاة المصراة بصاع من تمر
٧٩ ص
(٣٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان ما حلب من اللبن باقيا فأراد رده مع ذكر أقوال العلماء في ذلك
٧٩ ص
(٣٥)
شرح ما قاله المصنف وبيان الأوجه فيه
٨٠ ص
(٣٦)
فرع قسم المرعشي العيب الحاصل عند المشترى إلى قسمين
٨٣ ص
(٣٧)
فرع إذا اشترى شاة وجز صوفها ثم وجد بها عيبا
٨٣ ص
(٣٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية مصراة
٨٤ ص
(٣٩)
شرح قول المصنف مع بيان أن الجارية المصراة تحتاج إلى أصل لان الحكم وارد في الإبل والبقر والغنم
٨٤ ص
(٤٠)
فرع حكم الخيل حكم الجارية
٨٧ ص
(٤١)
فرع من جملة العلماء القائلين بأن حكم النصرية لا ينحصر في الإبل والغنم البخاري
٨٨ ص
(٤٢)
فرع حكى المصنف في التنبيه وجهين
٨٨ ص
(٤٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أتانا مصراة مع بيان الخلاف في أن لبنها طاهر أو هو نجس
٨٨ ص
(٤٤)
شرح ما قاله المصنف وبيان الطرق المذكورة في ذلك
٨٩ ص
(٤٥)
فرع قول المصنف رحمه الله لم يبذل الثمن لا لنسلم له الأتان مع اللبن
٩١ ص
(٤٦)
فرع جزم المصنف في التنبيه بأنه يرد الأتان ولا يرد بدل اللبن
٩١ ص
(٤٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع شاة شرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال
٩٢ ص
(٤٨)
شرح ذلك شرحا وجيزا
٩٢ ص
(٤٩)
التفريع إذا قلنا بالصحة في ذلك فأخلف فله الخيار بين الامساك والرد
٩٤ ص
(٥٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها ثم بان أنها سبطة الخ
٩٥ ص
(٥١)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٩٥ ص
(٥٢)
فروع إذا أسلم إليه في جارية جعدة فسلم إليه جعدة فلا خيار له على أصح الوجهين
١٠٤ ص
(٥٣)
فرع غير المصراة إذا حلب لبنها ثم ردها بعيب
١٠٥ ص
(٥٤)
فرع إذا كانت الشاة غير مصراة وشككنا هل كان في ضرعها حين البيع لبن الخ
١٠٩ ص
(٥٥)
فرع الكلام إلى هنا في بيع المصراة
١٠٩ ص
(٥٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى ومن ملك عينا وعلم بها عيبا لم يجز أن يبيعها حتى يبين عيبها مع ذكر الأحاديث الواردة في ذلك
١٠٩ ص
(٥٧)
شرح هذا الفصل مع بيان مذاهب العلماء فيه
١١٠ ص
(٥٨)
فرع قال الامام الضابط فيما يحرم من ذلك أن من علم شيئا يثبت به الخيار الخ
١١٨ ص
(٥٩)
فرع نقل الماوردي قبل باب لا يبيع حاضر لباد الخ
١٢٠ ص
(٦٠)
فرع هذا كله في مسألة الكتاب انا باع من غير شرط
١٢٠ ص
(٦١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب واشتراه ثم علم بالعيب
١٢١ ص
(٦٢)
شرح ذلك شرحا موجزا
١٢١ ص
(٦٣)
فرع فلو كان المشترى قد علم به
١٢١ ص
(٦٤)
فرع ولى الطفل انا اشترى له شيئا فظهر به عيب
١٢٣ ص
(٦٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان ابتاع شيئا ولا عيب فيه ثم حدث به عيب في ملكه
١٢٣ ص
(٦٦)
شرح ذلك وبيان التقسيم الذي ذكره المصنف
١٢٤ ص
(٦٧)
فرع إذا وجد العيب قبل القبض ولكن بسبب متقدم
١٢٦ ص
(٦٨)
فرع لا فرق بين يد المشترى ويد نائبه
١٢٩ ص
(٦٩)
فرع هذا الذي تقدم من أن العيب الحادث بعد القبض الخ
١٣٠ ص
(٧٠)
فرع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا قطع في يد المشترى يرجع بنصف الثمن
١٣٣ ص
(٧١)
فرع زوال البكارة في المسألة المذكورة لا شك في أنه عيب
١٣٥ ص
(٧٢)
فرع إذا اشترى جارية حاملا ورضى بحملها الخ
١٣٦ ص
(٧٣)
فرع إذا رضى بالقطع واطلع على عيب
١٣٧ ص
(٧٤)
فرع إذا كان عليه حد بالسياط فاستوفى بعد القبض الخ
١٣٧ ص
(٧٥)
فرع عبد عليل به اثر السفر الخ
١٣٧ ص
(٧٦)
فرع إذا وجدت إزالة البكارة من الزوج أو قطع اليد قبل القبض
١٣٧ ص
(٧٧)
فرع عن أبي حنيفة أنه إذا قطع في يد المشترى رجع بنصف الثمن
١٣٨ ص
(٧٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا وجد المشترى بالمبيع عيبا لم يخل إنا أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص
١٣٨ ص
(٧٩)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحوال والوجوه التي تتأتى فيه
١٣٨ ص
(٨٠)
فرع إذا ادعى البائع أن المشترى أخر الرد بعد العلم
١٤١ ص
(٨١)
فرع أطلق المصنف رحمه الله أن التأخير من غير عذر يسقط الخيار
١٤١ ص
(٨٢)
فرع وأما الذي لا يكون عذرا فكثير
١٤٣ ص
(٨٣)
فرع لو اطلع على عيب قبل القبض تلزمه المبادرة على الفور
١٤٣ ص
(٨٤)
فرع فيه تحقيق الكلام في الفور وكيفية الرد وحال الغيبة والمرض
١٤٣ ص
(٨٥)
فرع إذا رفع الامر إلى الحاكم عند غيبة الخصم على ما تقدم
١٤٩ ص
(٨٦)
فرع فأما إذا رفع إلى القاضي في حال حضور الخصم في البلد
١٥٠ ص
(٨٧)
فرع الخصم الذي يرد عليه على وجه التعين أو التخير بينه وبين الحاكم من هو الخ
١٥١ ص
(٨٨)
فرع الاشهاد الواجب أطلقه الرافعي وغيره الخ
١٥٢ ص
(٨٩)
فرع تقدم أنه إذا كان الخصم غائبا من البلد الخ
١٥٣ ص
(٩٠)
فرع تقدم من كلام الرافعي أنه مخير بين البائع والحاكم
١٥٣ ص
(٩١)
فرع وروى محمد بن سيرين قال ابتاع عبد الرحمن بن عوف جارية الخ
١٥٤ ص
(٩٢)
فرع محل الذي تقدم من وجوب الفور في شراء الأعيان الخ
١٥٤ ص
(٩٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع دابة فساقها ليردها فركبها في الطريق أو علفها أو سقاها الخ
١٥٤ ص
(٩٤)
شرح كلام المصنف شرحا مبسوطا
١٥٤ ص
(٩٥)
فرع إذا كان في رد المبيع مؤنة فالمؤنة على المشترى
١٥٩ ص
(٩٦)
فرع اشترى عبدا فوجد به عيبا ففصده الخ
١٥٩ ص
(٩٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وله أن يرد بغير رضى البائع ومن غير حضوره
١٦٠ ص
(٩٨)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
١٦٠ ص
(٩٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى ثوبا بجارية فوجد بالثوب عيبا فوطئ الجارية الخ
١٦٢ ص
(١٠٠)
شرح كلام المصنف مع بيان الأوجه فيه
١٦٢ ص
(١٠١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان زال العيب قبل الرد ففيه وجهان
١٦٤ ص
(١٠٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
١٦٤ ص
(١٠٣)
فرع اشترى جارية سمينة فهزلت قبل القبض الخ
١٦٥ ص
(١٠٤)
فرع لو زال العيب القديم قبل العلم به
١٦٥ ص
(١٠٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يبيع أرضا فيها حجارة
١٦٦ ص
(١٠٦)
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا
١٦٦ ص
(١٠٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قال البائع أمسك المبيع وأنا أعطيك أرش العيب
١٦٧ ص
(١٠٨)
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا جدا
١٦٧ ص
(١٠٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان
١٦٨ ص
(١١٠)
شرح كلام المصنف شرحا بسيطا
١٦٨ ص
(١١١)
التفريع وهو مذكور في الكتاب الخ
١٦٩ ص
(١١٢)
(فائدة) الأرش في اللغة
١٧٠ ص
(١١٣)
فرع لنا صورة يرضى المشترى فيها بالعيب
١٧٠ ص
(١١٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان أراد أن يرد بعضه لم يجز
١٧٠ ص
(١١٥)
شرح كلام المصنف مع بيان ما اشتمل عليه من المسائل
١٧٠ ص
(١١٦)
فرع لو مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين الخ
١٧٣ ص
(١١٧)
المسألة الثانية إذا اشترى عينين من رجل واحد الخ
١٧٣ ص
(١١٨)
فرع إذا ظهر العيب بالتالف فقط
١٨١ ص
(١١٩)
فرع لو ظهر العيب بأحدهما أو بهما بعد بيع أحدهما
١٨١ ص
(١٢٠)
فرع استثنى صاحب التخليص من وجوب الأرش الخ
١٨٢ ص
(١٢١)
فرع بما ذكرناه يتبين أن الخلاف في الجميع
١٨٢ ص
(١٢٢)
فرع حكم نقص أحدهما حكم تلفه
١٨٢ ص
(١٢٣)
فرع لا خلاف أنه لو ظهر العيب بالتالف وحده فليس له الرد
١٨٣ ص
(١٢٤)
المسألة الثالثة من مسائل الكتاب إذا اشترى اثنان من واحد
١٨٣ ص
(١٢٥)
فرع جملة المسائل المذكورة ترجع إلى ثمانية اقسام
١٨٨ ص
(١٢٦)
فرع لو اشترى شيئا واحدا في صفقتين
١٨٨ ص
(١٢٧)
فرع هذا كله إذا تولى كل واحد منهما العقد بنفسه
١٨٨ ص
(١٢٨)
فروع على هذا الأصل
١٩٠ ص
(١٢٩)
فرع نقل ابن الرفعة هذا الفرع المتقدم لو كان المشترى واحد لنفسه لموكله
١٩١ ص
(١٣٠)
فرع إذا صدر العقد بالوكالة
١٩٢ ص
(١٣١)
فرع فأما إذا جرى العقد بوكالة من أحد الطرفين
١٩٢ ص
(١٣٢)
فرع هذا كله إذا جرى العقد بصيغة واحدة
١٩٣ ص
(١٣٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان مات من له الخيار انتقل إلى وارثه
١٩٣ ص
(١٣٤)
شرح هذه المسألة شرحا وجيزا
١٩٣ ص
(١٣٥)
قاعدة الحقوق في المهذب منها ما يورث قطعا الخ
١٩٣ ص
(١٣٦)
فرع لو قطع ابن المشترى يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات الخ
١٩٤ ص
(١٣٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له وارثان فاختار أحدهما ان يرد الخ
١٩٤ ص
(١٣٨)
شرح هذا الفصل شرحا لطيفا
١٩٤ ص
(١٣٩)
فرع إذا أوجبنا الأرش للممنوع من الرد
١٩٦ ص
(١٤٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد زاد المبيع
١٩٦ ص
(١٤١)
شرح كلام المصنف شرحا وجيزا
١٩٦ ص
(١٤٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كانت زيادة منفصلة الخ
١٩٧ ص
(١٤٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا
١٩٧ ص
(١٤٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع بهيمة فحملت عنده وولدت
٢٠١ ص
(١٤٥)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مستفيضا مع التفريع عليه
٢٠١ ص
(١٤٦)
فرع من تتمة الكلام في الحمل جزم الجوزي الخ
٢١٣ ص
(١٤٧)
فرع لو اشتراها وعليها صوف وفى ضرعها لبن الخ
٢١٣ ص
(١٤٨)
فرع اخر إذا قلنا الزيادة تسلم للمشتري
٢١٤ ص
(١٤٩)
فرع عن المزني في مسائله المنشورة
٢١٥ ص
(١٥٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية فحملت منه وولدت الخ
٢١٥ ص
(١٥١)
شرح ما قاله المصنف شرحا مسهبا
٢١٥ ص
(١٥٢)
التفريع على ما قاله المصنف
٢١٩ ص
(١٥٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترها وهي حامل فولدت عنده
٢١٩ ص
(١٥٤)
شرح كلام المصنف شرحا موجزا
٢١٩ ص
(١٥٥)
فرع أطلق الرافعي رحمه الله اشتراط عدم النقص
٢٢١ ص
(١٥٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كان المبيع جارية ثيبا فوطئها الخ
٢٢٢ ص
(١٥٧)
شرح هذا الفصل شرحا متقنا
٢٢٢ ص
(١٥٨)
واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن الرد رفع للعقد من أصله أو من حينه
٢٢٦ ص
(١٥٩)
فرع هذا كله في وطء المشترى الخ
٢٢٧ ص
(١٦٠)
فرع ما ذكرناه من أن الوطء إذا كان على وجه الزنا عيب الخ
٢٢٧ ص
(١٦١)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع
٢٢٧ ص
(١٦٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا مستوفيا
٢٢٧ ص
(١٦٣)
فرع زوال البكارة إذا كان بعد القبض فهو مانع للرد الخ
٢٣٢ ص
(١٦٤)
فرع أطلق المصنف ان تزويج الأمة مانع من الرد
٢٣٥ ص
(١٦٥)
فرع إذا وجد المشترى العيب الخ
٢٣٥ ص
(١٦٦)
فرع من جملة العيوب المانعة من الرد الخ
٢٣٥ ص
(١٦٧)
فرع اشترى فرسا بحمار وخصي الفرس
٢٣٥ ص
(١٦٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان قال البائع انا اخذ المبيع مع العيب الحادث
٢٣٦ ص
(١٦٩)
شرح كلام المصنف شرحا موسعا
٢٣٦ ص
(١٧٠)
فروع الأول لزوال العيب الحادث قبل علمه بالعيب الخ
٢٣٩ ص
(١٧١)
وقال الرافعي رحمه الله تعالى ان في التتمة ان الكتابة كالتزويج
٢٤١ ص
(١٧٢)
فرع لو أنعل الدابة الخ
٢٤١ ص
(١٧٣)
فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم اطلع على العيب
٢٤٢ ص
(١٧٤)
فرع إذا صبغ المشترى الثوب ثم باعه ثم علم بالعيب الخ
٢٤٧ ص
(١٧٥)
فرع لو قصر الثوب ثم وقف على عيب الخ
٢٤٧ ص
(١٧٦)
فرع اشترى جارية بعبد الخ
٢٤٨ ص
(١٧٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا أراد الرجوع بالأرض قوم المبيع الخ
٢٥١ ص
(١٧٨)
شرح كلام المصنف مع بيان معنى الأرش ومركزه من الثمن
٢٥١ ص
(١٧٩)
فرع مقتضى كلام المصنف وغيره أنه إذا لم تنقص القيمة الخ
٢٥٤ ص
(١٨٠)
فرع مع قولنا بأن الأرش جزء من الثمن الخ
٢٥٤ ص
(١٨١)
فرع لو كان العيب في عين قبضت عن دين الخ
٢٥٥ ص
(١٨٢)
فرع في فتاوى القاضي حسين اشترى في صحته الخ
٢٥٥ ص
(١٨٣)
فرع لو وجد بعينه بياضا الخ
٢٥٥ ص
(١٨٤)
فرع إذا ثبت الأرش فان كان الثمن الخ
٢٥٥ ص
(١٨٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اختلفت قيمة المبيع من حال العقد الخ
٢٥٦ ص
(١٨٦)
شرح كلام المصنف وبيان أن القيمة معتبرة لايجاب الأرش
٢٥٧ ص
(١٨٧)
وقال صاحب الوافي معنى قوله كان مضمونا عليه الخ
٢٦٦ ص
(١٨٨)
فرع وهذا الذي قلته وحملت كلام المصنف عليه الخ
٢٦٧ ص
(١٨٩)
فرع عبارة الرافعي والجمهور أقل القيمتين الخ
٢٦٧ ص
(١٩٠)
فرع هذا الذي تقدم في معرفة الأرش الخ
٢٦٨ ص
(١٩١)
فرع قال ابن أبي عصرون الخ
٢٦٨ ص
(١٩٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره وبيان أقوال العلماء في ذلك
٢٦٨ ص
(١٩٣)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٢٦٨ ص
(١٩٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجد العيب وقد نقص المبيع الخ
٢٧٥ ص
(١٩٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا مطولا
٢٧٥ ص
(١٩٦)
فرع قال ابن الرفعة إنه تظهر فائدة الخلاف بين الأصحاب والقفال الخ
٢٧٧ ص
(١٩٧)
فرع أطلق المصنف الكسر في هذا القسم الخ
٢٧٨ ص
(١٩٨)
فرع ان اختلفا في تسليمه صحيحا أو فاسدا الخ
٢٧٨ ص
(١٩٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان كان له قيمة كبيض النعامة الخ
٢٧٨ ص
(٢٠٠)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٧٨ ص
(٢٠١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان قلنا يلزمه الأرش قوم الخ
٢٨١ ص
(٢٠٢)
شرح هذا الفصل شرحا رائعا
٢٨١ ص
(٢٠٣)
فرع قبل ابن الرفعة على كل حال فأي وقت نعتبر القيمة الخ
٢٨٥ ص
(٢٠٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان كسر منه قدرا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه الخ
٢٨٦ ص
(٢٠٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٢٨٦ ص
(٢٠٦)
فرع إذا عرفت هذا قال أصحابنا مكسور الجوز الخ
٢٨٦ ص
(٢٠٧)
فرع روي أن مولى لعمرو بن حريث الصحابي اشترى لعمرو الخ
٢٨٦ ص
(٢٠٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى هلك للمبيع
٢٨٧ ص
(٢٠٩)
شرح هذا الفصل شرحا مطولا
٢٨٧ ص
(٢١٠)
فرع يستثني من اطلاق المصنف الخ
٢٨٩ ص
(٢١١)
فرع استيلاد الجارية مانع من الرد
٢٨٩ ص
(٢١٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان لم يعلم بالعيب حتى أبق العبد الخ
٢٩٠ ص
(٢١٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا متوسطا
٢٩٠ ص
(٢١٤)
فرع في مذاهب العلماء في هذه المسألة
٢٩٢ ص
(٢١٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى باعه الخ
٢٩٢ ص
(٢١٦)
شرح هذا الفصل وبيان الوجوه فيه
٢٩٣ ص
(٢١٧)
فرع على تخريج ابن سريج إذا أخذ الأرض الخ
٢٩٦ ص
(٢١٨)
فرع اشترى ثوبا فقطعه أو صبغه ثم باعه
٢٩٧ ص
(٢١٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان رد المشترى الثاني بالعيب الخ
٢٩٧ ص
(٢٢٠)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٢٩٧ ص
(٢٢١)
فرع ليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول
٢٩٧ ص
(٢٢٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان حدث عنه الثاني عيب الخ
٢٩٨ ص
(٢٢٣)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٩٨ ص
(٢٢٤)
فرع هذا الذي ذكرناه كله ما دام البيع باقيا
٢٩٩ ص
(٢٢٥)
قال المصنف رحمه الله وان تلف في يد الثاني
٣٠٠ ص
(٢٢٦)
شرحه شرحا لطيفا
٣٠٠ ص
(٢٢٧)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان رجع المبيع إليه ببيع أو هبة الخ
٣٠٠ ص
(٢٢٨)
شرح هذا الفصل شرحا مختصرا
٣٠٠ ص
(٢٢٩)
فرع اعلم بأنا إذا قلنا الزائل العائد كالذي لم يعد الخ
٣٠٢ ص
(٢٣٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان لم يعلم بالعيب حتى وهبه
٣٠٢ ص
(٢٣١)
شرح كلام المصنف شرحا موجزا
٣٠٢ ص
(٢٣٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وهبه بغير عوض
٣٠٢ ص
(٢٣٣)
شرحه شرحا موجزا
٣٠٢ ص
(٢٣٤)
فرع قال صاحب التهذيب قال بعض أصحابنا الخ
٣٠٣ ص
(٢٣٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان رجع إليه ببيع أو هبة أو أرث الخ
٣٠٣ ص
(٢٣٦)
شرح هذا الموضع شرحا مطولا
٣٠٣ ص
(٢٣٧)
فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه الخ
٣٠٤ ص
(٢٣٨)
فرع لو تلف في يد الموهوب الخ
٣٠٥ ص
(٢٣٩)
فرع هذه الأحكام المتقدمة في كلام المصنف الخ
٣٠٥ ص
(٢٤٠)
فرع لو لم يخرج المبيع عن الملك ولكن تعلق به حق الخ
٣٠٦ ص
(٢٤١)
فرع لو كان المبيع باقيا بحاله في يد المشتري الخ
٣٠٦ ص
(٢٤٢)
فرع الثمن المعين إذا خرج معيبا الخ
٣٠٧ ص
(٢٤٣)
فرع باع عبدا بألف وأخذ بالألف ثوبا الخ
٣٠٨ ص
(٢٤٤)
فرع اختلفا في الثمن بعد رد المبيع الخ
٣٠٨ ص
(٢٤٥)
فرع لو احتيج إلى الرجوع بالأرش فاختلفا
٣٠٨ ص
(٢٤٦)
فرع من زيادات النووي في الروضة اشترى سلعة بألف الخ
٣٠٨ ص
(٢٤٧)
فرع اتفق الشافعي وأكثر العلماء الخ
٣٠٩ ص
(٢٤٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى والعيب الذي يرد به المبيع ما يعده الناس عيبا
٣٠٩ ص
(٢٤٩)
شرح هذا الفصل شرحا رائعا
٣٠٩ ص
(٢٥٠)
فرع قد تبين لك زوال الصفة الكاملة الخ
٣١٣ ص
(٢٥١)
قال المصنف رحمه الله تعالى فان اشترى عبدا فوجده أعمى الخ
٣١٣ ص
(٢٥٢)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٣١٣ ص
(٢٥٣)
فرع لو وجد الإباق الخ
٣١٥ ص
(٢٥٤)
فرع لا يشترط أن توجد هذه الأشياء في يد البائع الخ
٣١٥ ص
(٢٥٥)
فرع الحواء كالسارق الخ
٣١٦ ص
(٢٥٦)
فرع في مذاهب العلماء الخ
٣١٦ ص
(٢٥٧)
فرع قول المصنف عبد على سبيل المثال
٣١٦ ص
(٢٥٨)
فرع ومن أمثلة العيوب أيضا الجب الخ
٣١٦ ص
(٢٥٩)
قال الروياني وكذلك لو ادعى مدع الخ
٣٢٠ ص
(٢٦٠)
فرع قال الهروي فصل في عيوب العبيد الخ
٣٢٠ ص
(٢٦١)
فرع قال الزبيري في المقتضب لو اشترى دارا الخ
٣٢٠ ص
(٢٦٢)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده يبول في الفرش الخ
٣٢١ ص
(٢٦٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٣٢١ ص
(٢٦٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده خصيا
٣٢١ ص
(٢٦٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٣٢١ ص
(٢٦٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده غير مختون
٣٢٢ ص
(٢٦٧)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٢ ص
(٢٦٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية فوجدها مغنية
٣٢٢ ص
(٢٦٩)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٢ ص
(٢٧٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجدها ثيبا الخ
٣٢٣ ص
(٢٧١)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٣ ص
(٢٧٢)
قال المصنف رحمه الله وان وجد المملوك مرتدا
٣٢٣ ص
(٢٧٣)
شرحه شرحا متوسطا
٣٢٣ ص
(٢٧٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان وجده كتابيا
٣٢٤ ص
(٢٧٥)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٤ ص
(٢٧٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى أمة فوجدها مزوجة
٣٢٥ ص
(٢٧٧)
شرحه شرحا موجزا
٣٢٥ ص
(٢٧٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى شيئا فتبين انه غبن
٣٢٦ ص
(٢٧٩)
شرح هذا الفصل مع بيان ما ورد فيه من السنة
٣٢٦ ص
(٢٨٠)
فرع فيما نتوهم أنه عيب وليس بعيب
٣٢٨ ص
(٢٨١)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى عبدا بشرط أنه كاتب
٣٢٩ ص
(٢٨٢)
شرحه شرحا وسطا
٣٢٩ ص
(٢٨٣)
فرع قال القاضي حسين ولو شرط أنه حجام
٣٣٠ ص
(٢٨٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه فحل
٣٣٠ ص
(٢٨٥)
شرحه شرحا موجزا
٣٣٠ ص
(٢٨٦)
قال المصنف رحمه الله وان اشتراه على أنه مسلم
٣٣١ ص
(٢٨٧)
شرحه شرحا موجزا
٣٣١ ص
(٢٨٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراه على أنه كافر
٣٣١ ص
(٢٨٩)
شرحه شرحا لطيفا مع بيان الأقوال فيه
٣٣٢ ص
(٢٩٠)
فرع هذه المسألة مما يشهد لرجحان عبارة النووي
٣٣٢ ص
(٢٩١)
فرع الفرق بين البيع والنكاح
٣٣٣ ص
(٢٩٢)
فرع صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المشترى مسلما
٣٣٣ ص
(٢٩٣)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى جارية على أنها بكر
٣٣٣ ص
(٢٩٤)
شرحه شرحا موجزا
٣٣٣ ص
(٢٩٥)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتراها على أنها ثيب
٣٣٣ ص
(٢٩٦)
شرحه شرحا موجزا
٣٣٣ ص
(٢٩٧)
فرع لو شرط كونه مختونا
٣٣٤ ص
(٢٩٨)
فرع إذا ظهر الخلف في الصفة
٣٣٤ ص
(٢٩٩)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان باعه حيوانا على أنه بغل
٣٣٤ ص
(٣٠٠)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى ثوبا أو أرضا على أنه عشرة أذرع
٣٣٥ ص
(٣٠١)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا
٣٣٥ ص
(٣٠٢)
فرع مر خلف الشرط
٣٤٣ ص
(٣٠٣)
فرع المشهور في المذهب إنه إذا باع جارية وشرط حملها الخ
٣٤٣ ص
(٣٠٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان باع عبدا جانيا الخ
٣٤٤ ص
(٣٠٥)
شرح كلام المصنف شرحا لطيفا
٣٤٤ ص
(٣٠٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وفى موضع القولين ثلاث طرق الخ
٣٤٦ ص
(٣٠٧)
شرح هذا الفصل وبيان المذاهب فيه
٣٤٦ ص
(٣٠٨)
قال المصنف رحمه الله فإذا قلنا أن البيع صحيح
٣٤٨ ص
(٣٠٩)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٣٤٨ ص
(٣١٠)
فرع أما ثبوت الخيار للمشتري الخ
٣٥١ ص
(٣١١)
فرع إذا باعه ولا جناية منه
٣٥٢ ص
(٣١٢)
فرع وطء الجارية الجانية لا يكون التزاما
٣٥٢ ص
(٣١٣)
فرع لو اشترى عبدا وبه مرض
٣٥٢ ص
(٣١٤)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشتري عبدا مرتدا فقتل في يده الخ
٣٥٣ ص
(٣١٥)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
٣٥٣ ص
(٣١٦)
قال المصنف رحمه الله تعالى وان قتل العبد في المحاربة وانحتم قتله
٣٥٤ ص
(٣١٧)
شرح ما قاله المصنف شرحا موجزا
٣٥٤ ص
(٣١٨)
قال المصنف رحمه الله تعالى إذا باع عينا بشرط البراءة من العيب الخ
٣٥٥ ص
(٣١٩)
شرح هذا الفصل شرحا مستفيضا مع بيان الأوجه والطرق في ذلك
٣٥٦ ص
(٣٢٠)
فرع قسم الماوردي الخ
٣٦١ ص
(٣٢١)
فرع ادعى الرافعي أنه لا خلاف الخ
٣٦٢ ص
(٣٢٢)
فرع في الاستدلال للأقوال المذكورة الخ
٣٦٢ ص
(٣٢٣)
فرع في الاستدلال للقول الظاهر الخ
٣٦٤ ص
(٣٢٤)
التفريع وقد ذكره المصنف ان قلنا الخ
٣٧٠ ص
(٣٢٥)
فرع قد اجتمع في الشرط مع العقد ثلاثة أقوال الخ
٣٧٣ ص
(٣٢٦)
فرع شغف بعض الوراقين الخ
٣٧٤ ص
(٣٢٧)
فرع نختم به الباب قال النووي الخ
٣٧٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٢ - الصفحة ١٤٠ - شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحوال والوجوه التي تتأتى فيه

ظهور وصف في المبيع وبعد أن كتبت هذا رأيت هذا المعنى بعينه لأبي محمد عبد الله بن يحيى الصعبي في كلامه على المذهب الذي سماه غاية المفيد ونهاية المستفيد وجعل قوله لدفع الضرر احترازا من خيار المجلس فإنه ثبت للارتياء والنظر وقد يرد على المصنف في ذلك خيار التصرية على قول أبى حامد المروروزي كما تقدم فإنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال ومع ذلك يمتد إلى ثلاثة أيام عند أبي حامد وقد يجاب عن هذا بأن أبا حامد يجعل ثبوته ثلاثا بالحديث ولا يجعله لكونه عيبا بدليل أنه يثبته مع العلم وإذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال وقد يورد على المصنف أيضا الخيار الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ فان ذلك خيار ثابت بالشرع لدفع الضرر عن المال وهو يمتد ثلاثة أيام ويجاب عنه بأن ذلك مختص بحبان بن منقذ كما أشار إليه الشافعي رضي الله عنه فيما تقدم ويجاب عن كل من هذا وخيار المصراة على قول أبى حامد بأنهما خارجان من مقتضى القياس المذكور بالنص على خلاف القياس فيبقى فيما سواهما على مقتضاه وقد يورد على المصنف أنه قاس في باب الشفعة سقوط الخيار بتأخير الطلب من غير عذر على الرد بالعيب وههنا قاس الرد بالعيب على الشفعة وأجابوا عن هذا بأن قياس الرد بالعيب على الشفعة ورود الخبر فيها وقياس الشفعة على الرد بالعيب لان الشفعة تردد قول الشافعي فيها بخلاف الرد بالعيب فان أكثر العلماء اتفقوا على أنه على الفور وعدوا ذلك من محاسن المهذب وإذا تأملت كلام المصنف في باب الشفعة حكمت بعدم صحة السؤال لأنه لما قال إنها على الفور على الجديد الصحيح استدل له بالحديث ثم قال فعلى هذا ان أخر الطلب من غير عذر سقط لأنه على الفور فسقط بالتأخير من غير عذر كالرد بالعيب وهذا الكلام يقتضى المغايرة بين الحكمين وان سقوط الخيار بالتأخير هو المقيس على الرد بالعيب وهو غير كونه على الفور الثابت بالحديث وههنا في الرد بالعيب المقصود اثبات كونه على الفور بالقياس على الشفعة فالمقيس هناك على الرد بالعيب غير المقيس هنا على الشفعة فلا سؤال ولا أشكال ولا حاجة إلى الجواب المذكور ولكن لك أن تقول إن كان السقوط بالتأخير من غير عذر ظاهر اللزوم لكون الخيار على الفور ولا
(١٤٠)