المجموع
(١)
باب صلاة العيدين باب اشتقاق العيد وانه سنة
٢ ص
(٢)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد
٣ ص
(٣)
وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى أن تزول
٣ ص
(٤)
السنة ان يصلى صلاة العيد في المصلى والدليل على ذلك
٤ ص
(٥)
السنة ان يأكل في يوم الفطر قبل الصلاة ويمسك يوم النحر حتى يفرغ من الصلاة ودليل ذلك
٥ ص
(٦)
مشروعية الغسل للعيدين والتجمل والتطيب
٦ ص
(٧)
السنة ان يلبس يوم العيد أحسن ثيابه ودليل ذلك
٨ ص
(٨)
استحباب حضور النساء غير ذات الهيئات العيدين مع اعتزالهن المصلى ودليل ذلك
٨ ص
(٩)
مشروعية تزين الصبيان بالصبغ وحلى الذهب والفضة يوم العيد
٩ ص
(١٠)
السنة ان يبكر ان الصلاة ليأخذ موضعه ولا يركب والدليل على ذلك
١٠ ص
(١١)
جواز التنفل قبل صلاة العيد
١١ ص
(١٢)
السنة أن يمضى إلى المصلى في طريق ويرجع في أخرى ودليل ذلك
١١ ص
(١٣)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قبل صلاة العيد وبعدها
١٣ ص
(١٤)
عدم مشروعية الأذان للعيدين بل ينادى الصلاة جامعة ودليل ذلك
١٣ ص
(١٥)
مشروعية صلاة العيدين ركعتان وبيان كيفيتهما
١٥ ص
(١٦)
السنة ان يقرأ بعد الفاتحة ق واقتربت
١٦ ص
(١٧)
مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة العيد
١٦ ص
(١٨)
فرع لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضى في صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن الخ
١٨ ص
(١٩)
فرع تسن صلاة العيد جماعة
١٩ ص
(٢٠)
فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبيرات الزوائد
١٩ ص
(٢١)
فرع في مذاهب العلماء في محل التكبيرات
٢٠ ص
(٢٢)
فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين في التكبيرات الزائدة
٢١ ص
(٢٣)
فرع في مذاهب العلماء في الذكر بين التكبيرات الزوائد
٢١ ص
(٢٤)
فرع في استحباب إعادة الخطبة للعيد لمن فاتهم سماعها
٢٤ ص
(٢٥)
فرع في أن الخطبة قبل صلاة العيد لا تجوز
٢٤ ص
(٢٦)
الخطب المشروعة عشر
٢٥ ص
(٢٧)
مشروعية صلاة العيد للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة والدليل على ذلك
٢٥ ص
(٢٨)
إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الهلال ففيه قولان
٢٦ ص
(٢٩)
فرع في مذاهب العلماء إذا فاتت صلاة العيد
٢٩ ص
(٣٠)
باب التكبير التكبير في العيدين سنة والدليل على ذلك
٣٠ ص
(٣١)
بيان وقت التكبير
٣١ ص
(٣٢)
الناس في الأضحى على ضربين حجاج وغيرهم
٣٣ ص
(٣٣)
مشروعية التكبير خلف النوافل والفرائض في أيام العيد
٣٦ ص
(٣٤)
فرع هل يكبر خلف صلاة الجنازة في يوم العيد
٣٧ ص
(٣٥)
فروع سبعة تتعلق بصلاة العيدين
٣٨ ص
(٣٦)
فرع في صفة التكبير المستحبة
٣٩ ص
(٣٧)
فرع في مذاهب العلماء في التكبير خلف النوافل في هذه الأيام
٣٩ ص
(٣٨)
فرع في مذاهب العلماء في ابتداء وقت تكبير الأضحى
٣٩ ص
(٣٩)
فرع في مذاهب العلماء في تكبير من صلى منفردا
٤٠ ص
(٤٠)
فرع في مذاهب العلماء في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات
٤٠ ص
(٤١)
فرع في المسافر هل يكبر أم لا
٤٠ ص
(٤٢)
فرع في مذاهب العلماء في صفة التكبير
٤٠ ص
(٤٣)
فرع في مذاهب العلماء في تكبير عيد الفطر
٤٠ ص
(٤٤)
فرع في بيان أحاديث الكتاب وألفاظه
٤١ ص
(٤٥)
فرع في مسائل تتعلق بالعيدين
٤٢ ص
(٤٦)
باب صلاة الكسوف
٤٣ ص
(٤٧)
تفسير الكسوف والخسوف
٤٣ ص
(٤٨)
صلاة الكسوف سنة والدليل على ذلك
٤٣ ص
(٤٩)
مشروعية الغسل لصلاة الكسوف والدليل عليه
٤٤ ص
(٥٠)
السنة ان ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة
٤٤ ص
(٥١)
صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعا وسجودان وبيان وما يقرأ فيها وبيان ذلك مفصلا
٤٥ ص
(٥٢)
يستحب أن يقول في رفعه من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد
٥٢ ص
(٥٣)
فرع السنة الجهر بالقراءة في كسوف القمر والاسرار في كسوف الشمس ومذاهب العلماء في ذلك
٥٢ ص
(٥٤)
السنة أن يخطب لها بعد الصلاة ودليل ذلك
٥٢ ص
(٥٥)
فرع في مذاهب العلماء في استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف
٥٣ ص
(٥٦)
مشروعية الصلاة قبل أن تنجلي الشمس
٥٣ ص
(٥٧)
لا تسن صلاة الجماعة لآية غير الكسوف كالزلازل وغيرها
٥٥ ص
(٥٨)
إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع غيرها قدم أخوفهما فوتا وأوكدهما
٥٥ ص
(٥٩)
اعتراض على قول الشافعي إذا اجتمع عيد وكسوف ورده
٥٨ ص
(٦٠)
فرع في مسائل تتعلق بالكسوف وهي خمسة
٥٩ ص
(٦١)
فرع في مذاهب العلماء في عدد ركوع الكسوف
٦٢ ص
(٦٢)
باب صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة والدليل على ذلك
٦٣ ص
(٦٣)
مشروعية وعظ الامام الناس وأمرهم بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي إذا أراد الخروج للاستسقاء
٦٥ ص
(٦٤)
تخريج حديث دعوة الصائم لا ترد وغيره من الأحاديث وبسط الكلام في ذلك
٦٧ ص
(٦٥)
آداب مستحبة لصلاة الاستسقاء هي سبعة
٧٠ ص
(٦٦)
فرع في مذاهب العلماء في خروج أهل الذمة للاستسقاء
٧٢ ص
(٦٧)
صفة صلاة الاستسقاء
٧٣ ص
(٦٨)
فرع في وقت صلاة الاستسقاء
٧٦ ص
(٦٩)
مشروعية الخطبة لها بعد الصلاة وبيان الدعاء المأثور فيها وشرحه والدليل على ذلك
٧٧ ص
(٧٠)
استحباب إعادة الصلاة ثانيا وثالثا وأكثر
٨٧ ص
(٧١)
استحباب إذا لم يسقوا فان سقوا لم تشرع الإعادة
٨٨ ص
(٧٢)
استحباب مشروعية الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة والدليل على ذلك
٩١ ص
(٧٣)
استحباب دعاء أهل الخصب لأهل الجدب
٩٢ ص
(٧٤)
استحباب الدعاء عند نزول المطر
٩٢ ص
(٧٥)
الوضوء والغسل من الوادي إذا سال
٩٣ ص
(٧٦)
التسبيح لسامع الرعد
٩٣ ص
(٧٧)
في مسائل تتعلق بباب الاستسقاء وهي غاية تحتوي على فوائد جليلة
٩٣ ص
(٧٨)
الثامنة يكره سب الريح وبيان ما يقول عند هبوبه
٩٧ ص
(٧٩)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة الاستسقاء وأدلة كل وتحقيق المقام
١٠٠ ص
(٨٠)
فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الاستسقاء
١٠٢ ص
(٨١)
(كتاب الجنائز) باب ما يفعل بالميت بيان لغات الجنائز
١٠٤ ص
(٨٢)
يستحب لكل أحد الاكثار من ذكر الموت والدليل عليه من الأحاديث
١٠٥ ص
(٨٣)
استحباب الصبر من المرض ودليله
١٠٦ ص
(٨٤)
فرع في جملة من الأحاديث الواردة في الدواء والتداوي
١٠٧ ص
(٨٥)
ينبغي للانسان أن يحسن الظن بالله تعالى والدليل على ذلك
١٠٨ ص
(٨٦)
يستحب عيادة المريض وبيان ما ورد في ذلك من الأحاديث
١٠٩ ص
(٨٧)
مسائل خمسة تتعلق بعيادة المريض وبيانها مفصلة
١١١ ص
(٨٨)
وفي كيفية استحباب استقبال الميت القبلة وجهان بيانهما
١١٦ ص
(٨٩)
فرع يستحب لأهله ومن يخدمه الرفق به واحتماله الصبر على ما يشق من أجله
١١٧ ص
(٩٠)
فروع خمسة تتعلق بالمريض وبيانها مفصلة
١١٨ ص
(٩١)
إذا مات الميت تولي أرفقهم به اغماض عينيه ويشد لحييه بعصابة عريضة والدليل على ذلك
١١٩ ص
(٩٢)
استحباب تسجية الميت بثوب حبرة
١٢١ ص
(٩٣)
قال الأصحاب ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه
١٢٤ ص
(٩٤)
فرع لم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال اغماض الميت ورود فيه عن البيهقي في السنن الخ
١٢٦ ص
(٩٥)
فرع يستحب للناس ان يقولوا عند الميت خيرا وان يدعوا له والدليل على ذلك
١٢٦ ص
(٩٦)
فرع فيما يقال عند الميت وما يقوله من مات له قريب أو صاحب
١٢٧ ص
(٩٧)
فرع يجوز لأهل الميت وأصدقائه تقبيل وجهه
١٢٧ ص
(٩٨)
يكره للمريض كثرة الشكوى
١٢٨ ص
(٩٩)
باب غسل الميت غسل الميت فرض على الكفاية ودليله
١٢٨ ص
(١٠٠)
بيان من أولى الناس بغسل الميت
١٢٩ ص
(١٠١)
فرع يجوز للنساء المحارم غسل الميت الذكر وهن مؤخرات عن الرجال الأقارب والأجانب
١٣١ ص
(١٠٢)
فرع في بيان دليل غسل الزوجة زوجها
١٣٢ ص
(١٠٣)
فان ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء وأولاهن ذات رحم محرم ودليله
١٣٢ ص
(١٠٤)
فروع ثمانية تتعلق بغسل الميت وبيانها مفصلة
١٣٦ ص
(١٠٥)
لو مات رجل وليس هناك الا امرأة أجنبية أو ماتت امرأة وليس هناك الا رجل أجنبي ففيه وجهان وبيان ذلك مفصلا
١٤٠ ص
(١٠٦)
يحرم الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة
١٤٤ ص
(١٠٧)
إذا ماتت أم الولد فلسيدها غسلها بلا خلاف
١٤٦ ص
(١٠٨)
فرع إذا مات الخنثى المشكل فان كان هناك محرم له من الرجال أو النساء غسله بالاتفاق وإن لم يكن له محرم منهما فيفصل في ذلك
١٤٧ ص
(١٠٩)
فرع إذا مات صبي أو صبية لم يبلغا حد الشهوة جاز للرجال والنساء جميعا غسله
١٤٩ ص
(١١٠)
فرع في مذاهب العلماء في غسل أحد الزوجين صاحبه
١٤٩ ص
(١١١)
فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمه وبنته وغيرهما من محارمه
١٥١ ص
(١١٢)
فرع في مذاهب العلماء في الأجنبي لا يحضره الا أجنبية والأجنبية لا يحضرها الا أجنبي
١٥١ ص
(١١٣)
فرع في مذاهب العلماء في غسل المرأة الصبى وغسل الرجل الصبية وقدر سنه
١٥٢ ص
(١١٤)
فرع في مذاهب العلماء في الجنب والحائض إذا ما تأمل يغسلان غسلا واحدا أم اثنين
١٥٢ ص
(١١٥)
فرع في غسل الكافر وبيان مذاهب العلماء في ذلك
١٥٣ ص
(١١٦)
فرع في مذاهب العلماء في غسل الرجل أمته وأم ولده
١٥٣ ص
(١١٧)
ما ينبغي أن يكون في الغاسل والآداب المتعلقة بذلك
١٥٤ ص
(١١٨)
فرع لا يجوز للغاسل وغيره مس شئ من عورة المغسول ولا النظر إليها
١٦٥ ص
(١١٩)
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في تغطية وجه الميت حال غسله الخ
١٦٧ ص
(١٢٠)
فرع في مذاهب العلماء في الغسل في قميص
١٦٧ ص
(١٢١)
والمستحب أن يجلسه اجلاسا رفيقا ويمسح بطنه مسحا بليغا وغير ذلك من الاحكام التي تتعلق بالميت
١٦٨ ص
(١٢٢)
الكلام على أحاديث الفصل صحة واستدلالا
١٧٠ ص
(١٢٣)
الكلام على الغسل وصفته
١٧١ ص
(١٢٤)
فرع يستحب أن يتعاهد في كل مرة امرارا يده على بطنه ومسحه بأرفق مما قبله
١٧٥ ص
(١٢٥)
فروع ثلاثة تتعلق بالغسل
١٧٦ ص
(١٢٦)
فرع إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء أو احترق بحيث لو غسل لتهرى لم يغسل بل ييمم
١٧٨ ص
(١٢٧)
وفى تقليم أظفار الميت وحف شاربه وحلق عانته قولان وأقوال علماء المذهب في ذلك مبسوطا
١٧٨ ص
(١٢٨)
فرع في الشعور المأخوذة من شاربه وإبطه وعانته وأظفاره وما انتتف من تسريح رأسه ولحيته وجلده الختان
١٨٣ ص
(١٢٩)
بيان قول المصنف وان كانت المرأة غسلت كما يغسل الرجل فان كان لها شعر جعل لها ثلاث زوائد ويلقى خلفها ودليل ذلك
١٨٤ ص
(١٣٠)
يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل والدليل على ذلك
١٨٥ ص
(١٣١)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي أربعة
١٨٧ ص
(١٣٢)
باب الكفن تكفين الميت فرض على الكفاية ويقدم على الدين والدليل على ذلك
١٨٨ ص
(١٣٣)
تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه يحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أم لا ومذاهب العلماء في ذلك
١٨٩ ص
(١٣٤)
فروع ثلاثة تتعلق بتكفين الميت
١٩١ ص
(١٣٥)
أقل ما يجزئ في الكفن ما يستر العورة كالحي
١٩١ ص
(١٣٦)
يستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إزار ولفافتين بيض ودليل ذلك
١٩٣ ص
(١٣٧)
المستحب أن يكون الكفن أبيض وأن يكون حسنا وتكره المغالاة فيه واستحباب تبخيره والدليل على ذلك كله وبسط الكلام فيه
١٩٥ ص
(١٣٨)
يستحب ان يبسط أحسنها وأوسعها وينثر فيه الحنوط ويحمل الميت إلى الأكفان مستورا ويترك على الكفن مستلقيا على ظهره وغير ذلك من الاحكام والدليل عليها مفصلا وبيان أقوال علماء المذهب فيه
١٩٧ ص
(١٣٩)
يلف الميت في الكفن ويجعل ما يلي الرأس أكثر كالحي يبدأ بالأيسر على الأيمن وبالأيمن على الأيسر وغير ذلك من كيفيات التكفين
٢٠٣ ص
(١٤٠)
تكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وثلاثة أثواب ودليل ذلك
٢٠٥ ص
(١٤١)
إذا مات المحرم يمنع من الطيب ولا يخمر رأسه ودليل ذلك
٢٠٧ ص
(١٤٢)
فرع هل يبطل صوم الانسان بالموت كما تبطل صلاته أم لا كما لا يبطل حجه
٢١٠ ص
(١٤٣)
فرع في مذاهب العلماء في غسل المحرم وتكفينه
٢١٠ ص
(١٤٤)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثلاثة وبيانها مفصلة
٢١٠ ص
(١٤٥)
باب الصلاة على الميت الصلاة على الميت فرض على الكفاية والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه
٢١١ ص
(١٤٦)
تجوز صلاة الجنازة في كل الأوقات ولا تكره في أوقات النهي
٢١٣ ص
(١٤٧)
الصلاة على الميت في المسجد صحيحة جائزة لا كراهة فيها ومذاهب العلماء في ذلك
٢١٣ ص
(١٤٨)
تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف والسنة ان تصلى جماعة
٢١٤ ص
(١٤٩)
يكره نعي الميت للناس والنداء على الصلاة وأدلة ذلك
٢١٥ ص
(١٥٠)
لا بأس بتعريف أهل الميت وأصدقائه بموته ولا يكون من النعي ومذاهب العلماء في ذلك
٢١٦ ص
(١٥١)
أولى الناس بالصلاة عليه الأب ثم الجد ثم الابن الخ
٢١٦ ص
(١٥٢)
بيان احكام الفصل وفيه مسائل خمسة وبيانها مفصلة بأوضح إشارة وأفصح عبارة
٢١٧ ص
(١٥٣)
فروع ثلاثة تتعلق بالصلاة على الميت أيضا
٢٢٠ ص
(١٥٤)
من شرط صحة صلاة الجنازة الطهارة وستر العورة والقيام واستقبال القبلة وأقوال علماء المذهب في ذلك
٢٢٢ ص
(١٥٥)
الانكار على المصنف في تسميته القيام شرطا لان الصواب انه ركن وفرض
٢٢٣ ص
(١٥٦)
مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة لصلاة الجنازة
٢٢٣ ص
(١٥٧)
السنة ان يقف الامام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل وعند عجيزة المرأة وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة ذلك مبسوطا
٢٢٤ ص
(١٥٨)
جواز الصلاة على جنائز دفعة صلاة واحدة ويجوز ان يصلى على كل واحد وحده
٢٢٥ ص
(١٥٩)
فرع لو تقدم المصلي على الجنازة عليها وهي حاضرة أو صلى على القبر وتقدم عليه ففيه وجهان مشهوران
٢٢٧ ص
(١٦٠)
فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلى عليها دفعة
٢٢٨ ص
(١٦١)
وجوب النية لصلاة الجنازة والتكبير عليها أربعا واجب ودليل ذلك
٢٢٩ ص
(١٦٢)
فرع في مذاهب العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة وأقوال علماء المذهب في ذلك
٢٣١ ص
(١٦٣)
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرة الثانية على الميت واجبة
٢٣٥ ص
(١٦٤)
الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة فرض والسنة في صيغته ودليل ذلك
٢٣٦ ص
(١٦٥)
فرع في ألفاظ الفصل الذي ذكره المصنف
٢٣٨ ص
(١٦٦)
قال في الأم يكبر الرابعة ويسلم وقال البويطي يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده
٢٣٩ ص
(١٦٧)
إذا أدرك الامام وقد سبقه ببعض الصلاة كبر ودخل معه في الصلاة ويقرأ ما يقتضيه ترتيب صلاته لا ما يقرأ الإمام ودليله
٢٤٠ ص
(١٦٨)
فرع لو تخلف المقتدى فلم يكبر التكبيرة الثانية الثالثة حتى كبر الامام التكبير التي بعدها بغير عذر بطلت صلاته
٢٤٢ ص
(١٦٩)
فرع في مذاهب العلماء في كيفية صلاة الجنازة
٢٤٢ ص
(١٧٠)
إذا صلى على الميت بودر بدفنه ولا ينتظر حضور من يصل يعليه الا الولي فإنه ينتظر إذا لم يخض على الميت التغير وتفصيل ذلك وأقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشرح الكلام على ذلك بما عساك لا تجده في غيره هذا الموضع
٢٤٤ ص
(١٧١)
فرع إذا دفن من غير صلاة قال أصحابنا يأثم الدافنون وكل من توجه عليه فرض هذه الصلاة
٢٤٩ ص
(١٧٢)
فرع في مذاهب العلماء فيمن فاته الصلاة على الميت
٢٤٩ ص
(١٧٣)
تجوز الصلاة على الميت الغائب والدليل على ذلك
٢٥٠ ص
(١٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة عن الغائب عن البلد
٢٥٣ ص
(١٧٥)
إذا وجد بعض الميت من رجل أو رأس أو عظام صلى عليه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك
٢٥٣ ص
(١٧٦)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا وجد بعض الميت
٢٥٥ ص
(١٧٧)
مشروعية غسل السقط والصلاة عليه إذا استهل صارخا وأقوال علماء المذهب في ذلك
٢٥٥ ص
(١٧٨)
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على الطفل والسقط
٢٥٧ ص
(١٧٩)
عدم مشروعية الصلاة على الكافر والدليل عليه من الكتاب والسنة
٢٥٨ ص
(١٨٠)
فرع في مذاهب العلماء في اختلاط المسلمين بالكفار الموتى إذا لم يتميزوا
٢٥٩ ص
(١٨١)
من مات من المسلمين في جهاد الكفار لسبب من أسباب قتالهم قبل انقضاء الحرب فهو شهيد لا يغسل ولا يصلى عليه والدليل على ذلك وتفصيل الحكم فيه وأقوال علماء المذهب فيه
٢٦٠ ص
(١٨٢)
فرع في حكم الشهيد الذي أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة
٢٦٣ ص
(١٨٣)
حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا ضعيف وبيان أقوال العلماء فيه على قرض ثبوته
٢٦٣ ص
(١٨٤)
فرع في مذاهب العلماء في غسل الشهيد والصلاة عليه ودليل كل وتحقيق المقام
٢٦٤ ص
(١٨٥)
فرع في مذاهب العلماء في الصبى إذا استشهد
٢٦٦ ص
(١٨٦)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا رفست الميت دابة في حرب المشركين أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو في بئر في حال مطاردته
٢٦٧ ص
(١٨٧)
فرع في مذاهب العلماء في كفن الشهيد
٢٦٧ ص
(١٨٨)
فروع سبعة تتعلق بالباب
٢٦٧ ص
(١٨٩)
فرعان يتعلقان بالباب
٢٦٨ ص
(١٩٠)
باب حمل الجنازة والدفن يجوز حمل الجنازة بين العمودين ومن الجوانب الأربعة والدليل على ذلك
٢٦٩ ص
(١٩١)
فرع في مذاهب العلماء في كيفية حمل الجنازة
٢٧٠ ص
(١٩٢)
قال الشافعي والأصحاب حمل الجنازة فرض كفاية ولا خلاف فيه وهو بر وطاعة واكرام للميت
٢٧٠ ص
(١٩٣)
فرع لا يحمل الجنازة الا الرجال سواء كان الميت ذكرا أو أنثى
٢٧٠ ص
(١٩٤)
فرع يحرم حمل الجنازة على هيئة مزرية كحمله في قفة وغرارة ونحو ذلك ويحرم حمله على هيئة يخاف منها سقوطه
٢٧٠ ص
(١٩٥)
فرع قال أصحابنا يستحب أن يتخذ للمرأة نعش وتفسيره
٢٧١ ص
(١٩٦)
مشروعية الاسراع بالجنازة وهو دون الجنب
٢٧١ ص
(١٩٧)
يستحب اتباع الجنازة والدليل على ذلك
٢٧٤ ص
(١٩٨)
اجماع الأمة على استحباب اتباع الجنائز وحضور دفنها
٢٧٨ ص
(١٩٩)
السنة أن لا يركب خلف الجنازة ودليله
٢٧٨ ص
(٢٠٠)
فرع في مذاهب العلماء في المشي أمام الجنازة
٢٧٩ ص
(٢٠١)
استواء القيام والقعود قبل وضع الجنازة ودليله
٢٨٠ ص
(٢٠٢)
في مذاهب العلماء في ذلك
٢٨٠ ص
(٢٠٣)
لا يكره للمسلم اتباع جنازة أقاربه من الكفار والدليل على ذلك
٢٨٠ ص
(٢٠٤)
يستحب لمن مرت به جنازة ان يدعو لها ويثنى عليها ان كانت اهلا لذلك
٢٨١ ص
(٢٠٥)
دفن الميت فرض على الكفاية وبيان مواضع الدفن والأفضل فيها ومن يقدم وأدلة ذلك
٢٨١ ص
(٢٠٦)
لا يدفن ميت في موضع ميت الا ان يعلم أنه قد بلى ولا يدفن في قبر واحد اثنان الا لضرورة ولا يدفن مع امرأة رجلا الا لضرورة ووضع حائل من التراب بينهما ودليل ذلك مفصلة
٢٨٣ ص
(٢٠٧)
لا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة الكفار
٢٨٥ ص
(٢٠٨)
من مات في البحر ولم يكفن بقرب ساحل فالأولى ان يجعل بين لوحين ويلقي في البحر
٢٨٥ ص
(٢٠٩)
المستحب ان يعمق القبر قدر قامة وبسطة وان يوسع من قبل رجليه ورأسه ومشروعية الالحاد للأرض الصلبة والشق للرخوة وأدلة ذلك مفصلة
٢٨٦ ص
(٢١٠)
فرع يكره دفن الميت في تابوت وهو اجماع
٢٨٧ ص
(٢١١)
فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر
٢٨٨ ص
(٢١٢)
الأولى ان يتولى الدفن الرجل والدليل على ذلك والكلام عليه مفصلا
٢٨٨ ص
(٢١٣)
يستحب ان يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا وأن يقول عند ادخاله القبر بسم الله على ملة رسول الله وان يضجع في اللحد على جنبه الأيمن ويوسد رأسه بلبنة أو حجر ويجعل خلفه شيئا ويستحب ان يحث في القبر ثلاث حثيات من تراب وان يمكث على القبر بعد الدفن وأدلة ذلك كله مفصلة مبينة بأوضح إشارة وأفصح عبارة
٢٩١ ص
(٢١٤)
فرع في مذاهب العلماء في كيفية ادخال الميت القبر
٢٩٤ ص
(٢١٥)
فرع في مذاهب العلماء في ستر الميت عند ادخاله القبر بثوب
٢٩٥ ص
(٢١٦)
لا يزاد في التراب الذي اخرج من القبر ويشخص القبر من الأرض قدر شبر ويسطح القبر ويضع عليه الحصا ويرش عليه الماء ويستحب ان يجعل عنده علامة من حجر أو غيره ويكره أن يجصص القبر وان يبنى عليه ويكتب وأدلة ذلك كله مفصلة والكلام على الأحاديث جرحا وتعديلا بسط كلام فيه
٢٩٥ ص
(٢١٧)
يكره ان يضرب على القبر مظلة ودليله
٢٩٨ ص
(٢١٨)
مشروعية الصلاة على القبر إذا دفن قبل الصلاة وينبش ان دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة ولم يخش عليه الفساد ودليل ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك
٢٩٨ ص
(٢١٩)
فرع في مذاهب العلماء في نبش الميت إذا لم يغسل ووجه للقبلة
٣٠٠ ص
(٢٢٠)
إذا وقع في القبر مال لآدمي وطالب به نبش القبر وان بلع الميت جوهرة لغيره وطالب بها صاحبها شق جوفه والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٣٠٠ ص
(٢٢١)
إذا ماتت امرأة وفي وجوفها جنين حي شق جوفها
٣٠١ ص
(٢٢٢)
فرع في مسائل تتعلق بالباب هي خمسة وبيانها مفصلا
٣٠٢ ص
(٢٢٣)
باب التعزية والبكاء على الميت تعريف البكاء وبيان اشتقاقه
٣٠٤ ص
(٢٢٤)
تعزية أهل الميت سنة ويستحب ان يقول كما قال الخضر ان في الله سبحانه وتعالى عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا فان المصاب من حرم الثواب ويستحب ان يدعو للميت فيقول أعظم الله اجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك وما يتعلق بذلك من الاحكام ودلائل ذلك كله مبسوطا
٣٠٤ ص
(٢٢٥)
فرع في مذاهب العلماء في التعزية قبل الدفن وبعده
٣٠٧ ص
(٢٢٦)
جواز البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة وعدم جواز لطم الخدود وشق الجيوب والدليل عليه كله
٣٠٧ ص
(٢٢٧)
فرع في الأحاديث الواردة في أن الميت يعذب بما نيح عليه وبالبكاء عليه وبيان تأوليها ومذاهب العلماء فيها
٣٠٨ ص
(٢٢٨)
يتسحب للرجال زيارة القبور وأن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا إن شاء الله بكم لاحقون ويدعو لهم وعدم مشروعية زيارة القبور للنساء والدليل عليه كله مبسطا موضحا لعلك لا تجده في غير هذا المكان
٣٠٩ ص
(٢٢٩)
لا يجوز الجلوس على القبر ولا يدرسه من غير حاجة ويكره الميت في المقبرة ودليله
٣١٢ ص
(٢٣٠)
فرع في مذاهب العلماء في كراهة الجلوس على القبر والاتكاء عليه والاستناد إليه
٣١٢ ص
(٢٣١)
فرع المشهور في مذهبنا انه لا يكره المشي في المقابر بالنعلين والخفين ونحوهما ومذاهب العلماء في ذلك وأدلة كل وتحقيق المقام
٣١٢ ص
(٢٣٢)
يكره ان يبنى على القبر مسجدا والدليل على ذلك
٣١٤ ص
(٢٣٣)
ترجمة ابن الحصين الغنوي
٣١٦ ص
(٢٣٤)
يستحب لأقرباء بالميت وجيرانه ان يصلحوا طعاما لأهل الميت والدليل على ذلك
٣١٧ ص
(٢٣٥)
الذبح والعقر عند القبر مذموم والدليل عليه
٣٢٠ ص
(٢٣٦)
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز وهي أحدي عشر مسألة مشتملة على نفائس
٣٢١ ص
(٢٣٧)
(كتاب الزكاة)
٣٢٤ ص
(٢٣٨)
حكم الزكاة وانها ركن وفرض ودليله
٣٢٥ ص
(٢٣٩)
ذكر من تجب عليه الزكاة مع تفصيل الكلام على ما يتعلق بالعبد
٣٢٦ ص
(٢٤٠)
تفصيل الكلام على الكافر أصليا أو مرتدا
٣٢٧ ص
(٢٤١)
تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ودليله
٣٢٩ ص
(٢٤٢)
فرع في مذاهب العلماء في زكاة مال المكاتب
٣٣٠ ص
(٢٤٣)
فرع في مذاهب العلماء في مال العبد
٣٣١ ص
(٢٤٤)
فرع في مذاهب العلماء في مال الصبي والمجنون
٣٣١ ص
(٢٤٥)
من وجبت عليه الزكاة وقدر على اخراجها لم يجز له تأخيرها وفي الفصل أحكام كثرة مع أدلتها استقصي الشارح ذكر أحكامها
٣٣١ ص
(٢٤٦)
فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة
٣٣٥ ص
(٢٤٧)
فرع إذا وجبت الزكاة وتمكن من أدائها ثم مات لم تسقط بموته ومذاهب العلماء في ذلك
٣٣٥ ص
(٢٤٨)
فرع فيمن أخفى ماله منع الزكاة ثم ظهر عليه ومذاهب العلماء فيه
٣٣٦ ص
(٢٤٩)
فرعان يتعلقان باخراج الزكاة
٣٣٧ ص
(٢٥٠)
باب صدقة المواشي تجب زكاة السوم في الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك كله
٣٣٧ ص
(٢٥١)
فرع في مذاهب العلماء في زكاة الخيل ودليل كل وتحقيق المقام
٣٣٩ ص
(٢٥٢)
فرع في مذاهب العلماء في المتولد بين الغنم والظباء
٣٣٩ ص
(٢٥٣)
لا تجب الزكاة فيما لا يملكه ملكا تاما كالماشية التي في يد مكاتبه
٣٣٩ ص
(٢٥٤)
المال المغصوب والضال لا تلزمه الزكاة قبل ان يرجع إلى صاحبه وأقوال علماء المذهب في ذلك
٣٤٠ ص
(٢٥٥)
فرعان يتعلقان بالزكاة
٣٤٣ ص
(٢٥٦)
إذا كان على الشخص دين يستغرق المال أو ينقص المال عن النصاب هل فيه الزكاة أم لا وأقوال علماء المذهب في ذلك وبسط الكلام فيه
٣٤٣ ص
(٢٥٧)
تثبت الزكاة على من أقر بوجوب الزكاة قبل الحجر عليه
٣٤٥ ص
(٢٥٨)
فرع تفريع على قولنا الدين يمنع الزكاة
٣٤٥ ص
(٢٥٩)
فرع إذا قلنا الدين يمنع الزكاة ففي علته وجهان وبيانهما
٣٤٦ ص
(٢٦٠)
فرع إذا ملك أربعين شاة فاستأجر من يرعاها الخ
٣٤٩ ص
(٢٦١)
فرع فيما إذا ملك نصابين زكويين كنصاب بقر وغنم وعليه دين الخ
٣٤٩ ص
(٢٦٢)
فرع المال الغائب ان لم يقدر عليه لانقطاع الطريق أو انقطاع خبره فكالمغصوب فرع إذا باع مالا زكويا قبل تمام الحول يشرط الخيار الخ
٣٥١ ص
(٢٦٣)
لا تجب الزكاة الا في السائمة من الإبل والبقر والغنم والدليل على ذلك
٣٥٥ ص
(٢٦٤)
مسائل احكام الفصل أربعة وبيانها مفصلة
٣٥٧ ص
(٢٦٥)
لا تجب الزكاة الا في نصاب
٣٥٩ ص
(٢٦٦)
لا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول ودليل ذلك
٣٦٠ ص
(٢٦٧)
فرع إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه هل يبنى على الحول فيه القولان
٣٦٣ ص
(٢٦٨)
فرعان يتعلقان بالزكاة
٣٦٤ ص
(٢٦٩)
حكم ما إذا كان عند الشخص نصاب من الماشية ثم استفاد شيئا آخر من جنسه ببيع أو هبة وتفصيل ذلك مطولا وقد أطنب الشارح في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٣٦٤ ص
(٢٧٠)
ذكر مؤلف للامام أبى الحسن السلمي الدمشقي وبيان ما اشتمل عليه من الفوائد
٣٦٧ ص
(٢٧١)
حكم ما إذا توالدت الماشية التي بلغت النصاب في أثناء الحول حتى بلغ النصاب الثاني هل تضم إلى الأمهات في الحول وعدت منها أم لا والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٣٧٠ ص
(٢٧٢)
فرع في مذاهب العلماء في السخال المستفادة في أثناء الحول
٣٧٤ ص
(٢٧٣)
إذا ملك النصاب وحال عليه الحول ولم يمكنه الأداء ففيه قولان والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٣٧٤ ص
(٢٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في امكان الأداء وجوب الزكاة هل هو في العين أو في الذمة فيه قولان في المذهب وأقوال علماء المذهب فيه وتحقيق ذلك
٣٧٧ ص
(٢٧٥)
فرع في توجيه المذهب القديم في ذلك
٣٧٩ ص
(٢٧٦)
فرع إذا ملك أربعين شاة فحال عليها حول ولم يخرج زكاتها حتى حال عليها حول آخر
٣٨٠ ص
(٢٧٧)
فرع في بيع مال الزكاة
٣٨١ ص
(٢٧٨)
باب صدقة الإبل أول نصاب الإبل خمس وفرضه شاة وهكذا إلى آخر النصاب
٣٨١ ص
(٢٧٩)
إذا زاد نصاب الإبل على عشرين ومائة أقل من واحد لم يتغير الفرض وقيل يتغير وأقوال علماء المذهب فيه وبسط الكلام في ذلك بما لا تجده في غير هذا الموضع
٣٨٢ ص
(٢٨٠)
الكلام على أسنان الإبل وبيان تعاريفها
٣٨٤ ص
(٢٨١)
فصل اما احكام الفصل فأول نصاب الإبل خمس باجماع الأمة الخ
٣٨٩ ص
(٢٨٢)
الأوقاص التي بين النصب فيها قولان
٣٩٠ ص
(٢٨٣)
فرع تفسير الوقص لغة وبيان اشتقاقه
٣٩٢ ص
(٢٨٤)
فرع في مذاهب العلماء في الأوقاص
٣٩٣ ص
(٢٨٥)
فرع أكثر ما يتصور من الأوقاص في الإبل تسعة وعشرون وفى البقر تسع عشرة وفى الغنم مائة وتسعون وبيان ذلك
٣٩٤ ص
(٢٨٦)
من ملك من الإبل دون الخمس والعشرين فالواجب في صدقته الغنم وهو مخير بين ان يخرج الغنم وبين ان يخرج بعيرا وأقول علماء المذهب في ذلك والدليل عليه
٣٩٥ ص
(٢٨٧)
فرع قال أصحابنا الشاة الواجبة من الإبل هي الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز وفى سنها ثلاثة أوجه
٣٩٧ ص
(٢٨٨)
فرع الشاة الواجبة هي جذعة الضأن أو ثنية المعز فان اخرج الأنثى أجزأته بلا خلاف
٣٩٧ ص
(٢٨٩)
فرع في شرح ألفاظ الكتاب
٣٩٩ ص
(٢٩٠)
فرع في مذاهب العلماء في نصب الإبل وبيان أدلة كل وتحقيق المقام
٤٠٠ ص
(٢٩١)
من وجبت عليه مخاض فان كانت في ماله لزمه اخراجها وان لم تكن في ماله وعنده ابن لبون قبل منه والدليل على ذلك
٤٠١ ص
(٢٩٢)
فرعا يتعلقان فيمن لزمه بنت مخاض ولم تكن عنده
٤٠٢ ص
(٢٩٣)
من وجبت عليه جذعة أو حقة أو بنت لبون وليس عنده الا ما هو أسفل منه بسنة أخذ منه م شاتين أو عشرين درهما وهكذا وتفصيل ذلك مطولا
٤٠٣ ص
(٢٩٤)
فرع اتفق الأصحاب على أنه لا يجوز لرب المال إذا توجه عليه جبران ان يبعضه فيدفع شاة وعشرة دراهم وأقوال علماء المذهب في ذلك
٤٠٩ ص
(٢٩٥)
ثلاثة فروع تتعلق في المسألة
٤٠٩ ص
(٢٩٦)
إذا اتفق في نصاب فرضان كالمائتين هي نصاب خمس بنات لبون ونصاب أربع حقاق فهل تجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون وبسط المسألة في ذلك وأقوال علماء المذهب فيها وتحقيق المقام
٤١٠ ص
(٢٩٧)
فرع إذا بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات فرع قال أصحابنا لو أخرج صاحب حقتين وبنى لبون ونصفا لم يجز بالاتفاق لان الواجب أربع حقاق أو خمس بنات لبون إلي آخر ما ذكره الشارح
٤١٤ ص
(٢٩٨)
فرع في ألفاظ الكتاب
٤١٥ ص
(٢٩٩)
باب زكاة البقر أول نصاب البقر ثلاثة وفرضه تبيع وفى أربعين مسنة وهكذا ففي كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين سنة والدليل علي ذلك
٤١٥ ص
(٣٠٠)
باب زكاة الغنم وبيان نصابها والدليل عليه
٤١٧ ص
(٣٠١)
وجوب أخذ الصحيحة من الصحاح مع تفصيل صفة المخرج وأنواع النقص والاستدلال عليه
٤١٨ ص
(٣٠٢)
فرع في ألفاظ التي ذكرها المصنف ولا يؤخذ في الفرض الربى ولا الأكولة ولا فحل الغنم ولا خيار المال والدليل علي ذلك كله
٤٢٥ ص
(٣٠٣)
تفسير الربي والأكولة
٤٢٧ ص
(٣٠٤)
فرع في أن المالك لو تبرع بالحامل قبلت منه ومذاهب العلماء في ذلك لا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة ودليله
٤٢٨ ص
(٣٠٥)
فرع في مذاهب العلماء في جواز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وحجج كل وتحقيق المقام
٤٢٩ ص
(٣٠٦)
فرع يجوز اخراج القيمة في الزكاة عند الضرورة
٤٣١ ص
(٣٠٧)
باب الخلطة تفسير الخلطة والدليل عليها ومثالها
٤٣٢ ص
(٣٠٨)
حكم ما إذا كان أحد الخليطين من أهل الزكاة والآخر ليس من أهلها
٤٣٣ ص
(٣٠٩)
بيان أحكام الفصل الذي ذكره المصنف والفرق بين خلطة الجوار خلطة الزكاة وأقوال علماء المذهب في ذلك
٤٣٤ ص
(٣١٠)
حكم ما إذا ثبت لكل واحد من الخليطين حكم الانفراد بالحول ومثال ذلك
٤٣٧ ص
(٣١١)
فرع فيما لو كان لرجل ستون شاة فخالط بكل عشرين رجلا له عشرون شاة وبيان الوجوه والأقوال في المذهب
٤٣٩ ص
(٣١٢)
فصل فاما اخذ الزكاة من مال الخلطة ففيه وجهان وبيانهما وأقوال علماء المذهب في ذلك
٤٣٩ ص
(٣١٣)
فرع في صور بناها الأصحاب علي هذه الاختلافات
٤٤١ ص
(٣١٤)
جميع ما سبق هو في طرآن خلطة الجوار فلو طرأت خلقة الشيوع إلى آخر ما ذكره الشارح
٤٤٢ ص
(٣١٥)
فرع إذا طرأ الانفراد علي الخلطة انقطعت
٤٤٣ ص
(٣١٦)
فصل إذا اجتمعت في ملكه ماشية مختلطة وغير مختلطة من جنسها وبيان صورتها وأقوال علماء المذهب في ذلك
٤٤٤ ص
(٣١٧)
فصل فيما إذا اخلط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه إلى آخر ما ذكره وبيان أقوال علماء المذهب في ذلك
٤٤٥ ص
(٣١٨)
اخذ الزكاة من مال الخلطة فيه وجهان وبيانهما وتحقيق ذلك علي سبيل التفضيل
٤٤٦ ص
(٣١٩)
فرع لو ظلم الساعي فأخذ من أحدهما شاتين وواجبهما شاة واحدة أو أخذ النفيس كالماخض والربى إلي آخر ما ذكره الشارح
٤٤٩ ص
(٣٢٠)
فرعان يتعلقان بالمسألة
٤٤٩ ص
(٣٢١)
في أخذ زكاة الخلطة في غير المواشي وهي الأثمان والحبوب والثمار قولان القديم والجديد
٤٥٠ ص
(٣٢٢)
فرع في اثبات الخلطتين
٤٥٠ ص
(٣٢٣)
باب زكاة الثمار تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم ودليله
٤٥١ ص
(٣٢٤)
لا تجب الزكاة فيما سوى ثمر النخل والكرم كالتين والتفاح والسفرجل والرمان والدليل على ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه وقد بسط الشارح الكلام في ذلك بما يشفى ويكفى فانظره
٤٥٢ ص
(٣٢٥)
فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات
٤٥٦ ص
(٣٢٦)
لا تجب الزكاة في ثمر النخل والكرم الا أن يكون نصابا ونصابه خمسة أوسق وبيانها والدليل عليه
٤٥٧ ص
(٣٢٧)
يضم ثمر العام الواحد بعضها إلى بعض في اكمال النصاب وإن اختلفت أوقاتها وأقوال علماء المذهب فيه.
٤٥٩ ص
(٣٢٨)
زكاة الثمر العشر فيما سقى بغير مؤنة ثقيلة كماء السماء والأمطار ونصف العشر فيما سقى بمؤنة ثقيلة كالنواضح والدواليب وما أشبهها والدليل علي ذلك
٤٦١ ص
(٣٢٩)
فصل إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والواضح فله حالان وبيانهما وأقوال علماء الذهب في ذلك وتحقيق المقام
٤٦٣ ص
(٣٣٠)
ان زادت الثمرة على خمسة أوسق وجب الفرض فيه بحسابه لأنه يتجزأ
٤٦٤ ص
(٣٣١)
لا يجب العشر حتى يبدو الصلاح في الثمار
٤٦٥ ص
(٣٣٢)
تفسير بدو الصلاح واختلاف أقوال علماء المذهب فيه
٤٦٥ ص
(٣٣٣)
فرع لو اشترى نخيلا مثمرة أو ورثها قبل بدو الصلاح ثم بدا فعليه الزكاة
٤٦٥ ص
(٣٣٤)
تفريع على أن وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب
٤٦٦ ص
(٣٣٥)
يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح ان كان لحاجة
٤٦٧ ص
(٣٣٦)
بيع مال الزكاة بعد وجوبها تمرا كان أو حبا أو ماشية أو نقدا قبل اخراجها
٤٦٨ ص
(٣٣٧)
أقوال علماء المذهب في أن مال الزكاة يتعلق بالعين أم الذمة
٤٦٨ ص
(٣٣٨)
فرع رهن المال الذي وجبت فيه الزكاة كبيعه فيترتب عليه ما ترتب عليه
٤٧٠ ص
(٣٣٩)
ان اكل شيئا من الثمار أو استهلكه وهو عالم عزر وغرم وان كان جاهلا غرم ولم يعزر
٤٧١ ص
(٣٤٠)
إذا أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح وخيف عليه الهلاك جاز له قطع الثمار وأقوال علماء المذهب في ذلك وأدلة كل وقد بسط الشارح الكلام في ذلك
٤٧٢ ص
(٣٤١)
استحباب بعث الامام من يخرص إذا بدا الصلاح في النخل والكرم ودليله
٤٧٧ ص
(٣٤٢)
بيان صفة الخرص ويتعلق به اثنتا عشرة مسألة تفصيلها مفردة
٤٧٨ ص
(٣٤٣)
لا تؤخذ زكاة الثمار الا بعد أن تجفف والدليل على ذلك
٤٨٧ ص
(٣٤٤)
إذا كانت الثمار نوعا واحدا أخذ الواجب منه وان كانت أنواعا من كل نوع بقسطه وان كانت أنواعا كثيرة أخذ من أوسطها لا من النوع الجيد ولا من النوع الردئ وأقوال الأصحاب في ذلك
٤٨٨ ص
(٣٤٥)
فرع تمر المدينة مائة وعشرون نوعا ستون أحمر وستون أسود
٤٩٠ ص
(٣٤٦)
حكم ما إذا كانت الثمرة رطبا لا يجئ منه التمر كالهلياث والسكر أو عنبا لا يجئ منه الزبيب
٤٩٠ ص
(٣٤٧)
باب زكاة الزرع تجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض مما يقتات ويدخر كالحنطة والشعير والدخن والذرة والأرز وما أشبه ذلك والدليل عليه
٤٩٢ ص
(٣٤٨)
في الأرز ست لغات وبيانها
٤٩٤ ص
(٣٤٩)
القثاء والبطيخ والرمان والقضب والقطنية لا تجب فيها الزكاة
٤٩٥ ص
(٣٥٠)
فرع في بيان أن لا زكاة في الحلبة لا تجب الزكاة الا في نصاب وبيان مقدار النصاب والدليل علي ذلك وقد بسط الشارح الكلام في ذلك
٥٠٠ ص
(٣٥١)
أنواع الزكاة يضم بعضها إلى بعض في النصاب إذا كانت من جس واحد تفصيل ذلك وبيان أقوال علماء المذهب فيه
٥٠٥ ص
(٣٥٢)
فرع في مذاهب العلماء في الضم وبيان حججهم في ذلك
٥١١ ص
(٣٥٣)
ان اختلفت أوقات الزرع ففي ضم بعضها إلى بعض أربعة أقوال وبيانها مفصلة وكلام الأصحاب في ذلك وقد أطنب الشارح رحمه الله في ذلك
٥١٥ ص
(٣٥٤)
لا يجب العشر قبل ان ينعقد الحب
٥٢٧ ص
(٣٥٥)
لا تؤخذ زكاة الحبوب الا بعد التصفية
٥٣١ ص
(٣٥٦)
يجب العشر علي مالك الزرع عند الوجوب إذا كان الزرع لواحد والأرض لآخر
٥٣٣ ص
(٣٥٧)
يجب العشر في الثمر والحب المستخرج من أرض مستأجرة أو من ارض عليها خراج
٥٣٥ ص
(٣٥٨)
فرع في مذاهب العلماء في اجتماع العشر والخراج والحجج كل وتحقيق المقام
٥٤٣ ص
(٣٥٩)
فرع إذا كان لمسلم ارض لا خرج عليها وعليه العسر فباعها لذمي فمذهبنا انه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر ومذاهب العلماء في ذلك
٥٦٠ ص
(٣٦٠)
فرع إذا استأجر ارضه فمذهبنا ان عشر زرعها على المستأجر الزارع ومذاهب العلماء
٥٦٢ ص
(٣٦١)
فرع في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع
٥٦٤ ص
(٣٦٢)
المسألة الأولى لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزرعهما ومذاهب العلماء
٥٦٤ ص
(٣٦٣)
المسألة الثانية قال أصحابنا إذا وجب العشر في الزرع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شئ وان بقيت في يد مالكها سنينا ومذاهب العلماء في ذلك وبيان أقوال علماء المذهب
٥٦٧ ص
(٣٦٤)
المسألة الثالثة بيان حديث ان النبي نهى عن جذاذ الليل
٥٧٠ ص
(٣٦٥)
فرع بيان حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل جاذ عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد
٥٧٣ ص
(٣٦٦)
المسألة الرابعة إذا أراد الساعي أخذ العشر كيل لرب المال تسعة ثم يأخذ الساعي العاشر
٥٧٥ ص
(٣٦٧)
المسألة الخامسة ثمار البستان وغلة الأرض الموقوفان ان كانت علي جهة عامة كالمساجد وغير ذلك فلا زكاة فيها ومذاهب العلماء في ذلك
٥٧٥ ص
(٣٦٨)
المسألة السادسة لو كان على الأرض خراج هو عشر زرعها أخذ من كل عشرة أوسق وسقان وسق للعشر يصرف إلى أهل الزكوات ووسق للخراج يصرف في مصاريف الخراج
٥٧٧ ص
(٣٦٩)
المسألة السابعة إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك
٥٨٠ ص
(٣٧٠)
المسألة الثامنة أقوال العلماء في ثبوت الخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار
٥٨١ ص
(٣٧١)
المسألة التاسعة فيما لو قال إن شفى الله تعالى مرضي فلله على أن تصدق بخمس ما يحصل لي من المعشرات فشفى المريض يجب التصدق بالخمس ثم بعد الخمس يجب عشر الباقي للزكاة ان كان نصابا
٥٩٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٥ - الصفحة ٥٨٠ - المسألة السابعة إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ علي المستأجر وأقوال علماء المذهب في ذلك

فهو كما أوفاه في دين فوجب عشر الجميع (السابعة) إذا كان على الأرض خراج فأجرها فالمشهور ان الخراج على مالك الأرض ولا شئ على المستأجر هذا هو المذهب المعروف في كتب الأصحاب وذكر الدارمي في آخر هذا الباب فيه ثلاثة أوجه (أحدها) انه على مالك الأرض فلو شرطه على
(٥٨٠)