المجموع
(١)
(باب بيع العرايا)
٢ ص
(٢)
قال المصنف رحمه الله وأما العرايا وهو بيع الرطب على النخل بالثمر علي الأرض خرصا فإنه يجوز للفقراء
٢ ص
(٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا مع بيان أحوال الرطب والأحاديث الواردة فيه وتخريجها ومذهب العلماء في ذلك
٣ ص
(٤)
فرع لو باع الرطب من الأرض بالثمر هل يجرى حكم العرايا فيه فيصح في خمسة أو سق أو دونها؟
٢٢ ص
(٥)
فرع قال صاحب التتمة إذا اشترى الرطب بالتمر يعنى في العرايا الخ
٢٣ ص
(٦)
فرع يجوز أن يقع العقد على الذمة فيقول بعتك ثمرة هذه النخلة الخ
٢٣ ص
(٧)
فرع قال الشافعي والحائجة في العرايا والبيع وغيرهما سواء
٢٣ ص
(٨)
فرع قال الماوردي والروياني لا تجوز العرية إلا فيما بدا صلاحه بسرا كان أو رطبا
٢٣ ص
(٩)
قال المصنف رحمه الله وهل يجوز للأغنياء فيه قولان
٢٤ ص
(١٠)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٢٤ ص
(١١)
فرع إذا قلنا بالقول الأول فما ضابط المعني المعتبر في ذلك؟
٣٠ ص
(١٢)
فرع لا يشترط عندنا حاجة البائع إلى البيع جزما خلافا لبعض الحنابلة
٣١ ص
(١٣)
فرع تلخص مما قلناه أنه لا يشترط عندنا حاجة البائع جزما والمشترى على الأصح
٣١ ص
(١٤)
فرع هل يجوز في العرايا ان يبيع جزءا مشاعا أو منهما مما على النخلة؟
٣٢ ص
(١٥)
قال المصنف رحمه الله وهل يجوز ذلك في الرطب بالرطب فيه ثلاثة أوجه
٣٢ ص
(١٦)
شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه وما يتعلق به من كل الوجوه
٣٣ ص
(١٧)
فرع إذا قلنا بجواز بيع الرطب على النخل بالرطب علي الأرض هل المعتبر فيه الخوص؟
٤٠ ص
(١٨)
فرع عرفت أن الأصح من الأوجه الثلاثة المنع مطلقا
٤١ ص
(١٩)
فرع إذا كان الرطب بالرطب كلاهما على الأرض لم يجز
٤١ ص
(٢٠)
فرع بيع التمر بالرطب على الأرض قال المحاملي لا خلاف على المذهب أنه لا يجوز
٤٤ ص
(٢١)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد
٤٤ ص
(٢٢)
شرح هذا الفصل مع تخريج الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٤٥ ص
(٢٣)
فرع قول المصنف في عقد واحد مفهومه أنه يجوز في عقود متفرقة والامر كذلك
٥٢ ص
(٢٤)
فرع ويفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز
٥٣ ص
(٢٥)
فرع إذا باع رجلان من رجل واحدا أكثر من خمسة أوسق ففيه وجهان
٥٤ ص
(٢٦)
فرع فلو باع عشرين وسقا من أربعة فعلى القولين
٥٥ ص
(٢٧)
فرع لو باع الزرع قبل بدو الحب فيه بالحنطة جاز
٥٥ ص
(٢٨)
فرع حكى أصحابنا عن مالك رحمه الله انه فسر المزابنة بان يكون لرجل صبرة الخ
٥٥ ص
(٢٩)
فرع قال الشيخ أبو حامد في الرونق المحاقلة علي ضربين
٥٧ ص
(٣٠)
فرع اعتبار الخمسة ههنا هل هو تحديد أو تقريب؟
٥٧ ص
(٣١)
فرع لو باع الحنطة في سنبلها بالشعير علي وجه الأرض فان فيه القولان في بيع الغائب
٥٨ ص
(٣٢)
هل يجوز أن يقع عقد العرية على جزء مشاع مما علي النخل من الرطيب إذا خرص الجميع؟
٥٩ ص
(٣٣)
فرع إذا امتنع بيع الحنطة في سنبلها بالحنطة الظاهرة فامتناع بيعها بمثلها أولى
٥٩ ص
(٣٤)
فرع وكذلك قال فيه أيضا ولم أرهم أجازوا بيع الحنطة الخ
٦٠ ص
(٣٥)
قال المصنف رحمه الله ويجوز ذلك فيما دون خمسة أوسق الخ
٦٠ ص
(٣٦)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
٦٠ ص
(٣٧)
فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ
٦١ ص
(٣٨)
قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ
٦١ ص
(٣٩)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا وافيا
٦٢ ص
(٤٠)
فرع إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفي أي قدر كان أم له ضابط الخ
٧١ ص
(٤١)
قال المصنف رحمه الله وما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لأنه يدخر يابسه
٧١ ص
(٤٢)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه
٧١ ص
(٤٣)
فرع قال الجرجاني لا تجوز العرية في الزرع بخلاف الكرم والنخل
٨١ ص
(٤٤)
فرع لو باع الرطب علي الشجر بجنس آخر من الثمار على الشجر وعلى الأرض يجوز من غير خرص
٨٢ ص
(٤٥)
فرع قال امام الحرمين وحق الفقيه أن لا يغفل في تفاصيل المسائل عما مهدناه
٨٢ ص
(٤٦)
فرع قال الشافعي رحمه الله في الام ولا بأس أن يشتريها في الموضع من له حائط الخ
٨٥ ص
(٤٧)
فرع قال الماوردي رحمه إن الخارص هنا يكفي فيه واحد بخلاف الزكاة
٨٥ ص
(٤٨)
قال المصنف رحمه الله ولا يباع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه
٨٧ ص
(٤٩)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
٨٧ ص
(٥٠)
فرع المشمش والخوخ ونحوهما لا يبطل كما لها نزع النوى في أصح الوجهين
٨٩ ص
(٥١)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه
٩٠ ص
(٥٢)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا
٩٠ ص
(٥٣)
فرع قال ابن أبي الدم بيع الطلا بالدبس لا يجوز
٩٣ ص
(٥٤)
قال المصنف رحمه الله واختلف أصحابنا في بيع العسل المصفي بالنار بعضه ببعض
٩٥ ص
(٥٥)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٩٦ ص
(٥٦)
فرع ان منعنا بيع المصفى بالنار بمثله فلا شك أنه يمتنع بيعه بغيره
١٠٠ ص
(٥٧)
فرع قال صاحب التهذيب عسل الرطب وهو رب يسيل منه يجوز بيع بعضه ببعض
١٠٢ ص
(٥٨)
قال المصنف رحمه الله واختلفوا في بيع السكر بعضه ببعض الخ
١٠٢ ص
(٥٩)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا
١٠٣ ص
(٦٠)
فرع بعد أن ذكر الامام ما ذكر في السكر قال وما ذكرناه جاء في كل ما ينعقد
١٠٤ ص
(٦١)
فرع إذا بيع السكر فالمعيار فيه الوزن
١٠٥ ص
(٦٢)
فرع قال نصر المقدسي في الكافي يجوز بيع السكر بالسكر وزنا إذا تساويا الخ
١٠٥ ص
(٦٣)
فرع لما ذكر الماوردي حكم السكر والفانيد الخ
١٠٦ ص
(٦٤)
فرع بيع الفانيد بالسكر الخ
١٠٦ ص
(٦٥)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع الحب بدقيقه متفاضلا
١٠٩ ص
(٦٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١١٠ ص
(٦٧)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع دقيقه بدقيقه الخ
١١٧ ص
(٦٨)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١١٨ ص
(٦٩)
فرع قال الروياني بيع لب الجوز حكمه حكم الدقيق بالدقيق
١٢٠ ص
(٧٠)
قال المصنف رحمه ولا يجوز بيع حبه بسويقه ولا سويقه بسويقه الخ
١٢٠ ص
(٧١)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٢٠ ص
(٧٢)
فرع بيع السويق بالدقيق عندنا لا يجوز لأنه قوت زال عن هيئة الادخار
١٢١ ص
(٧٣)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيعه بخبزه لأنه دخله النار
١٢٢ ص
(٧٤)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٢٢ ص
(٧٥)
فرع وهكذا الدقيق بالخبز لا يجوز
١٢٢ ص
(٧٦)
فرع قال الرافعي يجوز بيع الحنطة وما يتخذ منها من المطعومات بالنخلة
١٢٣ ص
(٧٧)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع خبزه بخبزه الخ
١٢٤ ص
(٧٨)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٢٤ ص
(٧٩)
قال المصنف رحمه الله وان جفف الخبز وجعل فتيتا وبيع بعضه ببعض الخ
١٢٥ ص
(٨٠)
شرح هذا الفصل شرحا مفضلا
١٢٦ ص
(٨١)
فرع لا يجوز بيع الحنطة بالجريش أو العجين الخ
١٢٨ ص
(٨٢)
فرع لا يجوز بيع الحنطة بالفالوذج نص عليه الشافعي والأصحاب
١٢٩ ص
(٨٣)
فرع لا يجوز بيع الشبرق بالشبرق
١٢٩ ص
(٨٤)
فرع وهذا كله في الجنس الواحد وأما عند اختلاف الجنس فجائز
١٢٩ ص
(٨٥)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع أصل بغيره كالسمسم بالشيرج الخ
١٣٠ ص
(٨٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٣٠ ص
(٨٧)
فرع حب البان بالسيخة الخ
١٣٦ ص
(٨٨)
فرع بيع لب الجوز بالجوز جائز
١٣٦ ص
(٨٩)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع العصير إذا لم تنعقد أجزاؤه
١٣٧ ص
(٩٠)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
١٣٧ ص
(٩١)
فرع قال الشافعي في باب المزابنة ولا يجوز بيع الجلجلان الخ
١٣٨ ص
(٩٢)
فرع إذا بيع العصير بالعصير فالمعتبر في معياره الكيل
١٣٨ ص
(٩٣)
فرع قول المصنف رحمه الله إذا لم تنعقد أجزاؤه يفهم أنه إذا حمى بالنار اللطيفة الخ
١٣٨ ص
(٩٤)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع الشيرج بالشيرج الخ
١٣٩ ص
(٩٥)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مختصرا جيدا
١٣٩ ص
(٩٦)
فرع قال الامام لو اعتصر من اللحم ماؤه وتبقى مالا ينعصر الخ
١٣٩ ص
(٩٧)
فرع جعل القاضي حسين دهن السمسم مكيل لأنه يستخرج من أصل مكيل
١٤٠ ص
(٩٨)
فرع بيع دهن السمسم بدهن الجوز واللوز متفاضلا ينبني على أن الادهان جنس أو أجناس
١٤٠ ص
(٩٩)
فرع لا يجوز بيع الشيرج بالكسب قاله ابن الصباغ
١٤٠ ص
(١٠٠)
فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج أن لا يكوم معليا
١٤١ ص
(١٠١)
فرع قال الرافعي الادهان المغلية كدهن الورد والبنفسج والنلوفر كلها مستخرجة من السمسم
١٤١ ص
(١٠٢)
فرع لا يجوز بيع طحين السمسم وغيره من الحبوب التي يتخذ منها الادهان بطحينها
١٤١ ص
(١٠٣)
فرع يجوز بيع كسب السمسم وزنا إن لم يكن فيه خلط
١٤١ ص
(١٠٤)
فرع ويجوز بيع العصير بخل الخمر لأنها تساويا
١٤١ ص
(١٠٥)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع خل الخمر بخل الخمر لأنه يدخل على جهته
١٤٢ ص
(١٠٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٤٢ ص
(١٠٧)
فرع المعيار في الخل الكيل قاله القاضي حسين والرافعي وغيرهما
١٤٩ ص
(١٠٨)
فرع قال الشافعي في الام والنبيذ الذي لا يسكر مثل الخلل
١٥٠ ص
(١٠٩)
فرع يجوز بيع خل العنب بعصيره لأنه لا ينقص إذا صار خلا
١٥٠ ص
(١١٠)
فرع لا يجوز خل التمر بالتمر ولا خل عنب بعنب نص عليه في البويطي
١٥١ ص
(١١١)
فرع بيع الرطب بخل العنب أو بعصير العنب الخ
١٥١ ص
(١١٢)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة
١٥١ ص
(١١٣)
شرح ما قاله المصنف هنا مع بيان أقوال الفقهاء فيه وبيان أحكامه
١٥١ ص
(١١٤)
فرع كما لا يجوز بيع الشاة التي فيها لبن بلبن كذلك لا يجوز بالزبد ولا بالسمن
١٥٥ ص
(١١٥)
فرع قال محمد بن عبد الرحمن قال الشافعي رحمه الله ولو باع أمة ذات لبن بلبن آدمية جاز
١٥٦ ص
(١١٦)
قال المصنف رحمه الله فان باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن ففيه وجهان
١٥٧ ص
(١١٧)
شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع
١٥٧ ص
(١١٨)
فرع بيع الشاة التي فيها لبن ببقرة فيها لبن فيه قولان
١٦٢ ص
(١١٩)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللبن الحليب بعضه ببعض الخ
١٦٢ ص
(١٢٠)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٦٣ ص
(١٢١)
فرع والمعيار في اللبن الكيل نص عليه الشافعي والأصحاب
١٦٥ ص
(١٢٢)
فرع يشترط في بيع الحليب بالجبن أن يكيله ولا رغوة فيه
١٦٧ ص
(١٢٣)
قال القاضي حسين الهريد بالهريد لا يجوز
١٦٨ ص
(١٢٤)
فرع ويجوز بيع الخاثر بالحليب والرائب والحامض أيضا
١٦٨ ص
(١٢٥)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا خير في لبن مغلي بلبن على وجهه
١٦٨ ص
(١٢٦)
فرع شرط جواز بيع هذا اللبن باللبن أن لا يكون فيه ماء
١٦٨ ص
(١٢٧)
فرع إذا حمى اللبن قليلا بحيث لا تأخذ النار منه فلا يمنع بيع بعضه ببعض
١٦٩ ص
(١٢٨)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع اللبن بما يتخذ منه من الزبد والسمن
١٧٠ ص
(١٢٩)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
١٧١ ص
(١٣٠)
فرع جزم ابن أبي هريرة بأن الرائب بالزبد جائز
١٧٨ ص
(١٣١)
فرع بيع الحليب بالحليب أو بغيره من الألبان إنما يجوز إذا لم يكن في واحد منهما ماء
١٧٨ ص
(١٣٢)
قال المصنف رحمه الله وأما بيع ما يتخذ منه بعضه ببعض فإنه إن باع السمن بالسمن جاز الخ
١٧٩ ص
(١٣٣)
شرح هذا الفصل شرحا وموجزا
١٨٠ ص
(١٣٤)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه لا بأس أن يسلف في شئ وزنا وإن كان يباع كيلا
١٨١ ص
(١٣٥)
فرع قال الشافعي في الام ولا خير في سمن غنم بزبد غنم بحال
١٨٢ ص
(١٣٦)
قال المصنف رحمه الله فان باع بالزبد بالزبد ففيه وجهان
١٨٣ ص
(١٣٧)
شرح هذا الفصل شرحا مختصرا
١٨٣ ص
(١٣٨)
قال المصنف رحمه الله وان باع المخيض بالمخيض نظر الخ
١٨٤ ص
(١٣٩)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا موجزا
١٨٥ ص
(١٤٠)
فرع قال أبو الطيب وأما بعد ذلك من الألبان المعقودة فلا يجوز
١٨٦ ص
(١٤١)
فرع دخول الماء في اللبن مانع لبيعه مطلقا
١٨٦ ص
(١٤٢)
فرع لو باع المخيض بعد اخراج الزبد منه بالزبد أو السمن فلا بأس
١٨٦ ص
(١٤٣)
فرع لو باع لبن غنم بلبن بقر وفرعنا على الصحيح في أنهما جنسان جاز
١٨٧ ص
(١٤٤)
قال المصنف رحمه الله وان باع الجبن أو الاقط أو المصل أو اللبأ بعضه ببعض لم يحز
١٨٧ ص
(١٤٥)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
١٨٧ ص
(١٤٦)
قال المصنف رحمه الله وأما بيع نوع منه بنوع آخر فأنه ينظر فيه
١٨٩ ص
(١٤٧)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
١٩٠ ص
(١٤٨)
فرع إذا بيع الزبد بالمخيض فهما جنسان حتى يجوز التفاضل بينهما
١٩٢ ص
(١٤٩)
فرع بيع جبن الغنم بجبن البقر قال ابن الرفع الخ
١٩٣ ص
(١٥٠)
فرع إذا قلنا بأن الألبان جنس فباع سمن البقر بلبن الإبل فيكون حكمه الخ
١٩٤ ص
(١٥١)
فرع قال الامام الإنفحة الوجه القطع بطهارتها
١٩٤ ص
(١٥٢)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع حيوان يؤكل لحمه بلحمه الخ
١٩٥ ص
(١٥٣)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وتخريج أحاديثه
١٩٥ ص
(١٥٤)
فرع بيع اللحم بالسمك الحي فيه وجهان في الحاوي غيره
٢١١ ص
(١٥٥)
فرع بيع الحيوان بالسمك يجوز
٢١١ ص
(١٥٦)
فرع بيع اللحم بالعظم جائز قاله الماوردي
٢١٣ ص
(١٥٧)
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم بحيوان لا يؤكل قولان
٢١٣ ص
(١٥٨)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
٢١٣ ص
(١٥٩)
فرع لا يباع مالا يؤكل لحمه بالشاة المذبوح ولا بالطير المذبوح
٢١٦ ص
(١٦٠)
فرع بيع السمك الحي هل يجوز أم لا الخ
٢١٦ ص
(١٦١)
فرع على القول الأول لا يجوز بيع لحم ببغل ولا بحمار ولا بعبد
٢١٦ ص
(١٦٢)
فرع لو باع شحم الغنم بحوت حي لم يجز
٢١٧ ص
(١٦٣)
فرع في بيع الشحم والألية والطحال والقلب والكبد والرئة بالحيوان الخ
٢١٧ ص
(١٦٤)
فرع قال الروياني إنه لو اشترى الحيوان بالرأس والكراع لم يجز
٢١٩ ص
(١٦٥)
قال المصنف رحمه الله ويجوز بيع اللحم بجنسه إذا تناهى جفافه فيه ونزع منه العظم
٢٢١ ص
(١٦٦)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
٢٢٢ ص
(١٦٧)
فرع إذا قلنا بالجواز إذا لم يكن منزوع العظم قال الرافعي الخ
٢٢٤ ص
(١٦٨)
فرع ما ذكره من بيع اللحم باللحم شرطه أن لا يكون عليه جلد
٢٢٤ ص
(١٦٩)
فرع قال الروياني وكذلك لا يجوز بيع الجوز بعضه ببعض
٢٢٤ ص
(١٧٠)
لو ضم عظما من عضو آخر إلى لحم وباعه بلحم آخر
٢٢٤ ص
(١٧١)
قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع بيض الدجاج بدجاجة فيها بيض الخ
٢٢٥ ص
(١٧٢)
شرح ما قاله المصنف هنا وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٢٢٥ ص
(١٧٣)
فروع نختم بها باب الربا
٢٢٧ ص
(١٧٤)
فرع قال القاضي أبو الطيب في الجواب عن اعتراض المالكية الخ
٢٢٨ ص
(١٧٥)
فرع الربا يجرى في دار الحرب جريانه في دار الاسلام
٢٢٨ ص
(١٧٦)
فرع جريان الربا فيما ليس بمقدر من المطعومات
٢٣٠ ص
(١٧٧)
فرع ما يأكله بنوم آدم والبهائم جميعا قال الماوردي الواجب أن يعتبر أغلب حاليه
٢٣٤ ص
(١٧٨)
فرع لا ربا في الريحان والنيلوفر والنرجس والورد والبنفسج
٢٣٥ ص
(١٧٩)
فرع الوزن عندنا ليس بعلة الربا
٢٣٧ ص
(١٨٠)
فرع هل يحرم أكل الطين؟
٢٣٨ ص
(١٨١)
فرع الشعير في سنبله لا يقدر الخ
٢٣٨ ص
(١٨٢)
(باب بيع الأصول والثمار)
٢٤٥ ص
(١٨٣)
قال المصنف رحمه الله إذا باع أرضا وفيها بناء أو غراس نظرت الخ
٢٤٧ ص
(١٨٤)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٢٤٨ ص
(١٨٥)
فرع فاما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض الخ
٢٦١ ص
(١٨٦)
فرع من الشجر ما يغرس بذره في محل فإذا اطلع ينقل من ذلك المحل إلى محل آخر
٢٦٢ ص
(١٨٧)
فرع حكم الهبة حكم البيع لأنها تزيل الملك
٢٦٢ ص
(١٨٨)
فرع إذا باع الأرض وفيها شئ يابس هل يدخل في البيع كغيره أو لا يدخل؟
٢٦٣ ص
(١٨٩)
فرع جزم صاحب الاستقصاء بدخول المسناة والسواقي الخ
٢٦٣ ص
(١٩٠)
قال المصنف رحمه الله فان قال بعتك هذه القرية بحقوقها لم تدخل فيها المزارع
٢٦٥ ص
(١٩١)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا مع بيان أحكامه
٢٦٥ ص
(١٩٢)
فرع الحكم المذكور في اسم القرية جار في اسم الدسكرة
٢٦٨ ص
(١٩٣)
قال المصنف رحمه الله وان قال بعتك هذه الدار دخل فهيا ما اتصل بها من الرفوف الخ
٢٦٨ ص
(١٩٤)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٢٦٨ ص
(١٩٥)
فرع ذكر الامام أن هذا الخلاف المذكور في الأجاجين المثبتة والحجر الأسفل الخ
٢٧٣ ص
(١٩٦)
فرع تقدم الخلاف في دخول الرجا مرتبا ومن ذلك يأتي فيهما ثلاثة أوجه
٢٧٣ ص
(١٩٧)
فرع الميزاب عده صاحب الحاوي مما يدخل فيحتمل أن يكون ملحقا بالأبواب
٢٧٣ ص
(١٩٨)
فرع إذا كان في الدار بئر دخلت لبنها وآجرها
٢٧٣ ص
(١٩٩)
فرع وأما حريم الدار فان كانت في سكة غير نافذة دخل
٢٧٤ ص
(٢٠٠)
فرع إذا اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة قال الماوردي الخ
٢٧٤ ص
(٢٠١)
فرع حكاه الماوردي أيضا إذا اتصل بالدار ساباط على حائط من جدوره الخ
٢٧٥ ص
(٢٠٢)
فرع تقدم أن الأغاليق تدخل في البيع والمفهوم ما كان مسمرا
٢٧٥ ص
(٢٠٣)
فرع تقدم عن أبي الحسين الجوزي أنه إذا رهن أرضا أو دارا ففي دخول الدار قولان
٢٧٦ ص
(٢٠٤)
فرع وأما الشجر ففي دخولها في بيع الدار الطرق الثلاث
٢٧٦ ص
(٢٠٥)
فرع الباب إذا كان مغلوقا لا يدخل في بيع الدار والأرض إلا بالشرط
٢٧٧ ص
(٢٠٦)
فرع باع سفينة قال الماوردي يدخل في البيع ما كان من البناء متصلا
٢٧٨ ص
(٢٠٧)
فرع تقدم الكلام في حجري الرحا ودخولهما تحت اسم الدار
٢٧٨ ص
(٢٠٨)
فرع إذا قال بعتك هذا الحانوت قال صاحب الاستقصاء
٢٧٨ ص
(٢٠٩)
فروع جرت عادة الأصحاب بذكرها في هذا الباب
٢٧٨ ص
(٢١٠)
فرع في مذاهب العلماء
٢٨٠ ص
(٢١١)
قال المصنف رحمه الله وأما الماء الذي في البئر فاختلف أصحابنا فيه الخ
٢٨١ ص
(٢١٢)
شرح ما ذكره المصنف هنا وبيان أحكامه
٢٨٢ ص
(٢١٣)
فرع وأما العيون المستنبعة والأودية والعين ففي تملكها أيضا وجهان
٢٨٦ ص
(٢١٤)
فرع عن الامام لو كان في الأرض المبيعة نهر
٢٨٨ ص
(٢١٥)
فرع وأما الماء الذي يؤخذ من مطر أو نهر أو غيرهما ويجعل في صهريج الخ
٢٨٨ ص
(٢١٦)
فرع المياه الجارية في الأنهار كالفرات والنيل وغيرهما ليست مملوكة
٢٨٨ ص
(٢١٧)
فرع وأما ما تولد في أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا شك على الوجهين
٢٨٩ ص
(٢١٨)
فرع ذكره الروياني في هذا الموضع
٢٨٩ ص
(٢١٩)
قال المصنف رحمه الله وان كان في الأرض معدن باطن كمعدن الذهب والفضة دخل الخ
٢٩٠ ص
(٢٢٠)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله
٢٩٠ ص
(٢٢١)
فرع تقدم أنه إذا لم يكن في القلع ضرر أو كان فيه ضرر يسير أنه لا خيار للمشتري
٣٠٩ ص
(٢٢٢)
فرع في هذه الحالة
٣٠٩ ص
(٢٢٣)
فرع تكلم الامام وقبله القاضي حسين في أنهم أوجبوا تسوية الحفر على البائع الخ
٣١٣ ص
(٢٢٤)
فرع ذكره المحاملي هنا
٣١٤ ص
(٢٢٥)
فرع ذكر الامام في آخر كلامه كالضابط لما تقدم
٣١٤ ص
(٢٢٦)
فرع تقدم أن الأصح في الأجرة أنها لا تجب قبل القبض وتجب بعده
٣١٥ ص
(٢٢٧)
فرع تقدم الكلام في أن للمشتري الخيار عند وجود شروطه
٣١٦ ص
(٢٢٨)
فرع إذا اختار المشترى الامساك الخ
٣١٦ ص
(٢٢٩)
فرع قال الروياني فلو كان قلع الأشجار مضرا وتركها لا يضر الخ
٣١٧ ص
(٢٣٠)
فرع إذا غرس المشترى بعد العلم بالحجارة سقط رده كما تقدم
٣١٧ ص
(٢٣١)
فرع قال الروياني وغيره ولو كان البائع زرع فيها زرعا وباعها الخ
٣١٨ ص
(٢٣٢)
فرع قال الغزالي فيما نقل ابن أبي الدم ان العراقيين نقلوا أنه يجب على الغاصب أرش النقص
٣١٨ ص
(٢٣٣)
فرع زرع المشترى الأرض ولم يعلم أن تحتها حجارة
٣١٨ ص
(٢٣٤)
فرع شبه المتولي الخلاف في ثبوت الخيار إذا اشترى الأرض وغرسها بعد الشراء
٣١٩ ص
(٢٣٥)
فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني في المسلسل لما ذكر الوجهين في وجوب الأجرة
٣١٩ ص
(٢٣٦)
فرع من تتمة الكلام في المسائل المتقدمة
٣٢٠ ص
(٢٣٧)
فرع قال الرافعي لو باع دارا في طريق غيرنا قد دخل حريمها في البيع
٣٢٠ ص
(٢٣٨)
قول الغزالي في الوجيز أن الأظهر عدم الدخول يعني به الأظهر من الطرق
٣٢٥ ص
(٢٣٩)
قال المصنف رحمه الله وان باع نخلا وعليها طلع غير مؤبر دخل في بيع النخل الخ
٣٢٦ ص
(٢٤٠)
شرح ما ذكره المصنف مع ذكر الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
٣٢٧ ص
(٢٤١)
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
٣٣٩ ص
(٢٤٢)
فرع قال صاحب التلخيص فيما شذ عن أصول الكوفيين الخ
٣٤٦ ص
(٢٤٣)
فرع وأما قول المصنف قال الشافعي رحمه الله وما تشقق في معني ما أبر
٣٤٦ ص
(٢٤٤)
فرع دل الحديث على أن الثمرة المؤبرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
٣٤٧ ص
(٢٤٥)
فرع هذا الاشتراط هل حكمه حكم البيع أولا
٣٤٧ ص
(٢٤٦)
فرع قال أصحابنا يحصل تسليم الشجرة مع كون الثمار المؤبرة عليها للبائع
٣٤٧ ص
(٢٤٧)
فرع فأما غير المؤبرة ففد علم أنها عند الاطلاق تكون للمشتري
٣٤٧ ص
(٢٤٨)
فرع إذا قلنا بأنه إذا استثنى الثمرة يشترط شرط القطع الخ
٣٤٩ ص
(٢٤٩)
فرع إذا بقيت الثمار غير المؤبرة للبائع بالاستثناء قال الامام الخ
٣٤٩ ص
(٢٥٠)
فرع قال الماوردي إنه لو استثني البائع نصف الثمرة بطل العقد
٣٤٩ ص
(٢٥١)
فرع قد علمت أن هذه المؤبرة عند الاطلاق للمشتري
٣٤٩ ص
(٢٥٢)
فرع باع نخلة مطلعة ولم يقل للمشتري انها مؤبرة الخ
٣٥٠ ص
(٢٥٣)
فرع بيع الطلع في قشره مفردا مقطوعا على الأرض فيه وجهان
٣٥٠ ص
(٢٥٤)
فرع قال الشيخ أبو محمد إذا أبر الطلع وحكمنا ببقائه للبائع فجرم الكمام للمشتري
٣٥٠ ص
(٢٥٥)
فرع باع نخلة لم يخرج طلعها فإنه يخرج طلعها على ملك المشترى
٣٥١ ص
(٢٥٦)
فرع لو شرط غير المؤبرة للمشتري قال في التتمة كان تأكيدا
٣٥١ ص
(٢٥٧)
فرعان ذكرهما أبو العباس بن سريج ونقلهما الشيخ أبو حامد
٣٥١ ص
(٢٥٨)
قال المصنف رحمه الله وان باع فحالا وعليه طلع لم يتشقق ففيه وجهان
٣٥٣ ص
(٢٥٩)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
٣٥٣ ص
(٢٦٠)
فرع قال الماوردي إذا أخذ طلع الفحال جاز بيعه في قشره
٣٥٧ ص
(٢٦١)
فرع باع فحالا لا طلع عليه ثم أطلع قبل لزوم العقد الخ
٣٥٧ ص
(٢٦٢)
قال المصنف رحمه الله وان باع حائطا أبر بعضه دون بعض جعل الجميع كالمؤبر
٣٥٧ ص
(٢٦٣)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٣٥٨ ص
(٢٦٤)
فرع هذا كله فيما إذا باع الجميع الخ
٣٦٠ ص
(٢٦٥)
فرع هذا الحكم المذكور من أول الفصل إلى هنا أن المؤبر لا يتبع النخلة المبيعة الخ
٣٦٢ ص
(٢٦٦)
قال المصنف رحمه الله وان كان له حائط أطلع دون بعض الخ
٣٦٢ ص
(٢٦٧)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
٣٦٢ ص
(٢٦٨)
قال المصنف رحمه الله قال الشافعي رحمه الله والكرسف إذا بيع أصله كالنخل
٣٦٤ ص
(٢٦٩)
شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه
٣٦٥ ص
(٢٧٠)
قال المصنف رحمه الله وان باع شجرا غير النخل والكرسف
٣٦٧ ص
(٢٧١)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٦٨ ص
(٢٧٢)
فرع لو باع كمام الورد قبل حصول الورد فيها وكذا الجوز صح
٣٧٠ ص
(٢٧٣)
فرع الخلاف الذي تقطع أغصانه الخ
٣٧١ ص
(٢٧٤)
فرع قال الماوردي والروياني الحناء يقصد ورقه أيضا
٣٧١ ص
(٢٧٥)
فرع شجر النبق المذهب كسائر الأشجار يتبعها ورقها
٣٧١ ص
(٢٧٦)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما يقصد منه الثمرة فهو على أربعة أضرب
٣٧١ ص
(٢٧٧)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٧٢ ص
(٢٧٨)
قال المصنف رحمه الله والثاني يخرج في كمام لا يزال عنه الا عند الأكل
٣٧٣ ص
(٢٧٩)
شرح هذا الفصل شرحا وجيزا
٣٧٣ ص
(٢٨٠)
قال المصنف رحمه الله والثالث ما يخرج وعليه قشرتان كالجوز واللوز
٣٧٣ ص
(٢٨١)
شرح ما قاله المصنف هنا
٣٧٤ ص
(٢٨٢)
قال المصنف رحمه والرابع ما يكون في نور يتناثر عنه الخ
٣٧٥ ص
(٢٨٣)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
٣٧٦ ص
(٢٨٤)
فرع قال القاضي الماوردي إن الكرم نوعان
٣٧٨ ص
(٢٨٥)
فرع تقدم في كلام الشافعي عد اللوز مع التفاح
٣٧٩ ص
(٢٨٦)
فرع إذا باع أصلا عليه ثمرة ظاهرة وظهر ما في ثمرة العام الخ
٣٧٩ ص
(٢٨٧)
قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا فيها نبات غير الشجر الخ
٣٧٩ ص
(٢٨٨)
شرح ما قاله المصنف هنا شرحا مفصلا
٣٨٠ ص
(٢٨٩)
فرع بني الماوردي على الوجهين اللذين ذكرهما ما إذا كان الزرع بذرا
٣٨٤ ص
(٢٩٠)
فرع باع الأرض وفيها البقول المذكورة بعد جذها الخ
٣٨٥ ص
(٢٩١)
فرع إذا كان في الأرض أشجار خلاف يقطع من وجه الأرض الخ
٣٨٥ ص
(٢٩٢)
فرع إذا قلنا بوجوب القطع فيما كان ظاهرا الخ
٣٨٥ ص
(٢٩٣)
فرع من البقول ما يبقى أصله سنين وهو الذي تجرى فيه الاحكام المتقدمة
٣٨٦ ص
(٢٩٤)
فرع ظهر لك مما تقدم أن الأقسام فيما لا يؤخذ مرة بعد أخرى أربعة
٣٨٦ ص
(٢٩٥)
فرع الموز أصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت
٣٨٧ ص
(٢٩٦)
فرع لو كان في الأرض جزر أو سلق أو ثوم
٣٨٩ ص
(٢٩٧)
فرع هذه الأحكام التي تقدمت كلها فيما إذا أطلق البيع
٣٨٩ ص
(٢٩٨)
قال المصنف رحمه الله وفى بيع الأرض طريقان
٣٩٠ ص
(٢٩٩)
شرح هذا الفصل وبيان طرقه وبيان أحكامه مفصلة
٣٩٠ ص
(٣٠٠)
فرع لو انقلع الزرع قبل المدة لحاجة أو جذه البائع الخ
٣٩٣ ص
(٣٠١)
فرع قال الرافعي كل زرع لا يدخل في البيع لا يدخل وان قال بعث الأرض بحقوقها
٣٩٤ ص
(٣٠٢)
فرع عندنا لا يؤمر البائع بقطع الزرع الذي له في الحال
٣٩٤ ص
(٣٠٣)
فرع لو كان المشترى جاهلا بالزرع الخ
٣٩٤ ص
(٣٠٤)
فرع في وجوب الأجرة على البائع في مدة بقاء لزرع في الأرض
٣٩٥ ص
(٣٠٥)
فرع تقدم أن الامام جعل محل الخلاف في وجوب الأجرة في حالة الجهل
٣٩٧ ص
(٣٠٦)
فرع ما تقدم من وجوب الابقاء إلى أو ان الحصاد محله عند الاطلاق أو اشتراط التبقية إليه
٣٩٧ ص
(٣٠٧)
فرع يشترط في بيع الأرض المزروعة تقدم الرؤية على العقد
٣٩٧ ص
(٣٠٨)
فرع إذا اشترط دخول الزرع في البيع الخ
٣٩٨ ص
(٣٠٩)
فرع إذا اشترى أرضا رآها قبيل البيع ولم يرها حين البيع الخ
٣٩٨ ص
(٣١٠)
قال المصنف رحمه الله وان باع أرضا وفيها بذر لم يدخل البذر في البيع الخ
٣٩٩ ص
(٣١١)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٩٩ ص
(٣١٢)
قال المصنف رحمه الله إذا باع أصلا وعليه ثمرة للبائع لم يكلف القطع الثمرة إلى أوان الجذاذ
٤٠٠ ص
(٣١٣)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
٤٠١ ص
(٣١٤)
فرع قال الماوردي انه إنما يستحق الابقاء إذا بقيت الثمرة للبائع بالتأبير
٤٠٢ ص
(٣١٥)
فرع قال الشافعي والأصحاب فإذا حصدا لزرع
٤٠٢ ص
(٣١٦)
فرع لو أصابت الثمار آفة وصارت بحيث لا تنمو فهل للبائع تبقيتها
٤٠٣ ص
(٣١٧)
فرع لا يمنع البائع من الدخول في الحائط للسقي
٤٠٣ ص
(٣١٨)
فرع ولا يستحق المشترى على البائع أجرة الأرض في مدة إقامة الزرع في الأرض
٤٠٣ ص
(٣١٩)
فرع لو باع النخلة وعليها ثمرة مؤبرة بشرط القطع
٤٠٣ ص
(٣٢٠)
قال المصنف رحمه الله فان أصاب النخل عطش وخاف أن يشرب الثمرة الماء من أصل النخل فيهلك ففيه قولان
٤٠٤ ص
(٣٢١)
شرح هذا الفضل شرحا مبسوطا مطولا
٤٠٤ ص
(٣٢٢)
فرع حيث جعلنا للبائع السقى قال الشافعي والأصحاب الخ
٤٠٨ ص
(٣٢٣)
فرع القولان اللذان أطلقهما المصنف هل محلهما فيما إذا كان السقى متعذرا أو مطلقا
٤٠٨ ص
(٣٢٤)
فرع ظاهر كلام الأصحاب أنه يجب السقى بالماء الذي جرت العادة ان يسقى منها تلك الأشجار
٤٠٩ ص
(٣٢٥)
فرع أما الأرجح من هذه الأوجه الخ
٤٠٩ ص
(٣٢٦)
قال المصنف رحمه الله لا يجوز بيع الثمار والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع الخ
٤٠٩ ص
(٣٢٧)
شرح هذا الفصل شرحا مطولا مع تخريج أحاديثه وبيان أحكامه
٤١٠ ص
(٣٢٨)
فرع إذا باع بشرط القطع وجب الوفاء به
٤١٣ ص
(٣٢٩)
فرع قال في التتمة إنما جوز البيع بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به
٤١٤ ص
(٣٣٠)
فرع التسليم في ذلك يكون بالتخلية كما هو تسليم الثمار
٤١٤ ص
(٣٣١)
فرع قد ذكرنا أن العقد المطلق محمول علي شرط التبقية
٤١٥ ص
(٣٣٢)
فرع لو باع ثمرة لم يبد صلاحها علي شجرة مقلوعة
٤١٨ ص
(٣٣٣)
فرع إذا اشتراها قبل بدو الصلاح بشرط التبقية وقطع منها شيئا
٤١٨ ص
(٣٣٤)
فرع إذا اشترى بشرط القطع فلم يتفق حتى بدا الصلاح
٤١٨ ص
(٣٣٥)
فرع هذا الحكم الذي ذكرناه من جواز بيع الثمرة مع الأصول من غير شرط القطع لا خلاف في المذهب فيه
٤٢٢ ص
(٣٣٦)
فرع قول المصنف هنا إذا باع الزرع ممن يملك الأرض الخ
٤٢٦ ص
(٣٣٧)
فرع لو باع الزرع من مالك الأرض فإنه يصح
٤٢٧ ص
(٣٣٨)
فرع قد تقدمت الأحاديث الواردة في المنع من بيع الثمار قبل بدو الصلاح
٤٢٧ ص
(٣٣٩)
فرع لا فرق في الثمار بين ما يجذ كالبلح والبسر وبين ما يقطف كالحصرم والعنب
٤٢٧ ص
(٣٤٠)
فرع الفجل المغروس في الأرض والسلجم والجزر والسلق الخ
٤٢٧ ص
(٣٤١)
فرع قال القاضي حسين إذا باع أصل الكراث مع الكراث صح العقد
٤٢٧ ص
(٣٤٢)
فرع قال ابن الحداد باع نصف ثمرة على رؤس النخلي قبل زهو الثمرة فالبيع باطل
٤٢٧ ص
(٣٤٣)
فرع من هذا الجنس لو باع نصف الثمرة مع نصف النخل صح الخ
٤٣٠ ص
(٣٤٤)
فرع رأيت في المطارحات لابن القطان أنه إن باع نصف الزرع مشاعا الخ
٤٣٢ ص
(٣٤٥)
قال المصنف رحمه الله وان بدا صلاحها جاز بيعها بشرط القطع
٤٣٣ ص
(٣٤٦)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٤٣٣ ص
(٣٤٧)
فرع قال القاضي حسين بيع الزرع وحده إن كان بذرا لم يصح على الصحيح
٤٣٦ ص
(٣٤٨)
فرع قصب السكر صلاحه في بقائه في قشره
٤٣٦ ص
(٣٤٩)
فرع الكتان إذا بدا صلاحه قال ابن الرفعة يظهر جواز بيعه
٤٣٧ ص
(٣٥٠)
فرع البقل إذا بيع مع الأصول قال الغزالي لا يشترط القطع
٤٣٧ ص
(٣٥١)
فرع فان باع الثمرة بعد بدو الصلاح مع الأصول والزرع الخ
٤٣٨ ص
(٣٥٢)
فرع في مذاهب العلماء
٤٣٩ ص
(٣٥٣)
قال المصنف رحمه الله وبدو الصلاح في الثمار أن يطيب أكلها الخ
٤٣٩ ص
(٣٥٤)
شرح ما قاله المصنف هنا مع تخريج أحاديثه وبيان القوى والضعيف منها
٤٣٩ ص
(٣٥٥)
فرع إذا باع أوراق الفرصاد مع الأغصان فان بلغ نهايته جاز من غير شرط
٤٤٥ ص
(٣٥٦)
فرع قال الشافعي والأصحاب إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ
٤٤٥ ص
(٣٥٧)
فرع قال الشافعي ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا
٤٤٦ ص
(٣٥٨)
فرع إذا باع ثمرة حائط بأربع آلاف درهم إلا ما يخص ألفا منها الخ
٤٤٧ ص
(٣٥٩)
فرع قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم إلا خمسة دراهم لم يجز
٤٤٧ ص
(٣٦٠)
فرع قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي
٤٤٧ ص
(٣٦١)
فرع باع شاة واستثني سواقطها قال في الصرف لا يصح
٤٤٧ ص
(٣٦٢)
فرع باع قطنا واستثني حبه أو سمسما واستثنى كسبه
٤٤٨ ص
(٣٦٣)
فرع الزرع الذي يخلف كالقرط وما في معناه في البقول يكون متزايدا أبدا
٤٤٨ ص
(٣٦٤)
فرع إذا اشترى الزرع الذي لا يخلف اما بعد بدو الصلاح واما قبله شرط القطع
٤٤٩ ص
(٣٦٥)
قال المصنف رحمه الله فان وجد بدو الصلاح في بعض الجنس من حائط جاز بيع الجنس كله
٤٤٩ ص
(٣٦٦)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
٤٥٠ ص
(٣٦٧)
فرع قال بعتك هذا بكذا فالظاهر أن الحكم كذلك
٤٥٦ ص
(٣٦٨)
فرع إذا باع شيئا من ثمرة البطيخ والقثاء وما أشبه ذلك ففيه التفصيل
٤٦١ ص
(٣٦٩)
فرع ولا يجوز في شئ من ذلك أن يبيع ما ظهر من الثمرة أو الورد
٤٦٢ ص
(٣٧٠)
فرع لا خلاف أنه لا بد من وجود الصلاح في شئ
٤٦٢ ص
(٣٧١)
فرع إذا كان بستانان فيهما زرع واحد فبدا الصلاح في أحدهما الخ
٤٦٣ ص
(٣٧٢)
فرع قد تفهم من كلام الأصحاب أن منهم من قال باعتبار وقت بدو الصلاح
٤٦٣ ص
(٣٧٣)
قال المصنف رحمه إذا ابتاع زرعا أو ثمرة بعد بدو الصلاح لم يكلف قطعه قبل أو ان الحصاد
٤٦٣ ص
(٣٧٤)
شرح ما كتبه المصنف شرحا طريفا ممتعا
٤٦٤ ص
(٣٧٥)
فرع إلى متى ينتهي الزمان الذي يجب فيه السقى
٤٦٥ ص
(٣٧٦)
فرع لو شرط السقى على المشترى بطل البيع
٤٦٦ ص
(٣٧٧)
فرع قال الشيخ أبو محمد في السلسلة إذا اشترى ثمرة على رؤس الشجر الخ
٤٦٦ ص
(٣٧٨)
فرع قريب من هذا
٤٦٧ ص
(٣٧٩)
فرع باع الجمد في المجمد وكان طوله وعرضه وعمقه معلوما صح
٤٦٧ ص
(٣٨٠)
قال المصنف رحمه الله وإذا اشترى ثمرة على الشجر فلم يأخذ حتى حدث ثمرة أخرى الخ
٤٦٧ ص
(٣٨١)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا
٤٦٨ ص
(٣٨٢)
فرع لو انثال على الحنطة المبيعة بعد قبضها حنطة أخرى فالبيع صحيح
٤٧٠ ص
(٣٨٣)
فرع لو باع الحنطة منه مكايلة وسلمها إليها جزافا ثم اختلطت بحنطة للبائع الخ
٤٧١ ص
(٣٨٤)
فرع اليد في الثمار بعد التخلية وقبل القطاف للبائع أو للمشتري أولهما ثلاثة أوجه
٤٧٢ ص
(٣٨٥)
فرع قد تقدم حكاية الخلاف في التصحيح في هذه المسألة
٤٧٢ ص
(٣٨٦)
فرع قد تقدم أنه على القول بعدم الانفساخ يقال للبائع ان سمحت يحقك الخ
٤٧٢ ص
(٣٨٧)
فرع هذا الحكم في بيع الباذنجان في شجره إذا بلغ نهايته لم يحتج إلى شرط القطع
٤٧٣ ص
(٣٨٨)
فرع فيه تنبيه على تقييد كلام المصنف
٤٧٤ ص
(٣٨٩)
فرع قد تقدم أنه إذا كان اختلاط الطعام بعد القبض لا ينفسخ العقد والعقد صحيح بحاله
٤٧٥ ص
(٣٩٠)
فرع لو صدر الخلط من البائع أو المشترى عن قصد كان الحكم كذلك
٤٧٥ ص
(٣٩١)
فرع قال القاضي حسين ان القولين في الانفساخ في مسألة اختلاط الثمار الخ
٤٧٦ ص
(٣٩٢)
قال المصنف رحمه الله وان اشترى شجرة عليها حمل للبائع فلم يأخذه حتى حدث حمل للمشتري
٤٧٨ ص
(٣٩٣)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
٤٧٩ ص
(٣٩٤)
فرع قال المتولي في هذه المسألة ان عدم الانفساخ هو الصحيح
٤٨٤ ص
(٣٩٥)
فرع إذا قلنا ينفسخ العقد فلا تفريع عليه
٤٨٤ ص
(٣٩٦)
فرع كلام المصنف هنا مشير إلى أنه لا مزية في غرض ترك الحق الحق بين البائع والمشترى
٤٨٦ ص
(٣٩٧)
فرع أورد على الزام المشترى أو البائع قبول ما بذل له من الثمن لامضاء العقد الخ
٤٨٦ ص
(٣٩٨)
فرع باع شجرة الباذنجان ان بلغ نهايته الخ
٤٨٩ ص
(٣٩٩)
فرع الزروع التي تحصد مرة واحدة إذا اشتراها بشرط القطع الخ
٤٩٢ ص
(٤٠٠)
فرع إذا اشترى أصول البطيخ تقدم عن الامام والمتولي وغيرهما أنه لا يجوز الا بشرط القطع
٤٩٣ ص
(٤٠١)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه ولا يجوز بيع القصيل الا على أن يقطع مكانه مما يستخلف أو يستخلف
٤٩٤ ص
(٤٠٢)
فرع في زيادات أبى عاصم العبادي الخ
٤٩٥ ص
(٤٠٣)
فرع ما لا يجوز بيعه الا بشرط القطع الخ
٤٩٥ ص
(٤٠٤)
قال المصنف رحمه الله وان كان له شجرة تحمل حملين فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح الخ
٤٩٥ ص
(٤٠٥)
شرح هذا الفصل مع ضبط ألفاظه وبيان أحكامه
٤٩٥ ص
(٤٠٦)
فرع إذا اشترى الشجرة المذكورة بعد ظهور أحد الحملين وتأبيره الخ
٥٠٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ١١ - الصفحة ١
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ ه الجزء الحادي عشر دار الفكر
(١)