المجموع
(١)
كتاب الأطعمة
٢ ص
(٢)
فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخ
٤ ص
(٣)
فرع لحم الأحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخ
٦ ص
(٤)
فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الأئمة
٨ ص
(٥)
فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها الا رواية عن مالك
٨ ص
(٦)
فرع السنور الأهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
٨ ص
(٧)
فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده الخ
٩ ص
(٨)
قال المصنف وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
٩ ص
(٩)
شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل ألفاظه وبيان المراد منها
٩ ص
(١٠)
فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ
٩ ص
(١١)
قال المصنف ويحل أكل الأرانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخ
١٠ ص
(١٢)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في حل أكل الأرنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلك
١١ ص
(١٣)
فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه
١٢ ص
(١٤)
قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ
١٢ ص
(١٥)
شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلك
١٣ ص
(١٦)
فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب الخ
١٦ ص
(١٧)
فرع في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر الخ
١٧ ص
(١٨)
فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ
١٧ ص
(١٩)
قال المصنف وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
١٨ ص
(٢٠)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيه
١٩ ص
(٢١)
فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ
٢٢ ص
(٢٢)
فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه الخ
٢٣ ص
(٢٣)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع
٢٤ ص
(٢٤)
فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف
٢٤ ص
(٢٥)
قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله
٢٥ ص
(٢٦)
شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك
٢٥ ص
(٢٧)
فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث
٢٧ ص
(٢٨)
قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول
٢٧ ص
(٢٩)
شرح وجيز على ذلك
٢٧ ص
(٣٠)
قال المصنف ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرة
٢٨ ص
(٣١)
شرح طريف على ذلك
٢٨ ص
(٣٢)
فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة
٢٩ ص
(٣٣)
فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله
٢٩ ص
(٣٤)
فرع في مذاهب العلماء في الجلالة
٣٠ ص
(٣٥)
قال المصنف وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك
٣٠ ص
(٣٦)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك
٣١ ص
(٣٧)
فرع قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ
٣٣ ص
(٣٨)
فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع
٣٣ ص
(٣٩)
فرع السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه
٣٣ ص
(٤٠)
قال المصنف وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فاما النجس فلا يؤكل.
٣٥ ص
(٤١)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك
٣٦ ص
(٤٢)
فرع قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة
٣٨ ص
(٤٣)
فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت
٣٨ ص
(٤٤)
فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات
٣٩ ص
(٤٥)
فرع قال الغزالي في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ
٣٩ ص
(٤٦)
قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق
٣٩ ص
(٤٧)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منها
٤١ ص
(٤٨)
فرع لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلاف
٤٣ ص
(٤٩)
فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها
٤٥ ص
(٥٠)
فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه
٤٧ ص
(٥١)
فرع ليس للمضطر قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا
٤٧ ص
(٥٢)
فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان
٤٧ ص
(٥٣)
فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة
٤٨ ص
(٥٤)
فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان
٤٩ ص
(٥٥)
فرع قال الشافعي رحمه الله وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع
٥٠ ص
(٥٦)
فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش
٥١ ص
(٥٧)
فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسقيها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف
٥٢ ص
(٥٨)
فرع قال البيهقي والشافعي لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات
٥٢ ص
(٥٩)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
٥٢ ص
(٦٠)
قال المصنف وان مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا
٥٣ ص
(٦١)
شرح طريف على ذلك
٥٤ ص
(٦٢)
فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب الصديق
٥٤ ص
(٦٣)
فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع
٥٤ ص
(٦٤)
فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما
٥٧ ص
(٦٥)
قال المصنف ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية ان ابن عباس
٥٨ ص
(٦٦)
شرح وجيز لما قاله المصنف
٥٨ ص
(٦٧)
فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس
٥٩ ص
(٦٨)
فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة
٥٩ ص
(٦٩)
فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام
٦٠ ص
(٧٠)
فرع في فضل الحجامة مع ما سبق
٦٠ ص
(٧١)
فرع في موضع الحجامة
٦١ ص
(٧٢)
فرع في وقت الحجامة
٦٢ ص
(٧٣)
فرع في استحباب ترك الاكتواء للتداوي ليس بحرام
٦٣ ص
(٧٤)
فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجة
٦٣ ص
(٧٥)
فرع في الدواء والاحتماء
٦٤ ص
(٧٦)
فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله
٦٤ ص
(٧٧)
فرع في تعليق التمائم
٦٦ ص
(٧٨)
فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمة
٦٧ ص
(٧٩)
فرع في العين والاغتسال لها
٦٧ ص
(٨٠)
فصل في الجبن
٦٨ ص
(٨١)
فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق
٦٩ ص
(٨٢)
فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا
٧٠ ص
(٨٣)
فصل فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه
٧٠ ص
(٨٤)
فرع مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة
٧١ ص
(٨٥)
فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة
٧١ ص
(٨٦)
(كتاب الصيد والذبائح)
٧٢ ص
(٨٧)
قال المصنف ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة
٧٢ ص
(٨٨)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا
٧٢ ص
(٨٩)
فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده وهكذا الجراد
٧٣ ص
(٩٠)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك
٧٣ ص
(٩١)
قال المصنف والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت
٧٤ ص
(٩٢)
شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه
٧٥ ص
(٩٣)
فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته
٧٧ ص
(٩٤)
فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني
٧٧ ص
(٩٥)
فرع ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون
٧٧ ص
(٩٦)
فرع نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الأخرس
٧٧ ص
(٩٧)
فرع نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب
٧٧ ص
(٩٨)
فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن
٧٨ ص
(٩٩)
فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره
٧٨ ص
(١٠٠)
فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا
٧٨ ص
(١٠١)
فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ
٧٨ ص
(١٠٢)
فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام
٧٩ ص
(١٠٣)
فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
٧٩ ص
(١٠٤)
فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي
٧٩ ص
(١٠٥)
فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء
٧٩ ص
(١٠٦)
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي
٧٩ ص
(١٠٧)
فرع في ذبائح الصابئين والسامرة
٧٩ ص
(١٠٨)
فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع
٨٠ ص
(١٠٩)
فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناه
٨٠ ص
(١١٠)
فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسي لم تحل
٨٠ ص
(١١١)
قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حاد
٨٠ ص
(١١٢)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيه
٨٠ ص
(١١٣)
فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع
٨٢ ص
(١١٤)
فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك
٨٢ ص
(١١٥)
فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة
٨٣ ص
(١١٦)
قال المصنف والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام
٨٣ ص
(١١٧)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأسانيدها وكذا حل ألفاظ المصنف وبيان أحكامها
٨٤ ص
(١١٨)
فرع كون الحيوان منتهيا إلي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة
٨٩ ص
(١١٩)
فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح
٩٠ ص
(١٢٠)
فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة
٩٠ ص
(١٢١)
فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا ان مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم
٩١ ص
(١٢٢)
فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة
٩١ ص
(١٢٣)
فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة
٩١ ص
(١٢٤)
فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن يبرد
٩١ ص
(١٢٥)
فرع في مذاهبهم في المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
٩١ ص
(١٢٦)
فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة
٩٢ ص
(١٢٧)
قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي
٩٢ ص
(١٢٨)
شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافي
٩٣ ص
(١٢٩)
فرع قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررها
٩٤ ص
(١٣٠)
فرع في مذاهب العلماء
٩٥ ص
(١٣١)
فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة
٩٧ ص
(١٣٢)
فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي
٩٧ ص
(١٣٣)
فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس
٩٧ ص
(١٣٤)
المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه
٩٧ ص
(١٣٥)
قال المصنف رحمه الله وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله
٩٨ ص
(١٣٦)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والإفاضة
٩٩ ص
(١٣٧)
فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد
١٠٢ ص
(١٣٨)
فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي
١٠٢ ص
(١٣٩)
فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه
١٠٢ ص
(١٤٠)
فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد
١٠٣ ص
(١٤١)
فرع في مذاهبهم فيما إذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم
١٠٣ ص
(١٤٢)
فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه
١٠٣ ص
(١٤٣)
فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح
١٠٣ ص
(١٤٤)
فرع في مذاهبهم فيما إذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر
١٠٣ ص
(١٤٥)
قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولان
١٠٤ ص
(١٤٦)
شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمراد
١٠٤ ص
(١٤٧)
فرع قال أصحابنا وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول الخ
١٠٦ ص
(١٤٨)
لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه
١٠٧ ص
(١٤٩)
فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر
١٠٧ ص
(١٥٠)
فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب
١٠٧ ص
(١٥١)
فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد
١٠٧ ص
(١٥٢)
قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس
١٠٨ ص
(١٥٣)
شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز
١٠٨ ص
(١٥٤)
فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب
١٠٩ ص
(١٥٥)
فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه
١١٠ ص
(١٥٦)
قال المصنف ويجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشني
١١٠ ص
(١٥٧)
شرح ما قاله المصنف بطريق موجز
١١٠ ص
(١٥٨)
فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل
١١١ ص
(١٥٩)
فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الروياني انه ان كان محددا
١١١ ص
(١٦٠)
فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح
١١٣ ص
(١٦١)
فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال
١١٣ ص
(١٦٢)
فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا
١١٣ ص
(١٦٣)
قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت
١١٤ ص
(١٦٤)
شرح ما قال المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
١١٤ ص
(١٦٥)
فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال
١١٧ ص
(١٦٦)
فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه
١١٨ ص
(١٦٧)
فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال
١١٨ ص
(١٦٨)
قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد
١١٨ ص
(١٦٩)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١١٨ ص
(١٧٠)
فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها
١١٩ ص
(١٧١)
قال المصنف وان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله
١١٩ ص
(١٧٢)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه
١١٩ ص
(١٧٣)
قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فأصاب صيدا لم يحل
١٢١ ص
(١٧٤)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٢١ ص
(١٧٥)
فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله
١٢٢ ص
(١٧٦)
فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته
١٢٢ ص
(١٧٧)
قال المصنف وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه
١٢٢ ص
(١٧٨)
شرح طريف لما قاله المصنف
١٢٣ ص
(١٧٩)
فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان
١٢٤ ص
(١٨٠)
فرع حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل
١٢٤ ص
(١٨١)
فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل
١٢٥ ص
(١٨٢)
فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل
١٢٦ ص
(١٨٣)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الانسي المأكول
١٢٦ ص
(١٨٤)
قال المصنف وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله
١٢٦ ص
(١٨٥)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٢٦ ص
(١٨٦)
فرع في مذاهب العلماء في المسألة
١٢٨ ص
(١٨٧)
قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكه
١٢٨ ص
(١٨٨)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
١٢٩ ص
(١٨٩)
فرع لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان
١٣٠ ص
(١٩٠)
فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف
١٣١ ص
(١٩١)
فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه ملكه الآخذ
١٣١ ص
(١٩٢)
قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع
١٣١ ص
(١٩٣)
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
١٣٤ ص
(١٩٤)
فرع قال الشافعي في المختصر لو رخاه الأول والثاني ووجدناه ميتا
١٣٩ ص
(١٩٥)
فرع الاعتبار في الترتيب
١٤١ ص
(١٩٦)
فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان
١٤١ ص
(١٩٧)
فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك
١٤١ ص
(١٩٨)
فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل
١٤١ ص
(١٩٩)
قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان
١٤١ ص
(٢٠٠)
شرح موجز لما قاله المصنف
١٤١ ص
(٢٠١)
فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان
١٤٢ ص
(٢٠٢)
فرع قد سبق في باب آخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار الخ
١٤٢ ص
(٢٠٣)
فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما
١٤٣ ص
(٢٠٤)
فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة
١٤٣ ص
(٢٠٥)
فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره
١٤٣ ص
(٢٠٦)
فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها
١٤٤ ص
(٢٠٧)
فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره
١٤٤ ص
(٢٠٨)
فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز
١٤٥ ص
(٢٠٩)
(كتاب البيوع)
١٤٥ ص
(٢١٠)
قال المصنف البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
١٤٥ ص
(٢١١)
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
١٤٥ ص
(٢١٢)
فرع أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة
١٤٨ ص
(٢١٣)
فرع قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسباب
١٤٨ ص
(٢١٤)
فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته
١٤٨ ص
(٢١٥)
فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه
١٤٩ ص
(٢١٦)
فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة
١٤٩ ص
(٢١٧)
فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات
١٤٩ ص
(٢١٨)
فصل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها
١٥٠ ص
(٢١٩)
فصل في النهي عن اليمين في البيع
١٥١ ص
(٢٢٠)
فصل عن رفاعة بن رافع الزرقي
١٥١ ص
(٢٢١)
فصل في التبكير في طلب المعيشة
١٥٢ ص
(٢٢٢)
فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاء
١٥٢ ص
(٢٢٣)
فصل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
١٥٣ ص
(٢٢٤)
فصل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمه
١٥٣ ص
(٢٢٥)
فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
١٥٣ ص
(٢٢٦)
فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها
١٥٤ ص
(٢٢٧)
فصل مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع والإجارة الخ مستحب
١٥٤ ص
(٢٢٨)
قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار
١٥٥ ص
(٢٢٩)
شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه
١٥٥ ص
(٢٣٠)
فرع قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه
١٥٦ ص
(٢٣١)
فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه
١٥٦ ص
(٢٣٢)
فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي ولا سائر تصرفاته
١٥٦ ص
(٢٣٣)
فرع إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه
١٥٧ ص
(٢٣٤)
فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات
١٥٧ ص
(٢٣٥)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز
١٥٨ ص
(٢٣٦)
قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه
١٥٨ ص
(٢٣٧)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٥٨ ص
(٢٣٨)
فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلة
١٥٩ ص
(٢٣٩)
فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع
١٦٠ ص
(٢٤٠)
فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال
١٦٠ ص
(٢٤١)
فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه
١٦١ ص
(٢٤٢)
فرع ذكر الخطابي في تفسير حديث على رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين
١٦١ ص
(٢٤٣)
قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول
١٦٢ ص
(٢٤٤)
شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله
١٦٢ ص
(٢٤٥)
فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره
١٦٣ ص
(٢٤٦)
فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف
١٦٤ ص
(٢٤٧)
فرع إذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه
١٦٤ ص
(٢٤٨)
فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة
١٦٥ ص
(٢٤٩)
فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها
١٦٥ ص
(٢٥٠)
فرع إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك
١٦٥ ص
(٢٥١)
فرع قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه
١٦٧ ص
(٢٥٢)
فرع أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه
١٦٧ ص
(٢٥٣)
فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو اعتاق عبدي
١٦٨ ص
(٢٥٤)
فرع قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل
١٦٨ ص
(٢٥٥)
فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول
١٦٩ ص
(٢٥٦)
فرع إذا وجد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر
١٦٩ ص
(٢٥٧)
فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب
١٦٩ ص
(٢٥٨)
فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت
١٧٠ ص
(٢٥٩)
فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف
١٧٠ ص
(٢٦٠)
فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف
١٧٠ ص
(٢٦١)
فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران
١٧٠ ص
(٢٦٢)
فرع قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف
١٧١ ص
(٢٦٣)
فرع قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته
١٧١ ص
(٢٦٤)
فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع
١٧١ ص
(٢٦٥)
فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية
١٧١ ص
(٢٦٦)
فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا
١٧١ ص
(٢٦٧)
فرع قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بألف فقيل
١٧٢ ص
(٢٦٨)
فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك
١٧٢ ص
(٢٦٩)
فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان
١٧٣ ص
(٢٧٠)
قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار
١٧٤ ص
(٢٧١)
شرح ما قاله المصنف مع بيان المراد من أحاديثه وحل ألفاظه وبيان أحكامه
١٧٥ ص
(٢٧٢)
فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف
١٨١ ص
(٢٧٣)
فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس
١٨١ ص
(٢٧٤)
فرع لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما
١٨٢ ص
(٢٧٥)
فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه
١٨٣ ص
(٢٧٦)
فرع لو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خياره
١٨٣ ص
(٢٧٧)
فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب
١٨٤ ص
(٢٧٨)
فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط
١٨٤ ص
(٢٧٩)
فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس
١٨٤ ص
(٢٨٠)
فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا
١٨٨ ص
(٢٨١)
فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه
١٨٨ ص
(٢٨٢)
قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها
١٨٨ ص
(٢٨٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا شافيا وافيا بالمراد
١٨٩ ص
(٢٨٤)
فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام
١٩٢ ص
(٢٨٥)
فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
١٩٣ ص
(٢٨٦)
فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف
١٩٣ ص
(٢٨٧)
فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد
١٩٣ ص
(٢٨٨)
فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل
١٩٤ ص
(٢٨٩)
فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور
١٩٤ ص
(٢٩٠)
فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري
١٩٤ ص
(٢٩١)
فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا
١٩٥ ص
(٢٩٢)
قال المصنف وان شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان
١٩٥ ص
(٢٩٣)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأقوال والأوجه الواردة فيه
١٩٦ ص
(٢٩٤)
فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبي
١٩٨ ص
(٢٩٥)
قال المصنف وإذا شرط الخار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان
١٩٨ ص
(٢٩٦)
شرح وجيز لما قاله المصنف
١٩٨ ص
(٢٩٧)
فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق
١٩٩ ص
(٢٩٨)
فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الاجل طريقان
١٩٩ ص
(٢٩٩)
قال المصنف ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته
٢٠٠ ص
(٣٠٠)
شرح وجيز على ما قاله المصنف
٢٠٠ ص
(٣٠١)
فرع الإقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد
٢٠٠ ص
(٣٠٢)
فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ، وجهان
٢٠٠ ص
(٣٠٣)
قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت
٢٠١ ص
(٣٠٤)
شرح ممتع لما قاله المصنف
٢٠١ ص
(٣٠٥)
فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان
٢٠٢ ص
(٣٠٦)
فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها
٢٠٥ ص
(٣٠٧)
قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله
٢٠٥ ص
(٣٠٨)
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
٢٠٦ ص
(٣٠٩)
فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد
٢٠٨ ص
(٣١٠)
فرع لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار
٢٠٩ ص
(٣١١)
فرع إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه
٢٠٩ ص
(٣١٢)
فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا
٢٠٩ ص
(٣١٣)
فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس
٢٠٩ ص
(٣١٤)
فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر
٢١٠ ص
(٣١٥)
فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور
٢١٠ ص
(٣١٦)
فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف
٢١٠ ص
(٣١٧)
فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة
٢١١ ص
(٣١٨)
فرع إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين
٢١١ ص
(٣١٩)
قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال
٢١١ ص
(٣٢٠)
شرح مطول لما قاله المصنف
٢١٣ ص
(٣٢١)
فرع إذا اشترى عبد الجارية ثم أعتقهما معا
٢١٧ ص
(٣٢٢)
قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه
٢١٨ ص
(٣٢٣)
شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق
٢١٩ ص
(٣٢٤)
قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ
٢١٩ ص
(٣٢٥)
شرح طريف لما قاله المصنف
٢١٩ ص
(٣٢٦)
فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع
٢٢٠ ص
(٣٢٧)
فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري
٢٢١ ص
(٣٢٨)
فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف
٢٢١ ص
(٣٢٩)
فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار
٢٢١ ص
(٣٣٠)
فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار
٢٢١ ص
(٣٣١)
فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع
٢٢٢ ص
(٣٣٢)
فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي وكان متبايعين في سلعة
٢٢٣ ص
(٣٣٣)
فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار
٢٢٣ ص
(٣٣٤)
فرع إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن
٢٢٤ ص
(٣٣٥)
فرع قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار
٢٢٤ ص
(٣٣٦)
فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع
٢٢٥ ص
(٣٣٧)
فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت
٢٢٥ ص
(٣٣٨)
(باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
٢٢٥ ص
(٣٣٩)
قال المصنف رحمه الله الأعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس
٢٢٥ ص
(٣٤٠)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه
٢٢٦ ص
(٣٤١)
فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز
٢٢٧ ص
(٣٤٢)
فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه
٢٢٧ ص
(٣٤٣)
فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل
٢٢٧ ص
(٣٤٤)
فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة
٢٢٧ ص
(٣٤٥)
فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا
٢٢٨ ص
(٣٤٦)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره
٢٢٨ ص
(٣٤٧)
فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا
٢٢٩ ص
(٣٤٨)
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير
٢٣٠ ص
(٣٤٩)
فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته
٢٣٠ ص
(٣٥٠)
فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام
٢٣٠ ص
(٣٥١)
فرع جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا
٢٣١ ص
(٣٥٢)
فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة
٢٣١ ص
(٣٥٣)
فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق
٢٣١ ص
(٣٥٤)
فرع قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا
٢٣١ ص
(٣٥٥)
قال المصنف فأما اقتناؤها فتنظر فيه فان لم يكن فيها منفعة
٢٣١ ص
(٣٥٦)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه
٢٣٢ ص
(٣٥٧)
فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه
٢٣٥ ص
(٣٥٨)
فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث
٢٣٥ ص
(٣٥٩)
قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فلينظر فيها
٢٣٥ ص
(٣٦٠)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله
٢٣٥ ص
(٣٦١)
فرع إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردي
٢٣٧ ص
(٣٦٢)
فرع مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث
٢٣٧ ص
(٣٦٣)
فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح وبالزيت النجس
٢٣٧ ص
(٣٦٤)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس
٢٣٨ ص
(٣٦٥)
فرع قال الروياني قال أصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به
٢٣٩ ص
(٣٦٦)
قال المصنف وأما الأعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فيه
٢٣٩ ص
(٣٦٧)
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
٢٣٩ ص
(٣٦٨)
فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر
٢٤١ ص
(٣٦٩)
فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن
٢٤١ ص
(٣٧٠)
قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها
٢٤١ ص
(٣٧١)
شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه
٢٤١ ص
(٣٧٢)
قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة
٢٤٢ ص
(٣٧٣)
شرح وجيز جدا
٢٤٢ ص
(٣٧٤)
قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولد
٢٤٢ ص
(٣٧٥)
شرح طريف لما قاله المصنف
٢٤٢ ص
(٣٧٦)
قال المصنف ويجوز بيع المدبر
٢٤٤ ص
(٣٧٧)
شرح ممتع لما قاله المصنف
٢٤٤ ص
(٣٧٨)
قال المصنف ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت العتق بقول السيد وحده
٢٤٥ ص
(٣٧٩)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث والاحكام الواردة فيه
٢٤٥ ص
(٣٨٠)
فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا نفذ العتق
٢٤٦ ص
(٣٨١)
فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب
٢٤٦ ص
(٣٨٢)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة
٢٤٦ ص
(٣٨٣)
فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب
٢٤٧ ص
(٣٨٤)
فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان
٢٤٧ ص
(٣٨٥)
قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها
٢٤٧ ص
(٣٨٦)
شرح ما قاله المصنف مع الايجاز
٢٤٧ ص
(٣٨٧)
فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها
٢٤٨ ص
(٣٨٨)
فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة
٢٥١ ص
(٣٨٩)
فرع قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الأرض
٢٥١ ص
(٣٩٠)
قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب
٢٥١ ص
(٣٩١)
شرح ما قاله المصنف موجزا
٢٥٢ ص
(٣٩٢)
فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب
٢٥٣ ص
(٣٩٣)
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي لا يجوز بيعها
٢٥٣ ص
(٣٩٤)
شرح ما قاله المصنف
٢٥٣ ص
(٣٩٥)
فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب
٢٥٣ ص
(٣٩٦)
فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه
٢٥٤ ص
(٣٩٧)
فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية
٢٥٤ ص
(٣٩٨)
فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية
٢٥٥ ص
(٣٩٩)
فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا
٢٥٥ ص
(٤٠٠)
فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب
٢٥٥ ص
(٤٠١)
فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقومنيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف
٢٥٦ ص
(٤٠٢)
فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها
٢٥٦ ص
(٤٠٣)
فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما يكره بيع الشطرنج
٢٥٦ ص
(٤٠٤)
فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال
٢٥٦ ص
(٤٠٥)
فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة
٢٥٦ ص
(٤٠٦)
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد
٢٥٧ ص
(٤٠٧)
(باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)
٢٥٧ ص
(٤٠٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق
٢٥٧ ص
(٤٠٩)
شرح وجيز لما قاله المصنف
٢٥٧ ص
(٤١٠)
فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث
٢٥٨ ص
(٤١١)
قال المصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه
٢٥٨ ص
(٤١٢)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله
٢٥٩ ص
(٤١٣)
فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ
٢٦٠ ص
(٤١٤)
فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا
٢٦١ ص
(٤١٥)
فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه
٢٦١ ص
(٤١٦)
فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا
٢٦٤ ص
(٤١٧)
قال المصنف ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة
٢٦٤ ص
(٤١٨)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
٢٦٤ ص
(٤١٩)
فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا
٢٦٥ ص
(٤٢٠)
فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين
٢٦٥ ص
(٤٢١)
فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي
٢٦٧ ص
(٤٢٢)
فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبد
٢٦٩ ص
(٤٢٣)
فرع إذا باع متاع بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع
٢٦٩ ص
(٤٢٤)
فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخ
٢٦٩ ص
(٤٢٥)
فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحته
٢٦٩ ص
(٤٢٦)
فرع نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد
٢٦٩ ص
(٤٢٧)
فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير اذن البائع
٢٧٠ ص
(٤٢٨)
فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض
٢٧٠ ص
(٤٢٩)
قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ
٢٧٢ ص
(٤٣٠)
شرح ما قاله المصنف مفصلا مع بيان أحكامه ومسائله
٢٧٣ ص
(٤٣١)
فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
٢٧٥ ص
(٤٣٢)
قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت
٢٧٥ ص
(٤٣٣)
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
٢٧٥ ص
(٤٣٤)
فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
٢٧٨ ص
(٤٣٥)
فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم
٢٧٨ ص
(٤٣٦)
فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
٢٧٩ ص
(٤٣٧)
فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع
٢٧٩ ص
(٤٣٨)
لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد
٢٧٩ ص
(٤٣٩)
فرع قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباض
٢٨٠ ص
(٤٤٠)
فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع
٢٨١ ص
(٤٤١)
فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع
٢٨١ ص
(٤٤٢)
فرع قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية
٢٨١ ص
(٤٤٣)
فرع قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض
٢٨١ ص
(٤٤٤)
فرع إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري
٢٨٢ ص
(٤٤٥)
فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد الخ
٢٨٢ ص
(٤٤٦)
فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض
٢٨٣ ص
(٤٤٧)
قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء
٢٨٣ ص
(٤٤٨)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه
٢٨٤ ص
(٤٤٩)
فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما بلا خلاف
٢٨٥ ص
(٤٥٠)
فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لا خذ السمك فيها
٢٨٥ ص
(٤٥١)
فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل
٢٨٥ ص
(٤٥٢)
فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لأي قدر على تسليمها حال العقد لم يصح
٢٨٦ ص
(٤٥٣)
قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخ
٢٨٦ ص
(٤٥٤)
شرح ما قاله المصنف
٢٨٦ ص
(٤٥٥)
فرع قال أصحابنا يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة
٢٨٧ ص
(٤٥٦)
فرع إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحة
٢٨٧ ص
(٤٥٧)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين
٢٨٨ ص
(٤٥٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أ نوعها
٢٨٨ ص
(٤٥٩)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيه
٢٨٩ ص
(٤٦٠)
فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه
٢٩٢ ص
(٤٦١)
فرع قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض الخ
٢٩٣ ص
(٤٦٢)
فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق الخ
٢٩٤ ص
(٤٦٣)
فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية
٢٩٥ ص
(٤٦٤)
فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان
٢٩٥ ص
(٤٦٥)
فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان
٢٩٦ ص
(٤٦٦)
فرع إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان
٢٩٧ ص
(٤٦٧)
فرع قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال
٢٩٧ ص
(٤٦٨)
فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض الخ
٢٩٧ ص
(٤٦٩)
فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر
٢٩٨ ص
(٤٧٠)
فرع إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ الخ
٢٩٨ ص
(٤٧١)
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف
٢٩٨ ص
(٤٧٢)
فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان
٢٩٩ ص
(٤٧٣)
فرع قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الأرض
٢٩٩ ص
(٤٧٤)
فرع قال الروياني قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة
٢٩٩ ص
(٤٧٥)
فرع قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان
٢٩٩ ص
(٤٧٦)
فرع قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف
٣٠٠ ص
(٤٧٧)
فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى أن قال فيه طريقان
٣٠٠ ص
(٤٧٨)
فرع إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا الخ
٣٠٠ ص
(٤٧٩)
فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان
٣٠٠ ص
(٤٨٠)
فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد
٣٠٠ ص
(٤٨١)
فرع قال أصحابنا لو كان الثوب علي منسج قد نسج بعضه فباعه الخ
٣٠١ ص
(٤٨٢)
فرع إذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع الخ
٣٠١ ص
(٤٨٣)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة
٣٠١ ص
(٤٨٤)
قال المصنف وان باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره الخ
٣٠٢ ص
(٤٨٥)
شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه
٣٠٢ ص
(٤٨٦)
فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه
٣٠٣ ص
(٤٨٧)
فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه
٣٠٣ ص
(٤٨٨)
فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة
٣٠٤ ص
(٤٨٩)
قال المصنف إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت
٣٠٤ ص
(٤٩٠)
شرح هذا الفصل
٣٠٤ ص
(٤٩١)
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه
٣٠٥ ص
(٤٩٢)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث الواردة فيه
٣٠٥ ص
(٤٩٣)
فرع قال الماوردي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر
٣٠٧ ص
(٤٩٤)
فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما
٣٠٧ ص
(٤٩٥)
فرع اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح
٣٠٧ ص
(٤٩٦)
فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن
٣٠٧ ص
(٤٩٧)
فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض
٣٠٨ ص
(٤٩٨)
فرع قال أصحابنا يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل
٣٠٨ ص
(٤٩٩)
فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصور السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب
٣٠٨ ص
(٥٠٠)
فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ
٣٠٩ ص
(٥٠١)
فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة
٣٠٩ ص
(٥٠٢)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها
٣٠٩ ص
(٥٠٣)
فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والثوم والبصل الخ
٣٠٩ ص
(٥٠٤)
قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر
٣٠٩ ص
(٥٠٥)
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظ وبيان أحكامه ومسائله
٣١٠ ص
(٥٠٦)
فرع قال الشافعي والأصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخ
٣١٢ ص
(٥٠٧)
فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخ
٣١٢ ص
(٥٠٨)
فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخ
٣١٢ ص
(٥٠٩)
فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع
٣١٤ ص
(٥١٠)
فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا
٣١٤ ص
(٥١١)
فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط
٣١٥ ص
(٥١٢)
فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتك
٣١٥ ص
(٥١٣)
فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه
٣١٦ ص
(٥١٤)
فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف
٣١٧ ص
(٥١٥)
فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ
٣١٨ ص
(٥١٦)
فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان
٣١٨ ص
(٥١٧)
قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت
٣١٨ ص
(٥١٨)
شرح ما قاله المصنف
٣١٨ ص
(٥١٩)
فرع ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع
٣٢٠ ص
(٥٢٠)
فرع قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار
٣٢٠ ص
(٥٢١)
فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع
٣٢١ ص
(٥٢٢)
فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك
٣٢١ ص
(٥٢٣)
فرع إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه
٣٢١ ص
(٥٢٤)
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج
٣٢١ ص
(٥٢٥)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط ألفاظه
٣٢١ ص
(٥٢٦)
فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل
٣٢٢ ص
(٥٢٧)
قال المصنف ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنه
٣٢٢ ص
(٥٢٨)
شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الأحاديث فيه وبيان احكامه
٣٢٣ ص
(٥٢٩)
فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران
٣٢٤ ص
(٥٣٠)
فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجدها ذلك ثبت الخيار
٣٢٤ ص
(٥٣١)
فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع
٣٢٤ ص
(٥٣٢)
فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع
٣٢٤ ص
(٥٣٣)
فرع إذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها
٣٢٥ ص
(٥٣٤)
فرع قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها
٣٢٥ ص
(٥٣٥)
فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين
٣٢٥ ص
(٥٣٦)
قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرع
٣٢٦ ص
(٥٣٧)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٢٦ ص
(٥٣٨)
فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن
٣٢٦ ص
(٥٣٩)
فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع
٣٢٦ ص
(٥٤٠)
قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم
٣٢٧ ص
(٥٤١)
شرح هذا الفصل موجزا
٣٢٧ ص
(٥٤٢)
فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح
٣٢٧ ص
(٥٤٣)
فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم
٣٢٨ ص
(٥٤٤)
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم
٣٢٨ ص
(٥٤٥)
قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة
٣٢٨ ص
(٥٤٦)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٣٢٨ ص
(٥٤٧)
فرع قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة
٣٢٩ ص
(٥٤٨)
فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك
٣٢٩ ص
(٥٤٩)
فرع قال أصحابنا وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد
٣٢٩ ص
(٥٥٠)
فرع لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان
٣٢٩ ص
(٥٥١)
فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة
٣٣٠ ص
(٥٥٢)
فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما
٣٣٠ ص
(٥٥٣)
فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل
٣٣١ ص
(٥٥٤)
فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد
٣٣١ ص
(٥٥٥)
فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد
٣٣١ ص
(٥٥٦)
فرع إذا باعه بثمن معين تعين الثمن
٣٣٢ ص
(٥٥٧)
قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر
٣٣٢ ص
(٥٥٨)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٣٢ ص
(٥٥٩)
فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم
٣٣٣ ص
(٥٦٠)
فرع في بيع التلحية
٣٣٤ ص
(٥٦١)
فرع روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهي عن بيع العربان
٣٣٤ ص
(٥٦٢)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون
٣٣٥ ص
(٥٦٣)
قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجل
٣٣٥ ص
(٥٦٤)
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله
٣٣٦ ص
(٥٦٥)
فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع
٣٣٧ ص
(٥٦٦)
قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل
٣٣٨ ص
(٥٦٧)
شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين
٣٣٨ ص
(٥٦٨)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة
٣٣٩ ص
(٥٦٩)
قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول
٣٣٩ ص
(٥٧٠)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٣٩ ص
(٥٧١)
فرع قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد
٣٣٩ ص
(٥٧٢)
فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة
٣٣٩ ص
(٥٧٣)
فرع قال أصحابنا ولو حل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى
٣٣٩ ص
(٥٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة
٣٤٠ ص
(٥٧٥)
قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج
٣٤٠ ص
(٥٧٦)
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
٣٤١ ص
(٥٧٧)
فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة
٣٤٢ ص
(٥٧٨)
قال المصنف ولا يجوز مبايعة من يعلم أن ماله حرام
٣٤٣ ص
(٥٧٩)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
٣٤٣ ص
(٥٨٠)
فرع قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك انسان طعاما ضيافة
٣٤٤ ص
(٥٨١)
فرع قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى
٣٤٥ ص
(٥٨٢)
فرع قال ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة
٣٤٥ ص
(٥٨٣)
فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعام
٣٤٦ ص
(٥٨٤)
فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع
٣٤٧ ص
(٥٨٥)
فرع قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت
٣٤٧ ص
(٥٨٦)
فرع قال الغزالي والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم
٣٤٧ ص
(٥٨٧)
فرع قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا
٣٤٨ ص
(٥٨٨)
فرع قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها
٣٤٨ ص
(٥٨٩)
فرع قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها
٣٤٨ ص
(٥٩٠)
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة
٣٤٩ ص
(٥٩١)
فرع قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلي كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب
٣٥٠ ص
(٥٩٢)
فرع قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى انسان مالا ليفرقه على المساكين
٣٥٠ ص
(٥٩٣)
فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها
٣٥٠ ص
(٥٩٤)
فرع قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز
٣٥٠ ص
(٥٩٥)
فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ
٣٥١ ص
(٥٩٦)
فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة الخ
٣٥١ ص
(٥٩٧)
فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان
٣٥١ ص
(٥٩٨)
فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة
٣٥٢ ص
(٥٩٩)
فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم
٣٥٢ ص
(٦٠٠)
فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما
٣٥٢ ص
(٦٠١)
فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة
٣٥٢ ص
(٦٠٢)
فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب
٣٥٣ ص
(٦٠٣)
فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا
٣٥٣ ص
(٦٠٤)
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام
٣٥٣ ص
(٦٠٥)
قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ
٣٥٣ ص
(٦٠٦)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٥٣ ص
(٦٠٧)
فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه
٣٥٤ ص
(٦٠٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر
٣٥٤ ص
(٦٠٩)
شرح طريف لما قاله المصنف
٣٥٤ ص
(٦١٠)
فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان
٣٥٥ ص
(٦١١)
فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان
٣٥٦ ص
(٦١٢)
فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف
٣٥٦ ص
(٦١٣)
فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهان
٣٥٦ ص
(٦١٤)
فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ
٣٥٦ ص
(٦١٥)
فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا
٣٥٧ ص
(٦١٦)
فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فاسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف
٣٥٧ ص
(٦١٧)
فرع قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل
٣٥٨ ص
(٦١٨)
فرع قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه
٣٥٨ ص
(٦١٩)
فرع قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا
٣٥٨ ص
(٦٢٠)
فرع قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح
٣٥٨ ص
(٦٢١)
فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين
٣٥٨ ص
(٦٢٢)
فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر
٣٥٨ ص
(٦٢٣)
فرع قال أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف
٣٥٩ ص
(٦٢٤)
فرع اتفق الأصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر
٣٥٩ ص
(٦٢٥)
فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان
٣٥٩ ص
(٦٢٦)
فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر
٣٥٩ ص
(٦٢٧)
فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر
٣٥٩ ص
(٦٢٨)
قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لأنه يتبعها في البيع والعتق
٣٦٠ ص
(٦٢٩)
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله
٣٦٠ ص
(٦٣٠)
فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما
٣٦١ ص
(٦٣١)
فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما
٣٦١ ص
(٦٣٢)
فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح
٣٦١ ص
(٦٣٣)
فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين الولد
٣٦١ ص
(٦٣٤)
فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جاز
٣٦٢ ص
(٦٣٥)
فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألة
٣٦٢ ص
(٦٣٦)
(باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد)
٣٦٣ ص
(٦٣٧)
قال المصنف إذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد
٣٦٣ ص
(٦٣٨)
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والاحكام والأضرب الواردة فيه
٣٦٤ ص
(٦٣٩)
فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق
٣٦٥ ص
(٦٤٠)
فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان
٣٦٥ ص
(٦٤١)
فرع لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجه
٣٦٥ ص
(٦٤٢)
فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة
٣٦٦ ص
(٦٤٣)
فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتري
٣٦٦ ص
(٦٤٤)
فرع لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلاف
٣٦٦ ص
(٦٤٥)
فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان
٣٦٦ ص
(٦٤٦)
فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع
٣٦٦ ص
(٦٤٧)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق
٣٦٦ ص
(٦٤٨)
قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتي تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه
٣٦٧ ص
(٦٤٩)
شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامه
٣٦٨ ص
(٦٥٠)
فرع إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها
٣٦٩ ص
(٦٥١)
فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد
٣٦٩ ص
(٦٥٢)
فصل متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه
٣٦٩ ص
(٦٥٣)
فرع إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة
٣٧٠ ص
(٦٥٤)
فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائع
٣٧٠ ص
(٦٥٥)
فرع إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب
٣٧٢ ص
(٦٥٦)
فرع إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه عبده فالعقد الأول باطل
٣٧٣ ص
(٦٥٧)
فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين
٣٧٣ ص
(٦٥٨)
فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقد
٣٧٤ ص
(٦٥٩)
فرع لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان
٣٧٥ ص
(٦٦٠)
فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن
٣٧٥ ص
(٦٦١)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه
٣٧٦ ص
(٦٦٢)
فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا
٣٧٧ ص
(٦٦٣)
فرع في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة
٣٧٨ ص
(٦٦٤)
فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا
٣٧٩ ص
(٦٦٥)
(باب تفريق الصفقة)
٣٧٩ ص
(٦٦٦)
قال المصنف إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان
٣٧٩ ص
(٦٦٧)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا
٣٨٠ ص
(٦٦٨)
فرع المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهور
٣٨٢ ص
(٦٦٩)
فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين
٣٨٢ ص
(٦٧٠)
فرع لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها
٣٨٢ ص
(٦٧١)
فرع إذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع
٣٨٣ ص
(٦٧٢)
فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف
٣٨٤ ص
(٦٧٣)
فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد
٣٨٤ ص
(٦٧٤)
فرع محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
٣٨٥ ص
(٦٧٥)
فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني
٣٨٨ ص
(٦٧٦)
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة
٣٨٨ ص
(٦٧٧)
قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف
٣٨٨ ص
(٦٧٨)
شرح هذا الفصل وبيان مسائله
٣٨٨ ص
(٦٧٩)
فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
٣٨٩ ص
(٦٨٠)
(باب الربا)
٣٩٠ ص
(٦٨١)
قال المصنف الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
٣٩٠ ص
(٦٨٢)
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
٣٩١ ص
(٦٨٣)
فرع قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين
٣٩١ ص
(٦٨٤)
فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع
٣٩١ ص
(٦٨٥)
قال المصنف والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
٣٩٢ ص
(٦٨٦)
شرح مفصل لما قاله المصنف
٣٩٢ ص
(٦٨٧)
فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع
٣٩٤ ص
(٦٨٨)
فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا
٣٩٥ ص
(٦٨٩)
فرع إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها
٣٩٥ ص
(٦٩٠)
قال المصنف رحمه الله فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان
٣٩٥ ص
(٦٩١)
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
٣٩٦ ص
(٦٩٢)
فرع لا ربا في الحيوان عندنا
٣٩٩ ص
(٦٩٣)
فرع قال ابن الصباغ والأصحاب لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدمي
٣٩٩ ص
(٦٩٤)
فرع لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها وهذا لا خلاف فيه
٣٩٩ ص
(٦٩٥)
فرع قال المتولي وغيره أنواع الحشيش التي تنبت الصحارى وتؤكل الخ
٣٩٩ ص
(٦٩٦)
قال المصنف رحمه الله وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا
٣٩٩ ص
(٦٩٧)
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
٣٩٩ ص
(٦٩٨)
فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة
٤٠٠ ص
(٦٩٩)
فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا
٤٠٢ ص
(٧٠٠)
فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا
٤٠٢ ص
(٧٠١)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا
٤٠٣ ص
(٧٠٢)
قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه
٤٠٣ ص
(٧٠٣)
شرح ما قاله المصنف وبيان ألفاظه إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله
٤٠٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩ - الصفحة ١٣٢ - قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع

المختصر انه يؤكل ويكون بينهما فحمل أبو إسحاق هذا على ظاهره فقال يحل أكله لان الأصل انه بقي بعد عقر الأول على الامتناع إلى أن قتله الآخر فيحل ويكون بينهما لأن الظاهر أنهما مشتركان فيه بحكم اليد ومن أصحابنا من قال إن بقي على الامتناع حتى رماه الآخر فقتله حل وكان للثاني وان زال امتناعه بالأول فهو للأول ولا يحل بقتل الثاني لأنه صار مقدورا عليه فيجب أن يتأول عليه إذا لم يمتنع الصيد حتى أدركه وذكاه فيحل واختلفا في السابق منهما فيكون بينهما فان رمي رجل صيدا فأزال امتناعه ثم رماه الآخر نظرت فان أصاب الحلقوم والمرئ فقتله حل أكله لأنه قد صار ذكاته في الحلق واللبة وقد ذكاة في الحلق واللبة ويلزمه للأول ما بين قيمته مجروحا ومذبوحا كما لو ذبح له شاة مجروحة وان أصاب غير الحلق واللبة نظرت فان وحاه لم يحل أكله لأنه قد صار ذكاته في الحلق واللبة فقتله بغير ذكاة فلم يحل ويجب عليه قيمته لصاحبه مجروحا كما لو قتل له شاة مجروحة فإن لم يوحه وبقى مجروحا ثم مات نظرت فان مات قبل أن يدركه صاحبه أو بعد ما أدركه وقبل أن يتمكن من ذبحه وجب عليه قيمته مجروحا لأنه مات من جنايته وان أدركه وتمكن من ذبحه فلم يذبحه حتى مات لم يحل أكله لأنه ترك ذكاته في الحلق مع القدرة واختلف أصحابنا في ضمانه فقال أبو سعيد الإصطخري تجب عليه قيمته مجروحا لأنه لم يوجد من الأول أكثر من الرمي الذي ملك به وهو فعل مباح وترك ذبحه إلى أن مات وهذا لا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاة لرجل فترك صاحبها ذبحها حتى ماتت (والمذهب) أنه لا يجب عليه كمال القيمة لأنه مات بسببين محظورين جناية الثاني وسراية جرح الأول فالسراية كالجناية في ايجاب الضمان فيصير كأنه مات من جناية اثنين وما هلك بجناية اثنين لا يجب على أحدهما كمال القيمة وإذا قلنا بهذا قسم الضمان على الجانبين فما يخص الأول يسقط عن الثاني ويجب عليه الباقي ونبين ذلك في جنايتين مضمونتين ليعرف ما يجب على كل واحد منهما فما وجب على الأول منهما من قيمته أسقطناه عن الثاني فنقول إذا كان لرجل صيد قيمته عشرة فجرحه رجل جراحة نقص من
(١٣٢)