المجموع
(١)
مقدمة المؤلف
٢ ص
(٢)
ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤلف
٣ ص
(٣)
ذكر المواد والمراجع التي استعان بها المؤلف على تأليفه ورجع إليها عند الحاجة
٤ ص
(٤)
ابتداء المؤلف في مؤلفه وربطه بما تقدم من كلام الامام النووي
٨ ص
(٥)
توجيه الشارح مذاهب الفقهاء في مسألة الغاء الإجارة وثبوت الخيار عند عدم قبض العدين المستأجرة
١٠ ص
(٦)
تفريع ذكره الشارح على ما تقدم من كلام الأئمة في هذه المسألة
١٣ ص
(٧)
فرع ما تقدم من الكلام فيما إذا فارق أحدهما تفريعا على رأي ابن سريج صورته أن يكون بغير إذن صاحبه
١٦ ص
(٨)
فرع جميع ما تقدم من الخلاف في حكم الإجارة في عقود الربا والصرف التي يشترط فيها التقابض
١٦ ص
(٩)
فرع إذا باع مال ولده من نفسه في عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في المجلس وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل القبض بطل العقد على أصح الوجهين
١٦ ص
(١٠)
فرع حيث اشترطنا التقابض فسواء تركه ناسيا أم عامدا في فساد البيع نص عليه الشافعي
١٧ ص
(١١)
فروع نص عليها الشافعي رحمه الله تعالى في الام. قال ومن اشترى فضة بخمسة دنانير ونصف فدفع إليه ستة وقل خمسة ونصف بالذي عندي ونصف وديعة فلا باس به
١٩ ص
(١٢)
فرع قال الشافعي رحمه الله لا باس أن يقبض بعد التصرف ويدفع ما قبضه منه إلى غيره
١٩ ص
(١٣)
فرع لو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفرقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه وكان القول قول من أنكر القبض
١٩ ص
(١٤)
قاعدة الأصل عندنا وعند الملكية في بيع الربويات بجنسها أو ما يشاركها في علة الربا التحريم الا ما قام الدليل على إباحته
٢٠ ص
(١٥)
فائدة تقدم أن الأصح عند الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع على عمومه الا ما خصه الدليل وهو مذهب أكثر الفقهاء
٢٣ ص
(١٦)
فائدة أخرى تقدم في كلامي توقف في الاستدلال بقوله تعالى (وحرم الربا) على تخصيص البيع الخ
٢٤ ص
(١٧)
فصل في مذاهب العلماء في الاحكام التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إلى هذا المكان
٢٥ ص
(١٨)
الفصل الثاني فيما نقل من رجوع من قال بذلك من الصدر الأول
٣٣ ص
(١٩)
الفصل الثالث في بيان انقراض الخلاف في ذلك ودعوى الاجماع فيه
٤٠ ص
(٢٠)
الفصل الرابع في بيان الحق في ذلك وأن هذه المسألة من المسائل الاجماعية أولا
٤١ ص
(٢١)
فصل فيما يتعلق به ابن عباس وموافقوه والجواب عنه وقد أجابوا عن ذلك بخمسة أجوبة
٥٠ ص
(٢٢)
الجواب الأول والثاني تضمنهما كلام الشافعي في كتاب اختلاف الحديث
٥١ ص
(٢٣)
الجواب الثالث أنه محمول على الجنس الواحد يجوز التماثل فيه الخ
٥٢ ص
(٢٤)
الجواب الرابع أن يكون محمولا على غير الربويات كبيع الدين بالدين مؤجلا
٥٢ ص
(٢٥)
الجواب الخامس دعوى النسخ كما أشار إليه الحميدي في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم المقدم
٥٣ ص
(٢٦)
فصل في الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
٥٩ ص
(٢٧)
فائدة قال نصر المقدسي رحمه الله فتحصل في القبض ثلاث مسائل
٧٢ ص
(٢٨)
التفريع على هذه الأحكام
٨٣ ص
(٢٩)
فرع على تحريم التفاضل في الجنس الواحد قال أصحابنا لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولا الفضة بالفضة كذلك الخ
٨٣ ص
(٣٠)
فرع على تحريم التفاضل أيضا نقلت المالكية عن مالك انه أجاز مبادلة الدنانير أو الدراهم الناقصة بالوازنة على وجه معروف
٨٦ ص
(٣١)
فرع نص عليه الشافعي والأصحاب له تعلق بالتماثل والتفاضل
٨٧ ص
(٣٢)
فرع لو نسج الحائك من ثوب بعضه قال له بعني هذا الثوب بكذا كذا على انك تتمه لم يجز
٨٨ ص
(٣٣)
فرع ومن كان معه قطوع مكسرة من الذهب أو الفضة الخ
٨٨ ص
(٣٤)
فرع وهكذا في المطعوم بلا خلاف قال نصر المقدسي في التهذيب إذا باع صاع حنطة جيدة لها ريع وافر بصاع حنطة رديئة ليس لها ريع وافر جاز
٨٩ ص
(٣٥)
فرع على تحريم التفاضل لا يجوز بيع العلس بالحنطة لعدم التماثل بينهما
٨٩ ص
(٣٦)
فرع من من فروع اشتراط التقابض في المجلس
٨٩ ص
(٣٧)
فرع من فروع التقابض إذا باع دينارا بعشرين في ذمته فاحاله المشترى على انسان بالعشرين وتفرقا لم تقم الحوالة مقام القبض
٨٩ ص
(٣٨)
فرع على التقابض أيضا
٨٩ ص
(٣٩)
فرع على تحريم النساء في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة
٩٠ ص
(٤٠)
فرع من فروع اشتراط الحلول في الربويات
٩٠ ص
(٤١)
قاعدة لعلك تقول قد تقرر أن العلة في الربويات الأربعة عند الشافعي الطعم الجواب على هذا السؤال
٩١ ص
(٤٢)
قاعدة العقود بالنسبة إلى التقابض على أربعة أقسام
٩٣ ص
(٤٣)
فصل في التنبيه على ما يحتاج إليه من ألفاظ الحديث الذي ذكره المصنف
٩٤ ص
(٤٤)
قال المصنف رحمه الله وإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة وتقابضا ثم وجد أحدهما بما قبض عيبا نظرت
٩٨ ص
(٤٥)
شرح هذه المسألة وبيان أنها فرع جواز الصرف في الذمة وأنه لا يشترط التعيين في العوضين ولا أحدهما إذا حصل التعيين في المجلس
٩٨ ص
(٤٦)
فرع لو استبدل على المعين بعد التقابض والتخاير صح بلا خلاف أو قبلهما لم يصح على المذهب المشهور كما هو مبين في موضعه
١٠١ ص
(٤٧)
فرع لو وهب الصيرفي الدراهم المعينة لباذلها فان كان قبل قبضها لم يجز
١٠١ ص
(٤٨)
فرع إذا تعاقدا على معينين يجوز جزافا عند اختلاف الجنس نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب
١٠١ ص
(٤٩)
فرع لم يجزم الأصحاب بجواز بيع الطعام الموصوف في الذمة بالموصوف الخ
١٠٤ ص
(٥٠)
فرع هل يسوغ الاستبدال في هذا القسم أولا
١٠٥ ص
(٥١)
فرع الابراء عن هذا العوض الثابت في الذمة في الصرف لا يصح
١٠٦ ص
(٥٢)
فرع جريان الصرف في الذمة عند اختلاف الجنس لا إشكال فبه لذلك يجوز عند اتفاق الجنس
١٠٦ ص
(٥٣)
فرع ظاهر المذهب جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة الخ
١٠٦ ص
(٥٤)
فرع جريان هذا القسم في صرف النقد بغير جنسه لا اشكال فيه
١٠٦ ص
(٥٥)
فرع لو باع في هذا القسم طعاما بطعام في الذمة ثم عين وسلم في المجلس فوجهان
١٠٧ ص
(٥٦)
فرع قال الصيمري فلو وجب لزيد في ذمة عمرو دينار اهواري ووجب لعمرو في ذمة زيد دينار اهواري جاز أن يجعل ذلك قصاصا
١٠٨ ص
(٥٧)
فرع يشترط في هذا القسم أن يكون الدين حالا فلو أراد ين أخذ على الدين المؤجل عوضا قبل حلول الدين لم يصح
١١٢ ص
(٥٨)
فرع قال في التهذيب لا فرق في جواز الاستبدال بين أن يكون بعد تسليم المبيع أو قبله
١١٢ ص
(٥٩)
فرع ولابد في ذلك من لفظ البيع أو ما في معناه
١١٢ ص
(٦٠)
فرع لو قبض المعقود عليه في الصرف في الذمة وتلف في المجلس ثم اطلع على عيب فيه
١١٦ ص
(٦١)
فرع لا شك أنه لو رضى به بعيبه جاز في هذا القسم إذا كان العيب من جنسه
١١٦ ص
(٦٢)
التفريع إذا قلنا بالصحيح وهو جواز الاستبدال بعد جواز التفرق بأنه يرد ويأخذ بدله في المجلس
١٢٤ ص
(٦٣)
فرع لو ظهر العيب بعد التصرف وبعد تلف المقبوض المعيب ذكر في التهذيب أنه إن جوزنا الاستبدال غرم ما تلف عنده ويستبدل
١٢٥ ص
(٦٤)
فرع اشترى دينارا معينا بدينار معين فتلف أحدهما فوجد بالباقي عيبا حكم عليه بمثله ولا يحكم عليه بالأرش لأنه يؤدى إلى الربا
١٣٥ ص
(٦٥)
فرع لو باع طعاما بطعام فحدث عنده عيب ووجد به عيبا قديما ألح
١٤٠ ص
(٦٦)
فرع لو كان الصرف في الذمة وحصل التلف المذكور ثم اطلع على عيب الخ
١٤٠ ص
(٦٧)
فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان العيب من الجنس كرداءة السكة والجوهر ما أشبه ذلك
١٤١ ص
(٦٨)
فرعان لهما تعلق بالاستبدال عن الثمن
١٤١ ص
(٦٩)
فصل في مذاهب العلماء في هذه المسألة
١٤٣ ص
(٧٠)
فرع حكم رأس مال السلم إذا وجد السلم إليه عيبا حكم بدل الصرف على التفصيل الذي تقدم
١٤٤ ص
(٧١)
فرع لو أحال بالدنانير التي استحق فيها في الصرف قبل الافتراق على رجل حاضر الخ
١٤٤ ص
(٧٢)
فرع لو اشترى من صيرفي دينارا بعشرة دراهم وقبض الدينار حصل للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم الخ
١٤٤ ص
(٧٣)
فرع اشترى بألف درهم من نقد سوق كذا فأن كان نقد ذلك السوق مختلفا بطل والا فوجهان
١٤٥ ص
(٧٤)
فرع قال الماوردي إذا قبض من رجل ألف درهم من عليه فضمن له رجل بدل ما كان فيها الخ
١٤٥ ص
(٧٥)
فرع قال أصحابنا إذا باع دينارا بدينار فليس من شرطه أن يتوازنا وقت العقد
١٤٧ ص
(٧٦)
فرع قال الأصحاب إذا كان معه عشرة دراهم ومع غيره دينار يساوى عشرين الخ
١٤٧ ص
(٧٧)
فرع يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف وبيعها منه بعد القبض وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن أو أكثر
١٤٨ ص
(٧٨)
فرع كلام الشافعي رضي الله عنه صريح في أنه لا فرق في جواز ذلك بين أن يكون بعادة أو بغير عادة
١٥٧ ص
(٧٩)
فرع فان فرض الشرط مقارنا للعقد بطل بلا خلاف وليس محل الكلام
١٥٧ ص
(٨٠)
فرع عرفت أن في المسألة خلافا فيما إذا كان ثم عادة فأن لم يكن ثم عادة فلا خلاف
١٥٨ ص
(٨١)
أكثر أصحابنا أطلقوا الجواز في ذلك ولم يبينوا هل المراد الجواز مع الكراهة أو بدونها
١٦١ ص
(٨٢)
فرع في نبذة يسيرة من كلام المالكية
١٦٢ ص
(٨٣)
فرع اشترى عشرة دنانير بمائة درهم وتقابضا البعض وافترقا بطل في غير المقبوض وفي المقبوض طريقان
١٦٥ ص
(٨٤)
فرع لو وكل في الصرف وعقد الوكيل هل للموكل أن يقبض ويكتفى بقبضه عن قبض الوكيل
١٦٥ ص
(٨٥)
فرع كان له على رجل عشرة دنانير فأعطاه عشرة عددا قضاء لما عليه فوزنها القابض فوجدها أحد عشر دينار الخ
١٦٦ ص
(٨٦)
فرع لو كان له عنده عشرة دنانير موصوفة فأعطاه دينارا واحدا وزنه عشرة مثاقيل لم يلزمه
١٦٧ ص
(٨٧)
فرع قال القاضي حسين إذا قال بعت منك هذا الدينار بما يقابله من دينارك الخ
١٦٧ ص
(٨٨)
فرع آخر قاله القاضي حسين لو قال بنصف دينار لزمه بوزن المدينة
١٦٧ ص
(٨٩)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام إن كان وهب منه دينار وأثابه الآخر دينارا أو وزن أو أنقص بأس
١٦٨ ص
(٩٠)
فرع قال الأصحاب إذا كان له عند صيرفي دينار أخذ منه دراهم من غير عقد فالدينار له
١٦٨ ص
(٩١)
فرع له عند صيرفي دينار قبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يصح
١٦٨ ص
(٩٢)
فرع التولية ببيع جائزة في عقد الصرف كغيره
١٦٨ ص
(٩٣)
فرع باع ثوبا بمائة درهم صرف عشرين درهما بدينار لم يصح
١٦٨ ص
(٩٤)
فرع اشترى ثوبا بمائة درهم إلا دينارا أو مائة دينار إلا درهما لم يصح
١٦٨ ص
(٩٥)
فرع اشترى ثوبا بنصف دينار لزمه شق دينار مالا يلزمه من دينار صحيح
١٦٨ ص
(٩٦)
فرع وهو من تتمة ما قاله القاضي حسين أعلاه قال الروياني في البحر لو قال بنصف دينار صحيح فأن لم يقل مدورا صح
١٦٩ ص
(٩٧)
فرع اشترى ثوبا بعشرين درهما وجاء بعشرين صحاحا وزنها عشرون ونصف الخ
١٧٠ ص
(٩٨)
فرع لو ابتاع ثوبا بدينار يلزم المشترى دينار صحيح ولا يجب على البائع أن يأخذ دينارا بنصفين
١٧٠ ص
(٩٩)
قال المصنف رحمه الله وإن كان مما يحرم فيها الربا بعلتين كبيع الحنطة بالذهب والشعير بالفضة حل فيه التفاضل والنساء والتفرق قبل التقابض
١٧٠ ص
(١٠٠)
شرح هذا الفصل شرحا شافيا طريفا أجاد فيه الشارح وأبان ما غمض منه وأعجم فجزاه الله خيرا
١٧٠ ص
(١٠١)
قال المصنف رحمه الله وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلفة كالتمر البرنى والتمر العقلي فهما جنس واحد
١٧٥ ص
(١٠٢)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
١٧٥ ص
(١٠٣)
(فائدة) البرني ضرب من التمر أصفر مدور عن صاحب المحكم أنه أجود التمر
١٨٠ ص
(١٠٤)
قال المصنف رحمه وما اتخذ من أموال الربا كالدقيق والخبز والعصير والدهن يعتبر بأصولها
١٨١ ص
(١٠٥)
شرح هذا الفصل شرحا ألم فيه بأطرافه مع الايجاز
١٨١ ص
(١٠٦)
قال المصنف رحمه الله فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان الخ
١٨٢ ص
(١٠٧)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وبيان اختلاف العلماء ومذاهب الأئمة فيه
١٨٣ ص
(١٠٨)
فرع قال ابن عبد البر قال الأوزاعي لا يجوز بيع السمن بالودك إلا مثلا بمثل
١٨٨ ص
(١٠٩)
فرع ذكر في الرونق المنسوب للشيخ أبى حامد أن قول الشافعي رضي الله عنه اختلف في الحيتان والأجبان والأسمان والأدهان والخلول هل هي أنواع أو نوع واحد
١٨٩ ص
(١١٠)
فرع قال الروياني لا خلاف أن المن مع سائر الادهان جنسان قال
١٨٩ ص
(١١١)
قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في زيت الزيتون وزيت الفجل فقال في أحد القولين هما جنس واحد
١٨٩ ص
(١١٢)
شرح هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف وأقوال الفقهاء فيه
١٨٩ ص
(١١٣)
فرع من كلام الرافعي في البطيخ المعروف مع الهندبا والقثاء مع الخيار وجهان حكاهما الروياني
١٩١ ص
(١١٤)
فرع قال صاحب التتمة الذرة جنس واحد
١٩٢ ص
(١١٥)
فرع الجوز الهندي مع الجوز المعروف جنسان قاله الروياني
١٩٢ ص
(١١٦)
قال المصنف رحمه الله واختلف قوله في اللحمان فقال في أحد القولين هي أجناس وهو قول المزني وهو الصحيح
١٩٢ ص
(١١٧)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا أبان فيه مذاهب العلماء وأقوال الفقهاء والقوي من الضعيف
١٩٣ ص
(١١٨)
فصل في ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة
٢٠٢ ص
(١١٩)
قال المصنف رحمه الله فأن قلنا إن اللحم جنس واحد لم يجز بيع لحم شئ من الحيوان بلحم غيره متفاضلا
٢٠٣ ص
(١٢٠)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا مفصلا
٢٠٤ ص
(١٢١)
فرع عن التتمة على قول أبى اسحق الجراد هل يكون من جنس اللحم فيه وجهان
٢٠٩ ص
(١٢٢)
قال المصنف رحمه الله فان قلنا ان اللحوم أجناس جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلا
٢٠٩ ص
(١٢٣)
شرح هذا الفصل شرحا مبسوطا ممتعا
٢١٠ ص
(١٢٤)
فرع ينبغي أن يكون هذا الفرع تفريعا على أن اللحم جنس واحد
٢١٤ ص
(١٢٥)
قال المصنف رحمه الله واللحم الأحمر واللحم الأبيض جنس واحد لان الجميع لم
٢١٤ ص
(١٢٦)
شرح ما كتبه المصنف في هذا الموضوع شرحا مفصلا مع بيان مذاهب العلماء فيه
٢١٤ ص
(١٢٧)
فرع وهو أصل قال الامام لما تكلم في هذه الأشياء القول في هذا يستدعى تقديم أمر إلى الأصل في الايمان إذا قال الرجل والله لا آكل اللحم
٢١٩ ص
(١٢٨)
فرع قال الماوردي فاما البيض فنوعان بيض طير وبيض سمك الخ
٢٢٠ ص
(١٢٩)
فرع صفرة البيض وبياضه جنس واحد
٢٢٠ ص
(١٣٠)
فرع بيع البيض المقلى بالمقلى أو المقلى بغير المقلى قال الروياني فيه وجهان
٢٢٠ ص
(١٣١)
فرع قد تقدم أن الشحوم جنس غير اللحم وفى الشحوم نفسها قولان كاللحم حكاهما الماوردي
٢٢٣ ص
(١٣٢)
قال المصنف رحمه الله فاما الألبان ففيها طريقان الخ
٢٢٣ ص
(١٣٣)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٢٣ ص
(١٣٤)
التفريع علي أقوال الفقهاء ومذاهب العلماء
٢٢٥ ص
(١٣٥)
فرع إن قلنا ان الألبان جنس واحد فلبن الآدمي مع غيره فيه وجهان
٢٢٦ ص
(١٣٦)
قال المصنف رحمه الله وما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض حتى يتساويا في الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن
٢٢٧ ص
(١٣٧)
شرح هذا الفصل شرحا شافيا
٢٢٧ ص
(١٣٨)
فرع فصل القاضي حسين وصاحب التتمة وغيرهما في الملح بين أن يكون قطعا كبارا أو صغارا
٢٢٩ ص
(١٣٩)
فرع وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يكال وفيما يوزن يعني بالنظر إلى جنسه لا إلى قدره
٢٢٩ ص
(١٤٠)
فرع أطلق الرافعي والنووي رضي الله عنهما هنا أن كل ما يتجافى في الكيل يباع بعضه بعض وزنا الخ
٢٣٠ ص
(١٤١)
قال المصنف رحمه الله فأن باع صبرة طعام بصبرة طعام وهما لا يعلمان كليهما لم يصح
٢٣١ ص
(١٤٢)
شرح ما كتبه المصنف شرحا مفصلا كافيا بالمقصود
٢٣١ ص
(١٤٣)
فرع لو باع دينارا بدينارين ممن كاتبه كتابة فاسدة ولم يعلم فسادها لا يجوز
٢٣٧ ص
(١٤٤)
قال المصنف رحمه الله وإن باع صبرة طعام بصبرة طعام صاعا بصاع فخرجتا متساويتين صح البيع وإن خرجتا متفاضلتين ففيه قولان
٢٣٩ ص
(١٤٥)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا طريفا
٢٣٩ ص
(١٤٦)
التفريع على ما كتبه المصنف وأقوال العلماء
٢٤٧ ص
(١٤٧)
فرع لو تفرقا بعد تقابض الجملتين وقبل الكيل في المكيل والوزن في الموزون فهل يبطل العقد فيه وجهان
٢٤٨ ص
(١٤٨)
فرع على هذا الفرع
٢٥٣ ص
(١٤٩)
فرع قال القاضي حسين إذا كانت الصبرتان معلومتي المقدار متساويتين في القدر الخ
٢٥٤ ص
(١٥٠)
فرع إذا قال بعتك هذه الصبرة بكيلها من صبرتك وصبرة المخاطب كبيرة صح
٢٥٦ ص
(١٥١)
فرع له تعلق بالكيل قال ابن أبي الدم لو اشترى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك المكيل لم يجز
٢٥٧ ص
(١٥٢)
فرع لو باع صاعا من صبرة بصاع من صبرة أخرى جاز
٢٥٧ ص
(١٥٣)
قال المصنف رحمه الله وان باع صبرة طعام بصبرة شعير كيلا بكيل فخرجتا متساويتين جاز
٢٥٧ ص
(١٥٤)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا
٢٥٨ ص
(١٥٥)
فرع ذكره القاضي حسين مع المسائل المتقدمة وأطلقه ويتعين ذكره هنا
٢٦١ ص
(١٥٦)
فرع مفهوم كلام الشافعي رضي الله عنه المتقدم وقوله انما يكون الخيار فيما نقص فيما لا ربا فيه
٢٦٣ ص
(١٥٧)
فرع لو باع إناء فضة بدينار على أن وزنه مائة فتفرقا وكان وزنه تسعين
٢٦٣ ص
(١٥٨)
قال المصنف رحمه الله ويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز ووزنه
٢٦٣ ص
(١٥٩)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا وافيا
٢٦٣ ص
(١٦٠)
فرع المخالف لنا في هذه المسألة أبو حنيفة رضي الله عنه
٢٧٧ ص
(١٦١)
فرع عند الماوردي أشياء ادعى فيها أنها كانت في عهده صلى الله عليه وسلم مكيلة
٢٧٧ ص
(١٦٢)
فرع فيما هو مكيل وما هو موزون
٢٧٩ ص
(١٦٣)
فرع قاله الماوردي رحمه الله وصاحب البحر وغيرهما الخ
٢٨٠ ص
(١٦٤)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت الخ
٢٨٢ ص
(١٦٥)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٢٨٢ ص
(١٦٦)
فرع السمن والزبيب والعسل والسكر كلها تباع وزنا على النصوص
٢٨٥ ص
(١٦٧)
فرع هو كالقاعدة في المكيل والموزون
٢٨٦ ص
(١٦٨)
فرع ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أنه يكال أو يوزن فحكمه حكم ما علم أنه لا أصل له في جميع ما تقدم
٢٩٥ ص
(١٦٩)
فرع يباع البيض بالبيض وزنا وان كان عليه قشره لأنه من صلاحه
٢٩٦ ص
(١٧٠)
فرع قال الشافعي رضي الله عنه في الام في باب جماع السلف في الوزن ولا بأس أن تسلف في شئ وزنا الخ
٢٩٦ ص
(١٧١)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يكال ولا يوزن وقلنا بقوله الجديد انه يحرم في الربا وجوزنا بيع بعضه ببعض نظرت الخ
٢٩٧ ص
(١٧٢)
شرح هذا الفصل شرحا ممتعا
٢٩٧ ص
(١٧٣)
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشرهما على المذهب
٣٠٣ ص
(١٧٤)
فرع قال في الإبانة بيع الأدوية بالأدوية وان كانت لا تتجافى في المكيال فتباع كيلا والا فوزنا
٣٠٥ ص
(١٧٥)
قال المصنف رحمه الله ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع بعضه ببعض ومع أحد العوضين جنس آخر
٣٠٦ ص
(١٧٦)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا ذكر فيه الشارح كل ما يتعلق بالباب من الاحكام كما ذكر اختلاف الأئمة والفقهاء والعلماء في ذلك الأقوال والراجحة والمرجوحة
٣٠٧ ص
(١٧٧)
فصل إذا تقرر هذا الأصلان هان تقرير القاعدة المذكورة وليست كلها على مرتبة واحدة بل هي ثلاث مراتب
٣٣٦ ص
(١٧٨)
فرع من هذه المرتبة باع خاتم فضة فيه فص بفضة لا يجوز
٣٦٤ ص
(١٧٩)
فصل المرتبة الثانية من قاعدة مد عجوة أن يختلف النوع أو الصفة من الطرفين أو من أحدهما
٣٦٤ ص
(١٨٠)
فرع قال الماوردي إذا باع مائة درهم صحاحا ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح الخ
٣٨٤ ص
(١٨١)
فرع ذكر القاضي أبو الطيب في مسألة المراطلة علة الجواز في بيع الدينار الجيد بالردئ الخ
٣٨٥ ص
(١٨٢)
فرع أطلق صاحب التلخيص تبعا للشافعي وللأصحاب أنه لو باع عتقا وجد بعتق وجدد متماثلين في الوزن لم يجز
٣٨٥ ص
(١٨٣)
فرع جعل نصر المقدسي من جملة الأمثلة في هذا المترتبة دينار صحيح ودينار رباعيات الخ
٣٨٦ ص
(١٨٤)
فرع من فروع هذه المرتبة لو باع ذهبا مصوغا وذهبا غير مصوغ بذهب مقتضى المذهب أنه لا يجوز
٣٨٦ ص
(١٨٥)
فرع أطلق صاحب التهذيب والرافعي أنه لو خلط الجيد بالردئ أو الحنطة النقية بالنجسة ثم باع صاعا منه بمثله أو باع بصاع ردئ جاز
٣٨٧ ص
(١٨٦)
فرع إذا ثبت أن اختلاف النوع نص كما هو المذهب المشهور فيصير بيع الربوي بجنسه مشروطا بأربعة شروط
٣٨٨ ص
(١٨٧)
فرع كل ما ذكرناه فيما إذا كان بين العوضين ربا الفضل وهو ما إذا بيع الربوي بجنسه ومعه غيره
٣٩٣ ص
(١٨٨)
فرع لو باع دارا مموهة بذهب بدنانير أو مموهة بفضة بدراهم وكان التمويه بحيث إذا نحت يخرج منه شئ لم يصح
٣٩٤ ص
(١٨٩)
فرع لو أجر حليا من الذهب بذهب يجوز ولا يشترط القبض في المجلس
٣٩٦ ص
(١٩٠)
فرع الشفيع إذا أراد أن يأخذ هذه الدار بالشفعة الخ
٣٩٦ ص
(١٩١)
قال المصنف رحمه الله ولا يباع خالصة بمشوبة كحنطة خالصة بحنطة فيها شعير الخ
٣٩٧ ص
(١٩٢)
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
٣٩٧ ص
(١٩٣)
فرع وهو إذا كان المخالط عند اتحاد الجنس قدرا لا يؤثر في المكيال لكنه مقصود الخ
٤٠١ ص
(١٩٤)
فرع إذا خلطا نوعا بنوع من جنس واحد وباعه بنوع منه كمعقلي ببرنى أو قمح صعيدي ببحري الخ
٤٠٧ ص
(١٩٥)
فرع بيع الذهب الهروي لا يجوز لما فيه من الغش
٤١٢ ص
(١٩٦)
فرع بيع الشمع بالعسل المصفى وغير المصفي جائز
٤١٤ ص
(١٩٧)
فصل المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض حكمه حكم هذه المسائل في البطلان
٤١٥ ص
(١٩٨)
فرع ذكره الماوردي وغيره العلس بالعس لا يجوز الا بعد اخراجه من قشرته
٤١٥ ص
(١٩٩)
فصل في أحاديث مرسلة تحتمل أن تكون من هذا الباب
٤١٧ ص
(٢٠٠)
فرع لو تصارفا دينارا محموديا بدينار محمودي لم يجز لما فيه من الفضة
٤١٧ ص
(٢٠١)
فرع قال الشيخ أبو محمد في الجمع والفرق أنه إذا باع الدينار الهروي بالهروي فهو باطل كما تقدم
٤١٧ ص
(٢٠٢)
فرع قال ابن داود شارح مختصر المزني قول الشافعي في العسل وكذلك لو بيع كيلا قال فيه كالوكيل الخ
٤١٨ ص
(٢٠٣)
تقييد الشافعي فيما تقدم من كلامه التراب بالدقيق لان الغالب أنه هو الذي لا يؤثر في الكيل
٤١٨ ص
(٢٠٤)
فرع لو اجتمع في الحنطة شعير يسير لا يؤثر في الكيل وتراب قليل كذلك الخ
٤١٨ ص
(٢٠٥)
فرع العسل إذا قلنا بأنه مكيل كما هو قول أبي إسحاق وكان فيه شمع يسير يظهر أثره على المكيال الخ
٤١٨ ص
(٢٠٦)
فرع هذه الأشياء التبن والقصل والمدر والحصا والزوان والشعير يجب على المسلم إليه في الحنطة أن يسلمها تقية عن هذه الأشياء
٤١٨ ص
(٢٠٧)
فرع يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز ولا بأس بما عليهما من القشر
٤١٩ ص
(٢٠٨)
فصل في التنبيه على ألفاظ الكتاب
٤١٩ ص
(٢٠٩)
قال المصنف رحمه الله ولا يباع رطبه بيابسه على الأرض الخ
٤١٩ ص
(٢١٠)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا
٤١٩ ص
(٢١١)
قال المصنف رحمه الله وأما بيع رطبه برطبه فينظر فيه الخ
٤٣٢ ص
(٢١٢)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب الأئمة واختلاف الفقهاء فيه
٤٣٣ ص
(٢١٣)
فرع هذا القسم الذي تجفيفه غالب إذا جفف فلا خلاف في جواز بيع بعضه ببعض في حالة الجفاف إذا كان له معيار شرعي
٤٣٦ ص
(٢١٤)
فرع أما ما لا يغلب تجفيفه بل تجفيفه في حكم النادر الذي يستعمل في التفاضل عند الاكل الخ
٤٣٧ ص
(٢١٥)
فرع قال الإمام قال العراقيون جفاف البطيخ حيث يعتاد من البلاد في حكم جفاف المشمش
٤٣٧ ص
(٢١٦)
فرع الذي جزم به صاحب العدة في البطيخ والمشمش امتناعه رطبا والجواز يابسا
٤٣٧ ص
(٢١٧)
فرع قول الشيخ رحمه الله رطبه برطبه يشمل اليبس والرطب والطلع والخلال وغير ذلك
٤٣٧ ص
(٢١٨)
فرع قال الشافعي كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع فذكر الأصحاب لذلك فروعا
٤٣٨ ص
(٢١٩)
فرع فإذا قلنا القسمة بيع وتقاسما مالا ربويا مما يجوز بيع بعضه ببعض قال الماوردي لهذه القسمة خمسة شروط
٤٣٨ ص
(٢٢٠)
فرع إذا أراد قسمة الثمار وقد قلنا على هذا القول بأنه لا يجوز
٤٣٩ ص
(٢٢١)
فرع من الحاوي أيضا فأن قلنا بأن القسمة افراز يجوز لأحدهما أن ينفرد بأخذ حصته عن اذن شريكه الخ
٤٣٩ ص
(٢٢٢)
فرع جميع ما تقدم من الكلام وخلاف العلماء لا فرق فيه بين الرطب بالرطب والبسر بالبسر يمتنع عندنا وجائز عند أبي حنيفة ومالك
٤٤٠ ص
(٢٢٣)
قال المصنف رحمه الله وان كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه ففيه قولان
٤٤٠ ص
(٢٢٤)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
٤٤٠ ص
(٢٢٥)
فرع بيع الزيتون الرطب بالزيتون الرطب نقل الامام الجواز فيه عن صاحب التقريب وتابعه عليه
٤٤٢ ص
(٢٢٦)
فرع هذا الذي تقدم كله في بيع الرطب من هذه الأشياء بالرطب أما لو باع رطب بيابس كحب الرمان بالرمان فلا يجوز قولا واحدا
٤٤٣ ص
(٢٢٧)
فرع البطيخ مع القثاء جنسان قاله في التهذيب
٤٤٣ ص
(٢٢٨)
فرع لو فرض في هذا القسم التجفيف على ندور فعن القفال أنه لا يجرى فيه الربا على القديم
٤٤٣ ص
(٢٢٩)
قال المصنف رحمه الله وفى الرطب الذي لا يجئ منه التمر والعنب الذي لا يجئ منه الزبيب طريقان
٤٤٥ ص
(٢٣٠)
شرح هذا الفصل وتفصيله وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٤٤٥ ص
(٢٣١)
فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالرطب الذي لا يصير تمرا وكذلك بيع الرمان الحلو بالحامض قال القاضي حسين فيه وجهان
٤٥٠ ص
(٢٣٢)
فرع بيع الرطب الذي لا يجئ منه تمر بالتمر هل يجرى فيه الخلاف أولا
٤٥٠ ص
(٢٣٣)
فرع جاعل القاضي حسين البطيخ الذي لا يفلق والقثاء والقثد في التمثيل مع الرطب
٤٥١ ص
(٢٣٤)
فرع قال الامام وقال صاحب التقريب بيع الزيتون بالزيتون جائز فإنه حالة كماله
٤٥١ ص
(٢٣٥)
قال المصنف رحمه الله وفى بيع اللحم الطري باللحم الطري أيضا طريقان
٤٥١ ص
(٢٣٦)
شرح ما قاله المصنف شرحا وافيا
٤٥١ ص
(٢٣٧)
فرع قال الروياني بعد ما ذكر حكم بيع اللحم باللحم رطبا ويابسا الخ
٤٥٣ ص
(٢٣٨)
فرع بيع اللحم الطري باليابس أيضا لا يجوز
٤٥٣ ص
(٢٣٩)
فرع بيع الشحم بالشحم والألية بالألية كبيع اللحم باللحم
٤٥٣ ص
(٢٤٠)
قال المصنف رحمه الله فأن باع منه ما فيه نداوة يسيرة بمثله كالتمر الحديث بعضه ببعض جاز بلا خلاف
٤٥٣ ص
(٢٤١)
شرح هذا الفصل شرحا شافيا كافيا
٤٥٤ ص
(٢٤٢)
فرع مذهبنا ومذهب مالك ومحمد بن الحسن والليث بن سعد أنه لا يجوز بيع الحنظلة المبلولة باليابسة لا خلاف عندنا في ذلك
٤٥٦ ص
(٢٤٣)
فرع إذا انتهى يبس التمر وكان بعضه أشد انتفاخا من بعض لم يضر
٤٥٦ ص
(٢٤٤)
فرع قال الرافعي إذا منع بمجرد البل بيع بعض الحنطة ببعض فالتي نحتت قشرتها بعد البل بالتهريش أولى بأن لا يباع بعضها ببعض
٤٥٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ١٠ - الصفحة ٤٢٧ - شرح هذا الفصل شرحا كافيا

رحمه الله في الام في باب الطعام بالطعام وفيه دلائل (منها) إنه سأل أهل العلم بالرطب عن نقصانه فينبغي للامام إذا حضره أهل العلم بما يرد عليه أن يسألهم عنه وبهذا صرنا إلى قيم الأموال بقول أهل العلم والقبول من أهلها (ومنها) أنه صلى الله عليه وسلم نظر في متعقب الرطب فلما كان ينقص لم يجز بيعه بالتمر لأن التمر من الرطب إذا كان نقصانه غير محدود وقد حرم أن يكون التمر بالتمر الا مثلا بمثل وكانت فيها زيادة بيان النظر في المتعقب من الرطب فدلت على أن لا يجوز رطب بيابس من جنسه لاختلاف الكيلين وكذلك دلت على أنه لا يجوز رطب برطب لأنه نظر في البيوع في المتعقب خوفا من أن يزيد بعضها على بعض فهما رطبان معناهما معنى واحد وقال في الاملاء قريبا من ذلك وزاد قال الشافعي فقال بعض لا بأس بالرطب بالتمر وإن كان الرطب ينقص إذا يبس قال الشافعي فخالفه صاحبه قال قولنا في كراهية الرطب بالتمر قال الشافعي ثم عاد إلى معنى قوله فقال لا بأس بحنطة رطبة بحنطة يابسة وحنطة مبلولة بحنطة مبلولة وإن كان أحدهما أكثر نقصانا إذا يبس من الآخر وتكلم الشافعي رحمه الله تعالى أيضا في الام على قول سعد في البيضاء والسلت وقد تقدم ذلك عند الكلام مع المالكية في بيع الحنطة بالشعير والله أعلم * وقد اتفق جمهور العلماء على مقتضى هذا الحديث وأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر وقد اتفق الأصحاب مع الشافعي رحمه الله على ذلك لا خلاف عندهم في ذلك الا خلافا حكاه ابن الرفعة في الكفاية عن تعليق القاضي حسين فيما إذا باع الرطب على الأرض بالتمر وكذلك حكاه مجلي عن الإبانة للفوراني ولم أجده في شئ من الكتابين على الاطلاق ولا يجوز اعتقاده وإنما هو في الإبانة والتتمة في خمسة أوسق فما دونها تخرجا على مسألة العرايا وعبارة التتمة مصرحة بذلك وإن كانت عبارة الفوراني مطلقة (أما) الزائد عليها فليفهم ذلك ولم أر أحدا نقل هذا الخلاف الا مجلي وابن الرفعة وكيفما كان فهو مردود يجب اعتقاده أن ذلك وهم منهما أو سوء في العبارة واطلاقها ولعل حملها على ذلك اطلاق عبارة الفوراني ولكن ذاك لأنه قد ذكرها في فصل العرايا فكان ذلك قرية بخلافهما حيث تكلما في فصل بيع الرطب بالتمر مع أن ابن الرفعة في شرح الوسيط صرح بالاتفاق على أنه لا يجوز ذلك في أكثر من خمسة أوسق كما نبهت عليه (وقوله) في الكفاية أوجب الافهام فيه كونه ذكره في غير محله ولم ينبه على محله والله أعلم * وممن ذهب
(٤٢٧)