المجموع
(١)
(باب صفة الحج)
٢ ص
(٢)
فرع في دخول مكة راكبا أو ماشيا وأيهما أفضل
٦ ص
(٣)
فرع قال أصحابنا له دخول مكة ليلا أو نهارا أو كراهة في ذلك
٦ ص
(٤)
فرع في مذاهب العلماء في دخول مكة ليلا أو نهارا
٧ ص
(٥)
فرع ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس
٧ ص
(٦)
فرع في استحباب دخول مكة بخشوع وخضوع ودعاء وتضرع إلى غير ذلك
٧ ص
(٧)
الدليل على ندب الدعاء عند رؤية البيت الخ
٧ ص
(٨)
شرح ما تقدم
٨ ص
(٩)
فرع في بيان الدعاء الوارد في السنة عند رؤية البيت
٨ ص
(١٠)
فرع في بيان معنى قوله (اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام
٩ ص
(١١)
فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين عند رؤية الكعبة
٩ ص
(١٢)
فرع اتفق الأصحاب على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بنى شيبة سواء كان في صور طريقه أم لا
١٠ ص
(١٣)
فرع يستحب أن يقدم في دخوله رجله اليمنى وفي خروجه اليسرى الخ
١٠ ص
(١٤)
ويبتدئ بطواف القدوم وبيان ذلك مفصلا
١١ ص
(١٥)
فرع ذكر فيه إمام الحرمين وجهين في حكم تأخير طواف القدوم
١٢ ص
(١٦)
فرع في بيان من يتصور في حقه طواف القدوم ومن لا يتصور في حقه وبيان ذلك مفصلا
١٢ ص
(١٧)
فرع في صفة الطواف الكاملة
١٣ ص
(١٨)
ومن شرط الطواف الطهارة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام وشرح ذلك وبيانه على التفصيل الكافي
١٤ ص
(١٩)
فرع ذكر فيه قول الفقهاء أن أفعال الحج كالوقوف بعرفات وبمزدلفة والطواف والسعي والرمي هل تفتقر إلى نية أم لا وبيان الصحيح من تلك الأقوال
١٦ ص
(٢٠)
فرع في بيان خلاف الفقهاء في اشتراط الطهارة في الطواف
١٧ ص
(٢١)
فرع في مذاهب العلماء في الطهارة في الطواف وبيان احتجاج كل على صحة مذهبه
١٧ ص
(٢٢)
فرع في مذاهبهم في النية في طواف الحج أو العمرة
١٨ ص
(٢٣)
فرع ذكر فيه خلاف الأئمة في اشتراط ستر العورة في الطواف وإقامة الدليل لكل مذهب
١٩ ص
(٢٤)
فرع في مذاهبهم في حكم طواف القدوم وبيان أن تاركه ياثم والأدلة على ذلك
١٩ ص
(٢٥)
والسنة أن يضطبع فيجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وشرح ذلك مفصلا
١٩ ص
(٢٦)
فرع ذكر فيه أن الاضطباع يسن للرجل ولا يشرع للأنثى ولا للخنثى وبيان أنه يسن للصبي أو لا يسن والصحيح انه يسن
٢٠ ص
(٢٧)
فرع في تدارك الاضطباع فيما بقى من الطواف ان تركه في بعضه أو تداركه في السعي إن تركه في كل الطواف
٢١ ص
(٢٨)
فرع في مذاهب العلماء في استحباب الاضطباع
٢١ ص
(٢٩)
ويطوف سبعا لما روى جابر قال " خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة فطاف بالبيت سبعا ثم صلى
٢١ ص
(٣٠)
شرح ما تقدم على التفصيل الكافي مع بيان حكم من ترك من السبع شيئا هل يصح طوافه أم لا
٢١ ص
(٣١)
فرع في مذاهب العلماء في حكم طواف من ترك شيئا من السبع
٢٢ ص
(٣٢)
فرع في مذاهبهم في الشاك في الطواف
٢٢ ص
(٣٣)
ولا يجزئه حتى يطوف حول جميع البيت فان طاف على جدار الحجر لم يجزه
٢٢ ص
(٣٤)
شرح ما تقدم مع بيان حكم من طاف على شاذروان الكعبة
٢٢ ص
(٣٥)
فرع في مذاهب العلماء في طواف من طاف على شاذروان الكعبة هل يصح طوافه أم لا وبيان الصحيح من تلك المذاهب
٢٦ ص
(٣٦)
والأفضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وأذاهم
٢٦ ص
(٣٧)
شرح ما تقدم على التفصيل
٢٦ ص
(٣٨)
فرع في مذاهب العلماء في طواف الراكب والماشي وبيان أيهما أفضل
٢٧ ص
(٣٩)
فرع في صحة طواف الزاحف مع قدرته على المشي وبيان أنه مكروه
٢٧ ص
(٤٠)
وان حمل محرم محرما وطاف به ونويا لم يجز عنهما جميعا وشرح ذلك على التفصيل الشافي
٢٨ ص
(٤١)
ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود
٢٩ ص
(٤٢)
شرح ما تقدم مع التفصيل الكافي
٣٠ ص
(٤٣)
فرع في كيفية استلام الحجر عند الزحمة
٣٣ ص
(٤٤)
فرع في بيان أنه لا يستحب استلام الحجر ولا تقبيله للنساء
٣٤ ص
(٤٥)
فرع في بيان عدد أركان الكعبة الكريمة وأسماء تلك الأركان وما يستحب المحافظة على استلامه منها وتقبيله وما لا يستحب فيه ذلك
٣٤ ص
(٤٦)
فرع في بيان خلاف الفقهاء في استلام الركن اليماني دون تقبيله والاحتجاج لكل
٣٥ ص
(٤٧)
فرع في استحباب الجمع في الاستلام والتقبيل بين الحجر الأسود والركن الذي هو فيه وذكر الخلاف في ذلك
٣٥ ص
(٤٨)
فرع في بيان استحباب استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني وتقبيل اليد بعده
٣٥ ص
(٤٩)
فرع في بيان ما يقوله الطائف عند استلام الحجر أولا وعند ابتداء المشي
٣٥ ص
(٥٠)
فرع في فضيلة الحجر الأسود
٣٦ ص
(٥١)
فرع في بيان عدد مرات بناء الكعبة الكريمة
٣٦ ص
(٥٢)
فرع لو محى الحجر الأسود والعياذ بالله استلم الركن الذي كان فيه الخ
٣٦ ص
(٥٣)
والمستحب أن يدنو من البيت لأنه هو المقصود فكان القرب منه أفضل الخ
٣٦ ص
(٥٤)
شرح ما تقدم على التفصيل
٣٧ ص
(٥٥)
والسنة أن يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الأخيرة الخ.
٤٠ ص
(٥٦)
شرح ما تقدم على التفصيل الكافي وبيان كل دقيقة فيه
٤٠ ص
(٥٧)
فرع في بيان الطواف الذي يشرع فيه الرمل
٤٢ ص
(٥٨)
فرع في بيان كيفية الرمل عند الزحمة
٤٣ ص
(٥٩)
فرع في بيان هل يستحب الرمل لمن طاف راكبا أو محمولا وبيان كيفية رمله عند القول باستحبابه
٤٤ ص
(٦٠)
فرع في بيان ما ورد من الدعاء في الرمل
٤٤ ص
(٦١)
فرع في استحباب قراءة القرآن في الطواف
٤٤ ص
(٦٢)
فرع تكره المبالغة في الاسراع في الرمل الخ
٤٥ ص
(٦٣)
فرع لو ترك الاضطباع والرمل والاستلام والتقبيل والدعاء في الطواف فطوافه صحيح الخ
٤٥ ص
(٦٤)
فرع اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن المرأة لا ترمل ولا تضطبع وذكر الأدلة على ذلك
٤٥ ص
(٦٥)
ويجوز الكلام في الطواف الخ
٤٥ ص
(٦٦)
شرح ما تقدم مع بيان أحكامه مفصلة
٤٦ ص
(٦٧)
فرع يكره للطائف وضع يده على فيه الخ
٤٦ ص
(٦٨)
فرع يكره للطائف أن يشبك أصابعه أو يفرقع بها
٤٦ ص
(٦٩)
فرع يلزمه أن يصوم نظره عن من لا يحل النظر إليه من امرأة أو أمرد حسن الصورة الخ
٤٧ ص
(٧٠)
وان أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو عرضت له حاجة لا بد منها قطع الطواف الخ
٤٧ ص
(٧١)
شرح ذلك على التفصيل
٤٧ ص
(٧٢)
فرع حيث قطع الطواف في أثنائه وقلنا يبنى على الماضي فهل يبنى من الموضع الذي كان وصل إليه أم يستأنف هذه الطوفة وبيان أقوال الفقهاء في ذلك
٤٩ ص
(٧٣)
وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف وهل يجب ذلك فيه قولان
٤٩ ص
(٧٤)
شرح ما تقدم مفصلا واضحا مع ذكر ألفاظ الفصل وبيان اللغات الواردة في جزئياته
٥٠ ص
(٧٥)
فرع قال الرافعي ركعتا الطواف وان أوجبناهما فليستا بشرط في صحته ولا ركنا منه الخ
٥٢ ص
(٧٦)
فرع قال أصحابنا إذا قلنا ركعتا الطواف واجبتان لم تسقط بفعل فريضة ولا غيرها
٥٢ ص
(٧٧)
فرع إذا قلنا صلاة الطواف سنة جاز فعلها قاعدا مع القدة على القيام كسائر النوافل
٥٢ ص
(٧٨)
فرع يستحب أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية الخ
٥٣ ص
(٧٩)
فرع يستحب أن يصليهما خلف المقام فان لم يفعل ففي الحجر تحت الميزاب الخ
٥٣ ص
(٨٠)
فرع ذكر فيه أن يجوز فعل هذه الصلاة في وطنه وفى غيره ولا شئ عليه بالتأخير وقال بعضهم إن لم يصلها حتى رجع إلى وطنه أراق دما الخ
٥٣ ص
(٨١)
فرع إذا لم يصل الركعتين حتى رجع إلى وطنه وقلناهما واجبتان فهل يحصل التحلل من الاحرام قبل فعلهما فيه وجهان
٥٣ ص
(٨٢)
فرع اتفق الأصحاب على صحة السعي قبل صلاة ركعتي الطواف الخ
٥٤ ص
(٨٣)
فرع إذا أراد أن يطوف في الحال طوافين أو أكثر استحب أن يصلى عق كل طواف ركعتين الخ
٥٤ ص
(٨٤)
فرع قال أصحابنا تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات بأنها تدخلها النيابة الخ
٥٤ ص
(٨٥)
فرع قال أصحابنا إذا كان الصبي محرما فان كان مميزا طاف بنفسه وصلى ركعتيه وان لم يكن مميزا طاف به وليه وصلى الولي ركعتي الطواف بلا خلاف الخ
٥٤ ص
(٨٦)
فرع يستحب أن يدعو عقب صلاته هذه خلف المقام بما أحب من أمر الدنيا والآخرة
٥٥ ص
(٨٧)
فرع وإذا فرغ من الصلاة استحب أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا للسعي
٥٥ ص
(٨٨)
فرع في مسائل تتعلق بالطواف
٥٥ ص
(٨٩)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف
٥٧ ص
(٩٠)
فرع أجمع المسلمون على استحباب استلام الحجر الأسود ويستحب عندنا مع ذلك تقبيله والسجود عليه بوضع الجبهة الخ
٥٧ ص
(٩١)
فرع أما الركن اليماني فمذهبنا أنه يستحب استلامه ولا يقبله بل يقبل اليدين بعد استلامه
٥٨ ص
(٩٢)
فرع أما الركنان الشاميان فلا يقبلان ولا يستلمان عندنا
٥٨ ص
(٩٣)
فرع الاضطباع مستحب عندنا وأنكره مالك
٥٨ ص
(٩٤)
فرع في ذكر الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث والنجس وستر العورة لصحة الطواف
٥٨ ص
(٩٥)
فرع في استحباب الرمل في الطوفات الثلاث في جميع المطاف
٥٨ ص
(٩٦)
فرع مذهبنا أن الرمل يستحب في الطوفات الثلاث الأولى من السبع مع بيان الخلاف الوارد في ذلك
٥٩ ص
(٩٧)
فرع مذهبنا أنه لو ترك الرمل فاتته الفضيلة ولا شئ عليه وبيان الخلاف في ذلك
٥٩ ص
(٩٨)
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن المرأة لا ترمل ولا تسعى بل تمشى
٥٩ ص
(٩٩)
فرع في استحباب قراءة القرآن في الطواف عند جمهور العلماء
٥٩ ص
(١٠٠)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الطواف ماشيا أفضل فان طاف راكبا بلا عذر فلا دم عليه الخ
٥٩ ص
(١٠١)
فرع الترتيب عندنا شرط لصحة الطواف الخ
٦٠ ص
(١٠٢)
فرع لو طاف في الحجر لم يصح عندنا وبه قال جمهور العلماء
٦٠ ص
(١٠٣)
فرع إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقطعه ليصليها جاز له البناء على ما مضى كما سبق
٦٠ ص
(١٠٤)
فرع إذا حضرت جنازة وهو في أثناء الطواف فمذهبنا أن إتمام الطواف أولى الخ
٦٠ ص
(١٠٥)
فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه يطاف بالصبي ويجزئه
٦٠ ص
(١٠٦)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الشرب في الطواف مكروه أو خلاف الأولى
٦٠ ص
(١٠٧)
فرع لو طافت المرأة منتقبة وهي غير محرمة فمذهبنا كراهته الخ
٦٠ ص
(١٠٨)
فرع حمل محرم محرما وطاف به ونوى كل منهما الطواف لنفسه فقد ذكرنا أن في المسألة ثلاثة أقوال عندنا
٦١ ص
(١٠٩)
فرع لو بقي شئ من الطواف المفروض ولو طوفة أو بعضها لم يصح حتى يتمه الخ
٦١ ص
(١١٠)
فرع مذهبنا أنه يكفي للقارن لحجه وعمرته طواف واحد عن الإفاضة وسعى واحد الخ
٦١ ص
(١١١)
فرع قد ذكرنا أنه إذا كان عليه طواف فرض فنوى بطوافه غيره انصرف إلى الفرض
٦٢ ص
(١١٢)
فرع ركعتا الطواف سنة عندنا على الأصح
٦٢ ص
(١١٣)
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن ركعتي الطواف تصحان حيث صلاحهما الا مالكا فإنه كره فعلهما في الحجر الخ
٦٢ ص
(١١٤)
فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن ركعتي الطواف سنة وفى قول واجبة الخ
٦٣ ص
(١١٥)
فرع ذكرنا أن الولي يصلى صلاة الطواف عن الصبي الذي لا يميز
٦٣ ص
(١١٦)
فرع فيمن طاف طوفة ولم يصل لها ثم صلى لكل طواف ركعتين الخ
٦٣ ص
(١١٧)
ثم يسعى وهو ركن من أركان الحج
٦٣ ص
(١١٨)
شرح ذلك شرحا كافيا شافيا
٦٥ ص
(١١٩)
فرع في بيان واجبات السعي وشروطه وسننه وآدابه
٦٩ ص
(١٢٠)
فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر يجوز لمن يحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه إلى منى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف
٧٢ ص
(١٢١)
فرع قال أصحابنا ولو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه الخ
٧٣ ص
(١٢٢)
فرع الموالاة بين مراتب السعي سنة على المذهب الخ
٧٣ ص
(١٢٣)
فرع في سنن السعي وهي جميع ما سبق في كيفية السعي سوي الواجبات المذكورة
٧٤ ص
(١٢٤)
فرع أما المرأة ففيها وجهان الصحيح المشهور أنها لا تسعي في موضع السعي
٧٥ ص
(١٢٥)
فرع قال الشيخ أبو محمد الجويني رأيت الناس إذا فرغوا من السعي صلوا ركعتين على المروة قال وذلك حسن وزيادة طاعة
٧٦ ص
(١٢٦)
فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضعي السعي
٧٦ ص
(١٢٧)
فرع قال الدارمي يكره أن يقف في سعيه
٧٦ ص
(١٢٨)
فرع قد سبق في فضل الطواف أنه يسن الاضطباع في جميع المسعى
٧٦ ص
(١٢٩)
فرع السعي ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدم
٧٦ ص
(١٣٠)
فرع قال الشافعي والأصحاب إذا أتى بالسعي بعد طواف القدوم وقع ركنا ولا يعاد بعد طواف الإفاضة فان أعاده كان خلاف الأولى
٧٦ ص
(١٣١)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكبا جاز ولا يقال مكروه لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه
٧٧ ص
(١٣٢)
فرع في مذاهب العلماء في حكم السعي
٧٧ ص
(١٣٣)
فرع لو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء
٧٨ ص
(١٣٤)
فرع مذهبنا أن الترتيب في السعي عندنا شرط فيبدأ بالصفا الخ
٧٨ ص
(١٣٥)
فرع لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي قطعه وصلاها ثم بنى عليه
٧٩ ص
(١٣٦)
فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أن السعي يصح من المحدث والجنب والحائض الخ
٧٩ ص
(١٣٧)
ويخطب الامام اليوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة
٧٩ ص
(١٣٨)
شرح ذلك شرحا كافيا شافعيا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيه
٨٠ ص
(١٣٩)
فرع الخطب المشروعة في الحج أربعة الخ
٨٢ ص
(١٤٠)
فرع أيام المناسك سبعة أولها بعد الزوال السابع من ذي الحجة وآخرها بعد الزوال الثالث عشر منه
٨٢ ص
(١٤١)
فرع السنة للخليفة إذا لم يحضر الحجيج بنفسه أن ينصب أميرا على الحجيج يقيم لهم المناسك ويطيعونه فيما ينوبهم
٨٣ ص
(١٤٢)
فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب لمن أحرم من مكة وأراد الخروج إلى عرفات أن يطوف بالبيت ويصلى ركعتين ثم يخرج
٨٤ ص
(١٤٣)
فرع قال الشافعي والأصحاب إذا دخل الحجاج مكة ونووا أن يقيموا بها أربعا لزمهم إتمام الصلاة
٨٨ ص
(١٤٤)
فرع ويسن له فعل السنن الراتبة للظهر والعصر كما يسن لغيره من الجامعين القاصرين
٨٨ ص
(١٤٥)
فرع قال الشافعي والأصحاب لو وافق يوم عرفة يوم جمعة لم يصلوا الجمعة هناك لان شروطها دار الإقامة الخ
٨٩ ص
(١٤٦)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالفصل
٨٩ ص
(١٤٧)
فرع مذهبنا ان في خطبة عرفات يخطب الخطبة الأولى قبل الاذان ثم يشرع الامام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الاذان كما سبق
٩١ ص
(١٤٨)
فرع مذهبنا ومذهب الجمهور أنه لو كان الامام مسافر فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرا قصر خلفه المسافرون سفرا طويلا ولزم المقيمين الاتمام
٩١ ص
(١٤٩)
فرع مذهبنا أنه يؤذن للظهر ولا يؤذن للعصر إذا جمعهما وقت الظهر عند عرفات
٩٢ ص
(١٥٠)
فرع أجمعت الأمة على أن للحاج أن يجمع بين الظهر والعصر إذا صلى مع الامام
٩٢ ص
(١٥١)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يسن الاسرار بالقراءة في صلاة الظهر والعصر بعرفات
٩٢ ص
(١٥٢)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن السنة أن يصلى الظهر يوم التروية بمنى وبه قال جمهور العلماء
٩٢ ص
(١٥٣)
ثم يروح إلى عرفة ويقف الوقوف ركن من أركان الحج
٩٣ ص
(١٥٤)
شرح ذلك شرحا شافيا دقيقا مع اسناد الأحاديث الواردة فيه وبيان ألفاظ الفصل واحكامه
٩٥ ص
(١٥٥)
فرع واجب الوقوف وشروطه شيئان الخ
١١٠ ص
(١٥٦)
فرع ومن الأدعية المختارة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة الخ
١١٦ ص
(١٥٧)
فرع ليحذر كل الحذر من المخاصمة والمشاتمة والمفاخرة والكلام القبيح
١١٦ ص
(١٥٨)
فرع ليستكثر من أعمال الخير في يوم عرفة وسائر أيام عشر ذي الحجة
١١٧ ص
(١٥٩)
فرع الأفضل للواقف ان لا يستظل بل يبرز للشمس إلا لعذر
١١٧ ص
(١٦٠)
فرع في التعريف بغير عرفات وهو الاجتماع المعروف في البلدان بعد العصر من يوم عرفة
١١٧ ص
(١٦١)
فرع من البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من ابقاء الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها
١١٨ ص
(١٦٢)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالوقوف
١١٨ ص
(١٦٣)
وإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة لحديث على كرم الله وجهه ويمشي وعليه السكينة
١٢٣ ص
(١٦٤)
شرح هذا الفصل مع إسناد أحاديثه وبيان ألفاظه وتفصيل أحكامه تفصيلا وافيا بالمراد
١٢٦ ص
(١٦٥)
فرع يحصل هذا المبيت بالحضور في أية بقعة كانت من مزدلفة
١٣٦ ص
(١٦٦)
فرع قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن يبقى بالمزدلفة حتى يطلع الفجر
١٣٦ ص
(١٦٧)
فرع قال جمهور الأصحاب يأخذون الحصى من المزدلفة ليلا لئلا يشتغلوا بالنهار بتحصيله
١٣٨ ص
(١٦٨)
فرع قال الشافعي والأصحاب يستحب أن يكون أخذ الحصى من المزدلفة قال الماوردي قال قوم يأخذها من المأزمين والصواب الأول
١٣٨ ص
(١٦٩)
فرع اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن لا يكسر الحصى بل يلتقطه
١٣٩ ص
(١٧٠)
فرع قال الشافعي ولا أكره غسل حصي الجمار بل لا أزال أعمله وأحبه
١٣٩ ص
(١٧١)
فرع قال الشافعي والأصحاب السنة ان يكون الحصى صغارا بقدر حصى الخزف
١٣٩ ص
(١٧٢)
فرع قال الشافعي والأصحاب السنة تقديم الضعفاء والنساء من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل
١٣٩ ص
(١٧٣)
فرع ثم يخرج من وادي محسر سائرا إلى منى
١٤٥ ص
(١٧٤)
فرع قد ذكرنا ان الاسراع في وادي محسر سنة وقد تظاهرت الأحاديث على ذلك
١٤٥ ص
(١٧٥)
فرع في مذاهب العلماء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
١٤٨ ص
(١٧٦)
فرع في مذاهبهم في الاذان إذا جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
١٤٩ ص
(١٧٧)
فرع في مذاهبهم في البيت بمزدلفة ليلة النحر
١٥٠ ص
(١٧٨)
فرع قد ذكرنا أن السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر الا الضعفة فيستحب لهم الدفع قبل الفجر
١٥١ ص
(١٧٩)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقف بعد صلاة الصبح على قزح ولا يزال واقفا به يدعو حتى يسفر الصبح جدا
١٥١ ص
(١٨٠)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاسراع في وادي محسر
١٥٢ ص
(١٨١)
فرع المشعر الحرام المذكور في القرآن الذي يؤمر بالوقوف عليه هو قزح جبل معروف بالمزدلفة
١٥٢ ص
(١٨٢)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب غسل حصي الجمار ويستحب التقاطها ويستحب أن لا يكسرها
١٥٣ ص
(١٨٣)
وإذا أتى منى بدأ برمي جمرة العقبة وهو من واجبات الحج الخ
١٥٣ ص
(١٨٤)
شرح ما تقدم شرحا طريفا وافيا
١٥٧ ص
(١٨٥)
فرع في كيفية الرمي وجهان أحدهما الخ
١٧١ ص
(١٨٦)
فرع لو رمى حصاة إلي المرمى وشك هل وقعت فيه أم لا فقولان الخ
١٧٥ ص
(١٨٧)
فرع قال أصحابنا لا يجزئه الرمي عن القوس ولا الدفع بالرجل الخ
١٧٥ ص
(١٨٨)
فرع قال الشافعي الجمرة مجتمع الحصى لا مال سال من الحصى الخ
١٧٦ ص
(١٨٩)
فرع الموالاة بين الحصيات والموالاة بين جمرات أيام التشريق هل تشرط فيها الخلاف السابق
١٧٧ ص
(١٩٠)
فرع قد ذكرنا أنه لو رمى سبع حصيات دفعة واحدة حسبت واحدة
١٧٨ ص
(١٩١)
فرع في مذاهب العلماء في رمى جمرة العقبة
١٧٩ ص
(١٩٢)
فرع مذهبنا جواز رمى جمرة العقبة بعد نصف ليلة النحر والأفضل فعله بعد ارتفاع الشمس
١٨٠ ص
(١٩٣)
فرع في مذاهبهم في وقت قطع التلبية يوم النحر
١٨١ ص
(١٩٤)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أخذ حصاة الجمار من مزدلفة
١٨٢ ص
(١٩٥)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب كون الحصي قدر حصى الخزف
١٨٣ ص
(١٩٦)
فرع قال ابن المنذر أجمعوا على أنه لا يرمى يوم النحر الا جمرة العقبة
١٨٣ ص
(١٩٧)
فرع مذهبنا أنه يستحب رمى جمرة العقبة يوم النحر راكبا ان كان دخل منى راكبا الخ
١٨٣ ص
(١٩٨)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن الأفضل في موقف رمى جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي الخ
١٨٤ ص
(١٩٩)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى بما رمي به وهو أو غير جاز مع الكراهة
١٨٥ ص
(٢٠٠)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو رمى سبع حصيات رمية واحدة حسب له حصاة واحدة فقط
١٨٥ ص
(٢٠١)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يجوز الرمي بكل ما يسمى حجرا ولا يجوز بما لا يسمى حجرا
١٨٦ ص
(٢٠٢)
وإذا فرغ من الرمي يذبح هديه ان كان معه هدى الخ
١٨٧ ص
(٢٠٣)
شرح ذلك شرحا وافيا
١٨٨ ص
(٢٠٤)
ثم يحلق لما روي أنس الخ
١٩٢ ص
(٢٠٥)
شرح ذلك شرحا شافيا
١٩٥ ص
(٢٠٦)
فرع قال أصحابنا هذا الذي سبق من أحكام الحلق كله فيمن لم يلتزم حلقه الخ
٢٠٦ ص
(٢٠٧)
فرع وقت الحلق في حق المعتمر إذا فرغ من السعي
٢٠٨ ص
(٢٠٨)
فرع في مذاهب العلماء في الحلق هل هو نسك؟
٢٠٨ ص
(٢٠٩)
فرع أجمعوا على أن الحلق أفضل من التقصير وأن التقصير يجزئ
٢٠٩ ص
(٢١٠)
فرع لو أخر الحلق إلى بعد أيام التشريق حلق ولا دم عليه
٢٠٩ ص
(٢١١)
فرع قال ابن المنذر أجمعوا أن لا حلق على النساء إنما عليهن التقصير
٢١٠ ص
(٢١٢)
فرع من لا شعر على رأسه لا حلق عليه ولا فدية
٢١٢ ص
(٢١٣)
فرع قد ذكرنا أن الواجب من الحلق أو التقصير عندنا ثلاث شعرات
٢١٤ ص
(٢١٤)
فرع مذهبنا أنه يستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق
٢١٥ ص
(٢١٥)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لو قدم الحلق على الذبح جاز ولا دم عليه
٢١٦ ص
(٢١٦)
فرع ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أن من لبد رأسه ولم ينذر حلقه لا يلزمه حلقه
٢١٨ ص
(٢١٧)
فرع قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق قلم أظفاره
٢١٨ ص
(٢١٨)
والسنة أن يخطب الامام يوم النحر بمنى وهي إحدى الخطب الأربع
٢١٨ ص
(٢١٩)
شرح ذلك شرحا وجيزا كافيا
٢١٩ ص
(٢٢٠)
ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسمى طوف الزيارة
٢٢٠ ص
(٢٢١)
شرح ذلك شرحا وجيزا عذبا وافيا بالمراد فرع قد ذكرنا أنه لا آخر لوقت طواف الإفاضة بل يصح ما دام حيا
٢٢٠ ص
(٢٢٢)
فرع قد ذكرنا انه يدخل وقت طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر وهذا لا خلاف فيه عندنا
٢٢١ ص
(٢٢٣)
فرع قال الشافعي والماوردي إذا فرغ من طوافه استحب ان يشرب من سقاية العباس فرع قد ذكرنا ان الأفضل ان يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى مني فيصلى بها الظهر
٢٢١ ص
(٢٢٤)
فرع قد ذكرنا أن لطواف الإفاضة خمسة أسماء
٢٢٣ ص
(٢٢٥)
فرع قد اختلف العلماء في يوم الحج الأكبر متى هو
٢٢٣ ص
(٢٢٦)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن طواف الإفاضة لا آخر لوقته بل يبقى ما دام حيا ولا يلزمه بتأخيره دم
٢٢٤ ص
(٢٢٧)
وإذا رمى وحلق وطاف حصل له التحلل الأول والثاني الخ
٢٢٤ ص
(٢٢٨)
شرح ذلك شرحا كافيا شافيا
٢٢٦ ص
(٢٢٩)
فرع في بيان حديث مشكل مخالف لما رويناه
٢٣٤ ص
(٢٣٠)
فرع ذكرنا أن في الحج تحللين هكذا قاله الأصحاب في جميع الطرق
٢٣٤ ص
(٢٣١)
فرع قال أصحابنا إذا تحل التحللين صار حلالا في كل شئ وإذا فرغ من الطواف رجع إلى منى وأقام بها أيام التشرق
٢٣٥ ص
(٢٣٢)
شرح ذلك شرحا وافيا
٢٣٧ ص
(٢٣٣)
فرع لو ترك رمي بعض الأيام وقلنا يتدارك فتدارك فلا دم على المذهب
٢٤١ ص
(٢٣٤)
فرع قال أصحابنا يستحب أن يكون رميه في اليومين الأولين من التشريق ماشيا
٢٤٢ ص
(٢٣٥)
فرع لا يفتقر الرمي إلى نية على المذهب
٢٤٣ ص
(٢٣٦)
فرع في الحكمة في الرمي
٢٤٣ ص
(٢٣٧)
ومن عجز عن الرمي لمرض مأيوس أو غير مأيوس جاز أن يستنيب من يرمى عنه
٢٤٣ ص
(٢٣٨)
فرع استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس الخ
٢٤٥ ص
(٢٣٩)
فرع قال أصحابنا وينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه
٢٤٥ ص
(٢٤٠)
فرع إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية فطريقان الخ
٢٤٥ ص
(٢٤١)
ويبيت بمنى ليالي الرمي لان النبي صلي الله عليه وسلم فعل ذلك
٢٤٥ ص
(٢٤٢)
شرح ما تقدم شرحا وافيا
٢٤٦ ص
(٢٤٣)
فرع لو ترك المبيت ناسيا كان كتركه عامدا
٢٤٨ ص
(٢٤٤)
فرع ذكر الروياني وغيره انه لا يرخص للرعاء في ترك رمى جمرة العقبة
٢٤٨ ص
(٢٤٥)
فرع قال الروياني من لا عذر له إذا لم يبت ليلتي اليومين الأولين من التشريق الخ
٢٤٨ ص
(٢٤٦)
والسنة ان يخطب الامام يوم الفر الأول وهو اليوم الأوسط من أيام التشريق
٢٤٩ ص
(٢٤٧)
شرح ذلك شرحا وافيا
٢٤٩ ص
(٢٤٨)
فرع لو نفر من منى متعجلا في اليوم الثاني الخ
٢٥٠ ص
(٢٤٩)
فرع قال أصحابنا إذا نفر من منى النفر الأول والثاني انصرف من جمرة العقبة الخ
٢٥٢ ص
(٢٥٠)
ويستحب إذا خرج من من منى أن ينزل بالمحصب
٢٥٢ ص
(٢٥١)
شرح ذلك شرحا وافيا
٢٥٢ ص
(٢٥٢)
إذا فرغ من الحج وأراد المقام بمكة لم يكلف طواف الوداع
٢٥٣ ص
(٢٥٣)
شرح ذلك شرحا مفصلا كافيا
٢٥٤ ص
(٢٥٤)
فرع ذكرنا في هذه المسألة السادسة عن البغوي أن طواف الوداع يتوجه على كل من أراد مفارقة مكة إلى مسانة القصر
٢٥٦ ص
(٢٥٥)
فرع قد ذكرنا أنه لا يجوز أن ينفر من منى ويترك طواف الوداع إذا قلنا بوجوبه
٢٥٦ ص
(٢٥٦)
فرع قال صاحب البيان قال الشيخ أبو نصر في المعتمد ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع
٢٥٧ ص
(٢٥٧)
فرع إذا طاف الوداع وخرج من الحرم ثم أراد أن يعود إليه الخ
٢٥٧ ص
(٢٥٨)
فرع ان قلنا طواف الوداع واجب فترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه الدم بكماله
٢٥٧ ص
(٢٥٩)
فرع إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وأراد الحجاج النفر الخ
٢٥٧ ص
(٢٦٠)
فرع قال أصحابنا إذا حاضت الحاجة قبل طواف الإفاضة الخ
٢٥٧ ص
(٢٦١)
وإذا فرغ من طواف الوداع فالمستحب أن يقف في الملتزم فيدعو الخ
٢٥٨ ص
(٢٦٢)
شرح ذلك شرحا دقيقا مفصلا
٢٥٨ ص
(٢٦٣)
فرع ذكر الحسن البصري رحمه الله أن الدعاء يستجاب في خمسة عشر موضعا
٢٦١ ص
(٢٦٤)
وان كان محرما بالعمرة وحدها وأراد دخول مكة فعل ما ذكرناه في الدخول للحج الخ
٢٦٢ ص
(٢٦٥)
شرح ذلك على التفصيل
٢٦٣ ص
(٢٦٦)
أركان الحج أربعة الخ
٢٦٥ ص
(٢٦٧)
شرح ذلك على التفصيل
٢٦٥ ص
(٢٦٨)
ويستحب دخول البيت لما روى ابن عباس رضي الله عنهما الخ
٢٦٧ ص
(٢٦٩)
شرح ذلك مفصلا
٢٦٧ ص
(٢٧٠)
فرع ينبغي لداخل الكعبة أن يكون متواضعا خاشعا خاضعا الخ فرع قد سبق أن مذهبنا جواز صلاة الفرض والنفل في الكعبة
٢٦٩ ص
(٢٧١)
فرع يستحب الاكثار من دخول الحجر والصلاة فيه
٢٦٩ ص
(٢٧٢)
فرع إذا دخل الكعبة فليحذر كل الحذر من الاغترار بما أحدثه أهل الضلالة في الكعبة
٢٦٩ ص
(٢٧٣)
فرع هذا الذي ذكرناه من استحباب دخول البيت هو فيما إذا لم يتضرر هو الخ
٢٧٠ ص
(٢٧٤)
فرع للجالس في المسجد الحرام استقبال الكعبة والنظر إليها
٢٧٠ ص
(٢٧٥)
فرع ينبغي للحاج والمعتمر أن يغتنم مدة اقامته بمكة ويكثر الاعتمار والطواف والصلاة في المسجد الحرام
٢٧٠ ص
(٢٧٦)
فرع قال أصحابنا يستحب أن يشرب من نبيذ سقاية العباس ان كان هناك نبيذ
٢٧١ ص
(٢٧٧)
ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شرح ذلك شرحا مفصلا مع بيان اسناد الأحاديث الواردة فيه
٢٧٢ ص
(٢٧٨)
فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يصلى الصلوات كلها في مسجد الرسول
٢٧٥ ص
(٢٧٩)
فرع يستحب أن يخرج كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة
٢٧٥ ص
(٢٨٠)
فرع ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد
٢٧٦ ص
(٢٨١)
فرع يستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت آكد
٢٧٦ ص
(٢٨٢)
فرع يستحب أن يزور المشاهد التي بالمدينة وهي نحو ثلاثين موضعا
٢٧٦ ص
(٢٨٣)
فرع من جهالات العامة وبدعهم تقربهم بأكل التمر الصيحاني في الروضة
٢٧٦ ص
(٢٨٤)
فرع ينبغي له مدة اقامته بالمدينة أن يلاحظ بقلبه جلالتها
٢٧٦ ص
(٢٨٥)
فرع يستحب أن يصوم بالمدينة ما أمكنه
٢٧٦ ص
(٢٨٦)
فرع عن خارجة بن زيد قال بني رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الخ
٢٧٧ ص
(٢٨٧)
فرع ليس له ان يستصحب شيئا من الأكر المعمولة من تراب حرم المدينة
٢٧٧ ص
(٢٨٨)
فرع إذا أراد السفر من المدينة استحب له ان يودع المسجد بركعتين الخ
٢٧٧ ص
(٢٨٩)
فرع مما شاع عن العامة في الشام في هذه الأزمان المتأخرة الخ
٢٧٧ ص
(٢٩٠)
فرع أجمع العلماء على استحباب زيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه الخ
٢٧٨ ص
(٢٩١)
فرع اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة
٢٧٨ ص
(٢٩٢)
فرع في نبذة صالحة في آداب السفر والمسافر
٢٨١ ص
(٢٩٣)
فرع يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين
٢٨١ ص
(٢٩٤)
فرع في كراهة تسمية حجة النبي حجة الوداع
٢٨١ ص
(٢٩٥)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل سبقت
٢٨٢ ص
(٢٩٦)
فرع إذا رمى حصاة فوقعت على محل فتدحرجت بنفسها الخ
٢٨٢ ص
(٢٩٧)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أن أول طواف الإفاضة من نصف ليلة النحر الخ
٢٨٢ ص
(٢٩٨)
فرع لا يجوز رمى جمرة التشريق الا بعد زوال الشمس
٢٨٢ ص
(٢٩٩)
فرع ترتيب الجمرات في أيام التشريق شرط
٢٨٢ ص
(٣٠٠)
فرع يشترط عندنا تفريق الحصيات
٢٨٣ ص
(٣٠١)
فرع إذا ترك ثلاث حصيات من جمرة لزمه دم
٢٨٣ ص
(٣٠٢)
فرع أجمعوا على الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي لصغره
٢٨٣ ص
(٣٠٣)
فرع اجمعوا انه يقف عند الجمرتين الأوليين للدعاء كما سبق
٢٨٣ ص
(٣٠٤)
فرع في مذاهبهم فيمن ترك حصاة أو حصاتين
٢٨٣ ص
(٣٠٥)
فرع يجوز له التعجيل في النفر من منى في اليوم الثاني
٢٨٣ ص
(٣٠٦)
فرع يجوز لأهل مكة النفر الأول كما يجوز لغيرهم
٢٨٤ ص
(٣٠٧)
فرع ذكرنا ان الأصح في مذهبنا ان طواف الوداع واجب
٢٨٤ ص
(٣٠٨)
فرع مذهبنا انه ليس على الحائض طواف الوداع
٢٨٤ ص
(٣٠٩)
فرع مذهبنا انه لو ترك طواف الوداع وقلنا بوجوبه لزمه ان يرجع إليه
٢٨٥ ص
(٣١٠)
فرع إذا طاف للوداع فشرط الاعتداد به ان لا يقيم بعده
٢٨٥ ص
(٣١١)
فرع إذا حاضت ولم تكن طافت للإفاضة
٢٨٥ ص
(٣١٢)
(باب الفوات والاحصار)
٢٨٥ ص
(٣١٣)
شرح ذلك شرحا مفصلا
٢٨٦ ص
(٣١٤)
فرع قال أصحابنا لا فرق في الفوات بين العذر وغيره فيما ذكرناه
٢٨٧ ص
(٣١٥)
فرع قال أصحابنا المكي وغير المكي سواء في الفوات وترتيب الاحكام
٢٨٨ ص
(٣١٦)
فرع إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج
٢٨٨ ص
(٣١٧)
فرع هذا الذي سبق كله فيمن أحرم بالحج وحده وفاته
٢٨٨ ص
(٣١٨)
فرع قال القفال والروياني وغيرهما كما أن العمرة تابعة للحج في الفوات في حق القارن فيه أيضا تابعة له في الادراك الخ
٢٨٩ ص
(٣١٩)
فرع قد ذكرنا أن من فاته الحج تحلل بطواف وسعى وحلق
٢٩٠ ص
(٣٢٠)
فرع قال الشيخ أبو حامد وغيره لو أراد صاحب الفوات استدامة الاحرام إلى السنة الآتية لم يجز
٢٩٠ ص
(٣٢١)
فرع قال القاضي أبو الطيب وغيره صاحب الفوات له حكم من تحلل التحلل الأول
٢٩٠ ص
(٣٢٢)
فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم فاته عليه دمان الخ
٢٩٠ ص
(٣٢٣)
فرع في مذاهب العلماء فيما تقدم
٢٩٠ ص
(٣٢٤)
وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء الخ
٢٩١ ص
(٣٢٥)
شرح ما تقدم شرحا وافيا مع بيان الأحاديث الواردة فيه وذكر أسانيدها وبيان أحكام الفصل
٢٩٢ ص
(٣٢٦)
فرع نقل الروياني عن والده إذا أحرم الناس بالحج في أشهره فبان خطأ هم خطأ عاما ففي انعقاد الحج وجهان
٢٩٣ ص
(٣٢٧)
فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف
٢٩٣ ص
(٣٢٨)
ومن أحرم فأحصره العدو نظرت فان كان العدو من المسلمين فالأولى أن يتحلل ولا يقاتله
٢٩٣ ص
(٣٢٩)
شرح الفصل شرحا كافيا مع بيان أحاديثه وأحكامه
٢٩٤ ص
(٣٣٠)
فرع هذا الذي ذكرناها هو فيما إذا صدوهم ولم يجدوا طريقا آخر
٢٩٦ ص
(٣٣١)
فرع قال أصحابنا إذا لم يتحلل بالاحصار حتى فإنه الحج فحيث قلنا لا قضاء عليه يتحلل وعليه دم الاحصار
٢٩٧ ص
(٣٣٢)
فرع قال أصحابنا إذا تحلل الحاج فان لم يزال الاحصار فله الرجوع إلى وطنه الخ
٢٩٧ ص
(٣٣٣)
فرع قال أصحابنا إذا قال العدو الصادون بعد صدهم قد آمناكم
٢٩٧ ص
(٣٣٤)
فرع اعترض أبو سعيد بن أبي عصرون على المصنف في قوله لان قتال الكفار الخ
٢٩٧ ص
(٣٣٥)
وان أحصره العدو عن الوقوف أو الطواف أو السعي الخ
٢٩٨ ص
(٣٣٦)
شرح ما تقدم مع بيان ألفاظ الفصل وأحكامه
٣٠١ ص
(٣٣٧)
فرع من تحلل بالاحصار لزمه دم وهو شاة وسبق بيانها
٣٠٢ ص
(٣٣٨)
فرع قال أصحابنا الحصر ضربان عام وخاص الخ
٣٠٥ ص
(٣٣٩)
فرع إذا تحلل المحصر قال الشافعي الخ
٣٠٦ ص
(٣٤٠)
فرع قد ذكرنا أن من تحلل بالاحصار لزمه الدم وهذا متفق عليه
٣٠٦ ص
(٣٤١)
فرع قال المصنف والأصحاب يجوز التحلل من الاحرام الفاسد
٣٠٧ ص
(٣٤٢)
فرع قال الروياني وغيره لو أحصر بعد الوقوف بعرفات ومنع ما سوى الطواف والسعي الخ
٣٠٧ ص
(٣٤٣)
فرع لو أفسد حجه بالجماع ثم أحصر فتحلل ثم زال الحصر الخ
٣٠٧ ص
(٣٤٤)
فرع لو أحصر في الحج أو العمرة فلم يتحلل وجامع لزمته البدنة والقضاء
٣٠٨ ص
(٣٤٥)
ومن أحرم فأحصره غريمه وحبسه ولم يجد ما يقضى دينه فله أن يتحلل
٣٠٨ ص
(٣٤٦)
شرح ذلك مفصلا
٣٠٨ ص
(٣٤٧)
فرع إذا صححنا اشتراط التحلل بالمرض ونحوه الخ
٣١٨ ص
(٣٤٨)
فرع إذا شرط التحلل بالمرض ونحوه فقد ذكرنا خلافا في صحة الشرط
٣١٨ ص
(٣٤٩)
فرع مما استدل به أصحابنا لجواز اشتراط التحلل بالمرض الخ
٣١٨ ص
(٣٥٠)
فرع ذكرنا أن إمام الحرمين تأول حديث ضباعة الخ
٣١٩ ص
(٣٥١)
فرع قال أصحابنا التحلل بالمرض ونحوه إذا صححناه له حكم التحلل بالاحصار
٣١٩ ص
(٣٥٢)
فرع قال إمام الحرمين والغزالي قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة الخ
٣١٩ ص
(٣٥٣)
وإن أحرم العبد بغير إذن المولى جاز للمولى أن يحلله الخ
٣٢٠ ص
(٣٥٤)
شرح ألفاظ الفصل وبيان أن أحكامه تقدمت
٣٢٢ ص
(٣٥٥)
وإن أحرمت المرأة بغير إذن الزوج فان كان في تطوع الخ
٣٢٣ ص
(٣٥٦)
شرح الفصل وبيان أحكامه
٣٢٤ ص
(٣٥٧)
فرع قال أصحابنا حيث أبحنا له تحليلها لا يجوز لها أن تحلل حتى يأمرها
٣٣٤ ص
(٣٥٨)
فرع ليس للأمة المزوجة الاحرام إلا باذن السيد والزوج جميعا
٣٣٦ ص
(٣٥٩)
فرع قال الدارمي إذا أحرمت في العدة فان كانت رجعية ولم يراجعها فليس له تحليلها الخ
٣٣٧ ص
(٣٦٠)
فرع لو أذن لزوجته في الاحرام ثم رجع الخ
٣٤٠ ص
(٣٦١)
إذا أرادت الحج قال الماوردي وغيره إن كان الحج فرضا جاز لها الخروج الخ
٣٤٠ ص
(٣٦٢)
فرع قد ذكرنا تفصيل مذهبنا في حج المرأة الخ
٣٤٣ ص
(٣٦٣)
وإن أحرم الولد بغير إذن الأبوين فان كان في حج فرض لم يكن لهما تحليله الخ
٣٤٧ ص
(٣٦٤)
شرح الفصل مع بيان أحكامه
٣٤٨ ص
(٣٦٥)
فرع إذا أحرم بالتطوع وأراد الأبوان تحليله كان لهما ذلك
٣٥٠ ص
(٣٦٦)
فرع قال أصحابنا حيث جوزنا لهما تحليله فهو كتحليل الزوجة الخ
٣٥١ ص
(٣٦٧)
فرع تحليل الولد من العمرة ومنعه منها كالحج في كل ما ذكرنا
٣٥١ ص
(٣٦٨)
فرع إذا أراد الولد السفر لطلب العلم الخ
٣٥١ ص
(٣٦٩)
فرع قال أصحابنا من عليه دين حال وهو موسر يجوز لمستحق الدين منعه من الخروج
٣٥٣ ص
(٣٧٠)
فرع حيث جوزنا تحليل الزوجة والولد فتحللا فلهما حكم المتحلل بحصر خاص
٣٥٣ ص
(٣٧١)
فرع قال إمام الحرمين وغيره قول الأصحاب للسيد تحليل العبد الخ
٣٥٣ ص
(٣٧٢)
إذا أحرم وشرط التحلل لغرض صحيح ففيه طريقان
٣٥٣ ص
(٣٧٣)
شرح الفصل وبيان أن أسانيد أحاديثه وتفصيل أحكامه تقدم ذكرها
٣٥٤ ص
(٣٧٤)
إذا أحرم ثم ارتد فيه وجهان الخ
٣٥٤ ص
(٣٧٥)
شرح الفصل
٣٥٤ ص
(٣٧٦)
فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الاحصار
٣٥٤ ص
(٣٧٧)
فرع إذا أحرم بالعمرة فاحصر فله التحلل عندنا
٣٥٥ ص
(٣٧٨)
فرع يجوز عندنا التحلل بالاحصار قبل الوقوف وبعده
٣٥٥ ص
(٣٧٩)
فرع ذبح هدى الاحصار حيث أحصر
٣٥٥ ص
(٣٨٠)
فرع إذا تحلل بالاحصار فان كان حجه فرضا بقي كما كان قبل هذه السنة
٣٥٥ ص
(٣٨١)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز التحلل بالمرض وغيره
٣٥٥ ص
(٣٨٢)
فرع يجوز للمكي التحلل إذا أحصر عن عرفات
٣٥٥ ص
(٣٨٣)
فرع ذكرنا أن الأصح عندنا أن له منع زوجته من حجة الاسلام
٣٥٦ ص
(٣٨٤)
(باب الهدي)
٣٥٦ ص
(٣٨٥)
شرح الفصل وبيان أحكامه
٣٥٦ ص
(٣٨٦)
فرع يستحب أن يكون الهدي معه من بلده
٣٥٧ ص
(٣٨٧)
فان كان من الإبل والبقر فالمستحب أن يشعرها في صفحة سنامها
٣٥٧ ص
(٣٨٨)
شرح الفصل وبيان ألفاظه وأحكامه بيانا شافيا
٣٥٧ ص
(٣٨٩)
فرع ذكرنا أنه يستحب كون الشعار في صفحة السنام اليمنى
٣٥٨ ص
(٣٩٠)
فرع قال الماوردي قال الشافعي فان لم يكن للبقرة والبدنة سنام الخ
٣٥٨ ص
(٣٩١)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الاشعار والتقليد في الإبل والبقر
٣٥٨ ص
(٣٩٢)
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا استحباب الشعار في صفحة السنام اليمنى
٣٦٠ ص
(٣٩٣)
فرع ذكرنا أن مذهبنا اشعار البقر مطلقا
٣٦٠ ص
(٣٩٤)
فرع مذهبنا تقليد الغنم
٣٦٠ ص
(٣٩٥)
فرع يستحب بتر قلائد الهدى الخ
٣٦٠ ص
(٣٩٦)
فرع إذا قلد الهدى وأشعره لم يصر هديا واجبا على المذهب
٣٦٠ ص
(٣٩٧)
فرع إذا قلد هدية وأشعره لا يصير محرما بذلك
٣٦٠ ص
(٣٩٨)
فرع السنة أن يقلد هديه ويشعره عند إحرامه
٣٦١ ص
(٣٩٩)
فرع يستحب لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يبعث هديا
٣٦١ ص
(٤٠٠)
فرع قال الشافعي يجزئ في الهدى الذكر والأنثى
٣٦١ ص
(٤٠١)
فرع ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة الخ
٣٦١ ص
(٤٠٢)
فان كان تطوعا فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحر
٣٦٢ ص
(٤٠٣)
شرح الفصل وبيان أسانيد الأحاديث الواردة فيه مع بيان أحكامه
٣٦٣ ص
(٤٠٤)
فرع لا يجوز إجارة الهدى والأضحية المنذورين
٣٦٥ ص
(٤٠٥)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا زال ملكه عنه
٣٦٧ ص
(٤٠٦)
فرع في مذاهب العلماء في ركوب الهدى المنذور
٣٦٨ ص
(٤٠٧)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا نذر هديا معينا سليما ثم تعيب لا يلزمه ابداله
٣٦٨ ص
(٤٠٨)
فرع ذكرنا ان المشهور من مذهبنا جواز شرب ما فضل من لبن الهدى
٣٦٨ ص
(٤٠٩)
وإن عطب وخاف ان يهلك نحره وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته
٣٦٨ ص
(٤١٠)
شرح ما تقدم على التفصيل
٣٦٩ ص
(٤١١)
فرع قد ذكرنا أنه إذا عطب الهدى المنذور فلم يذبحه حتى هلك ضمنه الخ
٣٧١ ص
(٤١٢)
فرع إذا قال جعلت هذه الشاة أو البدنة ضحية الخ
٣٧٣ ص
(٤١٣)
وإن ذبحه أجنبي بغير اذنه أجزأه عن النذر
٣٧٤ ص
(٤١٤)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه
٣٧٤ ص
(٤١٥)
فرع إذا جعل شاته أضحية أو نذر التضحية بشاة معينة الخ
٣٧٦ ص
(٤١٦)
وان كان في ذمته هدي فعينه بالنذر في هدى تعين
٣٧٦ ص
(٤١٧)
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا طريفا ممتعا
٣٧٧ ص
(٤١٨)
فرع في ضلال الهدى والأضحية وفيه مسائل
٣٧٩ ص
(٤١٩)
فرع لو عين شاة عن هدى أو أضحية في ذمته الخ
٣٨٠ ص
(٤٢٠)
فرع لو عين من عليه كفارة عبدا عنها ففي تعينه وجهان
٣٨٠ ص
(٤٢١)
فرع في وقت ذبح الهدى طريقان
٣٨٠ ص
(٤٢٢)
فرع قال أصحابنا إذا كان مع المعتمر هدى فان كان تطوعا الخ
٣٨٠ ص
(٤٢٣)
فرع يستحب أن يبدأ بالهدى أو الأضحية الواجبة قبل المتطوع بها
٣٨١ ص
(٤٢٤)
فرع إذا ذبح الهدى أو الضحية ولم يفرق لحمها حتى بغير الخ
٣٨١ ص
(٤٢٥)
فرع في بيان الأيام المعلومات والمعدودات
٣٨١ ص
(٤٢٦)
(باب الأضحية)
٣٨٢ ص
(٤٢٧)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا
٣٨٣ ص
(٤٢٨)
فرع قال الشافعي الأضحية سنة على كل من وجد السبيل
٣٨٣ ص
(٤٢٩)
فرع قال أصحابنا التضحية سنة على الكفاية في حق أهل البيت الواحد
٣٨٤ ص
(٤٣٠)
فرع في مذاهب العلماء في الأضحية
٣٨٥ ص
(٤٣١)
ويدخل وقتها إذا مضي بعد دخول وقت صلاة الأضحى قد ركعتين وخطبتين
٣٨٧ ص
(٤٣٢)
شرح هذا الفصل مع ذكر أحاديثه وأسنادها وأحكامه
٣٨٧ ص
(٤٣٣)
فرع قال الدارمي ولو وقفوا بعرفات يوم العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على الحساب الخ
٣٨٨ ص
(٤٣٤)
فرع في مذاهب العلماء في وقت الأضحية
٣٨٩ ص
(٤٣٥)
فرع أيام نحر الأضحية يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة عندنا
٣٩٠ ص
(٤٣٦)
فرع مذهبنا جواز الذبح ليلا ونهارا في هذه الأيام الخ
٣٩١ ص
(٤٣٧)
فرع إذا فاتت أيام التضحية ولم يضح التضحية المنذورة الخ
٣٩١ ص
(٤٣٨)
ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حت يضحي
٣٩١ ص
(٤٣٩)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه
٣٩١ ص
(٤٤٠)
فرع مذهبنا أن إزالة الشعر والظفر في العشر لمن أراد التضحية مكروه
٣٩٢ ص
(٤٤١)
ولا يجزئ في الأضحية الا الانعام وهي الإبل والبقر والغنم
٣٩٢ ص
(٤٤٢)
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
٣٩٣ ص
(٤٤٣)
فرع لا تجزئ بالمتولد من الظباء والغنم لأنه ليس من الانعام
٣٩٤ ص
(٤٤٤)
فرع في مذاهب العلماء في سن الأضحية
٣٩٤ ص
(٤٤٥)
فرع إن قيل ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب ان الجذعة عن الضأن لا تجزئ
٣٩٥ ص
(٤٤٦)
والبدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم الخ
٣٩٥ ص
(٤٤٧)
شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه واحكامه والمسائل المتنوعة فيه
٣٩٦ ص
(٤٤٨)
فرع يصح التضحية بالذكر وبالأنثى بالاجماع
٣٩٧ ص
(٤٤٩)
فرع تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد الخ
٣٩٧ ص
(٤٥٠)
فرع في مذاهب العلماء في الأفضل في التضحية من أنواع النعم
٣٩٨ ص
(٤٥١)
فرع يجوز أن يشترك سبعة في بدنة أو بقرة للتضحية
٣٩٨ ص
(٤٥٢)
ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والعرجاء الخ
٣٩٩ ص
(٤٥٣)
شرح هذا الفصل مع بيان أحاديثه وأحكامه ومسائله المتنوعة
٣٩٩ ص
(٤٥٤)
فرع العيوب ستة أقسام الخ
٤٠٤ ص
(٤٥٥)
فرع في مذاهب العلماء في عيوب الأضحية
٤٠٤ ص
(٤٥٦)
والمستحب أن يضحى بنفسه الحديث أنس الخ
٤٠٥ ص
(٤٥٧)
شرح ذلك على التفصيل
٤٠٥ ص
(٤٥٨)
فرع قال أصحابنا والنية شرط لصحة التضحية
٤٠٥ ص
(٤٥٩)
فرع لا يصح تضحية عبد ولا مستولدة ولا مدبر عن أنفسهم
٤٠٦ ص
(٤٦٠)
فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه لم يقع عنه
٤٠٦ ص
(٤٦١)
فرع أجمعوا على أنه يجوز أن يستنيب في ذبح أضحيته مسلما
٤٠٧ ص
(٤٦٢)
والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لما روت عائشة رضي الله عنها الخ
٤٠٧ ص
(٤٦٣)
شرح هذا الفصل وبيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه ومسائله
٤٠٧ ص
(٤٦٤)
فرع قال ابن كج من ذبح شاة وقال أذبح لرضاء فلان حلت ذبيحته
٤١٠ ص
(٤٦٥)
فرع يستحب مع التسمية على الذبيحة أن يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم
٤١٠ ص
(٤٦٦)
فرع يستحب أن يقول عند التضحية مع التسمية اللهم منك واليك تقبل منى
٤١٠ ص
(٤٦٧)
فرع في مذاهب العلماء في التسمية على ذبح الأضحية
٤١٠ ص
(٤٦٨)
فرع في مذاهبهم في مسائل مما سبق
٤١٢ ص
(٤٦٩)
وإذا نحر الهدى أو الأضحية نظرت فان كان تطوعا فالمستحب أن يأكل منه
٤١٣ ص
(٤٧٠)
شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه وبيان أحوال الأضحية والهدى
٤١٤ ص
(٤٧١)
فرع يجوز أن يدخر من لحم الأضحية الخ
٤١٨ ص
(٤٧٢)
فرع في مذاهب العلماء في الاكل من الضحية والهدية الواجبين
٤١٨ ص
(٤٧٣)
فرع الاكل من أضحية التطوع وهديه سنة ليس بواجب
٤١٩ ص
(٤٧٤)
فرع قال ابن المرزبان من أكل بعض الأضحية وتصدق ببعضها هل يثاب على جميعها أم على ما تصدق به فقط
٤١٩ ص
(٤٧٥)
ولا يجوز بيع شئ من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا الخ
٤١٩ ص
(٤٧٦)
شرح ذلك على التفصيل
٤١٩ ص
(٤٧٧)
فرع قال أصحابنا لا يكفي التصدق بالجلد الخ فرع ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز بيع جلد الأضحية ولا غيره من أجزائها
٤٢٠ ص
(٤٧٨)
ويجوز أن ينتفع بجلدها فيصنع منه النعال والخفاف والفراء الخ
٤٢٠ ص
(٤٧٩)
شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وحكمه فرع إذا أعطى المضحي الجازر شيئا من لحم الأضحية أو جلدها ففيه تفصيل
٤٢١ ص
(٤٨٠)
ويجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة الخ
٤٢٢ ص
(٤٨١)
شرح ذلك شرحا طريفا ممتعا
٤٢٢ ص
(٤٨٢)
إذا نذر أضحية بعينها فالحكم فيها كالحكم في الهدى المنذور
٤٢٣ ص
(٤٨٣)
شرح هذا وبيان أنه كما قاله المصنف فرع في مسائل تتعلق بالباب
٤٢٣ ص
(٤٨٤)
(باب العقيقة)
٤٢٦ ص
(٤٨٥)
شرح ذلك على التفصيل
٤٢٧ ص
(٤٨٦)
فرع نقل الرافعي انه يستحب أن يعطي القابلة رجل العقيقة
٤٣٠ ص
(٤٨٧)
فرع لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان
٤٣٢ ص
(٤٨٨)
فرع يستحب كون ذبح العقيقة في صدر النهار
٤٣٢ ص
(٤٨٩)
فرع فعل العقيقة أفضل من التصدق بثمنها
٤٣٣ ص
(٤٩٠)
ويستحب لمن ولد له ولد أن يسميه بعبد الله أو عبد الرحمن
٤٣٣ ص
(٤٩١)
شرح هذا الفصل شرحا مفصلا وافيا
٤٣٤ ص
(٤٩٢)
فرع مذهبنا ومذهب الجمهور جواز التسمية بأسماء الأنبياء والملائكة
٤٣٦ ص
(٤٩٣)
فرع في قول الرسول إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك
٤٣٧ ص
(٤٩٤)
فرع في استقباح التسمية بست الناس أو ست العرب الخ
٤٣٨ ص
(٤٩٥)
فرع ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي
٤٣٩ ص
(٤٩٦)
فرع الأدب أن لا يذكر الأسنان كنيته في كتابه ولا في غيره الخ
٤٤٠ ص
(٤٩٧)
فرع لا بأس بالتكني بابي عيسى الخ
٤٤١ ص
(٤٩٨)
فرع ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا فرع ولا عتيرة "
٤٤٣ ص
(٤٩٩)
فرع ذكر فيه أن رسول الله نهى عن معاقرة الاعراب
٤٤٦ ص
(٥٠٠)
فرع انه نهى عن ذبائح الجن
٤٤٦ ص
(٥٠١)
فرع أنه قال أقروا الطير على مكاناتها
٤٤٦ ص
(٥٠٢)
فرع في مذاهب العلماء في العقيقة
٤٤٧ ص
(٥٠٣)
فرع في مذاهبهم في قدر العقيقة
٤٤٧ ص
(٥٠٤)
فرع مذهبنا جواز العقيقة بما تجوز به الأضحية
٤٤٨ ص
(٥٠٥)
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن لا تكسر عظام العقيقة
٤٤٨ ص
(٥٠٦)
فرع ذكرنا ان مذهبنا كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة
٤٤٨ ص
(٥٠٧)
فرع مذهبنا ان العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع
٤٤٨ ص
(٥٠٨)
فرع لو مات المولود قبل السابع استحبت العقيقة عندنا
٤٤٨ ص
(٥٠٩)
فرع مذهبنا انه لا يعق عن اليتيم من ماله
٤٤٨ ص
(٥١٠)
فرع مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط
٤٤٨ ص
(٥١١)
(باب النذر)
٤٤٩ ص
(٥١٢)
يصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل الخ
٤٤٩ ص
(٥١٣)
شرح هذا الفصل وبيان أحاديثه وأحكامه
٤٤٩ ص
(٥١٤)
فرع يكره ابتداء النذر فان نذر وجب الوفاء به
٤٥٠ ص
(٥١٥)
ولا يصح النذر إلا بالقول وهو أن يقول لله على كذا
٤٥١ ص
(٥١٦)
شرح هذا الفصل مع بيان ألفاظه وأحكامه ومسائله
٤٥١ ص
(٥١٧)
فرع في تعليق النذر على المشيئة
٤٥٢ ص
(٥١٨)
ويجب بالنذر جميع الطاعات المستحبة
٤٥٢ ص
(٥١٩)
شرح هذا الفصل وبيان احكامه
٤٥٢ ص
(٥٢٠)
فرع كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة الخ
٤٥٣ ص
(٥٢١)
فرع لو نذر الجهاد في جهة بعينها ففي تعينها أوجه مشهورة
٤٥٥ ص
(٥٢٢)
فرع يشترط في نذره القربة المالية ان يلتزمها في الذمة
٤٥٥ ص
(٥٢٣)
فرع لو نذر الامام ان يستسقي لزمه ان يخرج بالناس ويصلى بهم الخ
٤٥٦ ص
(٥٢٤)
فرع فيما لو قال البائع للمشتري ان خرج المبيع مستحقا فلله على أن أهبك مائة دينار الخ
٤٥٦ ص
(٥٢٥)
فرع نقل ابن كج وجهين فيمن قال إن شفى الله مريضي فلله علي ان اذبح عن ابني
٤٥٧ ص
(٥٢٦)
فرع لو نذر ان يكسو يتيما الخ
٤٥٧ ص
(٥٢٧)
فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر شرب الخمر والزنا أو نحو ذلك من المعاصي
٤٥٧ ص
(٥٢٨)
فرع إذا نذر صوم يوم الفطر والأضحى أو التشريق الخ
٤٥٧ ص
(٥٢٩)
فرع إذا نذر ذبح ابنه أو بنته أو نفسه أو أجنبي لم ينعقد نذره
٤٥٧ ص
(٥٣٠)
فرع إذا نذر مباحا كلبس وركوب لم ينعقد عندنا
٤٥٨ ص
(٥٣١)
فان نذر طاعة نظرت فان علق ذلك على إصابة خير أو دفع سوء الخ
٤٥٨ ص
(٥٣٢)
شرح ذلك مفصلا
٤٥٨ ص
(٥٣٣)
فرع إذا التزم على وجه اللجاج اعتاق عبد بعينه الخ
٤٥٩ ص
(٥٣٤)
فرع لو قال إن فعلت كذا فعلي نذر أو فلله على نذر الج
٤٦٠ ص
(٥٣٥)
فرع لو قال ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله ففيه أوجه
٤٦٠ ص
(٥٣٦)
فرع قال الرافعي الصيغة قد تتردد فتحتمل نذر التبرر واللجاج الخ
٤٦١ ص
(٥٣٧)
فرع نص الشافعي في نذر اللجاج الخ
٤٦٢ ص
(٥٣٨)
فرع إذا قال أيمان البيعة لازمة لي فقد ذكره الأصحاب الخ
٤٦٢ ص
(٥٣٩)
إذا نذر ان يتصدق بماله لزمه ان يتصدق بالجميع
٤٦٢ ص
(٥٤٠)
شرح هذا الفصل وبيان احكامه ومسائله
٤٦٢ ص
(٥٤١)
وان نذر هديا نظرت فان سماه كالثوب والعبد والدار لزمه ما سماه وان أطلق الهدى ففيه قولان الخ
٤٦٥ ص
(٥٤٢)
شرح هذا الفصل وبيان أسانيد حديثه وألفاظه واحكامه مفصلة وبيان ما اشتمل عليه من المسائل المتنوعة
٤٦٦ ص
(٥٤٣)
فرع لو نذر شاة فجعل بدلها بدنة جاز بلا خلاف
٤٧١ ص
(٥٤٤)
إذا نذر ان يهدى شاة بعينها لزمه ذبحها فان أراد ان يذبح عنها بدنة لم يجزئه
٤٧١ ص
(٥٤٥)
فرع قال الشافعي في الام لو قال إذا اهدى هذه الشاة نذرا لزمه ان يهديها الخ
٤٧١ ص
(٥٤٦)
فرع يجزئ الذكر والأنثى والخصي والفحل في جميع ذلك سواء كان الواجب من الإبل أو البقر أو الغنم الخ
٤٧١ ص
(٥٤٧)
فرع قال أصحابنا تطيب الكعبة وسترها من القربات سواء سترها بالحرير وغيره ولو نذر سترها أو تطييبها صح نذره بلا خلاف
٤٧٢ ص
(٥٤٨)
فرع قد ذكرنا أن من نذر هديا مطلقا لزمه في أصح القولين ما يجزئه في الأضحية وإن نذر صلاة لزمه ركعتان في أظهر القولين لان أقل صلاة واجبة في الشرع ركعتان الخ
٤٧٢ ص
(٥٤٩)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله وبيان اختلاف الأئمة والفقهاء في أحكامه
٤٧٣ ص
(٥٥٠)
فرع إذا نذر الصلاة في موضع معين لزمه الصلاة ثم إن عين المسجد الحرام تعين للصلاة الملتزمة وان عين مسجد المدينة أو الأقصى فطريقان الخ
٤٧٥ ص
(٥٥١)
فرع سبق أن المذهب في نذر المشي إلى بيت الله الحرام أنه يجب قصده بحج أو عمرة الخ
٤٧٦ ص
(٥٥٢)
فرع لو قال لله علي أن أصلي الفرائض بالمسجد قال الغزالي يلزمه إن قلنا صفات الفرائض تفرد بالالتزام
٤٧٦ ص
(٥٥٣)
فرع قال القاضي ابن كج إذا نذر أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فعندي أنه يلزمه الوفاء بذلك الخ
٤٧٦ ص
(٥٥٤)
فرع قال المتولي لو قال لله على أن أمشى إلى مكة ونوى حاجا أو معتمرا انعقد النذر على ما نوى
٤٧٦ ص
(٥٥٥)
فرع ذكر المصنف في أثناء كلامه ودليله هنا أن الصلاة في المسجد أفضل منها في غيره وهذا مبنى على أن مكة أفضل من المدينة وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا وبه قال جمهور العلماء
٤٧٦ ص
(٥٥٦)
فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر صلاة مطلقة
٤٧٧ ص
(٥٥٧)
فرع لو نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه ذلك كما لو قال إلى بيت الله الحرام هذا مذهبنا الخ
٤٧٧ ص
(٥٥٨)
فرع إذا نذر أن يصلى في المسجد الحرام فصلى في غيره لم يجزه عندنا
٤٧٧ ص
(٥٥٩)
فرع إذا نذر المشي إلى مسجد المدينة أو الأقصى لم يلزمه ذلك في أصح القولين عندنا
٤٧٧ ص
(٥٦٠)
فرع إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة وهي الحرام والمدينة والأقصى لم يلزمه ولا ينعقد نذره عندنا
٤٧٧ ص
(٥٦١)
فرع إذا نذر المشي إلى الصفا أو المروة أو منى فمذهبنا أنه يلزمه الحج والعمرة وبه قال أحمد وأشهب المالكي
٤٧٧ ص
(٥٦٢)
فرع إذا نذر صلاة في مسجد المدينة أو الأقصى فهل يتعين فيه قولان عندنا وان نذر الصوم لزمه صوم يوم لان أقل الصوم يوم وان نذر صوم سنة بعينها لزمه صومها الخ
٤٧٧ ص
(٥٦٣)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٤٧٨ ص
(٥٦٤)
فرع اليوم المعين بالنذر لا يثبت له خواص رمضان سواء عيناه بالنذر أم جوزنا غيره
٤٧٩ ص
(٥٦٥)
فرع الخلاف السابق في أن اليوم المعين بالنذر هل يتعين يجرى مثله في الصلاة إذا عين لها في نذرها وقتا الخ
٤٧٩ ص
(٥٦٦)
فرع إذا نذر صوم أيام بأن قال لله على صوم عشرة أيام فالقول في المبادرة مستحبة وليست واجبة وفى أنه إذا عينها هل تتعين على ما ذكرناه في اليوم الواحد
٤٧٩ ص
(٥٦٧)
فرع إذا نذر صوم شهر نظر إن عينه كرجب أو شعبان الخ
٤٨٠ ص
(٥٦٨)
فرع إذا نذر صوم سنة فله حالان إما أن يعين أن يطلق وذكر حكم كل حال على التفصيل
٤٨٠ ص
(٥٦٩)
فرع لو نذر صوم ثلاثمائة وستين يوما لزمه صومه هذا العدد ولا يلزمه فيه التتابع
٤٨١ ص
(٥٧٠)
فرع قال صاحبا العدة والبيان قال صاحب التلخيص إذا نذر أن يصوم في الحرم لا يجزئه في غيره قالا قال أصحابنا هذا غلط الخ
٤٨١ ص
(٥٧١)
فرع قال صاحبا العدة والبيان إذا قال لله على صوم هذه السنة لزمه باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك
٤٨١ ص
(٥٧٢)
فرع لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبنا
٤٨٢ ص
(٥٧٣)
فرع إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد تذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شئ عليه أصلا
٤٨٢ ص
(٥٧٤)
وإذا نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان الخ
٤٨٢ ص
(٥٧٥)
شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه ومسائله ومذاهب الفقهاء فيه وبيان الأقوال الصحيحة والباطلة والقوية والضعيفة
٤٨٢ ص
(٥٧٦)
وان نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان ففيه قولان الخ
٤٨٤ ص
(٥٧٧)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله مفصلة
٤٨٥ ص
(٥٧٨)
فرع إذا قال إن قدم فلان فلله علي أن أصوم أمس يوم قدومه ففي صحة نذره طريقان
٤٨٦ ص
(٥٧٩)
فرع إذا اجتمع في يوم نذران فحكمه ما ذكره المصنف
٤٨٦ ص
(٥٨٠)
فرع لو نذر صوم العيد أو نذرت صوم أيام الحيض لم ينعقد للحديث الصحيح
٤٨٦ ص
(٥٨١)
فرع لو شرع في صوم تطوع ثم نذر اتمامه فهل يلزمه اتمامه فيه وجهان
٤٨٦ ص
(٥٨٢)
وإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان صح نذره الخ
٤٨٨ ص
(٥٨٣)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
٤٨٨ ص
(٥٨٤)
وان نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة لأنه لا قربة في المشي إليه الا بنسك الخ
٤٨٨ ص
(٥٨٥)
شرح هذا الفصل مع بيان أحكامه وأقوال الفقهاء فيه
٤٨٩ ص
(٥٨٦)
فان نذر المشي فركب وهو قادر على المشي لزمه دم الخ
٤٩٠ ص
(٥٨٧)
شرح هذا الفصل شرحا دقيقا واضحا
٤٩٠ ص
(٥٨٨)
فرع أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة الخ
٤٩٢ ص
(٥٨٩)
وان نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم
٤٩٢ ص
(٥٩٠)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
٤٩٢ ص
(٥٩١)
فرع إذا نذر أن يحج حافيا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء
٤٩٣ ص
(٥٩٢)
وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى ولم يقل الحرام ولا نواه فالمذهب أنه يلزمه لان البيت المطلق بيت الله الحرام
٤٩٣ ص
(٥٩٣)
شرح هذا الفصل وبيان ألفاظه وأحكامه
٤٩٣ ص
(٥٩٤)
وإن نذر أن يحج في هذه السنة نظرت فان تمكن من أدائه فلم يحج صار دينا في ذمته
٤٩٤ ص
(٥٩٥)
شرح هذا الفصل وبيان أحكامه ومسائله
٤٩٤ ص
(٥٩٦)
فرع إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره ويأتي بهن على توالى السنين بشرط الامكان
٤٩٥ ص
(٥٩٧)
فرع من نذر الحج لزمه أن يحج بنفسه إلا أن يكون معضوبا
٤٩٥ ص
(٥٩٨)
فرع قال أصحابنا إذا نذر الحج مطلقا أجزأه أن يحج مفردا أو متمتعا أو قارنا
٤٩٥ ص
(٥٩٩)
فرع من نذر أن يحج وعليه حجة الاسلام لزمه للنذر حجة أخرى بلا خلاف
٤٩٥ ص
(٦٠٠)
فرع لو نذر أن يحج في هذه السنة وهو مسافة شهر من مكة ولم يبق بينه وبين يوم عرفة إلا يوم واحد فالمذهب انه لا ينعقد نذره الخ
٤٩٥ ص
(٦٠١)
فرع في مسائل تتعلق بكتاب النذر
٤٩٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٠ - شرح ذلك شرحا كافيا شافيا

يتوقف تحلله على الاتيان ببدل الرمي فيه ثلاثة أوجه حكاها امام الحرمين وغيره (أصحها) نعم لأنه قائم مقامه (والثاني) لا إذ لا رمي (والثالث) إن افتدى بالدم توقف وان افتدى بالصوم فلا لطول زمنه (واما) إذا لم يرم ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل * هذا هو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب * وفيه وجه للإصطخري حكاه المصنف والأصحاب أن دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل وقد ذكر المصنف دليله مع دليل المذهب * وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا للداركي أنه إن قلنا الحلق نسك حصل التحللان جميعا بالحلق مع الطواف من غير رمي أو بالطواف والرمي ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحد التحللين * وحكى الرافعي وجها شاذا ضعيفا أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط وإن قلنا الحلق نسك * وحكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنا إذا لم نجعل الحلق نسكا حصل التحلل الأول بمجرد طلوع الفجر يوم النحر لوجود اسم اليوم * وهذه الأوجه كلها شاذة ضعيفة
(٢٣٠)