المجموع
(١)
باب صلاة التطوع
٢ ص
(٢)
اختلاف العلماء في حد التطوع والنافلة والسنة على ثلاثة أوجه
٢ ص
(٣)
أفضل عبادات البدن الصلاة والدليل عليه
٢ ص
(٤)
فرع في تفسير قولهم " الصلاة أفضل من الصوم "
٤ ص
(٥)
تطوع الصلاة على ضربين
٤ ص
(٦)
فرع صلاة كسوف الشمس آكد من صلاة خسوف القمر ومستند ذلك
٦ ص
(٧)
صلاة الكسوفين أفضل من صلاة الاستسقاء بلا خلاف والدليل على ذلك
٦ ص
(٨)
النفل الذي لا يسن في جماعة على ضربين وبيانهما مبسوطا
٧ ص
(٩)
فرع في استحباب ركعتين قبل المغرب وجهان مشهوران في طريقة الخراسانيين وبيانهما
٨ ص
(١٠)
فرع في استحباب صلاة ركعتين فصاعدا قبل العشاء الآخرة ودليل ذلك
٩ ص
(١١)
تسن قبل صلاة الجمعة وبعدها وركعتان فأكثر والأكمل أربع قبلها وأربع بعدها وتفصيل القول في ذلك ومستند ذلك
٩ ص
(١٢)
فرع السنة لمن صلى أربعا قبل الظهر أو بعدها ان يسلم من كل ركعتين دليل ذلك
١٠ ص
(١٣)
يدخل وقت السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفريضة
١١ ص
(١٤)
بيان ان الوتر سنة والدليل على ذلك
١١ ص
(١٥)
بيان أقل ركعات الوتر وأكثرها وأقوال علماء المذهب في ذلك
١٢ ص
(١٦)
فرع في وقت الوتر أما اوله ففيه ثلاثة أوجه وبيانها
١٣ ص
(١٧)
فرع إذا أوتر قبل أن ينام ثم قام وتهجد لم ينقص الوتر على الصحيح المشهور
١٥ ص
(١٨)
فرع استحباب الوتر في جماعة
١٥ ص
(١٩)
في موضوع القنوت في الوتر أوجه وبيانها
١٥ ص
(٢٠)
فروع ستة تتعلق بالوتر
١٦ ص
(٢١)
فرع في بيان الأحاديث المذكورة في الكتاب في فضل الوتر وهي تسعة
١٧ ص
(٢٢)
فرع في لغات بعض ألفاظ واقعة في المتن منها الوتر
١٨ ص
(٢٣)
فرع في مذاهب العلماء في حكم الوتر وحجج كل وتحقيق ذلك
١٩ ص
(٢٤)
فرع في مذاهب العلماء في فعل الوتر على الراحلة في السفر وبيان وقته واستحباب تقديمه وتأخيره وعدد ركعاته وحجج كل
٢١ ص
(٢٥)
فرع في مذاهب العلماء فيما يقرأ من أوتر بثلاث ركعات
٢٣ ص
(٢٦)
فروع أربعة مذاهب العلماء فيمن أوتر بثلاث هل يفصل ركعتين عن الثلاثة بسلام. وحكم القنوت في الوتر ومحله وفى نقضه
٢٤ ص
(٢٧)
آكد السنن الراتبة مع الفرائض سنة الفجر والوتر والدليل على ذلك
٢٥ ص
(٢٨)
فرع في مسائل تتعلق بالسنن الراتبة وهي خمسة
٢٦ ص
(٢٩)
من السنن الراتبة قيام رمضان والدليل عليه
٣٠ ص
(٣٠)
فرع يدخل وقت التراويح بالفراغ من صلاة العشاء
٣٢ ص
(٣١)
فرع في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح وحجج كل مفصلا
٣٢ ص
(٣٢)
فرع ليس لغير أهل المدينة أن يفعلوا في التراويح فعل اهل المدينة فيصلوها ستا وثلاثين ركعة فيما كان السلف يقرءون في التراويح
٣٣ ص
(٣٣)
فرع في بيان أن من جمع الناس على قيام شهر رمضان على أبي بن كعب عمر بن الخطاب
٣٤ ص
(٣٤)
فعل التراويح في جماعة الفضل من الانفراد وهو مذهب جماهير العلماء من السنن الراتبة صلاة الضحى وأفضلها ثمان ركعات والدليل على ذلك
٣٥ ص
(٣٥)
فرع في ذكر أحاديث ورادة في صلاة الضحي
٣٧ ص
(٣٦)
أنكر صاحب البيان على المصنف عد صلاة الضحى من السنن الراتبة
٤٠ ص
(٣٧)
في بيان السنن الراتبة إذا فاتت هل تقضي وبسط الكلام في ذلك
٤٠ ص
(٣٨)
حكم الصلوات الغير الراتبة التي يتطوع الانسان بها في الليل والنهار وبيان افرادها وأقوال العلماء فيها
٤٣ ص
(٣٩)
فرع في مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل وهي عشرة
٤٥ ص
(٤٠)
فروع ثلاثة تتعلق بصلاة الليل أفضل تطوع النهار ما كان في البيت ودليله
٤٨ ص
(٤١)
فروع ثلاثة تتعلق بصلاة الليل
٤٨ ص
(٤٢)
أفضل تطوع النهار ما كان في البيت ودليله
٤٨ ص
(٤٣)
السنة ان يسلم من كل ركعتين في صلاة النوافل والدليل على ذلك
٤٩ ص
(٤٤)
فرع في مذاهب العلماء في ذلك مشروعية صلاة تحية المسجد وهي ركعتان
٥١ ص
(٤٥)
فرع هل تتكرر صلاة التحية بتكرر الدخول أم لا
٥٢ ص
(٤٦)
بيان ان تحية المسجد تكره في حالتين
٥٣ ص
(٤٧)
فرع لو جلس في المسجد قبل التحية وطال الفصل فاتت ولا يشرع قضاؤها بالاتفاق
٥٣ ص
(٤٨)
فصل في مسائل تتعلق بباب صلاة التطوع وهي عشرة
٥٣ ص
(٤٩)
فرع في مذاهب العلماء في كيفية ركعات التطوع مذهب الشافعية أن الأفضل في نقل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وأقوال العلماء في ذلك وحججهم مذهب الشافعية انه إذا أقيمت الصلاة كره ان يشتغل بنافلة سواه وأقوال العلماء فيه
٥٦ ص
(٥٠)
فرع في مذاهب العلماء في كيفية ركعات التطوع
٥٦ ص
(٥١)
مذهب الشافعية أن الأفضل في نقل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وأقوال العلماء في ذلك وحججهم مذهب الشافعية انه إذا أقيمت الصلاة كره ان يشتغل بنافلة سواه وأقوال العلماء فيه
٥٦ ص
(٥٢)
فرع تصح النوافل وتقبل وان كانت الفرائض ناقصة والدليل عليها
٥٧ ص
(٥٣)
باب سجود التلاوة وما يتعلق به من الاحكام وبيان عدده
٥٩ ص
(٥٤)
بيان محل سجدة ص وليست من سجدات التلاوة وانما هي سجدة شكر والدليل عليه
٦٠ ص
(٥٥)
فرع في مذاهب العلماء في حكم سجود التلاوة وأدلتهم في ذلك
٦١ ص
(٥٦)
فرع في مذاهب العلماء في عدد سجدات التلاوة
٦٢ ص
(٥٧)
سجود التلاوة يفتقر إلى طهارة وسترة واستقبال قبلة والدليل على ذلك
٦٣ ص
(٥٨)
كيفية سجود التلاوة إذا كان خارج الصلاة وبسط الكلام على ذلك
٦٤ ص
(٥٩)
يستحب لمن مرت به آية رحمة ان يسال الله تعالى الرحمة وان مرت به آية عذاب ان يستعيذ منه والدليل على ذلك
٦٦ ص
(٦٠)
يستحب لمن تجددت عنده نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة ان يسجد شكرا لله تعالي والدليل على ذلك
٦٧ ص
(٦١)
فرع اتفق أصحابنا على تحريم سجود الشكر في الصلاة
٦٨ ص
(٦٢)
في صحة سجود الشكر على الراحلة في السفر بالايماء وجهان (أصحهما) الجواز وبيان حكم سجود التلاوة على الراحلة
٦٨ ص
(٦٣)
فروع ثلاثة تتعلق بسجود الشكر
٦٩ ص
(٦٤)
في مذاهب العلماء في سجود الشكر وأدلة كل وتحقيق المقام
٧٠ ص
(٦٥)
فصل في مسائل تتعلق بسجود التلاوة وهي احدى عشرة مسألة
٧١ ص
(٦٦)
فرع في فضل سجود التلاوة
٧٣ ص
(٦٧)
باب ما يفسد الصلاة يكره فيها
٧٣ ص
(٦٨)
إذا سبق المصلى الحدث ففيه قولان في بطلان صلاته وبسط القول في ذلك
٧٤ ص
(٦٩)
فرع في مذاهب العلماء في جواز البناء لمن سبقة الحدث ان وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته ودليل ذلك
٧٦ ص
(٧٠)
تبطل الصلاة بترك فرض من فروضها كالركوع والسجود وغيرهما ودليل ذلك إذا تكلم في صلاة أو قهقه أو شهق بالبكاء وهو ذاكر للصلاة عالم بالتحريم بطلت صلاة وبيان مستند ذلك وبسط القول فيه بما يشفى يكفى
٧٧ ص
(٧١)
لا تبطل صلاة من كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابه ودليل ذلك
٨١ ص
(٧٢)
تفصيل القول فيمن كلم انسانا وهو في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا في مذاهب العلماء في ذلك
٨٢ ص
(٧٣)
في حكم المصلى إذا كلم الغير بآيات قرآنية تفيد مضمونه هل تفسد الصلاة أم لا
٨٣ ص
(٧٤)
تشميت المصلى العاطس وهو في صلاته تبطل
٨٤ ص
(٧٥)
فرع في مسائل تتعلق بالكلام في الصلاة
٨٤ ص
(٧٦)
فرع في مذاهب العلماء في كلام المصلى هو ثلاثة أقسام وبيانها وأقوال العلماء في ذلك وحججهم وبسط القول فيه
٨٥ ص
(٧٧)
فرع في مذاهب العلماء فيمن سبح الله تعالى أو حمده في غير ركوع وسجود
٨٨ ص
(٧٨)
فروع في مذاهب العلماء في الضحك والتبسم في الصلاة وفى الأنين التأوه والنفخ
٨٩ ص
(٧٩)
من اكل في صلاة أو شرب عمدا بطلت صلاته
٨٩ ص
(٨٠)
فرع في مذاهب العلماء في الأكل والشرب في الصلاة
٩٠ ص
(٨١)
حكم من عمل في الصلاة عملا ليس منها وتفصيل ذلك
٩٠ ص
(٨٢)
حكم من عمل عملا في الصلاة من جنسها وتفصيل ذلك
٩٢ ص
(٨٣)
فرع لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته
٩٥ ص
(٨٤)
كراهية ترك شىء من سنن الصلاة
٩٥ ص
(٨٥)
النهى عن الالتفات في الصلاة
٩٥ ص
(٨٦)
كراهية رفع البصر إلى السماء وهو في الصلاة كراهية الصلاة ويده على خاصرته
٩٧ ص
(٨٧)
كراهية رفع البصر إلى السماء وهو في الصلاة
٩٧ ص
(٨٨)
كراهية الصلاة ويده على خاصرته
٩٧ ص
(٨٩)
كراهية كف الشعر والثوب وهو في الصلاة كراهية مسح الحصا في الصلاة الا إذا أراد تسوية ذلك
٩٨ ص
(٩٠)
كراهية كف الشعر والثوب وهو في الصلاة
٩٨ ص
(٩١)
كراهية مسح الحصا في الصلاة الا إذا أراد تسوية ذلك
٩٨ ص
(٩٢)
كراهية عد الآي في الصلاة وكراهية التثاؤب
٩٩ ص
(٩٣)
كراهية البصق تلقاء وجهه وعن يمينه والكلام على البصاق لغة
١٠٠ ص
(٩٤)
فصل في مسائل تتعلق بالباب وهي ثمانية
١٠٢ ص
(٩٥)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا سلم على المصلى
١٠٤ ص
(٩٦)
فرع في مذاهب العلماء في السلام على المصلى
١٠٥ ص
(٩٧)
باب سجود السهو
١٠٦ ص
(٩٨)
فرع في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو ومنها تتشعب مذاهب العلماء وهي ستة
١٠٧ ص
(٩٩)
فرع في مذاهب العلماء فيمن شك في عدد الركعات وهو في الصلاة وتفصيله مبسوطا
١١١ ص
(١٠٠)
حكم من سلم من صلاته ثم تقين ان ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثة أو انه ترك ركوعا أو سجودا أو غيرهما من الأركان سوى النية وتكبيرة الاحرام وتفصيل ذلك
١١٣ ص
(١٠١)
في حكم من شك بعد السلام في ترك ركعة أو ركعات أو ركن هل يلزمه شيء أم لا وتفصيل ذلك
١١٥ ص
(١٠٢)
حكم من ترك فرضا ساهيا أو شك في تركه وهو في الصلاة وتفصيله مبسوطا
١١٦ ص
(١٠٣)
بيان ان الترتيب واجب في أركان الصلاة بلا خلاف وبيان حكم من تركه عمدا أو سهوا مع بسط القول في ذلك
١١٨ ص
(١٠٤)
في مذاهب العلماء فيمن ترك أربع سجدات من أربع ركعات من كل ركعة سجدة
١٢١ ص
(١٠٥)
حكم من نسي سنة وتفصيل ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
١٢٢ ص
(١٠٦)
بيان ان ما يقتضى سجود السهو امران زيادة ونقصان وبيانهما وتفصيل ذلك وبسط المقام
١٢٤ ص
(١٠٧)
فرع قال الأصحاب القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها
١٢٦ ص
(١٠٨)
مشروعية السجود للسهو للزيادة النقص وبه قال جميع العلماء من السلف والخلف
١٢٧ ص
(١٠٩)
فرع في مذاهب العلماء فيما لو ترك الجهر والاسرار والتسبيح وسائر الهيئات هل يسجد لذلك أم لا
١٢٨ ص
(١١٠)
فرع في قواعد متكررة في أبواب فقه
١٢٨ ص
(١١١)
فرع لو أدرك مسبوق الامام راكعا وشك هل أدرك ركوعه المجزىء الخ
١٢٩ ص
(١١٢)
فرع يتعلق بسجود السهو وفيه مسائل كثيرة مفيدة
١٣٠ ص
(١١٣)
فرع إذا جلس في الركعة الأخيرة عن قيام ظانا ان أتى بالسجدتين فتشهد ثم تذكر الحال بعد التشهد لزمه تدارك السجدتين ثم أعاد التشهد ويسجد للسهو
١٣٧ ص
(١١٤)
فرع لو قام في الصلاة الرباعية إلى الخامسة ناسيا ثم تذكر قبل السلام فعليه ان يعود إلى الجلوس ويسجد للسهو ويسلم
١٣٩ ص
(١١٥)
فصل في مذاهب العلماء فيمن نسي التشهد الأول ونهض
١٤٠ ص
(١١٦)
ان اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان والدليل على ذلك
١٤٠ ص
(١١٧)
فرع في مذاهب العلماء فيمن سها سهوين فأكثر
١٤٣ ص
(١١٨)
ان من سها خلف الامام لم يسجد بخلاف ما لو سها الامام لزم المأموم حكم سهوه وتفصيل ذلك
١٤٣ ص
(١١٩)
فرع يلحق المأموم سهو امامه الا في صورتين وتفصيل ذلك
١٤٤ ص
(١٢٠)
فرع في مذاهب العلماء في لزوم المأموم السجود مع الامام
١٤٦ ص
(١٢١)
حكم من سبقه الامام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه معه وسجد معه وتفصيل ذلك
١٤٧ ص
(١٢٢)
سجود السهو سنة والدليل على ذلك
١٥١ ص
(١٢٣)
محل سجود السهو قبل السلام والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب في ذلك وقد بسط القول الشارح في ذلك بما لعلك لا تجده في غير هذا الموضع
١٥٣ ص
(١٢٤)
فرع في مذاهب العلماء فيمن نسي سجود السهو فمتى يؤمر بتداركه
١٦١ ص
(١٢٥)
فرع سجود السهو سجدتان بينهما جلسة وبيان ما يسن في هيئتها
١٦١ ص
(١٢٦)
حكم النفل والفرض في سجود السهو واحد
١٦١ ص
(١٢٧)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي عشرة
١٦٢ ص
(١٢٨)
باب الساعات التي نهى عن الصلاة فيها وتفصيل ذلك مبسوطا
١٦٤ ص
(١٢٩)
لا يكره في الأوقات المكروهة فعل مالها سبب كقضاء الفائتة والصلاة المنذورة وسجود التلاوة وصلاة الجنازة وما أشبهها والدليل على ذلك
١٦٨ ص
(١٣٠)
فرع في حكم من فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في هذه الأوقات
١٧١ ص
(١٣١)
في مذاهب العلماء في جواز الصلاة التي لها سبب في الأوقات المكروهة وأدلة كل
١٧١ ص
(١٣٢)
فرع في بيان حديثين يستشكل الجمع بينهما
١٧٣ ص
(١٣٣)
ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة والدليل على ذلك
١٧٥ ص
(١٣٤)
لا تكره الصلاة في الأوقات المنهى عنها بمكة والدليل على ذلك
١٧٧ ص
(١٣٥)
فرع في مسائل تتعلق بالباب
١٨٠ ص
(١٣٦)
باب صلاه الجماعة وما رود فيها من الأحاديث في فضلها والتشنيع على تاركها وتوعد من تركها
١٨٢ ص
(١٣٧)
فرع تحصل الجماعة في كل بلد أقامها طائفة يسيرة ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد
١٨٦ ص
(١٣٨)
في مشروعية صلاة الجماعة في اهل البوادي
١٨٧ ص
(١٣٩)
فرع لا تكون الجماعة في حق النساء فرض عين ولا فرض كفاية ولكنها مستحبة لهن
١٨٨ ص
(١٤٠)
الخلاف الواقع بين العلماء في أن الجماعة فرض كفاية أم سنة انما هو في المكتوبات الخمس المؤديات اما الجمعة ففرض عين واما المنذورة فلا نشرع فيها الجماعة بلا خلاف إلى آخر ما حكاه الشارح
١٨٨ ص
(١٤١)
فرغ في مذاهب العلماء في حكم كل وايضاحه
١٨٩ ص
(١٤٢)
فرع في الإشارة إلى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل صلاة الجماعة
١٩٣ ص
(١٤٣)
فرع آكد الجماعات في غير الجمعة جماعة الصبح والعشاء
١٩٤ ص
(١٤٤)
في الإشارة لي بعض الأحاديث الصحيحة في فضل المشي إلي المساجد وكثرة الخطأ وانتظار الصلاة
١٩٤ ص
(١٤٥)
أقل الجماعة اثنان امام ومأموم والدليل عليه
١٩٦ ص
(١٤٦)
بيان ان فعل الصلاة بالرجال في المسجد أفضل لأنه أكثر جمعا وفى المساجد التي يكثر فيها الناس أفضل والدليل على ذلك
١٩٧ ص
(١٤٧)
فرع يستحب للزوج ان يأذن لزوجته إذا طلبت الخروج إلى المسجد للصلاة فيه إذا كانت عجوزا لا تشتهى وامن المفسدة عليها وعلى غيرها إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها ان تمس طيبا ولبس الثياب الفاخرة والدليل على ذلك
١٩٩ ص
(١٤٨)
في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء
١٩٩ ص
(١٤٩)
فرع في مذاهب العلماء في حضور العجوز التي لا تشتهى المسجد
٢٠٠ ص
(١٥٠)
لا تصح الجماعة حتى ينوى المأموم الجماعة والاقتداء والائتمام
٢٠٠ ص
(١٥١)
فرع عدم صحة الاقتداء بالمأموم مجمع عليه
٢٠٢ ص
(١٥٢)
فروع ثلاثة تتعلق بالنية
٢٠٢ ص
(١٥٣)
فرع في مذاهب العلماء في نية الإمامة
٢٠٣ ص
(١٥٤)
بيان الاعذار التي تسقط بها الجماعة وهي المطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة والدليل على ذلك
٢٠٣ ص
(١٥٥)
فرع البرد الشديد عذر في الليل والنهار وشدة الحر عذر في الظهر والثلج عذر ان بل الثوب والريح الباردة عذر في الليل دون النهار
٢٠٤ ص
(١٥٦)
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان
٢٠٤ ص
(١٥٧)
ومن الاعذار المسقطة للجماعة خوف ضرر في نفسه أو ماله أو يكون به مرض يشق معه القصد والدليل على ذلك
٢٠٥ ص
(١٥٨)
ويستحب لمن قصد الجماعة ان يمشي إليها وان خاف التكبيرة الأولى أسرع والدليل على ذلك يستحب المحافظة على ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام
٢٠٦ ص
(١٥٩)
فرع ان السنة لقاصد الجماعة ان يمشي بسكينة فيمن حضر المسجد والامام لم يحضر الخ ان يتعلقان بالجماعة
٢٠٧ ص
(١٦٠)
لو دخل في صلاة نافلة ثم أقيمت الجماعة هل له قطعها أم لا وتفصيل ذلك
٢٠٨ ص
(١٦١)
فروع سبعة تتعلق بالباب
٢٠٩ ص
(١٦٢)
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وأقوال العلماء في ذلك
٢١٢ ص
(١٦٣)
إذا أدرك المأموم الامام في القيام وخشى ان تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتغل بالقراءة وأقوال علماء المذهب فيه
٢١٢ ص
(١٦٤)
إذا أدرك المأموم الامام وهو راكع كبر للاحرام وهو قائم ثم يكبر للركوع ويركع وتفصيل ذلك وبيان حالاته
٢١٤ ص
(١٦٥)
إذا أدرك معه مقدار الركوع الجائز فقد أدرك الركعة وإن لم يدرك ذلك لم يدرك الركعة ودليله
٢١٥ ص
(١٦٦)
فرعان يتعلقان بالمسبوق
٢١٦ ص
(١٦٧)
حكم ما إذا ركع الامام ونسي تسبيح الركوع فرجع إلى الركوع ليسبح فأدركه المأموم الخ
٢١٦ ص
(١٦٨)
إذا أدرك الامام المأموم ساجدا كبر للاحرام ثم يسجد من غير تكبير
٢١٨ ص
(١٦٩)
لو أدرك المأموم الامام آخر الصلاة كبر للاحرام وقعد وحصلت فله فضيلة الجماعة
٢١٩ ص
(١٧٠)
ان ما أدركه المسبوق فهو أول صلاته
٢٢٠ ص
(١٧١)
وان حضر المسجد وقد فرغ الامام من الصلاة فإن كان المسجد له امام راتب كره له ان يستأنف فيه جماعة وتفصيل ذلك
٢٢١ ص
(١٧٢)
فرع في مذاهب العلماء في إقامة الجماعة في مسجد أقيمت فيه جماعة قبلها وتفصيله ومن صلى منفردا ثم أدر جماعة يصلون استحب له ان يصلى معهم والدليل عليه
٢٢٢ ص
(١٧٣)
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
٢٢٥ ص
(١٧٤)
يستحب للامام ان يأمر من خلفه بتسوية الصفوف ودليل ذلك
٢٢٥ ص
(١٧٥)
فرع في جملة من الأحاديث الصحيحة في الصفوف
٢٢٦ ص
(١٧٦)
فرع مذهبنا ومذهب الجمهور من اهل الحجاز وغيرهم جواز الكلام بعد إقامة الصلاة قبل الاحرام
٢٢٧ ص
(١٧٧)
يستحب ان يخفف القراءة والاذكار والدليل على ذلك
٢٢٧ ص
(١٧٨)
حكم ما إذا أحس الامام بداخل وهو راكع هل ينتظر أو لا وأحوال ذلك
٢٢٩ ص
(١٧٩)
فرع لو دخل في الصلاة بجماعة فطول ليلحقه قوم آخرون تكثر بهم الجماعة فهو مكروه باتفاق الأصحاب
٢٣١ ص
(١٨٠)
فرع في شرح ألفاظ المصنف كقوله أحس
٢٣٢ ص
(١٨١)
مذاهب العلماء في انتظار الامام وهو راكع الداخل
٢٣٢ ص
(١٨٢)
ينبغي للمأموم ان يتبع الامام ولا يتقدمه في شيء من الأفعال والدليل على ذلك وتفصيل المسالة
٢٣٤ ص
(١٨٣)
حكم ما إذا سها الامام في صلاة فيفصل في ذلك فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم وان كان في ذكر غيره جهر به المأموم ليسمعه وان كان في فعل سبح به ليعلمه وبسط الكلام في ذلك بما لا تجده في غير هذا الكتاب
٢٣٨ ص
(١٨٤)
فرع في مذاهب العلماء في تلقين الامام
٢٤٠ ص
(١٨٥)
إذا أحدث الامام واستخلف ففيه قولان وبسط الكلام في ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٢٤١ ص
(١٨٦)
فرع يتعلق بالمسبوق
٢٤٤ ص
(١٨٧)
فرع في مذاهب العلماء في الاستخلاف
٢٤٥ ص
(١٨٨)
حكم ما إذا نوى المأموم مفارقة الامام وأتم لنفسه وتفصيل القول في ذلك وأقوال العلماء فيه وحججهم
٢٤٥ ص
(١٨٩)
باب صفة الأئمة
٢٤٨ ص
(١٩٠)
فرع في مذاهب العلماء في صحة امامة الصبى للبالغين وحجج كل وتحقيق المقام
٢٤٩ ص
(١٩١)
فرع في صحة صلاة الجمعة خلف المسافر
٢٥٠ ص
(١٩٢)
لا تصح امامة الكافر والدليل على ذلك
٢٥٠ ص
(١٩٣)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة الكافر هل يحكم باسلامه بمجرد الصلاة أم لا
٢٥٢ ص
(١٩٤)
كراهة الصلاة خلف الفاسق مع صحتها ودليله
٢٥٣ ص
(١٩٥)
في بيان من يكفر ببدعته ومن لا يكفر
٢٥٣ ص
(١٩٦)
لا يجوز للرجل أن يصلى خلف المرأة ودليله
٢٥٤ ص
(١٩٧)
لا تجوز الصلاة خلف المحدث
٢٥٦ ص
(١٩٨)
فرع يتعلق بالصلاة خلف المحدث والجنب
٢٥٨ ص
(١٩٩)
فروع ثلاثة تتعلق بالامام
٢٥٩ ص
(٢٠٠)
لو بان الامام مجنونا وجبت الإعادة بلا خلاف
٢٦٠ ص
(٢٠١)
في مذاهب العلماء في الصلاة خلف المحدث والجنب إذا جهل الامام حدثه
٢٦٠ ص
(٢٠٢)
فروع خمسة تتعلق بالصلاة خلف المحدث والسكران
٢٦٢ ص
(٢٠٣)
يجوز للمتوضىء ان يصلى خلف المتيمم
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
في مذاهب العلماء في المسألة
٢٦٣ ص
(٢٠٥)
يجوز للقائم أن يصلى خلف القاعد ودليله
٢٦٤ ص
(٢٠٦)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة القائم خلف القاعد العاجز وحجج كل وتحقيق المقام
٢٦٥ ص
(٢٠٧)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة الراكع والساجد خلف المومى إليها
٢٦٦ ص
(٢٠٨)
حكم صلاة القارئ خلف الأمي وهو من لم يحسن الفاتحة أو الألثغ وأقوال علماء المذاهب في ذلك
٢٦٦ ص
(٢٠٩)
فرع إذا صل القارئ خلف أمي بطلت صلاة المأموم وصحت صلاة الامام ومذاهب العلماء في ذلك <
٢٦٨ ص
(٢١٠)
فرع إذا لحن في القراءة كرهت إمامته مطلقا وتفصيل ذلك
٢٦٨ ص
(٢١١)
فرع لو اقتدى قارىء بمن ظنه قارئا فبان أميا هل يجب عليه الإعادة أم لا
٢٦٩ ص
(٢١٢)
يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل وبمفترض في صلاة أخرى والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٢٦٩ ص
(٢١٣)
فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الامام والمأموم وأدلة كل وتحقيق المقام
٢٧١ ص
(٢١٤)
لا يجوز ان يصلى الجمعة خلف من يصلى الظهر لان الامام شرط في الجمعة
٢٧٢ ص
(٢١٥)
كراهية صلاة الرجل بقوم وأكثرهم له كارهون والدليل على ذلك وبسط القول فيه
٢٧٣ ص
(٢١٦)
يكره ان يصلى الرجل بامرأة أجنبية والدليل على ذلك
٢٧٧ ص
(٢١٧)
تكره الصلاة خلف التمتام والفأفاء وتفسيرها
٢٧٩ ص
(٢١٨)
عدم كراهة امام الاعراب للقروي إذا كان يحسن الصلاة
٢٧٩ ص
(٢١٩)
السنة ان يؤم القوم أقرأهم وأفقههم لكتاب الله وسنة رسوله وتفصيل القول فيه
٢٧٩ ص
(٢٢٠)
إذا اجتمع من يستحق الإمامة مع صاحب البيت فصاحب البيت أولى منه والدليل على ذلك
٢٨٤ ص
(٢٢١)
إذا اجتمع مسافر ومقيم فالمقيم أولى وان اجتمع جر وعبد فالحر أولى وان اجتمع فاسق وعدل فالعدل أولى وبصير وأعمى ففيه خلاف وبيان أقوال العلماء في ذلك
٢٨٦ ص
(٢٢٢)
فرعان يتعلقان بالباب
٢٨٨ ص
(٢٢٣)
في مسائل تتعلق بالباب وهي خمسة
٢٨٨ ص
(٢٢٤)
باب موقف الامام والمأموم
٢٩٠ ص
(٢٢٥)
السنة ان يقف الرجل الواحد عن يمين الامام فان جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الامام وان يتأخر المأمومان وان حضر رجلان اصطفا خلفه وان حضر رجل وصبى اصطفا خلفه وان كانت معهم امرأة وقفت خلفهم الدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه
٢٩٠ ص
(٢٢٦)
فرع قال الشافعي رحمه الله في الأم لو وقف المأموم عن يسار الامام أو خلفه كرهت ذلك لهما ولا إعادة الخ في موقف الرجال العراة وتفصيل ذلك
٢٩٣ ص
(٢٢٧)
موقف المأموم الواحد عن يمين الامام هو مذهب كافة العلماء الا ما حكى عن سعيد بن المسيب انه يقف عن يساره وبيان فساده
٢٩٤ ص
(٢٢٨)
السنة أن لا يكون موضع الامام أعلى من موضع المأموم وكذلك موضع المأموم لا يكون أعلى من موضع الامام والدليل على ذلك
٢٩٤ ص
(٢٢٩)
السنة تقف امامة النساء وسطهن والدليل على ذلك
٢٩٥ ص
(٢٣٠)
حكم ما إذا خالف المأمومون الموقف
٢٩٦ ص
(٢٣١)
فرع إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو سعة دخلها وله ان يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة الخ
٢٩٧ ص
(٢٣٢)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف وحجج كل
٢٩٨ ص
(٢٣٣)
فرعان يتعلقان بالإمامة
٢٩٩ ص
(٢٣٤)
حكم ما إذا تقدم المأموم على امامه في الموضع هل تبطل صلاته أم لا تفصيل ذلك
٢٩٩ ص
(٢٣٥)
فرع في مذاهب العلماء في تقدم موقف المأموم
٣٠٠ ص
(٢٣٦)
المستحب ان يتقدم الناس في الصف الأول والدليل على ذلك
٣٠٠ ص
(٢٣٧)
فرع في أن خير صفوف الرجال أو لها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها
٣٠١ ص
(٢٣٨)
تفصيل القول فيما إذا تباعدت الصفوف أو تباعد الصف الأول وأحوال ذلك
٣٠٢ ص
(٢٣٩)
فرع في بيان ما يتعلق بلفظ المصنف
٣٠٨ ص
(٢٤٠)
فرع مسائل تتعلق بالباب وهي أربعة
٣٠٩ ص
(٢٤١)
باب صلاة المريض جواز صلاته قاعدا إذا عجز عن القيام والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه
٣٠٩ ص
(٢٤٢)
فرع إذا لم يمكنه القيام على قدميه لقطعهما وأمكنه النهوض على ركبتيه فهل يلزمه النهوض وتفصيل ذلك
٣١٢ ص
(٢٤٣)
مسائل تتعلق بالباب
٣١٣ ص
(٢٤٤)
حكم المريض إذا كان بعينه وجع وهو قادر على القيام وأقوال العلماء في ذلك
٣١٣ ص
(٢٤٥)
يصلى المريض على جنبه ويستقبل القبلة بوجهه ان عجز القيام والقعود وأقوال علماء المذهب في ذلك وبسط القول فيه
٣١٥ ص
(٢٤٦)
إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز قعد وأتم صلاته وان افتتحها قاعدا ثم قدر على القيام قام وأتم صلاته
٣١٨ ص
(٢٤٧)
فرع لو ركع المصلى فريضة فعرضت له علة منعته الاعتدال سقط عنه الاعتدال فيسجد
٣٢١ ص
(٢٤٨)
في مذاهب العلماء إذا افتتح الصلاة قائما ثم عجز
٣٢١ ص
(٢٤٩)
باب صلاة المسافر ومشروعية القصر في السفر والدليل عليه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
٣٢١ ص
(٢٥٠)
لا يجوز القصر الا في مسيرة يومين وهو أربعة برد
٣٢٢ ص
(٢٥١)
بيان البرد والفرسخ والميل
٣٢٣ ص
(٢٥٢)
فرع يشترط في كون السفر مرحلتين ان يكون بينه وبين المقصد مرحلتان
٣٢٤ ص
(٢٥٣)
فرع في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة لجواز القصر وأدلة كل وتحقيق المقام
٣٢٥ ص
(٢٥٤)
إذا كان لمقصد طريقان فان بلغ كل واحد مسافة القصر فسلك الأبعد قصر في جميعه بلا خلاف الخ
٣٣٠ ص
(٢٥٥)
ان سافر إلى بلد يقصر الصلاة فيها ونوى انه ان لقى عبده أو صديقه في بعض الطريق رجع لم يقصر وبسط الكلام في ذلك مفصلا
٣٣١ ص
(٢٥٦)
فرع إذا سافر العبد مع مولاه والزوجة مع زوجها والجندي مع أميره ولا يعرفون مقصدهم لا يجوز لهم الترخص
٣٣٣ ص
(٢٥٧)
فرع يشترط لجواز القصر للمسافر ان يربط قصده بمقصد معلوم
٣٣٤ ص
(٢٥٨)
إذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام فالقصر أفضل من الاتمام وذكر الأحاديث الدالة على ذلك
٣٣٤ ص
(٢٥٩)
فرع في بيان أقسام الرخص الشرعية وهي ثلاثة
٣٣٦ ص
(٢٦٠)
فرع في مذاهب العلماء في القصر والاتمام وحجج كل وبسط المقام
٣٣٧ ص
(٢٦١)
لا يجوز القصر إلا في سفر ليس بمعصية
٣٤٣ ص
(٢٦٢)
فرع ليس للعاصي بسفره اكل الميتة عند الضرورة وهو مذهب الجمهور
٣٤٥ ص
(٢٦٣)
فرع في مذاهب العلماء في القصر
٣٤٦ ص
(٢٦٤)
لا يجوز القصر الا ان فارق بوضع الإقامة وأقوال علماء المذهب في ذلك
٣٤٦ ص
(٢٦٥)
في مذاهب العلماء في ذلك
٣٤٩ ص
(٢٦٦)
إذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله أحوال
٣٤٩ ص
(٢٦٧)
فرع في انتهاء السفر الذي تنقضى به الرخص
٣٥٠ ص
(٢٦٨)
لا يجوز القصر حتى يكون جميع الصلاة في السفر وبسط القول في ذلك
٣٥١ ص
(٢٦٩)
فرع قال أصحابنا يشترط لصحة القصر العلم بجوازه
٣٥٣ ص
(٢٧٠)
فرع في أن نية القصر شرط عند الاحرام ولا يجب استدامة ذكرها
٣٥٤ ص
(٢٧١)
لا يجوز القصر لمن ائتم بمقيم وتفصيل القول في ذلك وبيان أقوال علماء المذهب وتحقيق المقام
٣٥٥ ص
(٢٧٢)
فرعان يتعلقان بالقصر
٣٥٧ ص
(٢٧٣)
في مذاهب العلماء فيمن اقتدى بمقيم
٣٥٧ ص
(٢٧٤)
فرعان يتعلقان بالقصر
٣٥٨ ص
(٢٧٥)
إذا صلى بمقيمين فرعف واستخلف مقيما أتم الراعف وبسط القول في المسألة
٣٥٨ ص
(٢٧٦)
إذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج صار مقيما وانقضت رخص السفر والدليل على ذلك وتفصيل المقام وبيان الأوجه والأقوال في ذلك
٣٥٩ ص
(٢٧٧)
فرعان يتعلقان بالقصر
٣٦٣ ص
(٢٧٨)
في مذاهب العلماء في إقامة المسافر في بلد وبيان حججهم
٣٦٤ ص
(٢٧٩)
ان فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان وبيانهما
٣٦٦ ص
(٢٨٠)
إذا دخل وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فان له ان يقصر أقوال العلماء في ذلك
٣٦٨ ص
(٢٨١)
إذا دخل وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فان له ان يقصر أقوال العلماء في ذلك
٣٦٨ ص
(٢٨٢)
فرع في مذاهب العلماء إذا فاتته صلاة في الحضر فقضاها في السفر
٣٧٠ ص
(٢٨٣)
يجوز الجمع بين الظهرين والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة والدليل على ذلك
٣٧٠ ص
(٢٨٤)
فرع في مذاهب العلماء في الجمع في السفر وحجج كل وتحقيقه
٣٧١ ص
(٢٨٥)
يجوز الجمع بينهما في وقت الأولى منها
٣٧٣ ص
(٢٨٦)
لا يجوز الجمع في وقت الأولى الا بثلاثة شروط وبيانها وذكر أقوال علماء المذهب في ذلك
٣٧٣ ص
(٢٨٧)
لصحة الجمع في وقت الأولى ثلاثة شروط وبيانها
٣٧٤ ص
(٢٨٨)
فرع في مسائل تتعلق بجمع المسافر وهي خمسة
٣٧٦ ص
(٢٨٩)
يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولى منها والدليل على ذلك وتفصيل المقام بما يكفى ويشفى
٣٧٨ ص
(٢٩٠)
فرع يجوز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر وأقوال علماء المذهب في ذلك
٣٨٣ ص
(٢٩١)
فرع لا يجوز الجمع بالمرض والريح والظلمة ولا الخوف ولا الوحل
٣٨٣ ص
(٢٩٢)
فرع في مذاهب العلماء في الجمع بالمطر
٣٨٤ ص
(٢٩٣)
فرع في مذاهب العلماء في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض
٣٨٤ ص
(٢٩٤)
باب آداب السفر وهو مهم جدا تتكرر الحالة اليه ويتأكد الاهتمام به وقد أطنب الشارح في تفاصيل مسائله بما لا تجده في غير هذا الشرح مبسوطا كذلك فرع قد يقال ذكر تم انه يكره الانفراد في السفر وقد اشتهر عن خلائق من الصالحين الوحدة في السفر والجواب عن ذلك
٣٩٠ ص
(٢٩٥)
فرع قد يقال ذكرتم انه يكره الانفراد في السفر وقد اشتهر عن خلائق من الصالحين الوحدة في السفر والجواب عن ذلك
٣٩٠ ص
(٢٩٦)
من آداب السفر استحباب السرى في آخر الليل ومساعدة الرفيق واعانته وكراهة السير في أول الليل وأدلة ذلك
٣٩٣ ص
(٢٩٧)
من آداب السفر أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام والجمال والرفيق والسائل وغيرهم ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس في الطرق ومواردة الماء إذا أمكنه ذلك وأن يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعنة الدواب وجميع الألفاظ القبيحة ويرفق بالسائل والضعيف ولا ينهر أحدا منهم ولا يوبخه على خروجه بلا زاد وراحلة وأدلة ذلك كله
٣٩٤ ص
(٢٩٨)
من آداب السفر استحباب أن يكبر إذا صعد الثنايا وشبهها ويسبح له إذا هبط الأودية ونحوها ويستحب له إذا أشرف على قرية يريد دخولها أو منزل أن يقول اللهم ان أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها والدليل على ذلك وفى الباب آداب كثيرة انها ها الشارح إلى اثنين وستين أدبا
٣٩٥ ص
(٢٩٩)
باب صلاة الخوف ومشروعيتها فروع في أن صلاة الخوف لا يتغير عدد ركعاتها وهو مذهب العلماء كافة من الصحابة والتابعين
٤٠٤ ص
(٣٠٠)
فرع في مذاهب العلماء في أصل صلاة الخوف وحججهم في مشروعيتها
٤٠٤ ص
(٣٠١)
تفصيل صلاة الخوف فيما إذا كان العدو في جهة القبلة أو في غيرها وبسط الكلام في ذلك
٤٠٦ ص
(٣٠٢)
الطائفة الأولى تفارق الامام حكما وفعلا فان لحقها سهو بعد المفارقة لم يتحمل عنهم الامام وان سها الامام يلزمه سهوه وبسط القول في ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٤٠٩ ص
(٣٠٣)
فرعان يتعلقان بصلاة الخوف
٤١٣ ص
(٣٠٤)
يصلى الامام باحدى الطائفتين ركعة وبالثانية ركعتين إذا كان الصلاة مغربا والدليل على ذلك
٤١٤ ص
(٣٠٥)
يصلى بكل طائفة ركعتين إذا كانت الصلاة ظهرا أو عصرا أو عشاء وكان في الحضر وتفصيل المقام في ذلك
٤١٥ ص
(٣٠٦)
فرع في أن صلاة الخوف جائزة في الحضر ومذاهب العلماء في ذلك
٤١٩ ص
(٣٠٧)
فروع أربعة تتعلق بصلاة الخوف
٤١٩ ص
(٣٠٨)
يصلى الامام بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العدو من ناحية القبلة لا يسترهم عنهم شيء وفى المسلمين كثرة فيرحم بالطائفتين ويسجد معه الصف الذي يليه فإذا رفعوا رؤسهم سجد الصف الآخر فإذا سجد في الثانية حرمي الصف الذي سجد في الأولى وسجد الصف الاخر فإذا رفعوا سجد الصف الاخر والدليل على ذلك
٤٢٠ ص
(٣٠٩)
فرع يتعلق بصلاة الخوف
٤٢٢ ص
(٣١٠)
فرع في أن صلاة عسفان مشروعة وبيان أقوال العلماء فيها
٤٢٣ ص
(٣١١)
لا يصح حمل سلاح نجس في الصلاة ولا ما يتأذى به الناس كالرمح في وسط الناس تفصيل المقام في ذلك
٤٢٣ ص
(٣١٢)
فرع في مذاهب العلماء في حمل السلاح
٤٢٤ ص
(٣١٣)
جواز صلاة الخوف مستقبل القبلة وغير مستقبلها إذا اشتد الخوف ولم يتمكن من تفريق الجيش وأدلة ذلك وبسط القول فيه
٤٢٤ ص
(٣١٤)
فروع أربعة تتعلق بالباب
٤٢٨ ص
(٣١٥)
لا تختص صلاة شدة الخوف بالقتال بل تجوز في كل خوف وأقوال علماء المذهب في ذلك
٤٢٩ ص
(٣١٦)
فرع إذا صلى متمكنا على الأرض إلي القبلة فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب ففيه ثلاثة طرق مشهورة
٤٣٠ ص
(٣١٧)
فرع إذا رأوا سوادا إبلا أو شجرا أو غيره فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف فبان الحال ففي وجوب الإعادة قولان مشهوران وبسط ذلك
٤٣١ ص
(٣١٨)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة شدة الخوف
٤٣٣ ص
(٣١٩)
لو صلى صلاة الخوف في الامن الخ
٤٣٣ ص
(٣٢٠)
باب ما يكره لبسه وما لا يكره
٤٣٥ ص
(٣٢١)
يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس وغيرهما والدليل عليه
٤٣٥ ص
(٣٢٢)
تفصيل القول فيما إذا كان بعض الثوب بريسما وبعضه قطنا
٤٣٦ ص
(٣٢٣)
فرع لو خاف على نفسه من حر أو برد أو غيرهما ولم يجد إلا ثوب حرير الخ
٤٣٩ ص
(٣٢٤)
يجوز للرجل لبس الديباج في حال مفاجأة الحرب والقتال إذا لم يجد غيره وكذلك الديباج الثخين
٤٣٩ ص
(٣٢٥)
يجوز لبس الحرير لحكة
٤٣٩ ص
(٣٢٦)
لا يحل للرجال استعمال الذهب والدليل على ذلك مفصلا
٤٤٠ ص
(٣٢٧)
فرع كل حلى محرم على الرجل محرم على الخنثى المشكل وكذلك الحرير
٤٤٢ ص
(٣٢٨)
فرع يجوز للنساء لبس أنواع الحلي كلها من الذهب والفضة والخاتم والحلقة وغيرها وفي جواز لبسهن نعال الذهب والفضة وجهان وتفصيل ذلك فصل في التحلي بالفضة
٤٤٣ ص
(٣٢٩)
يجوز ان يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير والكلام على ذلك مطولا
٤٤٦ ص
(٣٣٠)
فرعان يتعلقان بالمسألة
٤٤٨ ص
(٣٣١)
في مذاهب العلماء في استعمال الادهان النجسة وغيرها في غير الأكل وفى غير البدن
٤٤٨ ص
(٣٣٢)
فصل في مسائل تتعلق بالباب وهي ثمانية وعشرون مسألة ذكرها مفصلة وهي مفيدة جدا ينبغي الاطلاع عليها
٤٤٩ ص
(٣٣٣)
المسألة الأولى يجوز لبس ثياب الكتان والقطن والصوف والشعر والوبر وان كانت نفيسة الأثمان
٤٤٩ ص
(٣٣٤)
يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر وأقوال علماء المذهب فيه
٤٤٩ ص
(٣٣٥)
الرابعة يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها بدون كراهة
٤٥٢ ص
(٣٣٦)
العاشرة يجوز للرجل لبس خاتم الفضة في خنصره بيمينه وان شاء في خنصر يساره ودليل ذلك
٤٦٢ ص
(٣٣٧)
فرع يباح للمرأة المزوجة وغيرها لبس خاتم الفضة كالذهب
٤٦٤ ص
(٣٣٨)
فرع الرد على من قال يكره لبس الخاتم لغير سلطان
٤٦٤ ص
(٣٣٩)
الحادية عشرة يكره خاتم من حديد أو نحاس
٤٦٤ ص
(٣٤٠)
الثانية عشرة لا يكره للرجل لبس اللؤلؤ لا للأدب لأنه من زي الناس
٤٦٦ ص
(٣٤١)
الثالثة عشرة يكره المشي في نعل واحدة أو خف واحد ونحوه لغير عذر
٤٦٦ ص
(٣٤٢)
الرابعة عشرة يكره أن يلبس النعل والخلف ونحوهما قائما والدليل على ذلك
٤٦٦ ص
(٣٤٣)
الخامسة عشرة يكره تعلق الجرس في البعير والنعل وغيرهما
٤٦٧ ص
(٣٤٤)
السادسة عشرة يستحب غسل الثوب إذا توسخ واصلاح الشعر إذا شعث
٤٦٧ ص
(٣٤٥)
السابعة عشرة يكره اشتمال الصماء واشتمال اليهود
٤٦٧ ص
(٣٤٦)
الثامنة عشرة يحرم وصل الشعر والوشم والوشر
٤٦٧ ص
(٣٤٧)
التاسعة عشرة يجوز لبس القميص القباء والفرجية ونحوهما مزررا ومحلول الأزرار ودليل ذلك
٤٦٨ ص
(٣٤٨)
العشرون المشهور في المذهب ان يحرم عل الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيرة ويحرم على المرأة أن يتشبه بالرجل في ذلك وأدلة ذلك مفصلة
٤٦٨ ص
(٣٤٩)
الحادية والعشرون يستحب إذا جلس أن يخلع نعليه ونحوهما وان يجعلهما وراءه وبجنبيه الا لعذر ودليل ذلك
٤٧١ ص
(٣٥٠)
الثانية والعشرون يجوز اتخاذ الستور على الأبواب ونحوهما إذا لم تكن حريرا ولا فيها صور
٤٧١ ص
(٣٥١)
الثالثة والعشرون يجوز القعود متربعا ومفترشا ومتوركا ومحتبيا والقرفصاء والاستلقاء على القفا ومد الرجل وغير ذلك وأدلة ذلك
٤٧٢ ص
(٣٥٢)
الرابعة والعشرون إذا أراد النوم استحب أن يضطجع على شقه الامن ويقول اللهم أسلمت نفسي إليك الخ
٤٧٤ ص
(٣٥٣)
السادسة والعشرون في آداب المجلس والجليس و دليل ذلك
٤٧٩ ص
(٣٥٤)
السابعة والعشرون يكره أن تجعل اليد على الخاصرة لأنه من فعل اليهود الثامنة والعشرون في آداب تتعلق بالرؤيا في المنام
٤٨١ ص
(٣٥٥)
باب صلاة الجمعة وجوب صلاة الجمعة والدليل على ذلك
٤٨٢ ص
(٣٥٦)
عدم وجوب الجمعة في حق الصبى والمجنون والدليل على ذلك
٤٨٣ ص
(٣٥٧)
عدم وجوب الجمعة على المسافر ولا العيد ولا المكاتب وأقوال العلماء في ذلك
٤٨٤ ص
(٣٥٨)
فرع تجب الجمعة على الزمن
٤٨٦ ص
(٣٥٩)
عدم وجوب الجمعة على المقيم في موضع لا يسمع النداء من البلد التي تقام فيها الجمعة والدليل على ذلك
٤٨٦ ص
(٣٦٠)
فرع في مذاهب العلماء فيمن تجب عليهم الجمعة إذا كان خارج البلد ونقص عددهم عن أربعين
٤٨٨ ص
(٣٦١)
لا تجب الجمعة على خائف على نفسه أو ماله والدليل على ذلك
٤٨٩ ص
(٣٦٢)
من لا جمعة عليه لا تجب عليه وان حضر الجامع
٤٩٠ ص
(٣٦٣)
إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد وحضر اهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد فصلوا العيد لم تسقط الجمعة وأقوال العلماء في ذلك
٤٩١ ص
(٣٦٤)
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا اتفق يوم عيد يوم جمعة هل يكفى صلاة أحدهما عن الاخر أم لا
٤٩٢ ص
(٣٦٥)
من لا جمعة عليه مخير بين الظهر والجمعة المعذور في ترك الجمعة ضربان
٤٩٢ ص
(٣٦٦)
المعذورون كالعبد والمرأة والمسافر وغيرهم فرضهم الظهر فان صلوها صحت وان تركوا الظهر وصلوا الجمعة أجزأتهم بالاجماع
٤٩٥ ص
(٣٦٧)
فرع حضور المرأة الجمعة كحضورها لسائر الصلوات فيفصل فيها بين ان تكون شابة أو عجوزا
٤٩٦ ص
(٣٦٨)
من لزمته الجمعة لا يجوز ان يصلى الظهر قبل فوات الجمعد بلا خلاف
٤٩٦ ص
(٣٦٩)
فرع في مذاهب العلماء فيمن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل فواتها
٤٩٧ ص
(٣٧٠)
الاعذار المبيحة لترك الجمعة يبيح تركها سواء كان قبل زوال الشمس أو حدثت بعده الا السفر ففيه صور وبيانها
٤٩٧ ص
(٣٧١)
في مذاهب العلماء في السفر يوم الجمعة وليلتها
٤٩٩ ص
(٣٧٢)
حكم البيع يوم الجمعة قبل الزوال وبعده وقبل ظهور الامام
٥٠٠ ص
(٣٧٣)
فرع في مذاهب العلماء إذا تبايعا بيعا محرما بعد النداء
٥٠١ ص
(٣٧٤)
يشترط لصحة الجمعة ان تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة
٥٠١ ص
(٣٧٥)
لا تصح صلاة الجمعة إلا بأربعين رجلا بالغين عقلاء أحرار مستوطنين للقرية أو البلدة الخ
٥٠٢ ص
(٣٧٦)
الناس في الجمعة ستة أقسام
٥٠٣ ص
(٣٧٧)
في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة
٥٠٣ ص
(٣٧٨)
حكم ما إذا أحرم لصلاة الجمعة أربعون ثم انقضوا عنه وبسط الكلام في ذلك
٥٠٥ ص
(٣٧٩)
حكم ما إذا أحرم لصلاة الجمعة أربعون ثم انقضوا عنه وبسط الكلام في ذلك
٥٠٥ ص
(٣٨٠)
فرع اجمع العلماء على أن الجمعة لا تصح من منفرد وان الجماعة شرط لصحتها
٥٠٨ ص
(٣٨١)
لا تصح الجمعة إلا في وقت الظهر
٥٠٩ ص
(٣٨٢)
فرع فيما لو دخلوا في الجمعة فأخبرهم عدل بخروج وقتها وأقوال علماء المذهب فيه
٥١٠ ص
(٣٨٣)
فرع في مذاهب العلماء في وقت الجمعة وحجج كل وتحقيق المقام
٥١١ ص
(٣٨٤)
فرع في مذاهب العلماء في صلاة الجمعة إذا خرج وقت الظهر وهم فيها لا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان والدليل على ذلك
٥١٣ ص
(٣٨٥)
فرع في مذاهب العلماء في الخطبة
٥١٤ ص
(٣٨٦)
ومن شرط الخطبتين القيام مع القدرة والفصل بينهما بجلسة والدليل على ذلك
٥١٤ ص
(٣٨٧)
فرع في مذاهب العلماء في القيام في الخطبتين والجلوس بينهما
٥١٥ ص
(٣٨٨)
فرع في مذاهب العلماء في القيام في الخطبتين والجلوس بينهما هل يشترط لصحة الخطبة ستر العورة والطهارة عن الحدث وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان أم لا
٥١٥ ص
(٣٨٩)
فرض في الخطبة أربعة أشياء والدليل عليها وأقوال العلماء في ذلك مبسوطا
٥١٦ ص
(٣٩٠)
فرع هل يشترط كون الخطبة بالعربية
٥٢١ ص
(٣٩١)
فرع الترتيب بين أركان الخطبة مأمورية وهل هو واجب أو مستحب في وجهان
٥٢٢ ص
(٣٩٢)
لو أغمي على الخطيب في أثناء الخطبة أو أحدث وشرطنا الطهارة فهل يبنى عليها غيره فيه طريقان
٥٢٢ ص
(٣٩٣)
فرع في مذاهب العلماء في أقل ما يجزىء في الخطبة
٥٢٢ ص
(٣٩٤)
فرع شروط الخطبة سبعة وبيانها مفصلة
٥٢٢ ص
(٣٩٥)
فرع قال الغزالي هل يحرم الكلام على من عدا الأربعين الخ
٥٢٤ ص
(٣٩٦)
فرع في مذاهب العلماء في وجوب الانصات حال الخطبة وتحريم الكلام سنن الخطبة وبيانها مفصلة
٥٢٥ ص
(٣٩٧)
الجمعة ركعتان والدليل على ذلك
٥٣٠ ص
(٣٩٨)
فرع هل الجمعة صلاة مستقلة أم ظهر مقصورة
٥٣١ ص
(٣٩٩)
فرع ينبغي لمصلى الجمعة ان ينوى الجمعة بمجموع ما يشترط في النية
٥٣٢ ص
(٤٠٠)
باب هيئة الجمعة
٥٣٢ ص
(٤٠١)
سنية الاغتسال ليوم الجمعة والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٥٣٢ ص
(٤٠٢)
فرع في مذاهب العلماء في غسل الجمعة
٥٣٥ ص
(٤٠٣)
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة
٥٣٦ ص
(٤٠٤)
يستحب ان يتنظف ويلبس أحسن ثيابه والدليل على ذلك
٥٣٧ ص
(٤٠٥)
يستحب التكبير إلى الجمعة والدليل على ذلك
٥٣٩ ص
(٤٠٦)
تعتبر ساعات الجمعة التي ورد فيها وتفاوته من حين طلوع الفجر والدليل على ذلك
٥٤٠ ص
(٤٠٧)
فرع من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو غيرهما
٥٤١ ص
(٤٠٨)
يستحب ان يمشي إلى الجمعة وعليه السكينة والوقار والدليل على ذلك
٥٤٢ ص
(٤٠٩)
يستحب أن لا يركب من غير عذر والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
٥٤٢ ص
(٤١٠)
كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفى المسجد يوم الجمعة ودليله
٥٤٤ ص
(٤١١)
استحباب الدنو من الامام في صلاة الجمعة والدليل عليه
٥٤٥ ص
(٤١٢)
فرع في مذاهب العلماء في التخطي رقاب الناس يوم الجمعة والدلة كل وتحقيق المقام
٥٤٦ ص
(٤١٣)
استحباب استقبال القبلة في جلوسه مشروعية الاشتغال بذكر الله تعالى والصلاة وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة ان حضر قبل الخطبة والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها والدليل على ذلك مفصلا
٥٤٨ ص
(٤١٤)
ينقطع التنفل بجلوس الامام للخطبة ودليله
٥٥٠ ص
(٤١٥)
فرع في مذاهب العلماء فيمن دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب
٥٥٢ ص
(٤١٦)
جواز الكلام قبل ابتداء الخطبة ودليله
٥٥٢ ص
(٤١٧)
من دخل والامام في الصلاة أحرم بها فان أدرك معه الركوع الثانية فقد أدرك الجمعة فإذا سلم الامام أضاف إليها أخرى الخ
٥٥٥ ص
(٤١٨)
فرع في مذاهب العلماء فيما يدرك به المسبوق الجمعة ان زحم المأموم عن السجود في الجمعة نظرت الخ
٥٥٨ ص
(٤١٩)
فصل فان زال الزحام فأدرك الامام رافعا من الركوع أو ساجدا سجد معه
٥٥٩ ص
(٤٢٠)
حكم ما إذا زال الزحام وأدرك الامام راكعا وأقوال علماء المذهب فيه مبسوطة
٥٥٩ ص
(٤٢١)
مسألة موصوفة عن الأصحاب بالاعضال لكثرة فروعها تشعيبها واستمدادها من أصول الخ وقد وفى الشارح الكلام عليها بما لم يسبق اليه
٥٦٣ ص
(٤٢٢)
لو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجدة الامام في الثانية تابعه بلا خلاف
٥٧١ ص
(٤٢٣)
فرع لو زحم عن السجود وزالت الزحمة والامام قائم في الثانية فسجد وقام وأدركه قائما الخ
٥٧٢ ص
(٤٢٤)
فروع لو ركع مع الامام ونسي السجود وبقي واقفا في الاعتدال حتى ركع الامام في الثانية ففيه طريقان
٥٧٣ ص
(٤٢٥)
فرع الزحام يتصور في جميع الصلوات
٥٧٤ ص
(٤٢٦)
إذا عرضت في الصلاة حالة تمنع من وقوعها جمعة في صورة الزحام أو غيرها فهل يتم صلاته ظهرا في طريقان
٥٧٤ ص
(٤٢٧)
فرع في مذاهب العلماء في الزحام
٥٧٥ ص
(٤٢٨)
إذا احداث الامام في الصلاة ففيه قولان وبيانهما بأوضح إشارة وأبسط عبارة
٥٧٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٤ - الصفحة ٦٤٤

وغيرها (ومنها) ما لا يذكر غالبا في كتب الفقه فاذكر منه إن شاء الله تعالى جملة مختصرة بحذف الأدلة وهي مقررة بادلتها من الأحاديث الصحيحة في كتاب الأذكار فمن ذلك يستحب الاكثار من الذكر في كل وقت وحضور مجالس الذكر ويكون الذكر بالقلب وباللسان وبهما وهو الأفضل ثم القلب قال سعيد بن جبير وغيره كل عامل بطاعة ذاكر وسبق في باب الغسل اجماع العلماء على جواز الذكر غير القرآن للجنب والحائض وغيرهما ويندب كون الذاكر على أكمل الصفات متخشعا متطهرا مستقبل القبلة خاليا نظيف الفم ويحرص على حضور قلبه وتدبر الذكر ولهذا كان المذهب الصحيح المختار ان مد الذاكر قوله لا إله إلا الله أفضل من حذفه لما في المد من التدبر ومن كان له وظيفة من الذكر ففائتة ندب له تداركها وإذا سلم عليه رد السلام ثم عاد إلى الذكر وكذا لو عطس عنده انسان فليشمته
(٦٤٤)