المجموع
(١)
(باب بيع العرايا)
٢ ص
(٢)
قال المصنف رحمه الله وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالثمر علي الأرض خرصا فإنه يجوز للفقراء
٢ ص
(٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال الرطب والأحاديث الواردة فيه وتخريجها ومذهب العلماء في ذلك
٣ ص
(٤)
فرع لو باع الرطب من الأرض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها؟
٢٢ ص
(٥)
فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ
٢٣ ص
(٦)
فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ
٢٣ ص
(٧)
فرع قال الشافعي والحائجة في العرايا والبيع وغيرهما سواء
٢٣ ص
(٨)
فرع قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا
٢٣ ص
(٩)
قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للأغنياء فيه قولان
٢٤ ص
(١٠)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٢٤ ص
(١١)
فرع إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك؟
٣٠ ص
(١٢)
فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة
٣١ ص
(١٣)
فرع تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الأصح
٣١ ص
(١٤)
فرع هل يجوز في العرايا ان يبيع جزءا مشاعا أو منهما مما على النخلة؟
٣٢ ص
(١٥)
قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه
٣٢ ص
(١٦)
شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه
٣٣ ص
(١٧)
فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الأرض هل المعتبر فيه الخوص؟
٤٠ ص
(١٨)
فرع عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا
٤١ ص
(١٩)
فرع إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز
٤١ ص
(٢٠)
فرع بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز
٤٤ ص
(٢١)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد
٤٤ ص
(٢٢)
شرح هذا الفصل مع تخريج الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٤٥ ص
(٢٣)
فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك
٥٢ ص
(٢٤)
فرع ويفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز
٥٣ ص
(٢٥)
فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان
٥٤ ص
(٢٦)
فرع فلو باع عشرين وسقا من أربعة فعلى القولين
٥٥ ص
(٢٧)
فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز
٥٥ ص
(٢٨)
فرع حكى أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة الخ
٥٥ ص
(٢٩)
فرع قال الشيخ أبو حامد في الرونق المحاقلة علي ضربين
٥٧ ص
(٣٠)
فرع اعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب؟
٥٧ ص
(٣١)
فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الأرض فان فيه القولان في بيع الغائب
٥٨ ص
(٣٢)
هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع؟
٥٩ ص
(٣٣)
فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى
٥٩ ص
(٣٤)
فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ
٦٠ ص
(٣٥)
قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ
٦٠ ص
(٣٦)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
٦٠ ص
(٣٧)
فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ
٦١ ص
(٣٨)
قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ
٦١ ص
(٣٩)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا وافيا
٦٢ ص
(٤٠)
فرع إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط الخ
٧١ ص
(٤١)
قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لأنه يدخر يابسه
٧١ ص
(٤٢)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه
٧١ ص
(٤٣)
فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل
٨١ ص
(٤٤)
فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص
٨٢ ص
(٤٥)
فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه
٨٢ ص
(٤٦)
فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ
٨٥ ص
(٤٧)
فرع قال الماوردي رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة
٨٥ ص
(٤٨)
قال المصنف رحمه الله ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه
٨٧ ص
(٤٩)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
٨٧ ص
(٥٠)
فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين
٨٩ ص
(٥١)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه
٩٠ ص
(٥٢)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا
٩٠ ص
(٥٣)
فرع قال ابن أبي الدم بيع الطلا بالدبس لا يجوز
٩٣ ص
(٥٤)
قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض
٩٥ ص
(٥٥)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٩٦ ص
(٥٦)
فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره
١٠٠ ص
(٥٧)
فرع قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض
١٠٢ ص
(٥٨)
قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ
١٠٢ ص
(٥٩)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا
١٠٣ ص
(٦٠)
فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد
١٠٤ ص
(٦١)
فرع إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن
١٠٥ ص
(٦٢)
فرع قال نصر المقدسي في الكافي يجوز بيع السكر بالسكر وزنا إذا تساويا الخ
١٠٥ ص
(٦٣)
فرع لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيد الخ
١٠٦ ص
(٦٤)
فرع بيع الفانيد بالسكر الخ
١٠٦ ص
(٦٥)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا
١٠٩ ص
(٦٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١١٠ ص
(٦٧)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ
١١٧ ص
(٦٨)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١١٨ ص
(٦٩)
فرع قال الروياني بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق
١٢٠ ص
(٧٠)
قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ
١٢٠ ص
(٧١)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٢٠ ص
(٧٢)
فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لأنه قوت زال عن هيئة الادخار
١٢١ ص
(٧٣)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لأنه دخله النار
١٢٢ ص
(٧٤)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٢٢ ص
(٧٥)
فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز
١٢٢ ص
(٧٦)
فرع قال الرافعي يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخلة
١٢٣ ص
(٧٧)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ
١٢٤ ص
(٧٨)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٢٤ ص
(٧٩)
قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ
١٢٥ ص
(٨٠)
شرح هذا الفصل شرحا مفضلا
١٢٦ ص
(٨١)
فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين الخ
١٢٨ ص
(٨٢)
فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي والأصحاب
١٢٩ ص
(٨٣)
فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق
١٢٩ ص
(٨٤)
فرع وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز
١٢٩ ص
(٨٥)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ
١٣٠ ص
(٨٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٣٠ ص
(٨٧)
فرع حب البان بالسيخة الخ
١٣٦ ص
(٨٨)
فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز
١٣٦ ص
(٨٩)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه
١٣٧ ص
(٩٠)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٣٧ ص
(٩١)
فرع قال الشافعي في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ
١٣٨ ص
(٩٢)
فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل
١٣٨ ص
(٩٣)
فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ
١٣٨ ص
(٩٤)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع الشيرج بالشيرج الخ
١٣٩ ص
(٩٥)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مختصرا جيدا
١٣٩ ص
(٩٦)
فرع قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى مالا ينعصر الخ
١٣٩ ص
(٩٧)
فرع جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيل لأنه يستخرج من أصل مكيل
١٤٠ ص
(٩٨)
فرع بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبني على أن الادهان جنس أو أجناس
١٤٠ ص
(٩٩)
فرع لا يجوز بيع الشيرج بالكسب قاله ابن الصباغ
١٤٠ ص
(١٠٠)
فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا
١٤١ ص
(١٠١)
فرع قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم
١٤١ ص
(١٠٢)
فرع لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها
١٤١ ص
(١٠٣)
فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط
١٤١ ص
(١٠٤)
فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنها تساويا
١٤١ ص
(١٠٥)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لأنه يدخل على جهته
١٤٢ ص
(١٠٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٤٢ ص
(١٠٧)
فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما
١٤٩ ص
(١٠٨)
فرع قال الشافعي في الام والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخلل
١٥٠ ص
(١٠٩)
فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لأنه لا ينقص إذا صار خلا
١٥٠ ص
(١١٠)
فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطي
١٥١ ص
(١١١)
فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ
١٥١ ص
(١١٢)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة
١٥١ ص
(١١٣)
شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه
١٥١ ص
(١١٤)
فرع كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن
١٥٥ ص
(١١٥)
فرع قال محمد بن عبد الرحمن قال الشافعي رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز
١٥٦ ص
(١١٦)
قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان
١٥٧ ص
(١١٧)
شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع
١٥٧ ص
(١١٨)
فرع بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان
١٦٢ ص
(١١٩)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ
١٦٢ ص
(١٢٠)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٦٣ ص
(١٢١)
فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي والأصحاب
١٦٥ ص
(١٢٢)
فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه
١٦٧ ص
(١٢٣)
قال القاضي حسين الهريد بالهريد لا يجوز
١٦٨ ص
(١٢٤)
فرع ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا
١٦٨ ص
(١٢٥)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه
١٦٨ ص
(١٢٦)
فرع شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء
١٦٨ ص
(١٢٧)
فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض
١٦٩ ص
(١٢٨)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن
١٧٠ ص
(١٢٩)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
١٧١ ص
(١٣٠)
فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز
١٧٨ ص
(١٣١)
فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء
١٧٨ ص
(١٣٢)
قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن جاز الخ
١٧٩ ص
(١٣٣)
شرح هذا الفصل شرحا وموجزا
١٨٠ ص
(١٣٤)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا
١٨١ ص
(١٣٥)
فرع قال الشافعي في الام ولا خير في سمن غنم بزبد غنم بحال
١٨٢ ص
(١٣٦)
قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان
١٨٣ ص
(١٣٧)
شرح هذا الفصل شرحا مختصرا
١٨٣ ص
(١٣٨)
قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ
١٨٤ ص
(١٣٩)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا
١٨٥ ص
(١٤٠)
فرع قال أبو الطيب وأما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز
١٨٦ ص
(١٤١)
فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا
١٨٦ ص
(١٤٢)
فرع لو باع المخيض بعد اخراج الزبد منه بالزبد أو السمن فلا بأس
١٨٦ ص
(١٤٣)
فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز
١٨٧ ص
(١٤٤)
قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز
١٨٧ ص
(١٤٥)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
١٨٧ ص
(١٤٦)
قال المصنف رحمه الله وأما بيع نوع منه بنوع آخر فأنه ينظر فيه
١٨٩ ص
(١٤٧)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
١٩٠ ص
(١٤٨)
فرع إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما
١٩٢ ص
(١٤٩)
فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفع الخ
١٩٣ ص
(١٥٠)
فرع إذا قلنا بأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل فيكون حكمه الخ
١٩٤ ص
(١٥١)
فرع قال الامام الإنفحة الوجه القطع بطهارتها
١٩٤ ص
(١٥٢)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ
١٩٥ ص
(١٥٣)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه
١٩٥ ص
(١٥٤)
فرع بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي غيره
٢١١ ص
(١٥٥)
فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز
٢١١ ص
(١٥٦)
فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي
٢١٣ ص
(١٥٧)
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان
٢١٣ ص
(١٥٨)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
٢١٣ ص
(١٥٩)
فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح
٢١٦ ص
(١٦٠)
فرع بيع السمك الحي هل يجوز أم لا الخ
٢١٦ ص
(١٦١)
فرع على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد
٢١٦ ص
(١٦٢)
فرع لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز
٢١٧ ص
(١٦٣)
فرع في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان الخ
٢١٧ ص
(١٦٤)
فرع قال الروياني إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز
٢١٩ ص
(١٦٥)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم
٢٢١ ص
(١٦٦)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
٢٢٢ ص
(١٦٧)
فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم قال الرافعي الخ
٢٢٤ ص
(١٦٨)
فرع ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لا يكون عليه جلد
٢٢٤ ص
(١٦٩)
فرع قال الروياني وكذلك لا يجوز بيع الجوز بعضه ببعض
٢٢٤ ص
(١٧٠)
لو ضم عظما من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر
٢٢٤ ص
(١٧١)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ
٢٢٥ ص
(١٧٢)
شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٢٢٥ ص
(١٧٣)
فروع نختم بها باب الربا
٢٢٧ ص
(١٧٤)
فرع قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن اعتراض المالكية الخ
٢٢٨ ص
(١٧٥)
فرع الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام
٢٢٨ ص
(١٧٦)
فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات
٢٣٠ ص
(١٧٧)
فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردي الواجب أن يعتبر أغلب حاليه
٢٣٤ ص
(١٧٨)
فرع لا ربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج
٢٣٥ ص
(١٧٩)
فرع الوزن عندنا ليس بعلة الربا
٢٣٧ ص
(١٨٠)
فرع هل يحرم أكل الطين؟
٢٣٨ ص
(١٨١)
فرع الشعير في سنبله لا يقدر الخ
٢٣٨ ص
(١٨٢)
(باب بيع الأصول والثمار)
٢٤٥ ص
(١٨٣)
قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ
٢٤٧ ص
(١٨٤)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٢٤٨ ص
(١٨٥)
فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض الخ
٢٦١ ص
(١٨٦)
فرع من الشجر ما يغرس بذره في محل فإذا اطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر
٢٦٢ ص
(١٨٧)
فرع حكم الهبة حكم البيع لأنها تزيل الملك
٢٦٢ ص
(١٨٨)
فرع إذا باع الأرض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل؟
٢٦٣ ص
(١٨٩)
فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقي الخ
٢٦٣ ص
(١٩٠)
قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع
٢٦٥ ص
(١٩١)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه
٢٦٥ ص
(١٩٢)
فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة
٢٦٨ ص
(١٩٣)
قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ
٢٦٨ ص
(١٩٤)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٢٦٨ ص
(١٩٥)
فرع ذكر الامام أن هذا الخلاف المذكور في الأجاجين المثبتة والحجر الأسفل الخ
٢٧٣ ص
(١٩٦)
فرع تقدم الخلاف في دخول الرجا مرتبا ومن ذلك يأتي فيهما ثلاثة أوجه
٢٧٣ ص
(١٩٧)
فرع الميزاب عده صاحب الحاوي مما يدخل فيحتمل أن يكون ملحقا بالأبواب
٢٧٣ ص
(١٩٨)
فرع إذا كان في الدار بئر دخلت لبنها وآجرها
٢٧٣ ص
(١٩٩)
فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ
٢٧٤ ص
(٢٠١)
فرع حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من جدوره الخ
٢٧٥ ص
(٢٠٢)
فرع تقدم أن الأغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا
٢٧٥ ص
(٢٠٣)
فرع تقدم عن أبي الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففي دخول الدار قولان
٢٧٦ ص
(٢٠٤)
فرع وأما الشجر ففي دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث
٢٧٦ ص
(٢٠٥)
فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض إلا بالشرط
٢٧٧ ص
(٢٠٦)
فرع باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا
٢٧٨ ص
(٢٠٧)
فرع تقدم الكلام في حجري الرحا ودخولهما تحت اسم الدار
٢٧٨ ص
(٢٠٨)
فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء
٢٧٨ ص
(٢٠٩)
فروع جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب
٢٧٨ ص
(٢١٠)
فرع في مذاهب العلماء
٢٨٠ ص
(٢١١)
قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ
٢٨١ ص
(٢١٢)
شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه
٢٨٢ ص
(٢١٣)
فرع وأما العيون المستنبعة والأودية والعين ففي تملكها أيضا وجهان
٢٨٦ ص
(٢١٤)
فرع عن الامام لو كان في الأرض المبيعة نهر
٢٨٨ ص
(٢١٥)
فرع وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ
٢٨٨ ص
(٢١٦)
فرع المياه الجارية في الأنهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة
٢٨٨ ص
(٢١٧)
فرع وأما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين
٢٨٩ ص
(٢١٨)
فرع ذكره الروياني في هذا الموضع
٢٨٩ ص
(٢١٩)
قال المصنف رحمه الله وان كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ
٢٩٠ ص
(٢٢٠)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله
٢٩٠ ص
(٢٢١)
فرع تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشتري
٣٠٩ ص
(٢٢٢)
فرع في هذه الحالة
٣٠٩ ص
(٢٢٣)
فرع تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ
٣١٣ ص
(٢٢٤)
فرع ذكره المحاملي هنا
٣١٤ ص
(٢٢٥)
فرع ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم
٣١٤ ص
(٢٢٦)
فرع تقدم أن الأصح في الأجرة أنها لا تجب قبل القبض وتجب بعده
٣١٥ ص
(٢٢٧)
فرع تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه
٣١٦ ص
(٢٢٨)
فرع إذا اختار المشترى الامساك الخ
٣١٦ ص
(٢٢٩)
فرع قال الروياني فلو كان قلع الأشجار مضرا وتركها لا يضر الخ
٣١٧ ص
(٢٣٠)
فرع إذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم
٣١٧ ص
(٢٣١)
فرع قال الروياني وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ
٣١٨ ص
(٢٣٢)
فرع قال الغزالي فيما نقل ابن أبي الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص
٣١٨ ص
(٢٣٣)
فرع زرع المشترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة
٣١٨ ص
(٢٣٤)
فرع شبه المتولي الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء
٣١٩ ص
(٢٣٥)
فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الأجرة
٣١٩ ص
(٢٣٦)
فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة
٣٢٠ ص
(٢٣٧)
فرع قال الرافعي لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع
٣٢٠ ص
(٢٣٨)
قول الغزالي في الوجيز أن الأظهر عدم الدخول يعني به الأظهر من الطرق
٣٢٥ ص
(٢٣٩)
قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ
٣٢٦ ص
(٢٤٠)
شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
٣٢٧ ص
(٢٤١)
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
٣٣٩ ص
(٢٤٢)
فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ
٣٤٦ ص
(٢٤٣)
فرع وأما قول المصنف قال الشافعي رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر
٣٤٦ ص
(٢٤٤)
فرع دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
٣٤٧ ص
(٢٤٥)
فرع هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أولا
٣٤٧ ص
(٢٤٦)
فرع قال أصحابنا يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمار المؤبرة عليها للبائع
٣٤٧ ص
(٢٤٧)
فرع فأما غير المؤبرة ففد علم أنها عند الاطلاق تكون للمشتري
٣٤٧ ص
(٢٤٨)
فرع إذا قلنا بأنه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ
٣٤٩ ص
(٢٤٩)
فرع إذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ
٣٤٩ ص
(٢٥٠)
فرع قال الماوردي إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد
٣٤٩ ص
(٢٥١)
فرع قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشتري
٣٤٩ ص
(٢٥٢)
فرع باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري انها مؤبرة الخ
٣٥٠ ص
(٢٥٣)
فرع بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض فيه وجهان
٣٥٠ ص
(٢٥٤)
فرع قال الشيخ أبو محمد إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع فجرم الكمام للمشتري
٣٥٠ ص
(٢٥٥)
فرع باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك المشترى
٣٥١ ص
(٢٥٦)
فرع لو شرط غير المؤبرة للمشتري قال في التتمة كان تأكيدا
٣٥١ ص
(٢٥٧)
فرعان ذكرهما أبو العباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبو حامد
٣٥١ ص
(٢٥٨)
قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان
٣٥٣ ص
(٢٥٩)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
٣٥٣ ص
(٢٦٠)
فرع قال الماوردي إذا أخذ طلع الفحال جاز بيعه في قشره
٣٥٧ ص
(٢٦١)
فرع باع فحالا لا طلع عليه ثم أطلع قبل لزوم العقد الخ
٣٥٧ ص
(٢٦٢)
قال المصنف رحمه الله وان باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٣٥٨ ص
(٢٦٤)
فرع هذا كله فيما إذا باع الجميع الخ
٣٦٠ ص
(٢٦٥)
فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ
٣٦٢ ص
(٢٦٧)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
٣٦٢ ص
(٢٦٨)
قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل
٣٦٤ ص
(٢٦٩)
شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه
٣٦٥ ص
(٢٧٠)
قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف
٣٦٧ ص
(٢٧١)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٦٨ ص
(٢٧٢)
فرع لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح
٣٧٠ ص
(٢٧٣)
فرع الخلاف الذي تقطع أغصانه الخ
٣٧١ ص
(٢٧٤)
فرع قال الماوردي والروياني الحناء يقصد ورقه أيضا
٣٧١ ص
(٢٧٥)
فرع شجر النبق المذهب كسائر الأشجار يتبعها ورقها
٣٧١ ص
(٢٧٦)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما يقصد منه الثمرة فهو على أربعة أضرب
٣٧١ ص
(٢٧٧)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٧٢ ص
(٢٧٨)
قال المصنف رحمه الله والثاني يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل
٣٧٣ ص
(٢٧٩)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
٣٧٣ ص
(٢٨٠)
قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز
٣٧٣ ص
(٢٨١)
شرح ما قاله المصنف هنا
٣٧٤ ص
(٢٨٢)
قال المصنف رحمه والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه الخ
٣٧٥ ص
(٢٨٣)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
٣٧٦ ص
(٢٨٤)
فرع قال القاضي الماوردي إن الكرم نوعان
٣٧٨ ص
(٢٨٥)
فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح
٣٧٩ ص
(٢٨٦)
فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر ما في ثمرة العام الخ
٣٧٩ ص
(٢٨٧)
قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ
٣٧٩ ص
(٢٨٨)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مفصلا
٣٨٠ ص
(٢٨٩)
فرع بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا
٣٨٤ ص
(٢٩٠)
فرع باع الأرض وفيها البقول المذكورة بعد جذها الخ
٣٨٥ ص
(٢٩١)
فرع إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض الخ
٣٨٥ ص
(٢٩٢)
فرع إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا الخ
٣٨٥ ص
(٢٩٣)
فرع من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجرى فيه الاحكام المتقدمة
٣٨٦ ص
(٢٩٤)
فرع ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة
٣٨٦ ص
(٢٩٥)
فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت
٣٨٧ ص
(٢٩٦)
فرع لو كان في الأرض جزر أو سلق أو ثوم
٣٨٩ ص
(٢٩٧)
فرع هذه الأحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع
٣٨٩ ص
(٢٩٨)
قال المصنف رحمه الله وفى بيع الأرض طريقان
٣٩٠ ص
(٢٩٩)
شرح هذا الفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ
٣٩٣ ص
(٣٠١)
فرع قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الأرض بحقوقها
٣٩٤ ص
(٣٠٢)
فرع عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له في الحال
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ
٣٩٤ ص
(٣٠٤)
فرع في وجوب الأجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الأرض
٣٩٥ ص
(٣٠٥)
فرع تقدم أن الامام جعل محل الخلاف في وجوب الأجرة في حالة الجهل
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
فرع ما تقدم من وجوب الابقاء إلى أو ان الحصاد محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية إليه
٣٩٧ ص
(٣٠٧)
فرع يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرؤية على العقد
٣٩٧ ص
(٣٠٨)
فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ
٣٩٨ ص
(٣٠٩)
فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ
٣٩٨ ص
(٣١٠)
قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ
٣٩٩ ص
(٣١١)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٩٩ ص
(٣١٢)
قال المصنف رحمه الله إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أوان الجذاذ
٤٠٠ ص
(٣١٣)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
٤٠١ ص
(٣١٤)
فرع قال الماوردي انه إنما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير
٤٠٢ ص
(٣١٥)
فرع قال الشافعي والأصحاب فإذا حصدا لزرع
٤٠٢ ص
(٣١٦)
فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها
٤٠٣ ص
(٣١٧)
فرع لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي
٤٠٣ ص
(٣١٨)
فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الأرض في مدة إقامة الزرع في الأرض
٤٠٣ ص
(٣١٩)
فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع
٤٠٣ ص
(٣٢٠)
قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان
٤٠٤ ص
(٣٢١)
شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا
٤٠٤ ص
(٣٢٢)
فرع حيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعي والأصحاب الخ
٤٠٨ ص
(٣٢٣)
فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقى متعذرا أو مطلقا
٤٠٨ ص
(٣٢٤)
فرع ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السقى بالماء الذي جرت العادة ان يسقى منها تلك الأشجار
٤٠٩ ص
(٣٢٥)
فرع أما الأرجح من هذه الأوجه الخ
٤٠٩ ص
(٣٢٦)
قال المصنف رحمه الله لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع الخ
٤٠٩ ص
(٣٢٧)
شرح هذا الفصل شرحا مطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه
٤١٠ ص
(٣٢٨)
فرع إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به
٤١٣ ص
(٣٢٩)
فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به
٤١٤ ص
(٣٣٠)
فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار
٤١٤ ص
(٣٣١)
فرع قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول علي شرط التبقية
٤١٥ ص
(٣٣٢)
فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة
٤١٨ ص
(٣٣٣)
فرع إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا
٤١٨ ص
(٣٣٤)
فرع إذا اشترى بشرط القطع فلم يتفق حتى بدا الصلاح
٤١٨ ص
(٣٣٥)
فرع هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع الأصول من غير شرط القطع لا خلاف في المذهب فيه
٤٢٢ ص
(٣٣٦)
فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الأرض الخ
٤٢٦ ص
(٣٣٧)
فرع لو باع الزرع من مالك الأرض فإنه يصح
٤٢٧ ص
(٣٣٨)
فرع قد تقدمت الأحاديث الواردة في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح
٤٢٧ ص
(٣٣٩)
فرع لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر وبين ما يقطف كالحصرم والعنب
٤٢٧ ص
(٣٤٠)
فرع الفجل المغروس في الأرض والسلجم والجزر والسلق الخ
٤٢٧ ص
(٣٤١)
فرع قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد
٤٢٧ ص
(٣٤٢)
فرع قال ابن الحداد باع نصف ثمرة على رؤس النخلي قبل زهو الثمرة فالبيع باطل
٤٢٧ ص
(٣٤٣)
فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ
٤٣٠ ص
(٣٤٤)
فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ
٤٣٢ ص
(٣٤٥)
قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع
٤٣٣ ص
(٣٤٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٤٣٣ ص
(٣٤٧)
فرع قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح
٤٣٦ ص
(٣٤٨)
فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره
٤٣٦ ص
(٣٤٩)
فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
فرع البقل إذا بيع مع الأصول قال الغزالي لا يشترط القطع
٤٣٧ ص
(٣٥١)
فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الأصول والزرع الخ
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
فرع في مذاهب العلماء
٤٣٩ ص
(٣٥٣)
قال المصنف رحمه الله وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها الخ
٤٣٩ ص
(٣٥٤)
شرح ما قاله المصنف هنا مع تخريج أحاديثه وبيان القوى والضعيف منها
٤٣٩ ص
(٣٥٥)
فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط
٤٤٥ ص
(٣٥٦)
فرع قال الشافعي والأصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ
٤٤٥ ص
(٣٥٧)
فرع قال الشافعي ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا
٤٤٦ ص
(٣٥٨)
فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها الخ
٤٤٧ ص
(٣٥٩)
فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز
٤٤٧ ص
(٣٦٠)
فرع قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي
٤٤٧ ص
(٣٦١)
فرع باع شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح
٤٤٧ ص
(٣٦٢)
فرع باع قطنا واستثني حبه أو سمسما واستثنى كسبه
٤٤٨ ص
(٣٦٣)
فرع الزرع الذي يخلف كالقرط وما في معناه في البقول يكون متزايدا أبدا
٤٤٨ ص
(٣٦٤)
فرع إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع
٤٤٩ ص
(٣٦٥)
قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله
٤٤٩ ص
(٣٦٦)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
٤٥٠ ص
(٣٦٧)
فرع قال بعتك هذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك
٤٥٦ ص
(٣٦٨)
فرع إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل
٤٦١ ص
(٣٦٩)
فرع ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد
٤٦٢ ص
(٣٧٠)
فرع لا خلاف أنه لا بد من وجود الصلاح في شئ
٤٦٢ ص
(٣٧١)
فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ
٤٦٣ ص
(٣٧٢)
فرع قد تفهم من كلام الأصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح
٤٦٣ ص
(٣٧٣)
قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد
٤٦٣ ص
(٣٧٤)
شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا
٤٦٤ ص
(٣٧٥)
فرع إلى متى ينتهي الزمان الذي يجب فيه السقى
٤٦٥ ص
(٣٧٦)
فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع
٤٦٦ ص
(٣٧٧)
فرع قال الشيخ أبو محمد في السلسلة إذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ
٤٦٦ ص
(٣٧٨)
فرع قريب من هذا
٤٦٧ ص
(٣٧٩)
فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح
٤٦٧ ص
(٣٨٠)
قال المصنف رحمه الله وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ
٤٦٧ ص
(٣٨١)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
٤٦٨ ص
(٣٨٢)
فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح
٤٧٠ ص
(٣٨٣)
فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها إليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ
٤٧١ ص
(٣٨٤)
فرع اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشتري أولهما ثلاثة أوجه
٤٧٢ ص
(٣٨٥)
فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة
٤٧٢ ص
(٣٨٦)
فرع قد تقدم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ
٤٧٢ ص
(٣٨٧)
فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع
٤٧٣ ص
(٣٨٨)
فرع فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف
٤٧٤ ص
(٣٨٩)
فرع قد تقدم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
فرع لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك
٤٧٥ ص
(٣٩١)
فرع قال القاضي حسين ان القولين في الانفساخ في مسألة اختلاط الثمار الخ
٤٧٦ ص
(٣٩٢)
قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري
٤٧٨ ص
(٣٩٣)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
٤٧٩ ص
(٣٩٤)
فرع قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح
٤٨٤ ص
(٣٩٥)
فرع إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه
٤٨٤ ص
(٣٩٦)
فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى
٤٨٦ ص
(٣٩٧)
فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ
٤٨٦ ص
(٣٩٨)
فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ
٤٨٩ ص
(٣٩٩)
فرع الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع الخ
٤٩٢ ص
(٤٠٠)
فرع إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولي وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع
٤٩٣ ص
(٤٠١)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف
٤٩٤ ص
(٤٠٢)
فرع في زيادات أبى عاصم العبادي الخ
٤٩٥ ص
(٤٠٣)
فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ
٤٩٥ ص
(٤٠٤)
قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ
٤٩٥ ص
(٤٠٥)
شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه
٤٩٥ ص
(٤٠٦)
فرع إذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيره الخ
٥٠٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١ - الصفحة ٣٧٣ - قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز

يكون للبائع كالطلع غير المؤبر لأنه من ثمرة العام فيكون أيضا ما يحدث من التين للبائع تابعا لما ظهر لأن الظاهر في حكم المؤبر من ثمرة النخل كان له اتجاه ظاهر ولم أجد للأصحاب نصافيه غير ما ذكره الشيخ وان يكن فرق فمن حيث إن ظهور الشئ بعد الشئ في التين معتاد ثم حين بلوغ التين يؤخذ فالذي يحدث بعده لا يختلط به حتى يفضي إلى سوء المشاركة بخلاف ثمرة النخل فإنها تترك إلى الجذاذ فيصير الجميع على حد واحد في البلوغ فيختلط ولا يتميز فاحتجنا أن نجعله تابعا وفي هذه المسألة لا حاجة إلى ذلك (قلت) وهذا اعتراض وجواب جيدان وقد علمت أن المصنف لم ينفرد بذلك الفرق المذكور يعضد ما قاله صاحب التهذيب في الورد والياسمين ويمكن الفرق بأن الورد والياسمين يسرع فيه التلاحق ولا يتميز فيفضي إلى المحذور بخلاف التين والعنب فان التمييز بينهما بين والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله.
(والثاني) يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الاكل كالرمان والموز فهو للبائع لان كمامه من مصلحته فهو كاجزاء الثمرة).
(الشرح) هذا الضرب الثاني من الضرب الثالث الذي يكون المقصود فيه الثمرة والامر كما قال المصنف حكما وتعليلا نص عليه الشافعي والأصحاب قال الشافعي في الام وإذا باع لأجل أرضا فيها شجر رمان ولوز وجوز الارنج وغيرها مما دونه قشر يواريه أو ظهرت ثمرته فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع وذلك أن قشر هذا لا تشقق عما في أجوافه واتفق الأصحاب على أن الحكم كذلك في الرمان والموز وذكروا في ذلك معنيين (أحدهما) ان كمامه من مصلحته كما ذكره المصنف وهو الذي أشار إليه الشافعي (والثاني) تقشر نفس الثمرة فإنه يدخر عليها فهو كالتين وفي كلام المصنف تصريح باطلاق الشجر على شجر الموز وسيأتي تعرض لحكمه في فصل النبات غير الشجر وكلام الشافعي رضي الله عنه فيه قال ابن الرفعة ولأجله قيل إنه لا تجوز المساقاة عليه وأما الجوز واللوز والرانج ففيه نزاع فلذلك أخره المصنف وجعله من الضرب الثالث.
قال المصنف رحمه الله.
(والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز والرانج فالمنصوص أنه كالرمان لا يدخل في بيع الأصل لان قشره لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر الرمان ومن أصحابنا من قال هو كثمرة النخل الذي لم يؤبر لأنه لا يترك في القشر الاعلى كما لا تترك الثمرة في الطلع).
(٣٧٣)