المجموع
(١)
كتاب الصلاة. معناها لغة وشرعا واختلاف العلماء في اشتقاقها
٢ ص
(٢)
اجماع الأئمة على أن الصلوات الخمس فرض عين واختلافهم فيما عداها كالعيد وصلاة الجنازة
٣ ص
(٣)
وجوب الصلاة على المسلم البالغ العاقل الطاهر وجوب قضاء الصلاة على المرتد إذا أسلم ومذاهب العلماء في ذلك وعدم وجوبها على الكافر الأصلي لا تصح من كافر أصلى ولا مرتد حال ارتداده صلاة
٣ ص
(٤)
فرع إذا صلى المسلم ثم ارتد ثم أسلم ووقت تلك الصلاة باق لم يجب اعادتها ومذاهب العلماء في ذلك
٥ ص
(٥)
فرع إذا أسلم في دار الحرب ولم يهاجر وجبت عليه الصلاة وأقوال العلماء في ذلك
٥ ص
(٦)
فرع من أن المغمى عليه هل يلزمه القضاء أم لا وأقوال العلماء في ذلك يجوز شرب الدواء المزيل للعقل للحاجة وعليه لا يلزمه قضاء الصلوات بعد الإفاقة
٧ ص
(٧)
فرعان يتعلقان بالمسألة
٨ ص
(٨)
بيان ان الحائض والنفساء لا صلاة عليهما ولا قضاء بالاجماع
٨ ص
(٩)
فرع لو سكر ثم جن ثم أفاق وجب قضاء المدة التي قبل الجنون وأقوال علماء المذهب في ذلك
٩ ص
(١٠)
يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب على تركها لعشر ودليل ذلك
١٠ ص
(١١)
حكم ما إذا بلغ في أثناء الصلاة بالسن هل يتم أم لا وأقوال علماء المذهب في ذلك الصبى إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة ومذاهب العلماء في ذلك
١٢ ص
(١٢)
حكم تارك الصلاة وبيان كيفية قتله ومذاهب العلماء في ذلك
١٣ ص
(١٣)
فرع حكم من جحد وجوب صوم رمضان أو الزكاة أو الحج أو نحوها من واجبات الاسلام وتفصيل المقام في ذلك
١٤ ص
(١٤)
فروع أربعة تتعلق بتارك الصلاة
١٥ ص
(١٥)
فرعان يتعلقان بتارك الصلاة في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلا مع اعتقاده وجوبها ودليل كل
١٦ ص
(١٦)
فرع في بيان ما جاء في فضل الصلوات الخمس
١٧ ص
(١٧)
باب مواقيت الصلاة: بيان أول وقت الظهر وآخره ودليل ذلك بأوسع عبارة وأوضح إشارة فرع بيان ان للظهر ثلاثة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت عذر وجه بدء المصنف بصلاة الظهر ان يتعلقان بوقت الظهر وبيان معرفة الزوال
٢٤ ص
(١٨)
فرع في قوله تعالي (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلي غسل الليل)
٢٥ ص
(١٩)
بيان أول وقت العصر وآخره والدليل على ذلك
٢٥ ص
(٢٠)
فرع للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة الخ
٢٧ ص
(٢١)
فرع في بيان مذاهب العلماء في وقت الاختيار للعصر بيان أول وقت المغرب
٢٨ ص
(٢٢)
بيان ان المغرب ليس لها إلا وقت واحد وأقوال العلماء في ذلك
٢٩ ص
(٢٣)
الجواب على حديث صلاة جبريل عليه السلام من ثلاثة أوجه
٣١ ص
(٢٤)
فرع انكار الشيخ أبى حامد على الأصحاب قولهم هل للمغرب وقت أو وقتان كلام القاضي حسين في الاعتراض على قولهم للمغرب وقت واحد
٣٣ ص
(٢٥)
فرع في مذاهب العلماء في وقت المغرب ودليل كل
٣٤ ص
(٢٦)
فرع في كراهية تسمية المغرب عشاء بيان أول وقت العشاء وآخره والدليل عليه
٣٥ ص
(٢٧)
ترجمة عبد الله بن عمر والصحابي الجليل
٣٧ ص
(٢٨)
اجماع الأئمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلافهم في الشفق وتحقيقه
٣٨ ص
(٢٩)
فرع للعشاء أربعة أوقات وبيانها
٤٠ ص
(٣٠)
فرعان يتعلقان بالشفق استحباب عدم تسمية العشاء الآخرة عتمة والدليل عليه
٤١ ص
(٣١)
فرع في مذاهب العلماء في الشفق وآخر وقت العشاء
٤٢ ص
(٣٢)
بيان أول وقت الصبح وآخره ودليله
٤٣ ص
(٣٣)
فرع في أن الفجر فجران وما يتعلق بهما من الاحكام
٤٤ ص
(٣٤)
فرع في أن صلاة الصبح من صلوات النهار وأقوال العلماء في ذلك
٤٥ ص
(٣٥)
فرع لصلاة الصبح اسمان وبيانهما
٤٦ ص
(٣٦)
فرع لو صلى في الوقت وخرج الوقت وهو فيها لم تبطل صلاته والدليل على ذلك في أن أيام الدجال تطول فما حكم الصلاة فيها بيان ان الصلاة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا ومذاهب العلماء في ذلك
٤٧ ص
(٣٧)
فرع فيمن أراد تأخير الصلاة على أول وقتها بعد دخوله هل يلزمه العزم على الفعل أم لا
٤٩ ص
(٣٨)
الأفضل التقديم في أول الوقت فيما سوى الظهر والعشاء والدليل على ذلك ومذاهب العلماء ودليل كل
٥١ ص
(٣٩)
فصل في أن تعجيل الظهر في غير شدة الحر أفضل ومذاهب العلماء فيه
٥٤ ص
(٤٠)
فصل تعجيل المغرب في أول وقتها أفضل بالاجماع
٥٥ ص
(٤١)
فصل وللعلماء في تعجيل العشاء وتأخيرها مذاهب
٥٥ ص
(٤٢)
فرع تحصل الفضيلة أول الوقت بأحد ثلاثة أوجه فروع ثلاثة تتعلق بالمواقيت
٥٨ ص
(٤٣)
تأخير الظهر في شدة الحر أفضل وأقوال العلماء في ذلك بأبسط مما تقدم
٥٩ ص
(٤٤)
الصلاة الوسطى أوكد الصلوات في المحافظة عليها وأقوال العلماء فيه
٦٠ ص
(٤٥)
جواز تأخير الصلاة إلي آخر الوقت حيث تقع في الوقت
٦٢ ص
(٤٦)
فرع في أن حديث أول الوقت رضوان الله ضعيف
٦٣ ص
(٤٧)
لا يعذر أحد من اهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو مكره أو للجمع بعذر السفر أو المطر والدليل على ذلك
٦٣ ص
(٤٨)
إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو أفاق المجنون وبقي من وقت الصلاة قدر ركعتين لزمه فرض الوقت ودليله
٦٤ ص
(٤٩)
فرع في بيان من يسمي معذورا عند الشافعية
٦٦ ص
(٥٠)
يجب على المعذور الظهر بادراك ما تجب به العصر وأقوال العلماء فيه
٦٦ ص
(٥١)
حكم من أدرك جزءا من أول الوقت ثم طرا العذر كالجنون والحيض وتفصيله مبسوطا
٦٦ ص
(٥٢)
فرع في أن قول المصنف سقط الوجوب مجاز عن الامتناع لزوم القضاء على من وجب عليه الصلاة فلم يصل والدليل على ذلك
٦٨ ص
(٥٣)
فرع في أن صوم الفائت من رمضان كالصلاة وتفصيل ذلك
٦٩ ص
(٥٤)
فرع في مذاهب علماء الأمصار في قضاء الفوات
٧٠ ص
(٥٥)
فرع ان من ترك صلاة همدا لزمه قضاؤها ومذاهب العلماء في ذلك
٧١ ص
(٥٦)
من نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه ان يصلى خمس صلوات
٧١ ص
(٥٧)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي أربعة
٧٢ ص
(٥٨)
فرع في أن المؤذن الثقة العارف بالمواقيت هل يجوز اعتماده في دخول الوقت فيه أربعة أوجه
٧٤ ص
(٥٩)
في أن الديك الذي جربت اصابته يجوز اعتماده
٧٤ ص
(٦٠)
باب الأذان والكلام عليه لغة وشرعا مشروعية الأذان بيان ان الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس والدليل على ذلك
٧٦ ص
(٦١)
فرع في أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات ومذاهب العلماء في ذلك
٧٧ ص
(٦٢)
اختلاف العلماء في أفضلية الإمامة على الأذان والعكس ودليل كل تحقيق المقام
٧٨ ص
(٦٣)
فرع أقوال علماء المذهب في أن الامام يكره ان يكون مؤذنا
٧٩ ص
(٦٤)
مشروعية القرعة في جماعة تنازعوا في الأذان والدليل علله بيان ان الأذان والإقامة من فروض الكفاية وأقوال علماء المذهب في ذلك
٨٠ ص
(٦٥)
فرع في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة هل يسن الأذان والإقامة للفوائت فيه ثلاثة أقوال في المذهب والدليل على ذلك
٨٢ ص
(٦٦)
فرع في مذاهب العلماء في الأذان للفائتة
٨٥ ص
(٦٧)
فرع في مشروعية الأذان للمنفرد في صحراء وبلد وأقوال علماء المذهب فيه
٨٥ ص
(٦٨)
مشروعية الأذان والإقامة للأولى لمن جمع بين صلاتين والدليل عليه
٨٦ ص
(٦٩)
مشروعية الأذان قبل دخول الوقت للصبيح فقط والدليل عليه
٨٧ ص
(٧٠)
فرع السنة ان يؤذن للصبح مرتان
٨٩ ص
(٧١)
في مذاهب العلماء في الأذان للصبح وغيره
٨٩ ص
(٧٢)
بيان عدد كلمات الأذان والإقامة والأحاديث الواردة في ذلك
٩٠ ص
(٧٣)
فرع في مذاهب العلماء في ألفاظ الأذان
٩٣ ص
(٧٤)
فرع في مذاهب العلماء في التثويب
٩٤ ص
(٧٥)
في مذاهب علماء الأمصار في الإقامة وأدلة كل
٩٤ ص
(٧٦)
فرع في أن قوله حي على خير العمل في الأذان لم يثبت
٩٨ ص
(٧٧)
لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل
٩٨ ص
(٧٨)
مشروعية أذان الصبى المميز
١٠٠ ص
(٧٩)
حكم أذان المرأة للرجال وأقوال العلماء فيه
١٠٠ ص
(٨٠)
استحباب ان يكون المؤذن حرا بالغا عدلا والدليل على ذلك وأقوال العلماء فيه
١٠١ ص
(٨١)
ينبغي ان يكون المؤذن عارفا بالمواقيت
١٠٢ ص
(٨٢)
استحباب كون المؤذن على طهارة ودليله
١٠٣ ص
(٨٣)
مشروعية ان يلوى المؤذن عنقه يمينا وشمالا بدون استدارة والدليل عليه
١٠٣ ص
(٨٤)
فرع في مذاهب العلماء في الأذان بغير طهارة
١٠٥ ص
(٨٥)
استحباب الأذان على موضع على ودليله
١٠٥ ص
(٨٦)
فرع في مذاهب العلماء في الالتفات في الحيعلتين والاستدارة
١٠٧ ص
(٨٧)
السنة ان يجعل إصبعيه في صماخي أذنيه
١٠٨ ص
(٨٨)
لو أذن راكبا وأقام الصلاة راكبا أجزأه
١٠٨ ص
(٨٩)
استحباب ان يترسل في الأذان ويدرج الإقامة والدليل على ذلك
١٠٨ ص
(٩٠)
استحباب رفع الصوت في الأذان ودليله
١١٠ ص
(٩١)
وجوب ترتيب الأذان كما ورد
١١٢ ص
(٩٢)
فرع في مذاهب العلماء في بطلان الأذان بالكلام يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا ما يقول في الحيعلتين والدليل عليه
١١٥ ص
(٩٣)
ويستحب متابعة السامع الأذان
١١٧ ص
(٩٤)
فرع إذا سمع مؤذنا بعد مؤذن هل يختص استحباب المتابعة بالأول أم لا
١١٩ ص
(٩٥)
فرع في مذاهب العلماء في المتابعة
١١٩ ص
(٩٦)
فروع أربعة تتعلق بالأذان
١٢٠ ص
(٩٧)
المستحب ان يقعد بين الأذان والإقامة مقدار ما ينتظر فيه الجماعة ودليله
١٢٠ ص
(٩٨)
المستحب ان يكون المقيم هو المؤذن وأدلة ذلك وأقول العلماء فيه
١٢١ ص
(٩٩)
يستحب لمن سمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول إلا من الحيعلتين ودليل ذلك
١٢٢ ص
(١٠٠)
استحباب ان يكون المؤذن للجماعة اثنين والدليل على ذلك وأقوال علماء المذهب فيه إذا كان للمسجد مؤذنا فأكثر أذنوا واحدا بعد واحد ودليله
١٢٣ ص
(١٠١)
فرع في اختلاف الأصحاب في الأذان للجمعة مشروعية استدعاء الأمراء إلى الصلاة والدليل على ذلك
١٢٤ ص
(١٠٢)
أجرة المؤذن تعطي من بيت المال إذا لم يكن متطوعا وأقوال العلماء فيه
١٢٥ ص
(١٠٣)
فرع في جواز الاستئجار على الأذان ثلاثة أوجه ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
١٢٧ ص
(١٠٤)
فرع في مسائل عشرة تتعلق بالباب
١٢٨ ص
(١٠٥)
باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعيه تقسيم الطهارة إلي نوعين طهارة البدن عن النجاسة شرط في صحة الصلاة والدليل على ذلك من الكتاب والسنة
١٣١ ص
(١٠٦)
النجاسة ضربان وتفصيلهما بيان حكم دم القمل والبراغيث والبق وغيره
١٣٣ ص
(١٠٧)
فرع في مذاهب العلماء في الدماء إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد لحرمة الوقت
١٣٦ ص
(١٠٨)
لو جبر عظمه بعظم نجس فان لم يخف التلف من قلعه ولزمه قلعه
١٣٧ ص
(١٠٩)
فرع في حكم مداواة الجرح بدواء نجس وخياطته بخيط نجس
١٣٩ ص
(١١٠)
فرع لو حمل رجل على شرب محرم أو اكل محرم فعليه ان يتقايأه
١٣٩ ص
(١١١)
فرع في حكم ما لو انقلعت سنة فردها موضعها في ذلك
١٣٩ ص
(١١٢)
قال الشافعي ولا تصل المرأة بشعرها شعر انسان ولا شعر مالا يؤكل لحمه بحال وكلام الأصحاب في ذلك
١٣٩ ص
(١١٣)
فرع في مذاهب العلماء في حكم وصل المرأة شعرها
١٤١ ص
(١١٤)
طهارة الثوب الذي يصلى فيه شرط في صحة الصلاة ودليله
١٤٢ ص
(١١٥)
فرع في مذاهب العلماء في من لم يجد إلا ثوبا نجسا
١٤٣ ص
(١١٦)
مسألتان تتعلقان بالباب
١٤٣ ص
(١١٧)
مسائل تتعلق بثوب المصلى
١٤٤ ص
(١١٨)
فرع لو تلف أحد الثوبين المشتبهين قبل الاجتهاد ففي جواز الصلاة في الآخر وجهان
١٤٦ ص
(١١٩)
فرع في حكم ما لو اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس
١٤٦ ص
(١٢٠)
فرع لو ظن بالاجتهاد طهارة ثوبين أو أثواب وصلى فيه ثم دخل وقت صلاة أخرى هل يجدد الاجتهاد فيه وجهان وتفصيلهما
١٤٧ ص
(١٢١)
حكم ما لو كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة
١٤٨ ص
(١٢٢)
حكم ما لو كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير وتفصيله
١٤٨ ص
(١٢٣)
لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته والدليل عليه
١٥٠ ص
(١٢٤)
طهارة الموضع الذي يصلى فيه شرط في صحة الصلاة وهو سبعة مواضع ودليل ذلك
١٥١ ص
(١٢٥)
فان صلى على بساط عليه نجاسة غير معفو عنها لم تصح صلاته
١٥٢ ص
(١٢٦)
ثلاثة مسائل تتعلق بالصلاة على الأرض النجسة
١٥٣ ص
(١٢٧)
ان حبس في خلاء ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافي عن النجاسة
١٥٤ ص
(١٢٨)
إذا فرغ من الصلاة ثم رأى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها نظر في ذلك
١٥٥ ص
(١٢٩)
فرع في مذاهب العلماء فيمن صلى بنجاسة نسيها أو جهلها
١٥٧ ص
(١٣٠)
منع الصلاة في المقبرة والحمام ودليله
١٥٧ ص
(١٣١)
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة
١٥٨ ص
(١٣٢)
فرع تكره الصلاة في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر
١٥٨ ص
(١٣٣)
تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة وأقوال العلماء في ذلك
١٥٨ ص
(١٣٤)
فرع في حكم نبش قبور الكفار لطلب المال المدفون معه ومذاهب العلماء في ذلك
١٥٩ ص
(١٣٥)
حكم الصلاة في الحمام وحكمة النهى عنه
١٥٩ ص
(١٣٦)
كراهية الصلاة في أعطان الإبل وجوازها في مراح الغنم والدليل على ذلك
١٥٩ ص
(١٣٧)
كراهية الصلاة في مأوى الشيطان ودليله
١٦١ ص
(١٣٨)
كراهية الصلاة في قارعة الطريق ودليله
١٦٢ ص
(١٣٩)
تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة مجمع عليه
١٦٣ ص
(١٤٠)
فرع في مسائل تتعلق بالباب وهي ثلاث
١٦٤ ص
(١٤١)
باب ستر العورة
١٦٥ ص
(١٤٢)
ستر العورة واجب والدليل عليه من الكتاب والسنة
١٦٥ ص
(١٤٣)
وجوب ستر العورة للصلاة ودليله
١٦٦ ص
(١٤٤)
فرع في مذاهب العلماء في ستر العورة في الصلاة وهل هو شرط أم لا عورة الرجل ما بين السرة والركبة والسرة والركبة ليستا من العورة والدليل عليه
١٦٧ ص
(١٤٥)
فرع في مذاهب العلماء في العورة من حيث حدها
١٦٩ ص
(١٤٦)
ويجب ستر العورة بما لا يصف لون البشرة كثوب رقيق
١٧٠ ص
(١٤٧)
المستحب للمرأة أن تصلى في ثلاثة أثواب وبيانها
١٧١ ص
(١٤٨)
يستحب للرجل أن يصلى في ثوبين وبيانهما
١٧٣ ص
(١٤٩)
الاتزار بالإزار الضيق والالتحاف بالواسع والمخالفة بين طرفي الثوب مشروع
١٧٥ ص
(١٥٠)
كراهية اشتمال الصماء وهو ان يلتحف بثوب ثم يخرج يده من قبل صدره
١٧٦ ص
(١٥١)
كراهية الاسدال في الصلاة وغيرها وتفصيل ذلك وأقوال علماء المذهب فيه
١٧٦ ص
(١٥٢)
كراهية صلاة الرجل وهو متلثم ودليله لا يجوز للرجل أن يصلى في ثوب حرير ولا على ثوب حرير والدليل على ذلك
١٧٩ ص
(١٥٣)
فرع في مذاهب علماء الأمصار في الصلاة في الثوب الحرير والمغصوب
١٨٠ ص
(١٥٤)
إذا لم يجد ما يستر به بعض العورة ووجد طينا ففيه وجهان
١٨٠ ص
(١٥٥)
إذا وجد ما يستر به بعض العورة فقط لزمه التستر به والدليل على ذلك
١٨١ ص
(١٥٦)
لو اجتمع رجل وامرأة وهناك سترة تكفى أحدهما قدمت المرأة
١٨٢ ص
(١٥٧)
إذا لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام ومذاهب العلماء في ذلك
١٨٢ ص
(١٥٨)
إذا صلى عريانا ثم وجد السترة لم تلزمه الإعادة
١٨٣ ص
(١٥٩)
صحة صلاة العراة جماعة وفرادى
١٨٥ ص
(١٦٠)
استحباب من كان معه ثوب ان يعيره لمحتاج اليه للصلاة
١٨٦ ص
(١٦١)
في مسائل خمسة تتعلق بالباب
١٨٨ ص
(١٦٢)
باب استقبال القبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة
١٨٩ ص
(١٦٣)
فرع في بيان أصل استقبال الكعبة
١٩٠ ص
(١٦٤)
لزوم التوجه إلي عين البيت إذا كان فيه
١٩١ ص
(١٦٥)
جواز الصلاة داخل الميت
١٩٤ ص
(١٦٦)
فرع في قاعدة مهمة وهي أن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكان العبادة حكم الصلاة على سطح بيت الله العتيق
١٩٧ ص
(١٦٧)
إذا غاب عن الكعبة وعرفها صلى إليها
٢٠٠ ص
(١٦٨)
فرع قال أصحابنا إذا صلى في مدينة الرسول فمحراب الرسول في حقه كالكعبة
٢٠٣ ص
(١٦٩)
فرع قال أصحابنا الأعمى يعتمد المحراب بمس إذا عرفه بالمس
٢٠٤ ص
(١٧٠)
إذا كان غائبا عن مكة ولم يعرف الدلائل اجتهد في طلب القبلة
٢٠٥ ص
(١٧١)
فرع في مذاهب العلماء في ذلك
٢٠٨ ص
(١٧٢)
فرع في تعلم أدلة القبلة ثلاثة أوجه وبيانها
٢٠٩ ص
(١٧٣)
حكم من كان في أرض مكة وكان بينه وبين البيت حائل أصل كالجبل وكلام الأصحاب في ذلك
٢١٠ ص
(١٧٤)
إذا اجتهد رجلان فاختلفا في جهة القبلة لم يقلد أحدهما صاحبه ولا يصلى أحدهما خلف الآخر
٢١٤ ص
(١٧٥)
إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى هل يكفى الاجتهاد الأول أم لا
٢١٦ ص
(١٧٦)
إذا اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه الإعادة وفيه ثلاث مسائل
٢١٨ ص
(١٧٧)
فيما لو صلى ثم تيقن الخطأ هل يلزمه الإعادة أم لا وكلام الأصحاب في ذلك
٢٢٢ ص
(١٧٨)
فرع لو اجتهد جماعة في القبلة واتفق اجتهادهم فأمهم أحدهم ثم تغير اجتهاد مأموم لزمه المفارقة ويتحول إلى الجهة الثانية
٢٢٦ ص
(١٧٩)
هل تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية والبحث في ذلك
٢٢٨ ص
(١٨٠)
حكم من يعرف الدلائل ولكن خفيت عليه لظلمة أو غيم
٢٢٩ ص
(١٨١)
جواز ترك استقبال القبلة إذا اضطر كشدة خوف والتحام القتال والدليل على ذلك
٢٣٠ ص
(١٨٢)
فيما لو أراد الراكب في السفر نافلة هل تجوز الصلاة على ظهرها ويتعين عليه استقبال القبلة أم لا وأقوال علماء المذهب في ذلك
٢٣٢ ص
(١٨٣)
حكم الراكب في السفر قطارا والبحث في ذلك
٢٣٤ ص
(١٨٤)
حكم ما إذا صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت إلي جهة أخرى
٢٣٥ ص
(١٨٥)
فرع إذا انحرف المصلى على الأرض فرضا أو نقلا عن القبلة نظر في ذلك
٢٣٦ ص
(١٨٦)
جواز صلاة النافلة حيث توجه المسافر الماشي
٢٣٧ ص
(١٨٧)
في مذاهب العلماء في صلاة المسافر النافلة ماشيا
٢٣٧ ص
(١٨٨)
شروط لجواز التنفل راكبا وماشيا
٢٣٨ ص
(١٨٩)
فرع في مذاهب العلماء في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه وجوب السجدة الثانية ودليله
٤٤٠ ص
(١٩٠)
مشروعية رفع الرأس مكبرا
٤٤٠ ص
(١٩١)
فرع في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة
٤٤٣ ص
(١٩٢)
فرع في مذاهبهم في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات
٤٤٤ ص
(١٩٣)
عدم مشروعية رفع اليد إلا في تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه والدليل عليه
٤٤٦ ص
(١٩٤)
ترجمة الإمام ابن المنذر
٤٤٨ ص
(١٩٥)
مشروعية صلاة الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية ودعاء الاستفتاح
٤٤٨ ص
(١٩٦)
فان كانت الصلاة تزيد على ركعتين جلس في الركعتين للتشهد وهو سنة
٤٤٩ ص
(١٩٧)
فرع لا يتعين للجلوس في هذه المواضع هيئة بل كيف للاجزاء وجد أجزاه
٤٥٠ ص
(١٩٨)
في مذاهب العلماء في هيئة الجلوس في التشهد
٤٥٠ ص
(١٩٩)
في مذاهب العلماء في هيئة الجلوس في التشهد
٤٥٠ ص
(٢٠٠)
بيان الحكمة في الافتراش في التشهد الأول والتورك في الثاني
٤٥١ ص
(٢٠١)
فرع المسبوق إذا جلس مع الامام في آخر صلاة الامام فيه وجهان وبيانهما
٤٥١ ص
(٢٠٢)
فرع قال أصحابنا يتصور ان يتشهد أربع مرات في صلاة المغرب
٤٥٢ ص
(٢٠٣)
المستحب ان يسبط أصابع يديه على فخذه وفي اليد اليمنى ثلاثة أقوال وبيانها
٤٥٢ ص
(٢٠٤)
فرع في مسائل تتعلق بالإشارة بالمسبحة وهي خمسة
٤٥٥ ص
(٢٠٥)
مشروعية التشهد وأفضله أن يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله الخ والدليل على ذلك
٤٥٥ ص
(٢٠٦)
تفسير كلمات التشهد
٤٥٧ ص
(٢٠٧)
استحباب الإشارة بالمسبحة وتعين لفظ التشهد
٤٦٠ ص
(٢٠٨)
تكره زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل على لفظ التشهد
٤٦١ ص
(٢٠٩)
مشروعية القيام إلى الركعة الثالثة معتمدا على الأرض بيديه الدليل على ذلك
٤٦١ ص
(٢١٠)
مشروعية الجلوس للتشهد الأخير وهو فرض ودليل كل
٤٦٢ ص
(٢١١)
فرع اجمع العلماء على الاسرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما
٤٦٣ ص
(٢١٢)
السنة في القعود للتشهد الأخيران يكون متوركا فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن ويضع أليتيه على الأرض
٤٦٣ ص
(٢١٣)
ذكر الأحاديث الواردة في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة
٤٦٤ ص
(٢١٤)
مشروعيته على الال
٤٦٥ ص
(٢١٥)
فرع في بيان آل النبي صلى الله عليه وسلم المأمور بالصلاة عليهم
٤٦٦ ص
(٢١٦)
فرع في مذاهب العلماء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
٤٦٧ ص
(٢١٧)
مشروعية الدعاء في الصلاة بعد التشهد الأخير وبيان صيغته
٤٦٨ ص
(٢١٨)
فرع في أدعية صحيحة بين التشهد والتسليم وفى غير ذلك من أحوال الصلاة
٤٦٩ ص
(٢١٩)
فرع في بيان حكم الدعاء بغير العربية فيما يجوز الدعاء به في الصلاة
٤٧١ ص
(٢٢٠)
مشروعية الجلوس في آخر الصلاة ذات الركعتين أو الركعة متوركا والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكراهية القراءة في التشهد
٤٧٢ ص
(٢٢١)
فرضية السلام في الصلاة بعد التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
٤٧٣ ص
(٢٢٢)
مسائل تتعلق باحكام السلام
٤٧٥ ص
(٢٢٣)
فرع يستحب أن يقول السلام وعليكم ورحمة الله
٤٧٨ ص
(٢٢٤)
فرع في بيان الأحاديث التي ورد السلام فيها
٤٧٩ ص
(٢٢٥)
فرع في شرح ألفاظ الكتاب
٤٨٠ ص
(٢٢٦)
فرع في مذاهب العلماء في وجوب السلام
٤٨١ ص
(٢٢٧)
فرع في مذهب العلماء في استحباب تسليمة أو تسليمتين
٤٨١ ص
(٢٢٨)
نقل ابن المنذر اجماع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة
٤٨٢ ص
(٢٢٩)
فرع يستحب ان يدرج لفظة السلام ولا يمدها والدليل على ذلك
٤٨٢ ص
(٢٣٠)
فرع ينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الامام
٤٨٣ ص
(٢٣١)
فرع اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمسبوق أن لا يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الامام من التسليمتين
٤٨٣ ص
(٢٣٢)
فروع ثلاثة تتعلق بالسلام
٤٨٤ ص
(٢٣٣)
يستحب لمن فرغ من الصلاة ان يذكر الله تعالى والدليل على ذلك
٤٨٤ ص
(٢٣٤)
فرع يستحب ان يبدأ من الاذكار بحديث الاستغفار
٤٨٧ ص
(٢٣٥)
استحباب الذكر والدعاء للامام والمأموم والمنفرد عقب كل الصلوات بلا خلاف
٤٨٨ ص
(٢٣٦)
فرع المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر بدعة
٤٨٨ ص
(٢٣٧)
فرع يستحب الاكثار من الذكر أول النهار وآخره وفى الليل وعند النوم و الاستيقاظ
٤٨٨ ص
(٢٣٨)
يستحب للامام إذا سلم ان يقوم من مصلاه عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء
٤٨٩ ص
(٢٣٩)
فرع جواز الانفتال للامام كيف شاء بعد الصلاة
٤٩٠ ص
(٢٤٠)
فرع قال أصحابنا ان كانت الصلاة مما ينتفل بعدها فالسنة ان يرجع إلى بيته لفعل النافلة
٤٩٠ ص
(٢٤١)
والسنة في صلاة الصبح ان يقنت في الركعة الثانية وبيان صيغة القنوت وما ورد فيه من الأحاديث وتفصيل الحكم في ذلك بكلام مبسوط مشتمل على فوائد نفيسة
٤٩٢ ص
(٢٤٢)
فرع يكره إطالة القنوت كما يكره إطالة التشهد الأول
٤٩٩ ص
(٢٤٣)
ترجمة أبى رافع نقيع التابعي الكبير
٥٠٣ ص
(٢٤٤)
فرع في مذاهب العلماء في اثبات القنوت في الصبح
٥٠٤ ص
(٢٤٥)
فرع في القنوت في غير الصبح إذا نزلت نازلة
٥٠٥ ص
(٢٤٦)
فرع في مذاهب العلماء في محل القنوت وحججهم في ذلك
٥٠٦ ص
(٢٤٧)
فرع في مذاهب العلماء في رفع اليدين في القنوت
٥٠٧ ص
(٢٤٨)
فرع في استحباب رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة وبيان جملة من الأحاديث الواردة فيه
٥٠٧ ص
(٢٤٩)
فروض الصلاة أربعة عشر وبيانها تفصيلا
٥١٢ ص
(٢٥٠)
في عد نية الخروج من الصلاة محل خلاف وبيان ذلك مبسوطا
٥١٤ ص
(٢٥١)
فصل في مسائل تتعلق بصفة الصلاة وهي خمسة وبها يتم الجزء الرابع من كتاب شرح المهذب للامام النووي رحمه الله تعالى اه‍
٥١٩ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص

المجموع - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ١٥٤ - ان حبس في خلاء ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافي عن النجاسة

الاجتهاد الوجهان في الأواني والثوب الثالث أصحهما الجواز وممن ذكر المسألة صاحب البيان * (فرع) إذا خفى عليه موضع النجاسة من ارض كبيرة أو بيت أو بساط وجوزنا الصلاة عليهما فله ان يصلي صلوات في موضع واحد منه وله أن يصلى في مواضع حتى يبقى موضع بقدر النجاسة فلا تصح بعد ذلك صلاته في ذلك الموضع كمسألة من حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر كثير يأكله الا تمرة هكذا ذكر المتولي وقد سبق في الأواني انه لو اشتبه اناء بأوان غير محصورة فله أن يتوضأ من واحد بعد واحد حتى يبقى واحد في وجه وفى وجه حتى يبقى عدد لو كان الاشتباه فيه ابتداء لم يجز الهجوم فيحتمل أن يجئ الوجهان ويمكن الفرق * قال المصنف رحمه الله * * (وان حبس في حش ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في قعوده وسجوده تجافى عن النجاسة وتجنبها في قعوده وأومأ إلى السجود إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يسجد على الأرض لان الصلاة قد تجزى مع الايماء ولا تجزى مع النجاسة وإذا قدر ففيه قولان قال في القديم لا يعيد لأنه صلي على حسب حاله فهو كالمريض وقال في الاملاء يعيد لأنه ترك الفرض لعذر نادر غير متصل فلم يسقط الفرض عنه كما لو ترك السجود ناسيا وإذا أعاد ففي الفرض أقوال قال في الأم الفرض هو الثاني لان الفرض به يسقط وقال في القديم الفرض هو الأول لان الإعادة مستحبة غير واجبة في القديم وقال في الاملاء الجميع فرض لان الجميع يجب فعله فكان الجميع فرضا وخرج أبو إسحاق قولا رابعا ان الله تعالى يحتسب له بأيهما شاء قياسا على ما قال في القديم فيمن صلى الظهر ثم سعى إلى الجمعة فصلاها ان الله تعالى يحتسب له بما شاء) * * * (الشرح) * قد سبق أن الحش بفتح الحاء وضمها هو الخلاء فإذا حبس انسان في موضع نجس وجب عليه أن يصلى هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة الا أبا حنيفة فقال لا يجب أن يصلي فيه * دليلنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " وإذا أمرتكم بشئ
(١٥٤)