المجموع
(١)
باب زكاة الذهب والفضة
٢ ص
(٢)
الدليل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة وبيان مقدار ما تجب فيه الزكاة والمثقال المعتبر وغير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا
٢ ص
(٣)
فرع لو نقص نصاب الذهب والفضة حبة ونحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ففيه وجهان
٨ ص
(٤)
مسائل تتعلق بزكاة الذهب والفضة
٨ ص
(٥)
فرع فيما لو كان له اناء من ذهب وفضة مخلوطين ولا يعلم مقدار الذهب
١٠ ص
(٦)
فرع يكره للامام ضرب الدراهم المغشوشة ودليل ذلك
١٠ ص
(٧)
فرع في تفسير الكنز في قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة الآية)
١٢ ص
(٨)
فصل في بيان حقيقة الدينار والدرهم ومبدأ أمرهما في الاسلام وضبط مقدارهما
١٤ ص
(٩)
فرع في مذاهب العلماء في نصاب الذهب والفضة وضم أحدهما إلى الآخر وفيه خمس مسائل
١٦ ص
(١٠)
الأولى أجمع أهل العلم على أن نصاب الفضة مائتا درهم وان فيه خمسة دراهم واختلفوا فيما زاد على المائتين
١٦ ص
(١١)
الثانية مذهب الشافعية أنه لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه
١٨ ص
(١٢)
الثالثة الاعتبار في نصاب الذهب والفضة بالوزن لا بالعدد
١٨ ص
(١٣)
الرابعة. لا زكاة في المغشوش من ذهب ولا فضة حتى يبلغ خالصه نصابا
١٩ ص
(١٤)
الخامسة. يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ويعتبر فيه الحول وجود النصاب في جميع الحول
١٩ ص
(١٥)
مبحث في زكاة من عليه دين
٢٠ ص
(١٦)
الدين ثلاثة أقسام وبيانها
٢١ ص
(١٧)
مبحث فيمن كان معه أجرة دار لم يستوف المستأجر منفعتها وحال عليها الحول فإنه يجب فيها الزكاة وفي صداق المرأة إذا حال عليه الحول الزكاة الخ
٢٣ ص
(١٨)
فرع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ولا ينفسخ في الماضي
٢٦ ص
(١٩)
فرع إذا باع سلعة بنصاب من النقد وقبضه ولم يسلم السلعة حتى حال حول على الثمن في يده فهل يلزم البائع اخراج زكاة النقد قبل تسليم المبيع أم لا
٢٧ ص
(٢٠)
فرع فيما إذا أوصى لانسان بنصاب ومات الموصي ومضي الحول
٢٩ ص
(٢١)
فرع إذا أصدق امرأته أربعين شاة سائمة بأعيانها لزمها الزكاة إذا تم حولها من يوم الاصداق
٢٩ ص
(٢٢)
مبحث في بيان ما تجب فيه الزكاة من المصوغات التي تحل للرجال والنساء أو للرجال خاصة أو للنساء خاصة أو تحرم عليهم وما لا تجب فيه الزكاة منها وقد بسطه الشارح بسطا شافيا
٣٢ ص
(٢٣)
فرع في بيان ان المحرم قسمان محرم لعينه ومحرم بالقصد وبيان ما تجب فيه الزكاة منهما
٣٧ ص
(٢٤)
فرع إذا قلنا انه لا زكاة في الحلي فانكسر فله أحوال
٣٧ ص
(٢٥)
فصل فيما يحل ويحرم من الحلي
٣٨ ص
(٢٦)
فرع أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي واما لبسها نعال الفضة والذهب ففيه وجهان
٤٠ ص
(٢٧)
فرع في اتخاذ الرجل خواتم كثيرة والمرأة خلاخل كثيرة
٤٠ ص
(٢٨)
فرع أواني الذهب والفضة حرام على الرجال والنساء جميعا
٤٠ ص
(٢٩)
فرع يحرم اتخاذ المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب والفضة على الرجا والنساء جميعا
٤١ ص
(٣٠)
لو اتخذ ميلا من ذهب أو فضة فهو حرام وتجب زكاته الخ
٤١ ص
(٣١)
فصل في تحلية المصحف بالفضة
٤٢ ص
(٣٢)
فرع لو حلى شاة أو غزالا بذهب أو فضة وجبت زكاته
٤٤ ص
(٣٣)
فرع في تحلية ولي الصبيان بالذهب والفضة ثلاثة أوجه
٤٤ ص
(٣٤)
فرع فيما يحل ويحرم على الخنثى المشكل
٤٤ ص
(٣٥)
فرع أواني الذهب والفضة المعدة للاستعمال تجب فيها الزكاة قولا واحدا
٤٤ ص
(٣٦)
فرع فيما إذا وجبت الزكاة في الحلي المباح فاختلفت قيمته ووزنه
٤٥ ص
(٣٧)
فرع الأفضل إذا أكري حلي ذهب أو فضة ان يكريه بغير جنسه
٤٦ ص
(٣٨)
فرع يجوز اتخاذ الانف أو السن من الذهب
٤٦ ص
(٣٩)
فرع في مذاهب العلماء في زكاة الحلي المباح
٤٦ ص
(٤٠)
باب زكاة التجارة
٤٧ ص
(٤١)
الدليل على وجوب زكاة التجارة ومذاهب العلماء فيه
٤٧ ص
(٤٢)
لا يصير العرض للتجارة الا بشرطين وبيانهما
٤٨ ص
(٤٣)
إذا كان مال التجارة نصابا من السائمة أو التمر أو الزرع لم يجمع فيه بين وجوب زكاتي التجارة والعين
٥٠ ص
(٤٤)
فرع إذا اشترت المرأة حليا يباح لها لبسه للتجارة وجبت فيه الزكاة
٥٣ ص
(٤٥)
إذا اشترى عبدا للتجارة وجبت عليه فطرته لوقتها وزكاة التجارة لحولها
٥٣ ص
(٤٦)
مبحث في وقت اعتبار النصاب هل يعتبر في أول الحول أو آخره وتفصيل ذلك
٥٤ ص
(٤٧)
مبحث فيما إذا باع عرض التجارة في أثناء الحول بعرض للتجارة أو باعه بالدراهم والدنانير أو باعه بزيادة وبسط الكلام في ذلك
٥٧ ص
(٤٨)
فرع فيما إذا اشترى عرضا للتجارة ثم باعه بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا أو اشترى بها سلعة أخرى ثم باعها بعد تمام الحول بمائة دينار
٦٠ ص
(٤٩)
فرع في الزيادة المستفادة في أثناء الحول
٦١ ص
(٥٠)
فرع فيما إذا اشترى عرضا بنصاب من الدراهم فصار ناضا في خلال الحول ناقصا عن النصاب
٦٢ ص
(٥١)
إذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة ولتقويمه أحوال قد بسطها الشارح بسطا شافيا
٦٣ ص
(٥٢)
فرع فيما إذا قوم العرض في آخر الحول ثم باعه بزيادة على قيمته
٦٧ ص
(٥٣)
إذا قوم العرض وجب اخراج الزكاة مما قوم به
٦٨ ص
(٥٤)
فرع مفرع على ما سبق
٦٩ ص
(٥٥)
إذا دفع لرجل ألف درهم قراضا على أن الربح بينهما نصفان فحل الحول وقد صار الفين فهو مبنى على أن المضارب متى يملك الربح وفيه قولان
٧٠ ص
(٥٦)
فروع في مسائل تتعلق بزكاة التجارة
٧٣ ص
(٥٧)
باب زكاة المعدن والركاز
٧٥ ص
(٥٨)
الدليل على وجوب زكاة المعدن والركاز
٧٥ ص
(٥٩)
فرع قال أصحابنا لا يمكن الذمي من حفر معدن في دار الاسلام ولا الاخذ منها ولكن ما اخذه قبل ازعاجه يملكه
٧٦ ص
(٦٠)
فرع لو اشترى الحر المسلم أرضا فظهر فيها معدن فهو ملك المشترى
٧٧ ص
(٦١)
لا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة من المعادن
٧٧ ص
(٦٢)
ان وجد النصاب في دفعات فان لم ينقطع العمل ضم بعضه إلي بعض في اتمام النصاب الخ
٧٧ ص
(٦٣)
فرع فيما إذا وجد رجلان من المعدن دون نصابين وبلغ نصابا
٧٨ ص
(٦٤)
فرع في ضم المملوك من المعدن إلى غيره مما يملكه الواجد
٧٩ ص
(٦٥)
يجب حق المعدن بالوجود ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين
٨٠ ص
(٦٦)
في زكاة المعدن ثلاثة أقوال وبيانها
٨٢ ص
(٦٧)
يجب اخراج الحق من المعدن بعد تمييزه
٨٤ ص
(٦٨)
فرع في مسائل تتعلق بالمعدن
٨٨ ص
(٦٩)
الدليل على أن الواجب في الزكاة الخمس
٩١ ص
(٧٠)
فرع إذا وجد الركاز في دار الاسلام أو في دار العهد وعرف مالك ارضه لم يكن ركازا
٩٥ ص
(٧١)
فرع فيما إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا الخ
٩٥ ص
(٧٢)
فرع لو اقطع الامام انسانا أرضا فظهر فيها ركاز فهو للمقطع
٩٥ ص
(٧٣)
فرع فيما إذا تنازع بائعان الدار ومشتريها في ركاز وجد فيها الخ
٩٦ ص
(٧٤)
الكنز الموجود في الموات ثلاثة اقسام وبيانها
٩٧ ص
(٧٥)
اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الركاز إذا كان ذهبا أو فضة وجب فيه الخمس مضروبا كان أو غير مضروب وفي غيرهما طريقان
٩٩ ص
(٧٦)
فرع في مسائل تتعلق بالركاز
١٠١ ص
(٧٧)
باب زكاة الفطر
١٠٣ ص
(٧٨)
الدليل على وجوب زكاة الفطر
١٠٣ ص
(٧٩)
شروط زكاة الفطر وبيان من تجب عليه ومن لا تجب وقد فصله الشارح أحسن تفصيل
١٠٥ ص
(٨٠)
فرع في ضبط اليسار والاعسار
١١٢ ص
(٨١)
فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار الذي تجب به الفطرة
١١٣ ص
(٨٢)
من وجبت عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدى عنهم فاضلا عن النفقة
١١٣ ص
(٨٣)
يجب اخراج فطرة الأصول والفروع ان وجبت نفقتهم والا فلا
١١٤ ص
(٨٤)
أقوال العلماء في فطرة المرهون والجاني والمستأجر
١١٥ ص
(٨٥)
فرع يجب على الزوج فطرة زوجته
١١٦ ص
(٨٦)
فرع تجب عليه فطرة زوجته الرجعية كنفقتها وفى البائن تفصيل
١١٧ ص
(٨٧)
فرع إذا كانت المرأة ممن تخدم في العادة ولها خادم مملوك لها يخدمها لزم الزوج فطرة الخادم
١١٨ ص
(٨٨)
فرع في مذاهب العلماء في فطرة الزوجة
١١٨ ص
(٨٩)
فرع قال الشافعي والأصحاب لا تلزمه الا فطرة المسلم وأما القريب الكافر فلا
١١٨ ص
(٩٠)
فرع قال أصحابنا العبد ينفق على زوجته من كسبه ولا يخرج عنها الفطرة حرة كانت أو أمة
١١٩ ص
(٩١)
فرع إذا أوصي برقبة عبد لرجل وبمنفعته لاخر ففي نفقته ثلاثة أوجه مشهورة
١١٩ ص
(٩٢)
فرع عبيد بيت المال والموقوف على مسجد ورباط ومدرسة ونحوها من الجهات العامة لا فطرة فيهم على المذهب
١١٩ ص
(٩٣)
فرع عبيد التجارة تجب فطرتهم عندنا
١٢٠ ص
(٩٤)
فرع تجب فطرة العبد الذي في مال القراض عندنا
١٢٠ ص
(٩٥)
فرع إذا كان له عبيد يعملون في أرضه لزمه فطرتهم
١٢٠ ص
(٩٦)
فرع في مذاهب العلماء في فطرة العبد المشترك
١٢٠ ص
(٩٧)
فرع في فطرة من نصفه حر ونصفه عبد
١٢٠ ص
(٩٨)
فرع على السيد فطرة عبده سواء كان له كسب أم لا
١٢٠ ص
(٩٩)
فرع على الأب فطرة ولده وان سفل وعلى الولد فطرة والده وان علا بشرط أن تكون نفقته واجبة
١٢٠ ص
(١٠٠)
لا تجب الفطرة حتى تكون فاضلة عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقته فان وجد ما يؤدى به عن بعضهم ففيه أربعة أوجه
١٢١ ص
(١٠١)
فرع فيما لو فضل عن مؤنته صاع واحد وله عبد
١٢٢ ص
(١٠٢)
من وجبت فطرته على غيره فهل يجب ذلك على المؤدي ابتداء أو يجب على المؤدي عنه ثم يتحمل المؤدي
١٢٢ ص
(١٠٣)
فرع فيما يدخله التحمل
١٢٤ ص
(١٠٤)
ان كان له زوجة موسرة وهو معسر فالمنصوص انه لا تجب الفطرة عليها
١٢٤ ص
(١٠٥)
الكلام على وقت وجوب الفطرة
١٢٥ ص
(١٠٦)
ان رزق ولد أو اشترى عبد أو تزوج امرأة ودخل عليه الوقت وهم عنده وجبت عليه فطرتهم
١٢٥ ص
(١٠٧)
ان دخل وقت الوجوب وهم عنده قبل امكان الأداء ففيها وجهان
١٢٦ ص
(١٠٨)
فرع في مذاهب العلماء في وقت وجوب الفطرة
١٢٨ ص
(١٠٩)
بيان مقدار الواجب في صدقة الفطر
١٢٨ ص
(١١٠)
في الحب الذي يخرجه ثلاثة أوجه وبيانها مفصلة
١٢٩ ص
(١١١)
فرع قال أصحابنا في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه
١٣٢ ص
(١١٢)
فروع خمسة تتعلق بما سبق
١٣٤ ص
(١١٣)
فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجزئ في فطرة الواحد صاع من جنسين
١٣٥ ص
(١١٤)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثمانية وقد بسطها الشارح بسطا شافيا
١٣٦ ص
(١١٥)
فرع لو وهب له عبد فقبل فأهل هلال شوال قبل القبض لا يملكه وفطرته على الواهب
١٣٨ ص
(١١٦)
فرع فيما لو اشترى أباه ولم يقبضه ولا دفع ثمنه حتى أهل شوال
١٣٨ ص
(١١٧)
الكلام على فطرة الجنين
١٣٩ ص
(١١٨)
فصل في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة قد سبق جمل منها مفرقة في مواضعها وأشير هنا إلى أهمها
١٤٠ ص
(١١٩)
بيان تعجيل الصدقة
١٤٤ ص
(١٢٠)
بيان ما إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين
١٤٧ ص
(١٢١)
إذا عجل زكاة ماله ثم هلك النصاب أو هلك بعضه قبل الحول خرج المدفوع عن أن يكون زكاة وهل يثبت له الرجوع فيما دفع أم لا
١٤٩ ص
(١٢٢)
فرع هذا الذي ذكرناه كله فيما إذا عرض مانع يمنع من وقوع المدفوع زكاة
١٥١ ص
(١٢٣)
فرع متى ثبت له الرجوع فان كان المعجل تالفا ضمنه القابض ان كان حيا وورثته أن كان ميتا الخ
١٥١ ص
(١٢٤)
فرع لو كان المعجل بعيرين فتلف أحدهما وبقي الاخر رجع في الباقي وبدل التالف
١٥٣ ص
(١٢٥)
مذهب الجمهور ان القابض يملك المعجل ملكا تاما وينفذ تصرفه ظاهرا وباطنا
١٥٣ ص
(١٢٦)
قال أصحابنا شرط كون المعجل زكاة مجزئا بقاء القابض بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول
١٥٤ ص
(١٢٧)
فرع لو كان المدفوع إليه الزكاة المعجلة يوم الدفع غينا لم تقع عنه الزكاة
١٥٦ ص
(١٢٨)
فرع لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين بعيرا فبلغ بالتوالد ستا وثلاثين قبل الحول لم يجزئه بنت المخاض المعجلة
١٥٦ ص
(١٢٩)
فرع لو عجل الزكاة فمات المدفوع إليه قبل الحول لم يجز ما دفع
١٥٧ ص
(١٣٠)
إذا أخذ الامام من المالك مالا للمساكين قبل تمام حوله فله حالان وبيانهما مفصلا
١٥٧ ص
(١٣١)
ما تجب فيه الزكاة من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة
١٦٠ ص
(١٣٢)
فرع في ضابط ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه وما لا يجوز
١٦١ ص
(١٣٣)
فرع في مسائل تتعلق بالباب
١٦١ ص
(١٣٤)
باب قسم الصدقات
١٦٢ ص
(١٣٥)
يجوز لرب المال أن يفرق الأموال الباطنة بنفسه وهي الذهب والفضة وعروض التجارة فأما الأموال الظاهرة كالماشية والزرع والثمار والمعادن ففي زكاتها قولان
١٦٢ ص
(١٣٦)
فرع لو طلب الامام زكاة الأموال الظاهرة وجب التسليم إليه بلا خلاف
١٦٦ ص
(١٣٧)
فرع لو طلب الساعي زيادة على الواجب لا يجب دفع الزكاة إليه
١٦٧ ص
(١٣٨)
يجب على الامام ان يبعث السعاة لاخذ الصدقة والدليل على ذلك
١٦٧ ص
(١٣٩)
الدليل على أن الامام له ان يبعث لما سوى الزروع والثمار في المحرم - ويستحب للساعي ان يعد الماشية على الماء أو في البيت وان يدعو للمالك
١٦٩ ص
(١٤٠)
فرع يستحب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر الأخيار خلافا لبعضهم
١٧٢ ص
(١٤١)
حكم ما إذا لزمته الزكاة فمنعها أو غلها
١٧٣ ص
(١٤٢)
حكم ما إذا تم حول بعض الملاك ولم يتم حول الباقي
١٧٣ ص
(١٤٣)
حكم ما إذا اختلف الساعي ورب المال
١٧٣ ص
(١٤٤)
يستحب أن يخرج الساعي لأخذ زكاة الثمار والزروع في الوقت الذي يصادف ادراكها
١٧٤ ص
(١٤٥)
فرع لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة
١٧٥ ص
(١٤٦)
فرع. في حكم ما إذا تلف من الماشية شئ في يد الساعي أو المالك
١٧٥ ص
(١٤٧)
فرع لو جمع الساعي الزكاة ثم تلفت في يده بلا تفريط استحق أجرته
١٧٥ ص
(١٤٨)
يستحب وسم الماشية في الزكاة والجزية
١٧٦ ص
(١٤٩)
ينبغي أن يميز بين وسم الزكاة والجزية
١٧٧ ص
(١٥٠)
فرع لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل ويجوز خصاء المأكول في صغره
١٧٧ ص
(١٥١)
الكي بالنار ان لم تدع الحاجة إليه حرام
١٧٧ ص
(١٥٢)
فرع يكره إنزاء الحمير على الخيل
١٧٨ ص
(١٥٣)
فرع يحرم التحريش بين البهائم
١٧٨ ص
(١٥٤)
لا يجوز للساعي ولا للامام أن يتصرف فيما يحصل عنده من الفرائض حتى يوصلها إلى أهلها
١٧٨ ص
(١٥٥)
الكلام على وجوب النية في الزكاة وبيان وقتها وهل يجوز تقديمها أم لا إلى غير ذلك وقد بسط الشارح القول فيه بساطا شافيا
١٧٩ ص
(١٥٦)
يجب صرف جميع الصدقات إلى ثمانية أصناف وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها الخ
١٨٥ ص
(١٥٧)
ان كان الذي يفرق الزكاة هو الامام قسمها على ثمانية أسهم سهم للعامل الخ
١٨٧ ص
(١٥٨)
الكلام على تعريف الفقير وبيان مقدار ما يأخذ
١٨٩ ص
(١٥٩)
فرعان يتعلقان بالفقير
١٩١ ص
(١٦٠)
اختلاف العلماء في المكتفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التي لها زوج هل يعطون من سهم الفقراء أم لا
١٩١ ص
(١٦١)
فرع فيمن له كتب فقه لم تخرجه عن المسكنة
١٩٢ ص
(١٦٢)
يجوز للفقير من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب أن يأخذ من مال الزكاة
١٩٣ ص
(١٦٣)
تعريف المسكين وبيان مقدار سهمه
١٩٥ ص
(١٦٤)
الكلام على المؤلفة قلوبهم ومن يجوز إعطاؤه منهم ومن لا يجوز
١٩٧ ص
(١٦٥)
مذهب الشافعي ان سهم الرقاب يصرف إلى المكاتبين وبه قال أكثر العلماء خلافا لطائفة الخ
٢٠٠ ص
(١٦٦)
رد الشافعية على من خالف في الحكم السابق
٢٠١ ص
(١٦٧)
من سأل الزكاة وعلم الإمام انه ليس مستحقا لم يجز له صرف الزكاة إليه وبيان ذلك
٢٠٣ ص
(١٦٨)
فروع سبعة تتعلق بدفع الزكاة إلى المكاتب
٢٠٤ ص
(١٦٩)
الكلام على سهم الغارمين وبيان أنواعهم
٢٠٥ ص
(١٧٠)
شرح كلام المصنف وقد أطنب فيه الشارح
٢٠٦ ص
(١٧١)
فرع انما يعطى الغارم ما دام الدين عليه
٢٠٩ ص
(١٧٢)
فرع إذا ادعى انه غارم لم يقبل قوله الا ببينة
٢٠٩ ص
(١٧٣)
إذا ضمن رجل عن رجل مالا فلهم أربعة أحوال
٢٠٩ ص
(١٧٤)
فروع ستة تتعلق بالغارمين
٢١٠ ص
(١٧٥)
فرع لو مات رجل وعليه دين ولا تركة له ففي قضاء دينه من سهم الغارمين وجهان
٢١١ ص
(١٧٦)
مذاهب العلماء في السهم الذي يصرف في سبيل الله
٢١٢ ص
(١٧٧)
الكلام على سهم ابن السبيل وتعريف ابن السبيل
٢١٤ ص
(١٧٨)
فروع ثلاثة تتعلق بابن السبيل
٢١٦ ص
(١٧٩)
يجب التسوية بين الأصناف في السهام ولا يفضل صنف على صنف
٢١٦ ص
(١٨٠)
ان اجتمع في شخص واحد سببان ففيه ثلاث طرق
٢١٨ ص
(١٨١)
فرع إذا فقد بعض الأصناف فلم يوجدوا في البلد ولا غيره قسمت الزكاة بكمالها على الموجودين
٢١٩ ص
(١٨٢)
ان كان الذي يفرق الزكاة هو رب المال سقط سهم العامل
٢١٩ ص
(١٨٣)
الدليل على أنه يجب صرف الزكاة إلى الأصناف في البلد الذي فيه المال
٢٢٠ ص
(١٨٤)
فروع خمسة تتعلق بنقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه
٢٢٢ ص
(١٨٥)
مبحث فيمن وجبت عليه الزكاة وهو من أهل الخيم الذين ينتجعون لطلب الماء والكلأ
٢٢٣ ص
(١٨٦)
ان وجبت الزكاة وليس في البلد الذي فيه المال أحد من الأصناف نقلها إلى أقرب البلاد فان وجد بعضهم ففيه طريقان
٢٢٤ ص
(١٨٧)
من وجبت عليه زكاة الفطر وهو في بلد وماله فيه وجب صرفها إلى الأصناف في ذلك البلد
٢٢٥ ص
(١٨٨)
إذا وجبت الزكاة لقوم معينين في بلد فلم يدفع إليهم حتى مات بعضهم انتقل حقه لورثته
٢٢٦ ص
(١٨٩)
الدليل على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى هاشمي أو مطلبي الخ
٢٢٦ ص
(١٩٠)
الدليل على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى كافر
٢٢٨ ص
(١٩١)
الدليل على عدم جواز دفعها إلى غني
٢٢٨ ص
(١٩٢)
الدليل على أنه لا يجوز دفعها إلى من تلزمه نفقته من الأقارب والزوجات من سهم الفقراء
٢٢٩ ص
(١٩٣)
ان دفع الامام الزكاة إلى من ظاهره الفقر ثم بان انه غنى لم يجزئ ذلك عن الفرض وبيان ما يتعلق بذلك
٢٣٠ ص
(١٩٤)
من وجبت عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يؤدها حتى مات وجب قضاء ذلك من تركته
٢٣١ ص
(١٩٥)
فرع في مسائل تتلق بالباب وهي خمسة
٢٣٢ ص
(١٩٦)
باب صدقة التطوع
٢٣٤ ص
(١٩٧)
الدليل على أنه لا يجوز أن يتصدق صدقة التطوع وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أو نفقة عياله
٢٣٤ ص
(١٩٨)
الدليل على استحباب التصدق بما فضل عن الحاجة
٢٣٥ ص
(١٩٩)
الدليل على أنه يستحب انه يخص بالصدقة الأقارب
٢٣٧ ص
(٢٠٠)
شرح ما تقدم
٢٣٨ ص
(٢٠١)
يستحب ان يتصدق بما تيسر ولا يستقله ولا يمتنع من الصدقة به لحقارته
٢٤٠ ص
(٢٠٢)
يستحب ان يخص بصدقته الصلحاء وأهل الخير
٢٤٠ ص
(٢٠٣)
يكره تعمد الصدقة بالردئ والدليل على ذلك
٢٤١ ص
(٢٠٤)
فرع تكره الصدقة بما فيه شبهة
٢٤١ ص
(٢٠٥)
من دفع إلى وكيله صدقة تطوع لم تزل في ملكه حتى يقبضه المبعوث إليه
٢٤١ ص
(٢٠٦)
فرع يكره لمن تصدق بشئ صدقة تطوع أن يتملكه من ذلك إليه بعينه بمعاوضة أو هبة الخ والدليل على ذلك
٢٤١ ص
(٢٠٧)
فرع يستحب دفع الصدقة بطيب نفس وبشاشة فرع في مسائل مهمة ذكرها الغزالي في الاحياء فرع في ذكر الأحاديث الحاثة علي سقى الماء
٢٤٢ ص
(٢٠٨)
فرع في قوله تعالى (ويمنعون الماعون)
٢٤٣ ص
(٢٠٩)
فرع في استحباب المنيحة وبيان معناها
٢٤٣ ص
(٢١٠)
فرع في ذم البخل والشح والحث علي الانفاق في الطاعات
٢٤٣ ص
(٢١١)
فرع في فضل صدقة الصحيح الشحيح فرع في أجر الوكيل في الصدقة
٢٤٤ ص
(٢١٢)
فرع يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره بما اذن فيه صريحا وبما علمت أنه يرضى به
٢٤٤ ص
(٢١٣)
فرع في فضل اليد العليا على السفلى
٢٤٥ ص
(٢١٤)
يكره للانسان ان يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة
٢٤٥ ص
(٢١٥)
فرع إذا عرض عليه مال يجوز أخذه ولم يسأله ولا تطلعت إليه نفسه يجوز له أخذه
٢٤٥ ص
(٢١٦)
فرع في بيان أنواع الصدقة الشرعية وما على كل سلامي منها
٢٤٦ ص
(٢١٧)
فرع في تأكد استحباب صلة الأرحام والاحسان إلى الأقارب واليتامى والأرامل الخ
٢٤٧ ص
(٢١٨)
(كتاب الصيام) تعريف الصيام لغة وشرعا
٢٤٧ ص
(٢١٩)
فرع لا يجب صوم غير رمضان بأصل الشرع بالاجماع
٢٤٨ ص
(٢٢٠)
فرع في نزول آية (وعلى الذين يطيقونه)
٢٥٠ ص
(٢٢١)
فرع صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان تسع سنين
٢٥٠ ص
(٢٢٢)
فرع كان أول الاسلام يحرم الأكل والشرب والجماع على الصائم من حين ينام أو يصلى العشاء الآخرة ثم نسخ ذلك وأبيح إلى الفجر
٢٥١ ص
(٢٢٣)
الدليل على أن صوم رمضان فرض من فروض الاسلام
٢٥١ ص
(٢٢٤)
يتحتم وجوب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
الدليل على عدم وجوب الصوم على الصبي
٢٥٣ ص
(٢٢٦)
الدليل على عدم وجوب الصوم على المجنون وسقوط القضاء على ما فاته وقت الجنون
٢٥٤ ص
(٢٢٧)
لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون في أثناء يوم رمضان استحب له امساك بقية النهار لحرمة الوقت
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
بيان أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصوم لأنه لا يصح منهما فإذا طهرتا وجب عليهما القضاء
٢٥٦ ص
(٢٢٩)
الدليل على عدم وجوب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم والمريض الذي لا يرجى برؤه وفى وجوب الفدية قولان
٢٥٧ ص
(٢٣٠)
فرع في لزوم الفطر لمن غلبه الجوع والعطش فخاف الهلاك
٢٥٨ ص
(٢٣١)
فرع لو نذر الشيخ الكبير العاجز أو المريض الذي لا يرجى برؤه ففي انعقاده وجهان
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
فرع إذا أوجبنا الفدية على الشيخ المريض المأيوس من برئه وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر أم يسقط عنه فيه قولان
٢٥٩ ص
(٢٣٣)
فرع إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض ثم قدر على الصوم ففي لزوم قضاء الصوم عليه وجهان
٢٥٩ ص
(٢٣٤)
فرع في مذاهب العلماء في الشيخ العاجز عن الصوم
٢٥٩ ص
(٢٣٥)
بيان السفر الذي يبيح الفطر والذي لا يبيحه
٢٦٠ ص
(٢٣٦)
إن قدم المسافر وهو مفطر أو برأ المريض وهو مفطر استحب لهما امساك بقية النهار
٢٦٢ ص
(٢٣٧)
فرع لا يجوز للمسافر ولا للمريض أن يصوما في رمضان غيره من قضاء أو نذر أو كفارة أو تطوع
٢٦٣ ص
(٢٣٨)
فرع إذا دخل على الانسان شهر رمضان وهو مقيم جاز له أن يسافر ويفطر
٢٦٣ ص
(٢٣٩)
فرع في مذاهب العلماء في السفر المجوز للفطر
٢٦٣ ص
(٢٤٠)
فرع في مذاهبهم في جواز الصوم والفطر
٢٦٤ ص
(٢٤١)
فرع في مذاهبهم فيمن أطاق الصوم في السفر بلا ضرر هل الأفضل صومه في رمضان أم فطره
٢٦٥ ص
(٢٤٢)
ان خافت المرضع والحامل علي أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء دون الكفارة وان خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء وفى الكفارة ثلاثة أوجه
٢٦٧ ص
(٢٤٣)
فرع في حكم ما إذا استؤجرت المرضع لارضاع ولد غيرها
٢٦٨ ص
(٢٤٤)
فرع في الحامل والمرضع إذا كانت مسافرة أو مريضة
٢٦٨ ص
(٢٤٥)
فرع في مذاهب العلماء في الحامل والمرضع إذا خافتا فأفطرتا
٢٦٨ ص
(٢٤٦)
لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال فان غم عليهم أكملوا عدة شعبان
٢٦٩ ص
(٢٤٧)
فرع في شرح حديث (شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة)
٢٧٠ ص
(٢٤٨)
من أصبح يوم الثلاثين وظن أنه من شعبان فقامت البينة أنه من رمضان لزمه قضاء صومه
٢٧١ ص
(٢٤٩)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم
٢٧٤ ص
(٢٥٠)
فرع فيما إذا شرع في الصوم في بلد ثم سافر إلى بلد بعيد لم ير فيه الهلال
٢٧٤ ص
(٢٥١)
الكلام على الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ومن هو أهل لها
٢٧٥ ص
(٢٥٢)
فرع إذا أخبره من يثق به أنه رأى هلال رمضان ففي وجوب الصوم عليه قولان
٢٧٧ ص
(٢٥٣)
مسألة هل يثبت هلال رمضان بالشهادة على الشهادة به فيه طريقان
٢٧٧ ص
(٢٥٤)
مسألة إذا غم الهلال وعرف رجل بالحساب أنه من رمضان فهل يلزمه الصوم أم لا
٢٧٩ ص
(٢٥٥)
فرع إذا قلنا يثبت هلال رمضان بقول واحد فإنما ذلك في الصوم خاصة
٢٨١ ص
(٢٥٦)
فرع لو شهد عدل باسلام ذمي مات لم يقبل شهادته في إثبات ارث قريبه المسلم منه من جزم بان أنه من رمضان أجزأه لو غم الهلال فرأى إنسان النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول رمضان لم يصح الصوم بهذا المنام
٢٨١ ص
(٢٥٧)
فرع في مذاهب العلماء في هلال رمضان
٢٨٢ ص
(٢٥٨)
فرع لا تقبل شهادة النساء في هلال رمضان
٢٨٤ ص
(٢٥٩)
إذا اشتبه رمضان على أسير أو محبوس لزمه الاجتهاد
٢٨٤ ص
(٢٦٠)
فرع إذا صام الأسير باجتهاد فصادف صومه الليل وجب عليه القضاء
٢٨٦ ص
(٢٦١)
فرع فيما لو تحرى فصادف ما قبل رمضان
٢٨٦ ص
(٢٦٢)
فرع فيما لو تحرى الأسير فلم يظهر له شئ
٢٨٧ ص
(٢٦٣)
فرع لو شرع في الصوم بالاجتهاد فأفطر بالجماع فان صادف رمضان لزمته الكفارة
٢٨٧ ص
(٢٦٤)
فرع في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد
٢٨٧ ص
(٢٦٥)
فرع إذا لم يعرف الأسير الليل ولا النهار ففيه ثلاثة أوجه لا يصح صوم رمضان ولا غيره الا بالنية وبيان وقتها وهل يجب تبييتها أم لا وغير ذلك
٢٨٨ ص
(٢٦٦)
فرع فيما لو نوى بعد الفجر وقبل الزوال في غير رمضان صوم قضاء أو نذر
٢٩٠ ص
(٢٦٧)
لا يصح صوم الصبي المميز في رمضان الا بنية من الليل
٢٩٠ ص
(٢٦٨)
يجوز صوم التطوع بنية قبل الزوال
٢٩٢ ص
(٢٦٩)
لا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية
٢٩٤ ص
(٢٧٠)
فرع لو نوى يوما وأخطأ في وصفه لا يضره
٢٩٥ ص
(٢٧١)
حكم التعيين في صوم القضاء والكفارة كما ذكر في رمضان. وأما التطوع فيصح بمطلق النية. وينبغي أن تكون النية جازمة الخ
٢٩٥ ص
(٢٧٢)
من دخل في الصوم ثم خرج منه بطل صومه لان النية شرط في جميعه
٢٩٧ ص
(٢٧٣)
فرع في مسائل تتعلق بنية الصوم وهي ثلاثة عشرة مسألة
٢٩٨ ص
(٢٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في نية الصوم
٣٠٠ ص
(٢٧٥)
فرع في مذاهبهم في نية صوم رمضان
٣٠١ ص
(٢٧٦)
فرع في مذاهبهم في النية لكل يوم من كل صوم فرع في مذاهبهم في تعيين النية فرع في مذاهبهم فيمن أصبح في رمضان بلا نية ثم جامع قبل الزوال
٣٠٢ ص
(٢٧٧)
يدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس
٣٠٣ ص
(٢٧٨)
بيان أن الدخول في الصوم من طلوع الفجر والخروج منه بغروب الشمس هو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
٣٠٥ ص
(٢٧٩)
فرع لو ظن غروب الشمس فجامع فبان خلافة لزمه قضاء الصوم على المذهب ولا كفارة عليه
٣٠٧ ص
(٢٨٠)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر
٣٠٩ ص
(٢٨١)
فرع في مذاهب العلماء فيمن أولج ثم نزع مع طلوع الفجر
٣١١ ص
(٢٨٢)
الدليل على تحريم الأكل والشرب على الصائم
٣١٢ ص
(٢٨٣)
فرع لو أوصل الدواء إلي داخل لحم الساق لم يفطر
٣١٤ ص
(٢٨٤)
فرع لو طعن نفسه فوصلت السكين جوفه أفطر
٣١٤ ص
(٢٨٥)
فرع إذا ابتلع طرف خيط وطرفه الآخر بارز أفطر بوصول الطرف الواصل
٣١٤ ص
(٢٨٦)
فرع لو أقطر في أذنه ماء أو دهنا فوصل إلى الدماغ فوجهان
٣١٤ ص
(٢٨٧)
يبطل الصوم بكل ما يصل إلى الجوف ولو لم يؤكل عبادة وبالبلغم إذا خرج من صدره سواء ابتلعه أم قذفه
٣١٥ ص
(٢٨٨)
فرع لو ابتلع شيئا يسيرا جدا كسمسمة أو خردل أفطر بلا خلاف عند الشافعية
٣١٧ ص
(٢٨٩)
فرع لو بل الخياط خيطا بالريق ثم رده إلى فيه ففيه تفصيل فرع فيما إذا استاك بسواك رطب فرع اتفق العلماء علي انه إذا ابتلع ريق غيره أفطر
٣١٨ ص
(٢٩٠)
فرع إذا اقتلع نخامة من باطنه ولفظها لم يفطر على المذهب
٣١٩ ص
(٢٩١)
فرع في مذاهب العلماء في القئ
٣١٩ ص
(٢٩٢)
فرع في مسائل اختلف العلماء فيها كالحقنة وقطر الماء في إحليله
٣٢٠ ص
(٢٩٣)
الدليل علي تحريم المباشرة في الفرج للصائم
٣٢١ ص
(٢٩٤)
لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ولم يمن لم يفطر
٣٢٣ ص
(٢٩٥)
فرع إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه
٣٢٣ ص
(٢٩٦)
الدليل على أن من أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يبطل صومه
٣٢٣ ص
(٢٩٧)
فرع في مذاهب العلماء في الاكل وغيره ناسيا
٣٢٤ ص
(٢٩٨)
فرع فيما لو طعنه غيره طعنة وصلت جوفه أو أكره على الأكل والشرب والجماع
٣٢٥ ص
(٢٩٩)
فرع يبطل صوم المكره عنده مالك وأبي حنيفة وأحمد
٣٢٦ ص
(٣٠٠)
ان تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه ففيه قولان
٣٢٦ ص
(٣٠١)
فرع إذا تمضمض الصائم لزمه مج الماء ولا يلزمه تنشيف فمه
٣٢٧ ص
(٣٠٢)
فرع في مذاهب العلماء فيمن تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه بغير اختياره
٣٢٧ ص
(٣٠٣)
فرع لو دخل حلقه غبار أو ذباب لم يفطر
٣٢٧ ص
(٣٠٤)
فرع ان أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر قد طلع ولم يطلع أو ان الشمس غربت ولم تغرب لزمه القضاء
٣٢٨ ص
(٣٠٥)
الدليل علي ان من أفطر في رمضان بغير الجماع من غير عذر وجب عليه القضاء
٣٢٨ ص
(٣٠٦)
فرع لو رأى الصائم مشرفا على الغرق فأفطر ليتقوى على تخليصه لزمه القضاء
٣٢٩ ص
(٣٠٧)
فرع الامساك تشبها بالصائمين من خواص رمضان
٣٢٩ ص
(٣٠٨)
فرع في مذاهب العلماء فيمن أفطر بغير الجماع في نهار رمضان عدوانا
٣٢٩ ص
(٣٠٩)
ان أفطر بالجماع من غير عذر وجب عليه القضاء وفى الكفارة ثلاثة أقوال
٣٣٠ ص
(٣١٠)
كفارة الصوم مرتبة ككفارة الظهار يعتق أولا فان لم يجد صام فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا
٣٣٣ ص
(٣١١)
فرع فيما إذا كان الزوج مجنونا فوطئ امرأته وهي صائمة مختارة
٣٣٥ ص
(٣١٢)
فرع لو كان الزوج مسافر صائما وهي حاضرة صائمة فأفطر بالجماع بنية الترخص فلا كفارة عليه عن نفسه
٣٣٥ ص
(٣١٣)
فرع إذا أكرهها على الوطئ وهما صائمان في الحضر فلهما حالان
٣٣٦ ص
(٣١٤)
فرع لو زنا بامرأة أو وطئها بشبهة فطريقان
٣٣٦ ص
(٣١٥)
ان جامع في يومين أو في يوم وجب لكل يوم كفارة فرع فيمن وطئ زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال
٣٣٦ ص
(٣١٦)
فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ان رأى هلال رمضان فرد الحاكم شهادته فصام وجامع وجبت عليه الكفارة
٣٣٧ ص
(٣١٧)
ان طلع الفجر وهو مجامع فاستدام مع العلم بالفجر وجبت عليه الكفارة
٣٣٨ ص
(٣١٨)
فرع لو أحرم بالحج مجامعا ففيه ثلاثة أوجه
٣٣٩ ص
(٣١٩)
وطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكر من الاحكام
٣٤٠ ص
(٣٢٠)
الوطء بزنا أو شبهة أو غيرهما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة فرع إذا أفسد صومه بغير الجماع فلا كفارة عليه
٣٤١ ص
(٣٢١)
فرع إذا استمنى متعمدا بطل صومه ولا كفارة عليه فرع في مذاهب العلماء فيمن وطئ امرأة أو رجلا في الدبر فرع في مذاهبهم في المباشرة فيما دون الفرج
٣٤٢ ص
(٣٢٢)
فرع فيما إذا صام الصبي رمضان فافسده بالجماع من وطئ وطأ يوجب الكفارة ولم يقدر على الكفارة ففيه قولان
٣٤٣ ص
(٣٢٣)
فرع في مسائل تتعلق بالجماع في صوم رمضان
٣٤٤ ص
(٣٢٤)
فرع في مذاهب العلماء في كفارة الجماع في صوم رمضان وما يتعلق بها وفيه مسائل خمسة
٣٤٤ ص
(٣٢٥)
إذا نوى الصوم من الليل ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه وعليه القضاء
٣٤٥ ص
(٣٢٦)
فرع فيما إذا نوى الصوم في الليل ثم شرب دواء فزال عقله بالنهار
٣٤٧ ص
(٣٢٧)
الدليل على أنه يجوز للصائم أن ينزل الماء ويغطس فيه
٣٤٧ ص
(٣٢٨)
فرع في مذاهب العلماء في الاكتحال
٣٤٨ ص
(٣٢٩)
الدليل على جواز الاحتجام للصائم
٣٤٩ ص
(٣٣٠)
فرع في مذاهب العلماء في حجامة الصائم
٣٤٩ ص
(٣٣١)
قال الشافعي وأكره له العلك لأنه يجفف الفم
٣٥٣ ص
(٣٣٢)
تكره القبلة للصائم ان حركت شهوته والا فلا والدليل على ذلك
٣٥٤ ص
(٣٣٣)
فرع في مذاهب العلماء في القبلة للصائم
٣٥٥ ص
(٣٣٤)
ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم والدليل على ذلك الدليل على كراهية الوصال في الصوم
٣٥٦ ص
(٣٣٥)
فرع الوصال لا يبطل الصوم
٣٥٨ ص
(٣٣٦)
فرع اتفق أصحاب الشافعي على أن الوصال من خواص النبي صلى الله عليه وسلم
٣٥٨ ص
(٣٣٧)
فرع في بيان الحكمة في النهى عن الوصال
٣٥٨ ص
(٣٣٨)
فرع في مذاهب العلماء في الوصال
٣٥٨ ص
(٣٣٩)
فرع في بيان جملة من أحاديث الوصال
٣٥٨ ص
(٣٤٠)
الدليل على استحباب السحور للصوم
٣٥٩ ص
(٣٤١)
فرع وقت السحور بين نصف الليل وطلوع الفجر
٣٦٠ ص
(٣٤٢)
فرعان يتعلقان بالسحور
٣٦٠ ص
(٣٤٣)
فرع في الأحاديث الواردة في تأخير السحور وتعجيل الفطر
٣٦٠ ص
(٣٤٤)
بيان ما يستحب ان يفطر عليه وما يقوله من الدعاء عند الافطار
٣٦٢ ص
(٣٤٥)
فرع يكره للصائم إذا أراد أن يشرب أن يمج الماء ويستحب له الدعاء الخ
٣٦٣ ص
(٣٤٦)
إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان لم يجز أن يؤخره إلى دخول رمضان آخر وبيان حكم ما إذا أخره الخ
٣٦٣ ص
(٣٤٧)
فرع في تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني
٣٦٥ ص
(٣٤٨)
فرع إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة فالمذهب أنه لا شئ عليه
٣٦٥ ص
(٣٤٩)
فرع إذا لزمه قضاء رمضان أو بعضه فاما أن يكون فواته بعذر أو بغير عذر وحكم ذلك
٣٦٥ ص
(٣٥٠)
فرع في مذاهب العلماء فيمن أخر قضاء رمضان لغير عذر حتى دخل رمضان آخر
٣٦٦ ص
(٣٥١)
فرع في مذاهبهم في تفريق قضاء رمضان وتتابعه
٣٦٧ ص
(٣٥٢)
فرع يجوز قضاء رمضان عندنا في جميع أيام السنة غير رمضان الثاني وأيام العيدين والتشريق حكم ما إذا كان عليه قضاء شئ من رمضان فلم يصم حتى مات
٣٦٧ ص
(٣٥٣)
فرع فيمن مات وعليه صوم وتمكن منه فلم يصمه حتى مات
٣٦٨ ص
(٣٥٤)
فرع في الاطعام عن الميت
٣٧١ ص
(٣٥٥)
حكم صوم النذور والكفارة سواء فيما ذكرنا
٣٧١ ص
(٣٥٦)
فرع في صوم الولي عن الميت
٣٧١ ص
(٣٥٧)
فرع لا يصام عن أحد في حياته
٣٧١ ص
(٣٥٨)
فرع لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف فلا يجزئ أداء الولي عنه ولا الفدية
٣٧٢ ص
(٣٥٩)
فرع في حكم الفدية وبيانها
٣٧٢ ص
(٣٦٠)
فرع في مذاهب العلماء فيمن مات وعليه صوم لم يتمكن من قضائه
٣٧٢ ص
(٣٦١)
فرع في مذاهبهم فيمن تمكن من صوم رمضان فلم يصمه حتى مات
٣٧٢ ص
(٣٦٢)
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام وهي عشرة
٣٧٤ ص
(٣٦٣)
فرع يستحب التوسعة على العيال في رمضان والاكثار من قراءة القرآن
٣٧٧ ص
(٣٦٤)
باب صوم التطوع والأيام التي نهى عن الصوم فيها الدليل على استحباب صيام ست من شوال
٣٧٨ ص
(٣٦٥)
يستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة والدليل على ذلك
٣٧٩ ص
(٣٦٦)
فرع يستحب للحاج أن يفطر يوم عرفة
٣٨١ ص
(٣٦٧)
فرع أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة
٣٨١ ص
(٣٦٨)
فرع يوم عرفة أفضل أيام السنة
٣٨١ ص
(٣٦٩)
فرع في شرح حديث يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمستقبلة
٣٨١ ص
(٣٧٠)
الدليل على استحباب صيام يوم عاشوراء
٣٨٢ ص
(٣٧١)
فرع اختلف أصحابنا في صيام يوم عاشوراء هل كان واجبا في أول الاسلام ثم نسخ أم لم يجب في وقت ابدا
٣٨٣ ص
(٣٧٢)
يستحب صيام أيام البيض وهي ثلاثة من كل شهر
٣٨٤ ص
(٣٧٣)
فرع أجمعت الأمة على أن أيام البيض لا يجب صومها الآن واختلفوا في وجوبها في أول الاسلام
٣٨٥ ص
(٣٧٤)
الدليل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس
٣٨٥ ص
(٣٧٥)
فرع ومن الصوم المستحب صوم الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم
٣٨٦ ص
(٣٧٦)
الدليل على عدم كراهية صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي ولم يترك فيه حقا ولم يخف ضررا
٣٨٨ ص
(٣٧٧)
فرع في مذاهب العلماء في صيام الدهر إذا أفطر أيام النهي الخمسة وهي العيدان والتشريق
٣٨٩ ص
(٣٧٨)
فرع في تسمية بعض الاعلام من السلف والخلف ممن صام الدهر غير أيام النهي الخمسة
٣٩٠ ص
(٣٧٩)
فرع لو نذر صوم الدهر صح نذره ولزمه الوفاء وتكون الأعياد وأيام التشريق ورمضان مستثناة
٣٩١ ص
(٣٨٠)
الدليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر الا باذنه
٣٩٢ ص
(٣٨١)
من دخل في صوم تطوع أو في صلاة تطوع استحب له اتمامها
٣٩٢ ص
(٣٨٢)
فرع في مذاهب العلماء في الشروع في صوم تطوع أو صلاة تطوع
٣٩٤ ص
(٣٨٣)
لا يجب قضاء صوم التطوع عند الشافعية ويجب عند الحنفية ودليل كل وتحقيق المقام
٣٩٦ ص
(٣٨٤)
الدليل على عدم جواز صوم يوم الشك
٣٩٩ ص
(٣٨٥)
فرع في تعريف يوم الشك
٤٠١ ص
(٣٨٦)
فرع في مذاهب العلماء في صوم يوم الشك
٤٠٣ ص
(٣٨٧)
فرع. الف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد الفراء الحنبلي جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم فصنف الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن على ابن ثابت البغدادي الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء وشنع عليه ونسبه إلى مخالفة السنة فأخص الشارح مقاصديهما واتى بأهم ما فيهما في هذا الفرع فعليك بقراءته
٤٠٨ ص
(٣٨٨)
الدليل على كراهية صوم يوم الجمعة وحده
٤٣٦ ص
(٣٨٩)
فرع في الحكمة في كراهية افراد الجمعة بالصوم
٤٣٨ ص
(٣٩٠)
فرع في مذاهب العلماء في إفراد الجمعة بالصوم
٤٣٨ ص
(٣٩١)
يكره افراد يوم السبت بالصوم والدليل على ذلك
٤٣٩ ص
(٣٩٢)
الدليل على عدم صوم يوم الفطر والنحر
٤٤٠ ص
(٣٩٣)
الدليل على عدم جواز صوم أيام التشريق
٤٤١ ص
(٣٩٤)
فرع في مذاهب العلماء في صوم أيام التشريق لا يجوز ان يصوم في رمضان غير رمضان حاضرا كان أو مسافرا
٤٤٥ ص
(٣٩٥)
يستحب طلب ليلة القدر والدليل على ذلك وما يقول فيها من الدعاء ان صادفها
٤٤٦ ص
(٣٩٦)
الدليل على عظم ليلة القدر وقد بسط الشارح الكلام في ليلة القدر بسطا شافيا
٤٤٧ ص
(٣٩٧)
تفسير سورة ليلة القدر للقاضي أبى الطيب
٤٥٦ ص
(٣٩٨)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل في ليلة القدر
٤٥٨ ص
(٣٩٩)
فرع ليلة القدر يراها من شاء الله من بني آدم كل سنة في رمضان
٤٦١ ص
(٤٠٠)
يستحب لمن رأي ليلة القدر ان يكتمها
٤٦١ ص
(٤٠١)
شرح قوله صلى الله عليه وسلم " أريت هذه الليلة ثم أنسيتها
٤٦١ ص
(٤٠٢)
فرع في بيان جملة من الأحاديث الواردة في ليلة القدر وقد تكلم عليها الشارح كلاما نفيسا
٤٦٢ ص
(٤٠٣)
كتاب الاعتكاف تعريف الاعتكاف لغة وشرعا
٤٧٤ ص
(٤٠٤)
الدليل على أن الاعتكاف سنة مشروعية
٤٧٥ ص
(٤٠٥)
لا يصح الاعتكاف الا من مسلم عاقل طاهر
٤٧٥ ص
(٤٠٦)
لا يجوز للمرأة ان تعتكف بغير اذن الزوج والدليل على ذلك
٤٧٦ ص
(٤٠٧)
فرع لو نذر العبد اعتكافا في زمن معين باذن سيده فباعه ليس للمشتري منعه من الاعتكاف
٤٧٨ ص
(٤٠٨)
لا يصح من الرجل الاعتكاف الا في المسجد والدليل عليه
٤٧٨ ص
(٤٠٩)
فرع لو عين زمن الاعتكاف في نذره ففي تعيينه وجهان
٤٨٢ ص
(٤١٠)
فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف
٤٨٣ ص
(٤١١)
فرع في مذاهبهم في اعتكاف المرأة الأفضل أن يعتكف بصوم والدليل عليه
٤٨٤ ص
(٤١٢)
فرع لو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته لزمه اعتكاف شهر آخر فرع في مذاهب العلماء في الصوم في الاعتكاف
٤٨٧ ص
(٤١٣)
يصح الاعتكاف في جميع الأوقات والأفضل ان لا ينقص عن يوم واما أقل الاعتكاف ففيه وجوه
٤٨٨ ص
(٤١٤)
فرع في مذاهب العلماء في أقل الاعتكاف ان نذر اعتكاف العشر دخل فيه ليلة الحادي والعشرين وان نذر اعتكاف عشر من آخره وكان الشهر ناقصا اعتكف بعد الشهر يوما
٤٩١ ص
(٤١٥)
فرع في مذاهب العلماء فيمن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان أو غيره متى يدخل في اعتكافه
٤٩٢ ص
(٤١٦)
حكم ما إذا نذر اعتكاف شهر بعينه أو اعتكاف نهاره دون الليل أو اعتكاف شهر غير معين أو اعتكاف شهر بالعدد
٤٩٢ ص
(٤١٧)
فرع إذا كانت داره بعيدة بعدا فاحشا ولم يجد في طريقه موضعا كسقاية فله الذهاب إلى داره
٥٠١ ص
(٤١٨)
فرع لا يشترط في الخروج لقضاء الحاجة شدة الحاجة
٥٠٢ ص
(٤١٩)
فرع لو خرج لقضاء الحاجة لا يكلف الاسراع
٥٠٢ ص
(٤٢٠)
فرع لو كثر خروجه للحاجة لعارض ففيه وجهان
٥٠٢ ص
(٤٢١)
فرع أوقات الخروج للحاجة لا يجب تداركها
٥٠٢ ص
(٤٢٢)
فرع إذا خرج لقضاء الحاجة في اعتكاف منذور متتابع ثم عاد ففي اشتراط تجديد النية طريقان
٥٠٣ ص
(٤٢٣)
فرع لو فرغ من قضاء الحاجة واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد
٥٠٣ ص
(٤٢٤)
فرع فيما إذا جامع الخارج لقضاء الحاجة
٥٠٤ ص
(٤٢٥)
يجوز أن يمضي إلى البيت للاكل ولا يبطل اعتكافه
٥٠٤ ص
(٤٢٦)
في خروج المعتكف إلى المنارة الخارجة عن رحبة المسجد ليؤذن ثلاثة أوجه
٥٠٥ ص
(٤٢٧)
فرع في بيان الرحبة
٥٠٧ ص
(٤٢٨)
فرع لو دخل المؤذن المعتكف حجرة مهيأة للسكنى بجنب المسجد وبابها إليه بطل اعتكافه
٥٠٩ ص
(٤٢٩)
يخرج المعتكف لصلاة الجنازة ان كان اعتكافه نفلا والا فلا
٥٠٩ ص
(٤٣٠)
حكم ما إذا خرج المعتكف تطوعا لعيادة مريض
٥١٠ ص
(٤٣١)
فرع في خروج المعتكف لزيارة القادم من سفر
٥١٢ ص
(٤٣٢)
فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف نذر لعيادة مريض أو صلاة جنازة
٥١٢ ص
(٤٣٣)
ان حضرت الجمعة وهو من أهل الفرض والاعتكاف في غير الجامع لزمه ان يخرج إليها
٥١٣ ص
(٤٣٤)
فرع في مذاهب العلماء في خروج المعتكف من اعتكاف منذور متتابع لصلاة الجمعة
٥١٤ ص
(٤٣٥)
ان تعين عليه أداء شهادة لزمه الخروج لأدائها
٥١٤ ص
(٤٣٦)
فرع فيما إذا دعي المعتكف لتحمل شهادة
٥١٥ ص
(٤٣٧)
فرع إذا شرعت المرأة في الاعتكاف فوجبت عليها عدة وفاة أو فراق فخرجت لقضائها ففي بطلان اعتكافها طريقان
٥١٦ ص
(٤٣٨)
حكم ما إذا مرض مرضا شديدا لا يؤمن معه تلويث المسجد
٥١٦ ص
(٤٣٩)
فرع فيما إذا أراد الخروج لفصد أو حجامة
٥١٨ ص
(٤٤٠)
حكم ما إذا سكر المعتكف أو ارتد
٥١٨ ص
(٤٤١)
ان حاضت المعتكفة خرجت من المسجد
٥١٩ ص
(٤٤٢)
فرع في مذاهب العلماء في المعتكفة إذا حاضت
٥٢٠ ص
(٤٤٣)
ان أحرم المعتكف بالحج وخاف فوت الحج خرج والا فلا
٥٢٠ ص
(٤٤٤)
ان خرج من المسجد ناسيا لم يبطل اعتكافه والدليل على ذلك
٥٢٠ ص
(٤٤٥)
إن خرج لعذر ثم زال وتمكن من العود فلم يعد بطل اعتكافه
٥٢٣ ص
(٤٤٦)
الدليل على أنه لا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة ويجوز أن يباشر بغير شهوة
٥٢٣ ص
(٤٤٧)
إذا استمنى بيده فأنزل بطل اعتكافه وإلا فلا
٥٢٦ ص
(٤٤٨)
فرع المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف في تحريم الجماع
٥٢٦ ص
(٤٤٩)
فرع إذا جامع المعتكف عن نذر متتابع ذاكرا له عالما بالتحريم يفسد اعتكافه ولا تلزمه الكفارة
٥٢٧ ص
(٤٥٠)
فرع في مذاهب العلماء في جماع المعتكف ناسيا
٥٢٧ ص
(٤٥١)
فرع في مذاهبهم في المباشرة دون الفرج بشهوة
٥٢٧ ص
(٤٥٢)
يجوز للمعتكف أن يلبس ما يلبسه في غير الاعتكاف والدليل على ذلك
٥٢٧ ص
(٤٥٣)
فرع في بيع المعتكف وشرائه
٥٢٩ ص
(٤٥٤)
فرع في خياطة المعتكف في المسجد
٥٣١ ص
(٤٥٥)
فرع لا بأس أن يقص في المسجد لان القصص وعظ وتذكير وأما الحديث المباح فالأولى تركه
٥٣٣ ص
(٤٥٦)
فرع لا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال للمعتكف وغيره أن يأكل في المسجد ويشرب
٥٣٤ ص
(٤٥٧)
فرع في مذاهب العلماء في بيع المعتكف وشرائه
٥٣٥ ص
(٤٥٨)
فرع لا يكره دخول المعتكف تحت سقف
٥٣٦ ص
(٤٥٩)
فرع في مذاهب العلماء في الطيب للمعتكف
٥٣٦ ص
(٤٦٠)
حكم ما إذا فعل في الاعتكاف ما يبطله من خروج أو مباشرة أو مقام في البيت
٥٣٦ ص
(٤٦١)
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الاعتكاف وبعضها من الضروريات التي تركها المصنف
٥٣٧ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٦ - الصفحة ٤٢٦ - فرع. الف القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد الفراء الحنبلي جزءا في وجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم فصنف الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن على ابن ثابت البغدادي الشافعي جزءا في الرد على ابن الفراء وشنع عليه ونسبه إلى مخالفة السنة فأخص الشارح مقاصديهما واتى بأهم ما فيهما في هذا الفرع فعليك بقراءته
تسع وعشرون " وعن ابن مسعود " ما صمنا تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين " قال الخطيب ما أعظم غفلة هذا الرجل ومن الذي نازعه في أن الشهر تارة يكون تسعا وعشرين وتارة يكون ثلاثين وأي حجة له في ذلك وقوله ليس التقدير بثلاثين أولى من التقدير بتسع وعشرين باطل ومحال لان النبي صلى الله عليه وسلم نص على تقديره في هذه الحالة بتمام العدد والكمال وهو قوله صلى الله عليه وسلم " فاقدروا له ثلاثين " قال الله تعالى (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) قال الخطيب قال المخالف (فان قيل) لم كان حمله على تسع وعشرين أولى من حمله على ثلاثين (قلنا) لوجوه (أحدها) انه تأويل ابن عمر الراوي وهو اعرف (والثاني) انه مشهور في كتاب الله تعالى في غير موضع (الثالث) ان فيه احتياطا للصوم قال الخطيب (اما) تأويل ابن عمر فقد ذكرنا ما يفسده من معارضة ابن عباس له بالرواية التي لا تحتمل تأويلا وذكرنا عن ابن عمر من الروايات ما يوجب تأويل فعله على غير ما ذهب إليه المخالف وكذلك تفسير ما ادعاه من الآيات فلا حاجة إلى إعادته (وأما) قوله إن فيه احتياطا فالاحتياط في اتباع السنن والاقتداء بها دون الاعتراض عليها بالآراء والحمل لها على الأهواء ومنزلة من زاد في الشرع كمنزلة من نقص لا فرق بينهما قال الخطيب قال المخالف (فان قيل) قد روى مسلم " فأقدروا له ثلاثين " من رواية ابن عمر (قلنا) هذا التفسير ليس بصريح لاحتمال رجوعه
(٤٢٦)