تذكرة الفقهاء (ط.ج)
(١)
كتاب الجهاد
٥ ص
(٢)
الفصل الاول: فيمن يجب عليه الجهاد
٦ ص
(٣)
وجوب الجهاد بالنص والاجماع
٦ ص
(٤)
وجوب الجهاد على الكفاية
٦ ص
(٥)
فروض الكفايات وتعريفها
٧ ص
(٦)
مواضع تعين الجهاد، الثلاثة
٨ ص
(٧)
حرمة الجهاد في الحرم وفي الاشهر الحرم
٨ ص
(٨)
وجوب الهجرة عن بلاد الشرك وأقسام الناس في الهجرة
٩ ص
(٩)
فيما يشترط في وجوب الجهاد
١٠ ص
(١٠)
في أن أقل ما يفعل الجهاد في كل عام مرة واحدة
١٢ ص
(١١)
أفضلية الغزو في البحر من غزو البر
١٣ ص
(١٢)
أفضلية قتال أهل الكتاب من قتال غيرهم
١٣ ص
(١٣)
في كفاية فرض الجهاد في المدينة في ابتداء الوجوب
١٤ ص
(١٤)
فيما به تحصل الكفاية فيما إذا كان الجهاد فرض كفاية
١٤ ص
(١٥)
فيما لو نزل الكفار في خراب أو على جبل في دار الاسلام فهل يساوي ذلك لنزولهم في البلد؟
١٧ ص
(١٦)
الجهاد قسمان
١٨ ص
(١٧)
1 - أن يكون للدعاء إلى الاسلام
١٨ ص
(١٨)
2 - أن يدهم المسلمين العدو فيجب الجهاد
١٩ ص
(١٩)
فيما يتعلق بالسلام ورده
١٩ ص
(٢٠)
فيما يتعلق ببعض حقوق المؤمنين
٢٤ ص
(٢١)
سقوط فرض الجهاد بالعجز وهو قسمان
٢٤ ص
(٢٢)
1 - العجز الحسي
٢٤ ص
(٢٣)
2 - العجز الشرعي مع القدرة وأقسامه ثلاثة
٢٦ ص
(٢٤)
1 - الرقية
٢٦ ص
(٢٥)
2 - الدين
٢٦ ص
(٢٦)
3 - الابوة وعدم إذن الوالدين
٢٨ ص
(٢٧)
فروع: فيما لو كان أبواه رقيقين فهل يعتبر إذنهما؟
٣٠ ص
(٢٨)
عدم العبرة بإذن الوالدين لو كانا مجنونين
٣٠ ص
(٢٩)
هل الجدان كالابوين في اشتراط إذنهما؟
٣٠ ص
(٣٠)
عدم اعتبار إذن الوالدين ولا غيرهما فيما لو تعين الجهاد عليه
٣٠ ص
(٣١)
فيما لو أذن أبواه في الغزو وشرطا عليه ترك القتال فحضر
٣٠ ص
(٣٢)
ليس للابوين المنع من سفر الحج الواجب
٣١ ص
(٣٣)
حكم السفر لطلب العلم والتجارة بدون إذن الوالدين
٣١ ص
(٣٤)
فيما لو خرج للجهاد بإذن صاحب الدين أو الابوين، ثم رجعوا عن إذنهم
٣٢ ص
(٣٥)
فيما إذا خرج من شرط عليه الاستئذان بغير إذن
٣٣ ص
(٣٦)
فيما لو خرج العبد بغير إذن سيده
٣٣ ص
(٣٧)
فيما لو مرض الحر بعد خروجه أو عرج أو فني زاده أو هلكت دابته
٣٣ ص
(٣٨)
فيما لو انصرف لذهاب نفقة أو هلاك دابة ثم قدر على النفقة والدابة في بلاد الكفر
٣٤ ص
(٣٩)
فيما لو خرج للجهاد وبه عذر ثم زال عذره
٣٤ ص
(٤٠)
في لزوم المصابرة وحرمة الانصراف لمن شرع في القتال ولا عذر له
٣٤ ص
(٤١)
هل يحرم على طالب العلم بعد الاشتغال بالتعلم الرجوع؟
٣٤ ص
(٤٢)
هل يجب إتمام صلاة الجنازة بالشروع فيها؟
٣٤ ص
(٤٣)
أقسام العلم من حيث الحكم وبيان مصاديقها
٣٥ ص
(٤٤)
وجوب الجهاد للدفع مطلقا سواء كان هناك إمام أولا
٣٦ ص
(٤٥)
جواز القيام مع الامام الجائز إذا قصد الدفع عن نفسه وعن المؤمنين
٣٦ ص
(٤٦)
وجوب الجهاد على من خاف على نفسه
٣٦ ص
(٤٧)
جواز الجهاد على من خاف على ماله
٣٦ ص
(٤٨)
جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج
٣٦ ص
(٤٩)
في أنه لا يجوز لمن وجب عليه الجهاد أن يجاهد عن غيره بجعل
٣٩ ص
(٥٠)
استحباب إعانة المجاهدين وفيها فضل عظيم
٣٩ ص
(٥١)
الفصل الثاني: فيمن يجب جهاده وكيفية الجهاد
٤٠ ص
(٥٢)
البحث الاول: من يجب جهاده
٤٠ ص
(٥٣)
في أن من يجب جهاده قسمان: مسلمون خرجوا عن طاعة الامام وبغوا عليه وكفار من أهل الكتاب أو شبهة كتاب
٤٠ ص
(٥٤)
في أن الواجب على المسلمين النفور إلى كل من يجب جهاده
٤٢ ص
(٥٥)
عدم جواز القتال إلا بعد دعاء الكفار إلى محاسن الاسلام
٤٣ ص
(٥٦)
جواز قتال من بلغته الدعوة وعرف البعثة ولم يقر بالاسلام من غير دعاء
٤٣ ص
(٥٧)
فيما لو بدر إنسان فقتل واحدا من الكفار قبل بلوغ الدعوة إليه
٤٤ ص
(٥٨)
في بيان أصناف الكفار، الثلاثة
٤٥ ص
(٥٩)
فيمن تقبل منه الجزية
٤٥ ص
(٦٠)
البحث الثاني: في الجند
٤٧ ص
(٦١)
فيما إذا عين الامام شخصا للجهاد معه وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه فيما إذا نادى الامام بالنفير والصلاة
٤٧ ص
(٦٢)
فيما إذا نادى بالصلاة جامعة لحدوث أمر يحتاج إلى المشورة
٤٨ ص
(٦٣)
في أن الامام إذا بعث سرية استحب له أن يؤمر عليهم أميرا ثقة جلدا
٤٨ ص
(٦٤)
في أن القائد لو كان معروفا بشرب الخمر أو غيره من المعاصي غير شجاع ذي رأي لم ينفروا معه
٤٨ ص
(٦٥)
في أن الامام إذا احتاج إلى إخراج النساء لمداواة المرضى استحب له أن يخرج العجائز
٤٨ ص
(٦٦)
جواز الاستعانة بأهل الذمة وبالمشرك المأمون غائلته إذا كان في المسلمين قلة
٤٨ ص
(٦٧)
جواز الاستعانة بالعبيد مع إذن السادة وبالمراهقين
٤٩ ص
(٦٨)
في أنه لا يجوز للامام ولا للامير من قبله أن يخرج معه من يخذل الناس ولا المرجف ولا من يوقع العداوة بين المسلمين
٥٠ ص
(٦٩)
فيما لو كان الامير أحد هؤلاء لم يخرج الناس معه
٥٠ ص
(٧٠)
فيما يفعله الامام إذا خرج بالنفير
٥١ ص
(٧١)
فيما لو نهى الامام المخذل وشبهه عن الخروج فخرج
٥٢ ص
(٧٢)
فيما لو لم يأمره ولا نهاه فخرج
٥٢ ص
(٧٣)
في أنه ليس للامام إخراج نساء أهل الذمة ولا ذراريهم
٥٢ ص
(٧٤)
فيما لو قهر الامام جماعة من المسلمين على الخروج والجهاد معه فهل يستحقون أجرة؟
٥٣ ص
(٧٥)
في أنه للامام استئجار عبيد المسلمين بإذن ساداتهم
٥٣ ص
(٧٦)
فيما لو أخرج الامام العبيد قهرا
٥٤ ص
(٧٧)
في أنه للامام أن يستعمل الذمي للجهاد بمال يبذله على وجه الاجارة أو الجعالة
٥٤ ص
(٧٨)
في أنه لا حجر في قدر الاجرة
٥٤ ص
(٧٩)
في أنه لاحاد المسلمين استئجار الذمي للجهاد
٥٤ ص
(٨٠)
في أنه لو أخرج الامام أهل الذمة فالاولى تعيين الاجرة لهم
٥٥ ص
(٨١)
البحث الثالث: في كيفية القتال
٥٦ ص
(٨٢)
في أن الجهاد من أعظم أركان الاسلام ويجب الاهتمام به
٥٦ ص
(٨٣)
فيما إذا التقى الصفان وجب الثبات وحرم الهرب
٥٧ ص
(٨٤)
في جواز الهرب في أحوال ثلاثة
٥٧ ص
(٨٥)
1 - زيادة عدد الكفار على ضعف عدد المسلمين
٥٧ ص
(٨٦)
في أنه لو لم يزد عدد المشركين على الضعف لكن غلب على الظن الهلاك إن ثبتوا فهل يجب الثبات أم لا؟
٥٨ ص
(٨٧)
فيما لو غلب على ظنه الاسر فالاولى القتال حتى يقتل
٥٨ ص
(٨٨)
استحباب الثبات فيما لو غلب على ظن المسلمين الظفر بالعدو
٥٨ ص
(٨٩)
في أنه لو غلب على ظن المسلمين العطب فهل يجب الانصراف أم لا؟
٥٨ ص
(٩٠)
فيما لو قصده رجل وظن أنه لو ثبت قتله
٥٩ ص
(٩١)
فيما لو ظن الهلاك مع الثبات والانصراف
٥٩ ص
(٩٢)
فيما لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين فهل يجب الثبات أم لا؟
٥٩ ص
(٩٣)
هل يجوز فرار مائة بطل من المسلمين من مائتي بطل وواحد من ضعفاء الكفار؟
٥٩ ص
(٩٤)
في جواز الفرار للنساء والصبي والمجنون
٦٠ ص
(٩٥)
في أنه لو قصد الكفار بلدة فتحصن أهليه إلى تحصيل نجدة، لم يأثموا
٦٠ ص
(٩٦)
2 - ترك القتال بنية التحرف للقتال
٦٠ ص
(٩٧)
3 - التحيز إلى فئة
٦٠ ص
(٩٨)
في أن العاجز بمرض أو عدم سلاح يجوز له الانصراف
٦١ ص
(٩٩)
في أنه لو أمكنه الرمي بالحجارة احتمل وجوب الثبات
٦١ ص
(١٠٠)
في أن المتحيز إلى فئة بعيدة لا يشارك الغانمين في غنيمة فارق قبل اغتنامها
٦١ ص
(١٠١)
فيما ينبغي للامام أن يوصي به الامير المنفذ مع الجيش
٦٢ ص
(١٠٢)
عدم جواز قتل صبيان الكفار ونسائهم إذا لم يقاتلوا وكذا المجنون منهم
٦٣ ص
(١٠٣)
فيما لو اسر منهم مراهق وجهل بلوغه
٦٣ ص
(١٠٤)
جواز قتل الشيخ من المحاربين إذا كان ذا رأي وقتال أو أحدهما
٦٤ ص
(١٠٥)
في أن الرهبان وأصحاب الصوامع يقتلون إن كان لهم قوة أو رأي أو كانوا شبانا
٦٥ ص
(١٠٦)
في أن رسول الكافر لا يقتل
٦٧ ص
(١٠٧)
في أن الفلاح يقتل
٦٧ ص
(١٠٨)
في أنه إذا نزل الامام على بلد جاز له محاصرته وتشديد الامر عليهم
٦٧ ص
(١٠٩)
في جواز نصب المناجيق على القلاع ورمي الاحجار وهدم الحيطان
٦٧ ص
(١١٠)
جواز تخريب الحصون والبيوت
٦٨ ص
(١١١)
جواز قتل المشركين كيف اتفق ولو برميهم بالنفط مع الحاجة
٦٨ ص
(١١٢)
هل يجوز رميهم بالنفط مع عدم الحاجة؟
٦٩ ص
(١١٣)
جواز تغريقهم وفتح البثوق عليهم
٦٩ ص
(١١٤)
هل يجوز إلقاء السم في بلادهم؟
٦٩ ص
(١١٥)
كراهة تبييت العدو غارين ليلا
٧٠ ص
(١١٦)
استحباب كون القتال بعد الزوال
٧٠ ص
(١١٧)
كراهة قطع الشجر والنخل
٧٠ ص
(١١٨)
جواز قتل دوابهم حالة الحرب
٧١ ص
(١١٩)
جواز عقر الدواب للاكل مع الحاجة
٧٢ ص
(١٢٠)
في أنه لو أذن الامام في ذبح الدواب جاز
٧٢ ص
(١٢١)
في أنه لو عجز المسلمون عن سوق الدابة وأخذها جاز ذبحها
٧٢ ص
(١٢٢)
في أنه لو غنم المسلمون خيل الكفار ثم لحقوا بهم وخافوا استرجاعها لم يجز قتلها ولا عقرها
٧٢ ص
(١٢٣)
في أنه لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم جاز قتالهم إن دعت الضرورة إلى الرمي ولا يقصد قتل الترس
٧٢ ص
(١٢٤)
فيما لو تترس الكفار بمسلم
٧٣ ص
(١٢٥)
فروع فيما لو رمى فأصاب مسلم ولم يعلم أنه مسلم والحرب قائمة فلا دية
٧٤ ص
(١٢٦)
فيما لو علمه مسلما ورمى قاصدا للمشركين ولم يمكنه التوقي فأصابه وقتله فلا قود عليه ولا الدية وعليه الكفارة
٧٥ ص
(١٢٧)
فيما قاله الشافعية من وجوب القصاص إن لم يجز الرمي
٧٦ ص
(١٢٨)
فيما لو تترس الكفار بذمي أو مستأمن أو عبد
٧٦ ص
(١٢٩)
فيما إذا حصر الامام حصنا لم يكن له الانصراف إلا بأحد أمور خمسة
٧٧ ص
(١٣٠)
عدم جواز التمثيل بالكفار ولا الغدر بهم ولا الغلول
٧٨ ص
(١٣١)
مشروعية المبارزة وعدم كراهتها
٧٨ ص
(١٣٢)
في أنه ينبغي للمسلم أن لا يطلب المبارزة إلا بإذن الامام إذا أمكن أقسام
٧٩ ص
(١٣٣)
أقسام المبارزة، الاربعة
٨٠ ص
(١٣٤)
فيما إذا خرج المشرك وطلب المبارزة جاز لكل أحد رميه وقتله
٨١ ص
(١٣٥)
فيما إذا خرج إليه أحد يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواء
٨١ ص
(١٣٦)
فيما لو شرط المشرك أن لا يقاتل حتى يرجع إلى صفه
٨١ ص
(١٣٧)
فيما لو أعان المشركون صاحبهم كان على المسلمين إعانة صاحبهم ويقاتلون من أعان عليه ولا يقاتلونه
٨١ ص
(١٣٨)
فيما إذا شرط أن لا يقاتله غير مبارزه
٨١ ص
(١٣٩)
فيما لو طلب المشرك المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه
٨٢ ص
(١٤٠)
في أنه يجوز للمسلمين معاونة المسلم مع إثخانه
٨٢ ص
(١٤١)
في أنه لو لم يطلبه المشرك لم تجز محاربته
٨٢ ص
(١٤٢)
في جواز المخادعة في الحرب
٨٢ ص
(١٤٣)
كراهة تبييت العدو ليلا
٨٣ ص
(١٤٤)
استحباب التلاقي في النهار وكراهة القتال قبل الزوال
٨٣ ص
(١٤٥)
كراهة عرقبة الدابة
٨٣ ص
(١٤٦)
عدم كراهة نقل رؤوس المشركين إلى بلاد الاسلام إن اشتمل على نكاية في الكفار
٨٣ ص
(١٤٧)
الفصل الثالث: في الامان
٨٤ ص
(١٤٨)
البحث الاول: في تعريف الامان وتسويغه
٨٤ ص
(١٤٩)
جواز عقد الامان لترك القتال
٨٤ ص
(١٥٠)
جواز عقد الامان مع اعتبار المصلحة
٨٥ ص
(١٥١)
جواز عقد الامان لرسول المشركين وللمستأمن
٨٥ ص
(١٥٢)
البحث الثاني: في العاقد
٨٥ ص
(١٥٣)
في أنه يجوز للامام عقد الصلح
٨٥ ص
(١٥٤)
جواز عقد الامان لواحد ولاهل حصن أو قرية أو بلد أو إقليم ولجميع الكفار مع المصلحة
٨٥ ص
(١٥٥)
جواز عقد الامان مع نائب الامام لجميع من في ولايته ولاحادهم إن لم تكن ولايته عامة
٨٦ ص
(١٥٦)
صحة أمان الواحد من المسلمين للواحد من المشركين وللعد اليسير
٨٦ ص
(١٥٧)
صحة عقد أمان من الحر والعبد المأذون له في الجهاد وغير المأذون
٨٦ ص
(١٥٨)
صحة أمان المرأة وعدم صحة أمان المجنون والصبي
٨٧ ص
(١٥٩)
عدم صحة أمان المكره والزائل عقله بنوم أو سكر أو إغماء أو غير ذلك
٨٨ ص
(١٦٠)
عدم صحة أمان الكافر وإن كان ذميا
٨٨ ص
(١٦١)
جواز عقد الامان من الاسير من المسلمين وكذا من التاجر والاجير في دار الحرب
٨٨ ص
(١٦٢)
جواز عقد الامان من الشيخ الهم والسفيه
٨٨ ص
(١٦٣)
في وجوب الوفاء بعقد الامان
٨٨ ص
(١٦٤)
عدم وجوب الوفاء بعقد الامان إذا انعقد فاسدا
٨٩ ص
(١٦٥)
البحث الثالث: فيما ينعقد به الامان
٨٩ ص
(١٦٦)
انعقاد الامان بالعبارة والمراسلة والاشارة المفهمة والمكاتبة
٨٩ ص
(١٦٧)
انعقاد الامان بلفظ (أجرتك) و (أمنتك) وما يؤدي معناهما
٩٠ ص
(١٦٨)
في أنه لو قال: لا بأس عليك، أو: لا تخف، أو: لا تحزن، لم يكن أمانا إن لم يعلم من قصده الامان
٩٠ ص
(١٦٩)
في أنه لو أشار المسلم إليهم بما يرونه أمانا وقال: أردت به الامان، فهو أمان
٩٠ ص
(١٧٠)
في أنه لو دخل بسفارة أو لسماع كلام الله لم يفتقر إلى عقد أمان
٩٠ ص
(١٧١)
في أنه لو قال الوالي: أمنت من قصد التجارة صح
٩٠ ص
(١٧٢)
في أنه لو قال للكافر: قف أو: قم، أو: ألق سلاحك، فليس أمانا
٩١ ص
(١٧٣)
فيما لو أشار عليهم مسلم في صف الكفار فانحاز إلى صف المسلمين وتفاهما الامان فهو أمان
٩١ ص
(١٧٤)
جواز الامان بالمراسلة
٩١ ص
(١٧٥)
في أنه ينبغي لامير العسكر أن يتخير للرسالة رجلا مسلما أمينا عدلا
٩١ ص
(١٧٦)
فيما لو أرسل الامير إليهم من يخبرهم بأمانه ثم رجع الرسول فأخبره بأداء الرسالة فهم آمنون
٩٢ ص
(١٧٧)
في أنه لو كتب من ليس برسول كتابا فيه أمانهم وقال: إني رسول الامير إليكم لم يكن أمانا من جهته ولا من جهة الامام
٩٢ ص
(١٧٨)
فيما لو ناداهم مسلم إني رسول الامير إليكم وإنه أمنكم كان أمانا من جهته
٩٣ ص
(١٧٩)
فيما إذا أمن الامام أو نائبه المشركين ثم بعث إليهم رسولا لينبذ إليهم ويخبرهم نقض العهد فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم لم يعرض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين
٩٣ ص
(١٨٠)
في أنه لو كتب الامام إليهم نقض العهد وسيره مع رسوله وشاهدين فقرأه عليهم بالعربية واحتاجوا إلى ترجمان يترجم بلسانهم فادعوا أن الترجمان لم يخبرهم بنقض العهد بل أخبرهم بزيادة الامام في مدة الامان لم يلتفت إليهم
٩٣ ص
(١٨١)
البحث الرابع: في وقت الامان
٩٤ ص
(١٨٢)
وقت الامان قبل الاسر
٩٤ ص
(١٨٣)
هل يجوز لآحاد المسلمين عقد الامان بعد الاسر؟
٩٤ ص
(١٨٤)
في أنه يجوز للامام أن يؤمن الاسير بعد الاستيلاء عليه والاسر
٩٥ ص
(١٨٥)
صحة أمان الكافر فيما لو حصل في مضيق أو في حصن
٩٥ ص
(١٨٦)
فيما لو أقر المسلم بأمان المشرك يقبل منه إن كان في وقت يصح منه إنشاء الامان
٩٥ ص
(١٨٧)
فيما لو شهد جماعة من المسلمين أنهم أمنوه فهل يقبل منهم؟
٩٥ ص
(١٨٨)
في أنه يقبل شهادة بعض المسلمين أن البعض الاخر أمنه
٩٦ ص
(١٨٩)
فيما لو جاء مسلم بمشرك فادعى أنه أسره وادعى الكافر أن أمنه
٩٦ ص
(١٩٠)
فيما لو أشرف جيش الاسلام على الظهور فاستذم الخصم
٩٦ ص
(١٩١)
فيما لو ادعى الحربي الامان فأنكر المسلم
٩٦ ص
(١٩٢)
في أنه من شرط الامام عدم زيادته على سنة بغير الحاجة وصحة الامان لمدة أربعة أشهر وفوق ذلك
٩٧ ص
(١٩٣)
عدم صحة أمان الجاسوس أو من فيه مضرة
٩٧ ص
(١٩٤)
صحة الامان بجعل وغيره
٩٧ ص
(١٩٥)
البحث الخامس: فيما يدخل في الامان
٩٨ ص
(١٩٦)
فيما لو طلب المشركون الامان لانفسهم كانوا مأمونين على أنفسهم
٩٨ ص
(١٩٧)
فيما لو طلبوا أمانا لاهليهم فقالوا: أمنوا أهلينا فقال لهم المسلمون: أمناهم فهم فئ وأهلهم آمنون
٩٨ ص
(١٩٨)
فيما لو قالوا: أمنونا على ذريتنا فأمنوهم على ذلك فهم آمنون وأولاد أبنائهم وإن سفلوا وكذا أولاد البنات
٩٩ ص
(١٩٩)
فيما لو قالوا: أمنونا على أولادنا فهل تدخل أولاد البنات؟
٩٩ ص
(٢٠٠)
فيما لو قالوا: أمنونا على إخوتنا ولهم إخوة وأخوات فهم آمنون ولا تدخل الاخوات بانفرادهن
٩٩ ص
(٢٠١)
فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه الذكور والاناث ولا يتناول الاناث بانفرادهن
٩٩ ص
(٢٠٢)
فيما لو تقدم من المستأمن لفظ يدل على طلب الامان لهن انصرف الامان إليهن وإن كان بلفظ الذكور
٩٩ ص
(٢٠٣)
فيما لو قالوا: أمنونا على آبائنا ولهم آباء وأمهات دخلوا جميعا في الامان
١٠٠ ص
(٢٠٤)
هل يدخل الاجداد في الاباء؟
١٠٠ ص
(٢٠٥)
فيما لو قالوا: أمنونا على أبنائنا دخل فيه أبناء الابناء
١٠٠ ص
(٢٠٦)
صحة عقد الامان للمرأة على قصد العصمة عن الاسترقاق
١٠١ ص
(٢٠٧)
في أمان الاسير لمن أسره أو غيره
١٠١ ص
(٢٠٨)
فيما لو أمنهم وأمنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم
١٠١ ص
(٢٠٩)
فيما لو قال: اعقدوا الامان على أهل حصني على أن أفتحه لكن فأمنوه على ذلك فهو وأهل الحصن آمنون
١٠٢ ص
(٢١٠)
فيما لو قال: اعقدوا لي الامان على أهل حصني على أن أدلكم على طريق موضع كذا ففعلوا ففتحوا الباب فجميع النفوس والاموال تدخل في الامان
١٠٢ ص
(٢١١)
فيما لو قال: أمنوني على قلعتي أو مدينتي فأمنوه دخل المال والانفس فيه
١٠٣ ص
(٢١٢)
فيما لو قال: أمنوني على ألف درهم من مالي على أن أفتح لكم الحصن فهو آمن على ما طلب
١٠٣ ص
(٢١٣)
فيما لو قال: علي ألف درهم من دراهمي ولا دراهم له كان الامان لغوا
١٠٣ ص
(٢١٤)
البحث السادس: في الاحكام
١٠٤ ص
(٢١٥)
وجوب الوفاء بعقد الامان وعدم جواز الغدر
١٠٤ ص
(٢١٦)
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بغير أمان ومعه متاع فهو حرب لا أمان له في نفسه ولا ماله
١٠٤ ص
(٢١٧)
فيما لو ركب المسلمون في البحر فاستقبلهم فيه تجار كفار من أرض العدو فهل يقاتلون؟
١٠٤ ص
(٢١٨)
فيما لو دخل الحربي دار الاسلام بتجارة معتقدا أنه أمان فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه
١٠٤ ص
(٢١٩)
فيما لو دخل دار الاسلام بأمان دخل أمان ماله
١٠٤ ص
(٢٢٠)
فيما إذا مات الحربي في دار الحرب وقد أخذ الامان لاقامته في دار الاسلام وأقام بها تبعه ماله
١٠٥ ص
(٢٢١)
فيما لو دخل دار الاسلام فعقد أمانا ثم مات في دار الاسلام وله مال
١٠٦ ص
(٢٢٢)
فيما لو كان للحربي أمان فترك ماله ونقض الامان ولحق بدار الحرب فالامان باق في ماله ويجوز سبيه إن رجع لاخذ ماله
١٠٧ ص
(٢٢٣)
في أنه لو أسر الحربي الذي لماله أمان لم يزل الامان عن ماله
١٠٧ ص
(٢٢٤)
فيما إذا دخل المسلم أرض العدو بأمان فسرق شيئا وجب عليه رده على أربابه
١٠٧ ص
(٢٢٥)
فيما لو أسر المشركون مسلما ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم حرمت عليه أموالهم بالشرط ولا يجوز عليه المقام مع القدرة على الهجرة
١٠٨ ص
(٢٢٦)
في أن المشركين لو لم يؤمنوا المسلم ولكن استرقوه واستخدموه فله الهرب وأخذ ما أمكنه من مالهم
١٠٨ ص
(٢٢٧)
فيما لو أطلقوه على مال لم يجب الوفاء به
١٠٨ ص
(٢٢٨)
فيما لو دخل المسلم دار الحرب بأمان فاقترض من حربي مالا وعاد إلى دار الاسلام ودخلها صاحب المال بأمان كان عليه رده
١٠٨ ص
(٢٢٩)
فيما لو تزوج الحربي بحربية وأمهرها مهرا وجب عليه رده عليها
١٠٨ ص
(٢٣٠)
فيما لو تزوج الحربي بحربية ثم أسلم الحربي والمهر في ذمته لم يكن للزوجة مطالبته به
١٠٨ ص
(٢٣١)
فيما لو ماتت الحربية ثم أسلم الزوج بعد موتها فلوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر
١٠٨ ص
(٢٣٢)
فيما لو دخل المسلم أو الحربي دار الحرب مستأمنا فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا لم يتعرض له
١٠٩ ص
(٢٣٣)
في أنه لو عجز عن المال لم يجز له الرجوع إليهم سواء الرجل أو المرأة
١٠٩ ص
(٢٣٤)
في أن المستأمن إذا نقض العهد ورجع إلى داره فما خلفه عندنا فهو باق في عهدة الامان
١١٠ ص
(٢٣٥)
البحث السابع: في التحكيم
١١١ ص
(٢٣٦)
فيما إذا حصر الامام بلدا جاز أن يعقد عليهم أن ينزلوا على حكمه
١١١ ص
(٢٣٧)
هل يجوز للامام إنزالهم على حكم الله تعالى؟
١١١ ص
(٢٣٨)
في أنه يجوز أن ينزلوا على حكم الامام أو بعض أصحابه
١١٢ ص
(٢٣٩)
فيما يشترط في الحاكم من الاوصاف
١١٢ ص
(٢٤٠)
جواز كون الحاكم أعمى
١١٣ ص
(٢٤١)
جواز كون الحاكم محدودا في القذف مع التوبة
١١٣ ص
(٢٤٢)
جواز إنزالهم على حكم أسير معهم مسلم
١١٣ ص
(٢٤٣)
فيما لو نزلوا على حكم رجل غير معين ويتعين باختيارهم جاز ويقبل حكمه إن كان ممن يجوز حكمه
١١٣ ص
(٢٤٤)
جواز كون الحاكم اثنين
١١٣ ص
(٢٤٥)
في أن الحاكمين ينفذ حكمهما إن اتفقا، ولو مات أحدهما لم يحكم الاخر إلا بعد الاتفاق عليه أو تعيين غيره
١١٣ ص
(٢٤٦)
جواز كون الحاكم أكثر من اثنين
١١٤ ص
(٢٤٧)
فيما لو كان أحد الحاكمين كافرا لم يجز
١١٤ ص
(٢٤٨)
فيما لو مات الحاكم الواحد قبل الحكم لم يحكم غيره إلا بعد الاتفاق على من يقوم مقامه
١١٤ ص
(٢٤٩)
فيما لو رضوا بتحكيم فاقد أحد الشرائط ورضي به الجيش ونزلوا على ذلك إلينا ثم ظهر عدم صلاحيته لم يحكم وردوا إلى مأمنهم
١١٤ ص
(٢٥٠)
في نفوذ ما يحكم به الحاكم ما لم يخالف مشروعا، واشتراط كون الحظ للمسلمين
١١٤ ص
(٢٥١)
فيما إذا نزلوا على حكم الحاكم فأسلموا قبل حكمه عصموا أموالهم ودماءهم وذراريهم من الاستغنام والقتل والسبي
١١٥ ص
(٢٥٢)
فيما يتعلق بإسلامهم بعد الحكم عليهم
١١٥ ص
(٢٥٣)
فيما لو دخل حربي إلينا بأمان فقال له الامام: إن رجعت إلى دار الحرب وإلا حكمت عليك حكم أهل الذمة فأقام سنة
١١٦ ص
(٢٥٤)
فيما لو قال له: اخرج إلى دار الحرب فإن أقمت عندنا صيرت نفسك ذميا فأقام سنة ثم قال: أقمت لحاجة
١١٦ ص
(٢٥٥)
فيما لو اتفقوا على حكم جامع للشرائط جاز الحكم ولم يجب
١١٧ ص
(٢٥٦)
فيما لو حكم الحاكم بغير السائغ ثم رجع وحكم بالسائغ
١١٧ ص
(٢٥٧)
في نفوذ حكم الحاكم على الامام وللامام أن يقضي بما دون حكم الحاكم
١١٧ ص
(٢٥٨)
فيما لو شرط أن يسلم إليه مائة نفر فعد مائة، يقتل
١١٧ ص
(٢٥٩)
الفصل الرابع: في الغنائم
١١٨ ص
(٢٦٠)
الباب الاول: في أقسام الغنيمة
١١٨ ص
(٢٦١)
تعريف الغنيمة
١١٨ ص
(٢٦٢)
أقسام الغنيمة، الثلاثة
١١٨ ص
(٢٦٣)
البحث الاول: فيما ينقل ويحول
١١٨ ص
(٢٦٤)
في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
١١٨ ص
(٢٦٥)
في تعريف الفئ
١١٨ ص
(٢٦٦)
في أن ما يؤخذ بالفزع فإنه من جملة الغنائم التي تخمس
١١٨ ص
(٢٦٧)
في أن الغنيمة كانت محرمة فيما تقدم من الشرائع
١١٩ ص
(٢٦٨)
في أن ما يحويه العسكر مما ينقل ويحول إن لم يصح تملكه فليس غنيمة
١٢٠ ص
(٢٦٩)
في أن ما تأخذه الفئة المجاهدة على سبيل الاختلاس والسرقة أو ما ينجلي عنه الكفار من غير قتال أو اللقطة فإنها ليست غنيمة
١٢٠ ص
(٢٧٠)
في أن الاشياء المباحة في الاصل إن لم يكن عليها أثر لهم فليست غنيمة
١٢٠ ص
(٢٧١)
فيما لو وجد في دار الحرب شئ يحتمل كونه للمسلمين والكفار فإنه لقطة
١٢١ ص
(٢٧٢)
فيما إذا وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون فهو لهم وإلا فغنيمة
١٢١ ص
(٢٧٣)
فيما لو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله فهو له
١٢١ ص
(٢٧٤)
فيما لو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم فهو أحق به
١٢١ ص
(٢٧٥)
فيما لو ترك صاحب المغنم شيئا من المغنم عجزا عن حمله فقال: من حمله فهو له، جاز وصار لاخذه
١٢٢ ص
(٢٧٦)
فيما يتعلق بوجدان الركاز في أرضهم
١٢٢ ص
(٢٧٧)
عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة قبل القسمة إلا ما لابد للغانمين منه
١٢٢ ص
(٢٧٨)
هل يجوز أخذ الطعام أو العلف مع عدم الحاجة؟
١٢٣ ص
(٢٧٩)
جواز ذبح الحيوان المأكول، والاكل منه مع الحاجة وعدم وجوب القيمة
١٢٣ ص
(٢٨٠)
فيما إذا ذبح الحيوان للاكل رد الجلود إلى المغنم ولا يجوز استعمالها
١٢٤ ص
(٢٨١)
عدم جواز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به
١٢٤ ص
(٢٨٢)
فيما يتعلق بالدهن المأكول وغير المأكول
١٢٥ ص
(٢٨٣)
جواز أكل وشرب ما يتداوى به
١٢٥ ص
(٢٨٤)
عدم جواز غسل الثوب بالصابون من الغنيمة
١٢٥ ص
(٢٨٥)
عدم جواز الانتفاع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجرب ولا الخيوط ولا الحبال
١٢٥ ص
(٢٨٦)
فيما يتعلق بالكتب التي لهم
١٢٦ ص
(٢٨٧)
في أن جوارح الصيد غنيمة
١٢٦ ص
(٢٨٨)
في أنه لو وجدوا خنازير قتلوها أو خمرا أراقوها
١٢٧ ص
(٢٨٩)
عدم جواز لبس ثياب الغنيمة ولا ركوب دوابها
١٢٧ ص
(٢٩٠)
فيما لو كان للغازي دواب أو رقيق جاز له إطعامهم مما يجوز له أكله
١٢٧ ص
(٢٩١)
عدم جواز استعمال أسلحة الكفار إلا أن يضطر إليه
١٢٧ ص
(٢٩٢)
فيما لو جمعت الغنائم وثبتت يد المسلمين عليها وفيها طعام أو علف لم يجز لاحد أخذه إلا لضرورة
١٢٨ ص
(٢٩٣)
فيما لو فضل معه من الطعام فضلة فأدخله دار الاسلام رده إلى المغنم وإن قل
١٢٨ ص
(٢٩٤)
في أن ما يؤخذ من أموال المشركين حال الحرب بالقهر فهو للمقاتلة
١٢٩ ص
(٢٩٥)
في أن ما تأخذه سرية بغير إذن الامام فهو للامام
١٣٠ ص
(٢٩٦)
في أن ما يتركه المشركون فزعا فهو للامام
١٣٠ ص
(٢٩٧)
في أن ما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين
١٣٠ ص
(٢٩٨)
في أن ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب ولم يكن في زمان الهدنة فهو لاخذه
١٣٠ ص
(٢٩٩)
فيما إذا مات من أهل الحرب من خلف مالا فماله للامام
١٣٠ ص
(٣٠٠)
فيما يتعلق بالمال الضائع الذي يؤخذ على هيئة اللقطة
١٣١ ص
(٣٠١)
فيما لو أتلف بعض الغانمين من طعام الغنيمة شيئا ضمن
١٣٢ ص
(٣٠٢)
فيما لو أخذ بعض الغانمين فوق ما يحتاج إليه وأضاف به غانما جاز
١٣٢ ص
(٣٠٣)
فيما يتعلق بلحوق مدد للجند بعد انقضاء القتال وحيازة الغنيمة
١٣٣ ص
(٣٠٤)
في أنه إنما يسوغ للغانمين أكل ما يسوغ لهم إذا كانوا في دار الحرب
١٣٣ ص
(٣٠٥)
فيما لو خرجوا من دار الحرب ولم ينتهوا إلى عمران دار الاسلام فهل يجوز الاكل؟
١٣٣ ص
(٣٠٦)
فيما لو وجدوا سوقا في دار الحرب وتمكنوا من الشراء يجوز الاكل
١٣٣ ص
(٣٠٧)
في أنه ليس للغانم أن يقرض ما أخذه من الطعام أو العلف من غير الغانمين أو بيعه
١٣٤ ص
(٣٠٨)
فيما لو باع الغانم ما أخذه من غانم آخر بمال آخر أخذه من الغنيمة فهو إبدال مباح بمباح
١٣٤ ص
(٣٠٩)
في أنه لو تبايعا صاعا بصاعين لم يكن ربا
١٣٥ ص
(٣١٠)
هل يسقط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض عنها وتركها قبل القسمة؟
١٣٥ ص
(٣١١)
فيما إذا حاز المسلمون الغنائم وجمعوها ثبت حقهم فيها سواء جمعوها في دار الحرب أو في دار الاسلام
١٣٦ ص
(٣١٢)
في أن من غل من الغنيمة لا يحرق رحله ولا ثيابه ولا سلاحه
١٣٧ ص
(٣١٣)
فيما لو أبقت النار شيئا فهو لمالكه
١٣٨ ص
(٣١٤)
في أنه لا تحرق الكتب العلمية والحديثية
١٣٨ ص
(٣١٥)
في أنه لو لم يحرق متاعه حتى تجدد آخر لم يحرق المتجدد
١٣٨ ص
(٣١٦)
في أنه لو مات الغال أو كان صبيا أو عبدا لم يحرق متاعه
١٣٨ ص
(٣١٧)
فيما لو غلت امرأة أو ذمي
١٣٨ ص
(٣١٨)
فيما لو أنكر الغلول وادعى ابتياعه لم يحرق متاعه
١٣٨ ص
(٣١٩)
في أنه لا يحرم الغال سهمه من الغنيمة
١٣٨ ص
(٣٢٠)
فيما إذا تاب الغال قبل القسمة أو بعدها يجب رد ما غله في المغنم
١٣٩ ص
(٣٢١)
فيما يتعلق بسرقة شئ من الغنيمة
١٣٩ ص
(٣٢٢)
في أنه ليس لاحد الغانمين أن يبيغ غانما آخر شيئا من الغنيمة
١٤١ ص
(٣٢٣)
فيما لو أقرضه الغانم لمن لا سهم له أو باعه منه لم يصح
١٤١ ص
(٣٢٤)
في بطلان بيع شئ من الغنيمة من غير الغانمين
١٤٢ ص
(٣٢٥)
في أنه يجوز للامام بيع شئ من الغنيمة قبل القسمة لمصلحة
١٤٢ ص
(٣٢٦)
فيما إذا قسمت الغنائم في دار الحرب جاز لكل من أخذ منهم التصرف فيه كيف شاء
١٤٢ ص
(٣٢٧)
جواز اشتراء أمير الجيش شئيا من مال الغنيمة قبل القسمة وبعدها
١٤٢ ص
(٣٢٨)
عدم سقوط حق الغانم من الغنيمة بالاعراض بعد القسمة
١٤٢ ص
(٣٢٩)
في أنه لو افرز الخمس ولم تقسم الاخماس الاربعة بعد فالاعراض مسقط للحق
١٤٣ ص
(٣٣٠)
في أن سهم الله تعالى وسهم رسوله وسهم ذوي القربى للامام
١٤٤ ص
(٣٣١)
حكم إعراض السفيه المحجور عليه
١٤٤ ص
(٣٣٢)
عدم صحة إعراض الصبي عن الرضخ ولا إعراض الولي عنه
١٤٤ ص
(٣٣٣)
عدم صحة إعراض العبد عن الرضخ وصحته من السيد
١٤٤ ص
(٣٣٤)
صحة إعراض السالب عن السلب
١٤٤ ص
(٣٣٥)
هل يضم نصيب المعرض إلى الخمس؟
١٤٤ ص
(٣٣٦)
في انتقال حق الغانم الميت غير المعرض عن حقه إلى ورثته
١٤٥ ص
(٣٣٧)
فيما لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين
١٤٦ ص
(٣٣٨)
عدم جواز وطئ جارية المغنم قبل القسمة وثبوت الحد بوطئها عالما بالتحريم بقدر النصيب
١٤٩ ص
(٣٣٩)
فيما لو أحبلها فهل يكون حكم ولدها حكمها؟
١٥٠ ص
(٣٤٠)
هل تصير الجارية أم ولده في الحال؟
١٥١ ص
(٣٤١)
فيما لو وطئها وهو معسر
١٥٢ ص
(٣٤٢)
البحث الثاني: في الاسارى
١٥٣ ص
(٣٤٣)
في بيان أقسام الاسارى
١٥٣ ص
(٣٤٤)
في أن النساء والاطفال يملكون بالسبي ولا يجوز قتلهم
١٥٣ ص
(٣٤٥)
فيما لو أشكل أمر الصبي في البلوغ وعدمه
١٥٣ ص
(٣٤٦)
حكم البالغين الاحرار فيما إذا اسروا قبل تقضي الحرب وانقضاء القتال أو بعده
١٥٣ ص
(٣٤٧)
في أن تخير الامام بين المن على الاسارى والفداء والاسترقاق ثابت في كل أصناف الكفار
١٥٧ ص
(٣٤٨)
في أن هذا التخيير تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة
١٥٨ ص
(٣٤٩)
جواز استرقاق بعض الشخص والفداء والمن في الباقي
١٥٩ ص
(٣٥٠)
في سقوط قتل الاسير فيما لو أسلم بعد الاسر
١٥٩ ص
(٣٥١)
هل بسقوط القتل يصير رقا أو يتخير الامام في باقي الجهات؟
١٦٠ ص
(٣٥٢)
فيما لو أسلم الاسير قبل الظفر به ووقوعه في الاسر لم يجز قتله ولا استرقاقه ولا المفاداة به
١٦١ ص
(٣٥٣)
فيما لو أسلمت المرأة قبل الظفر أحرزت نفسها ومالها وأولادها الصغار
١٦٤ ص
(٣٥٤)
فيما لو استأجر مسلم من حربي أرضه في دار الحرب صحت الاجارة وإذا غنمت الارض كانت المنافع للمستأجر
١٦٤ ص
(٣٥٥)
فيما لو أسلم وزوجته حامل يجوز استرقاقها
١٦٤ ص
(٣٥٦)
فيما لو أعتق المسلم عبده الذمي فلحق بدار الحرب ثم اسر فهل يجوز استرقاقه؟
١٦٤ ص
(٣٥٧)
فيما لو كان لذمي في دار الاسلام عبد ذمي فأعتقه ولحق بدار الحرب فأسر يجوز استرقاقه
١٦٤ ص
(٣٥٨)
فيما يتعلق بإسلام عبد الذمي أو أمته في دار الحرب ثم إسلام مولاه بعده
١٦٥ ص
(٣٥٩)
فيما لو خرج العبد إلينا مسلما قبل مولاه
١٦٦ ص
(٣٦٠)
فيما لو كان سيد العبد صبيا أو امرأة ولم يسلم حتى غنمت وقد حارب معنا
١٦٦ ص
(٣٦١)
فيما إذا لم يخرج العبد إلينا قبل مولاه كان باقيا على الرقية لمولاه إن أسلم
١٦٦ ص
(٣٦٢)
فيما لو أسلمت أم ولد الحربي وخرجت إلينا عتقت وتستبرئ نفسها
١٦٦ ص
(٣٦٣)
فيما يتعلق بإسلام العبد وعدم خروجه إلينا
١٦٦ ص
(٣٦٤)
فيما لو عقد لنفسه أمانا لم يقر المسلم على ملكه
١٦٦ ص
(٣٦٥)
في أنه لا يجوز لغير الامام قتل الاسير بغير قول الامام قبل أن يرى الامام رأيه فيه وعدم وجوب القصاص ولا الدية ولا الكفارة فيما لو قتله مسلم أو ذمي
١٦٧ ص
(٣٦٦)
وجوب إطعام الاسير وسقيه وإن اريد قتله بعد بلحظة
١٦٧ ص
(٣٦٧)
فيما لو عجز الاسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يركبه لم يجب قتله
١٦٧ ص
(٣٦٨)
كراهة قتل من يجب قتله صبرا من الاسراء وغيرهم
١٦٧ ص
(٣٦٩)
فيما لو وقع في الاسر امرأة أو صبي فقتل
١٦٨ ص
(٣٧٠)
فيما إذا جلب من بلاد الشرك قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث قبل قولهم بذلك
١٦٨ ص
(٣٧١)
في أنه إذا سبي من لم يبلغ مع أحد أبويه الكافرين، كان على دينهما
١٦٩ ص
(٣٧٢)
فيما إذا سبي منفردا عن أبويه
١٦٩ ص
(٣٧٣)
فيما إذا سبيت المرأة وولدها صغير كره التفرقة بينهما
١٧١ ص
(٣٧٤)
فيما إذا رضيت الام بالتفرقة كره ذلك
١٧١ ص
(٣٧٥)
في جواز التفرقة بين الولد والوالد
١٧١ ص
(٣٧٦)
في جواز التفرقة بين الام وولدها إذا بلغ سبع سنين
١٧٢ ص
(٣٧٧)
في جواز التفرقة بين البالغ وأمه
١٧٣ ص
(٣٧٨)
فيما لو فرق بينهما بالبيع فهل يصح البيع أم لا؟
١٧٣ ص
(٣٧٩)
حكم التفريق بين الولد والجدة أم الام
١٧٤ ص
(٣٨٠)
جواز التفرقة بين الاخوين والاختين
١٧٤ ص
(٣٨١)
جواز التفرقة بين من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل
١٧٥ ص
(٣٨٢)
جواز التفرقة بين الرحم غير المحرم وكذا بين الام وولدها من الرضاع أو أخته منه
١٧٥ ص
(٣٨٣)
جواز التفرقة بين الام وولدها في العتق والفداء
١٧٥ ص
(٣٨٤)
فيما لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنهم أقارب تحرم التفرقة بينهم فظهر عدم النسب بينهم
١٧٥ ص
(٣٨٥)
فيما لو جنت جارية وتعلق الارش برقبتها ولها ولد صغير لم يتعلق به أرش ولم يفدها السيد فهل يجوز بيعها دون ولدها؟
١٧٦ ص
(٣٨٦)
فيما لو كانت الجارية حاملا بحر وامتنع سيدها من الفداء لم يجز بيعها
١٧٦ ص
(٣٨٧)
فيما لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت مملوكا من زنا أو زوج فهل له الرجوع فيها دون ولدها؟
١٧٦ ص
(٣٨٨)
فيما لو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولا يلزمه رد الولد
١٧٦ ص
(٣٨٩)
فيما إذا وفى نصيب أحد بالام وولدها دفعا إليه وإلا اشترك مع الامام فيهما أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم
١٧٦ ص
(٣٩٠)
فيما لو ألجأت الضرورة إلى التفرقة بين الام وولدها جاز
١٧٧ ص
(٣٩١)
فيما لو كانت الام لواحد والولد لاخر فله الانفراد ببيع ما يملكه
١٧٧ ص
(٣٩٢)
فيما إذا أسر المشرك وله زوجة لم تؤسر فالزوجية باقية
١٧٧ ص
(٣٩٣)
فيما أذا أسر الزوجان معا انفسخ النكاح
١٧٨ ص
(٣٩٤)
فيما إذا أسرت الزوجة وحدها أو كان الاسير طفلا انفسخ النكاح
١٧٩ ص
(٣٩٥)
فيما لو كان الزوجان مملوكين فهل ينفسخ النكاح أم لا؟
١٨٠ ص
(٣٩٦)
في أن الغانم الموسر إذا وطئ جارية المغنم تكون أم ولد في الحال
١٨٠ ص
(٣٩٧)
فيما يتعلق بالواطئ المعسر
١٨٢ ص
(٣٩٨)
البحث الثالث: في أحكام الارضين
١٨٢ ص
(٣٩٩)
أقسام الارضين، الاربعة
١٨٢ ص
(٤٠٠)
1 - ما يملك بالاستغنام من الكفار ويؤخذ قهرا بالسيف
١٨٢ ص
(٤٠١)
في أن ما يملك بالاستغنام يملك بالاستيلاء ويكون للمسلمين قاطبة لا تختص بها المقاتلة
١٨٢ ص
(٤٠٢)
2 - أرض من أسلم أهلها عليها طوعا من غير قتال فتترك في أيديهم ملكا لهم
١٨٤ ص
(٤٠٣)
3 - أرض الصلح وهي كل أرض صالح أهلها عليها
١٨٤ ص
(٤٠٤)
فيما لو باعها من مسلم صح وانتقل ما عليها إلى رقبة البائع
١٨٤ ص
(٤٠٥)
4 - أرض الانفال وهي أرض انجلى أهلها عنها طوعا وتركوها أو كانت مواتا لغير المالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها فاستحدثت مزارع
١٨٤ ص
(٤٠٦)
في أن الارض المأخوذة بالسيف عنوة يقبلها الامام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف وغيره وعلى المتقبل إخراج مال القبالة وحق الرقبة
١٨٥ ص
(٤٠٧)
في أن الارض المأخوذة بالسيف للمسلمين إن كانت محياة وقت الفتح
١٨٦ ص
(٤٠٨)
في أن الموات منها وقت الفتح للامام خاصة
١٨٦ ص
(٤٠٩)
فيما إذا زرع فيها أحد أو بنى أو غرس صح يبع ما له فيها من الاثار وحق الاختصاص بالتصرف دون بيع الرقبة
١٨٦ ص
(٤١٠)
في أن الارض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الاودية والاجام من الانفال يختص بها الامام
١٨٧ ص
(٤١١)
حكم أرض مكة
١٨٧ ص
(٤١٢)
حكم أرض السواد
١٨٨ ص
(٤١٣)
فيما إذا نزل الامام على بلد فحاصره وأراد أهل البلد الصلح على أن يكون البلد لهم وكانوا من أهل الكتاب جاز له أن يصالحهم بشروط ثلاثة
١٩٢ ص
(٤١٤)
تذنيب: في أن كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممن يقوم بها
١٩٣ ص
(٤١٥)
في أن كل أرض موات سبق إليها سابق فعمرها وأحياها كان أحق بها إذا لم يكن لها مالك معروف
١٩٣ ص
(٤١٦)
فيما إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الارض لم تبطل الاجارة
١٩٣ ص
(٤١٧)
الباب الثاني: في كيفية قسمة الغنيمة
١٩٤ ص
(٤١٨)
البحث الاول: فيما ينبغي تقديمه وهي الديون والجعائل والسلب والرضخ والخمس
١٩٤ ص
(٤١٩)
فيما إذا كان لمسلم على حربي دين فاسترق الحربي لم يسقط الدين
١٩٤ ص
(٤٢٠)
فيما لو كان الدين للسابي وملكه يسقط الدين
١٩٤ ص
(٤٢١)
فيما إذا كان لذمي دين على حربي لم يسقط الدين
١٩٥ ص
(٤٢٢)
فيما إذا كان الدين لحربي واسترق المديون فهل يسقط الدين؟
١٩٥ ص
(٤٢٣)
فيما إذا استرق من له الدين فلا تبرأ ذمة من عليه الدين
١٩٦ ص
(٤٢٤)
فيما لو قهر المديون رب المال سقط الدين
١٩٦ ص
(٤٢٥)
فيما لو استقرض الحربي من حربي أو التزم بالشراء ثمنا ثم أسلما أو قبلا الجزية أو الامان فهل يستمر الاستحقاق أم لا؟
١٩٦ ص
(٤٢٦)
فيما لو جنى الحربي على مسلم فاسترق فأرش الجناية في ذمته لا يتحول إلى رقبته بخلاف المكاتب
١٩٧ ص
(٤٢٧)
البحث الثاني: في الجعائل
١٩٨ ص
(٤٢٨)
في أنه يجوز للإمام جعل الجعل لمن يدل على مصلحة من مصالح المسلمين
١٩٨ ص
(٤٢٩)
في استحقاق المجعول له الجعل بنفس الفعل الذي جعل له الجعل مسلما كان أو كافرا
١٩٨ ص
(٤٣٠)
في أنه لو كانت الجعالة عينا مما في يده وجب أن تكون معلومة بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة، وإن كان دينا وجب أن تكون معلومة الوصف والقدر
١٩٨ ص
(٤٣١)
في أنه لو كانت الجعالة من مال المشركين يجوز أن تكون معلومة ومجهولة جهالة لا تمنع التسليم
١٩٨ ص
(٤٣٢)
في أن المال في الجعالة إن كان من الجاعل وجب دفعه بنفس الدلالة ولا يتوقف على فتح القلعة مثلا
١٩٩ ص
(٤٣٣)
في أنه لو كان المال من الغنيمة استحق بالدلالة والفتح معا
١٩٩ ص
(٤٣٤)
فيما لو شرط جارية معينة من القلعة ثم فتحت على أمان وكانت من الجملة
١٩٩ ص
(٤٣٥)
فيما لو فتحت القلعة عنوة أو صلحا ولم تكن الجارية داخلة في الهدنة
٢٠٠ ص
(٤٣٦)
فيما لو ماتت الجارية قبل الظفر أو بعده
٢٠١ ص
(٤٣٧)
فيما لو كان الدليل جماعة كانت الجارية بينهم
٢٠١ ص
(٤٣٨)
في أنه يجوز للامام أو نائبه بعث سرية تغير على العدو وقت دخوله دار الحرب وجعل الربع أو الثلث لهم بعد الخمس فيما إذا رجع من دار الحرب مع الجيش
٢٠٢ ص
(٤٣٩)
في أنه إذا لم يشترط الامام أو نائبه البدل فلا نفل
٢٠٣ ص
(٤٤٠)
في أنه لو رأي الامام أو نائبه التنفيل بدون الربع أو الثلث فعل
٢٠٤ ص
(٤٤١)
هل تجوز الزيادة على الربع والثلث؟
٢٠٤ ص
(٤٤٢)
في تفيسر البداءة والرجعة
٢٠٤ ص
(٤٤٣)
في أنه يجوز التنفيل لبعض الجيش
٢٠٥ ص
(٤٤٤)
في أنه لو قال الامير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا البيت أو من جاء بأسير فله كذا جاز
٢٠٥ ص
(٤٤٥)
في جواز التنفيل مع المصلحة للمسلمين
٢٠٥ ص
(٤٤٦)
في عدم اختصاص النقل بنوع من المال
٢٠٥ ص
(٤٤٧)
في استواء الفارس والراجل في النفل إلا أن يفضل بعضهم في القسم
٢٠٦ ص
(٤٤٨)
فيم لو بعث الامام سرية وخرج الجيش معهم ثم إن أمير السرية نفل قوما منهم لفتح الحصن أو للمبارزة بغير إذن الامام جاز التنفيل لهم من حصة السرية أو من سهامهم بعد النفل
٢٠٦ ص
(٤٤٩)
فيما لو بعث أمير السرية سرية من السرية ونفل لهم أقل من النفل الاول جاز
٢٠٦ ص
(٤٥٠)
فيما لو فقد رجل من السرية فقام هناك بعضهم لطلبه وبعضهم ذهب حتى أصاب الغنائم ثم رجعوا إلى أصحابهم ووجدوا المفقود فكلهم شركاء في النفل
٢٠٧ ص
(٤٥١)
فيما لو أصاب الرجل المفقود غنيمة والذين أقاموا لانتظاره غنيمة والسرية غنيمة ثم التقوا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
٢٠٧ ص
(٤٥٢)
فيما لو تفرقت السرية سريتين وبعدن إحداهما عن الاخرى ثم أصابت كل سرية غنيمة أو أصابت إحداهما دون الاخرى ثم التقتا فالنفل من جميع ذلك بينهم بالسوية
٢٠٧ ص
(٤٥٣)
فيما لو أصابت السرية الغنائم ثم لم يقدروا على الرجوع إلى العسكر فخرجوا إلى دار الاسلام من موضع آخر فهل تكون الغنيمة كلها لهم؟
٢٠٧ ص
(٤٥٤)
فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له فهل يجوز؟
٢٠٧ ص
(٤٥٥)
فيما لو بعث سريتين يمنة ويسرة ونفل إحداهما بالثلث والاخرى بالربع جاز
٢٠٨ ص
(٤٥٦)
فيما لو بعث واحدا مع سرية الربع فخرج مع سرية الثلث فلا شئ له في السرية التي خرج إليها بغير إذن الامام
٢٠٨ ص
(٤٥٧)
فيما لو ضل رجل من إحدى السريتين فوقع في الاخرى فأصاب الغنيمة فأنه يشاركهم
٢٠٨ ص
(٤٥٨)
فيما لو بعث سرية ونفهلم بالربع ثم أرسل أخرى وقال لهم: الحقوا بأصحابكم فما أصبتم فأنتم شركاؤهم فلحقوا السرية الاولى وقد كانوا غنموا غنيمة ثم غنموا معهم غنيمة أخرى جميعا فنل الغنيمة الثانية لهم جميعا ونفل الغنيمة الاولى للسرية الاولى
٢٠٨ ص
(٤٥٩)
صحة التنفيل بالشئ المجهول
٢٠٩ ص
(٤٦٠)
فيما لو قال: من أصاب ذهبا أو فضة فهو له، فأصاب سيفا محلى بأحدهما كان له الحلية دون السيف
٢١٠ ص
(٤٦١)
فيما لو قال: من أصاب قزا فهو له فأصاب جبة محشوة بقز فلا شئ له
٢١٠ ص
(٤٦٢)
فيما لو قال: من أصاب ثوب قز فهو له، فأصاب جبة بطانتها ثوب قز أو ظهارتها فله الثوب القز
٢١١ ص
(٤٦٣)
فيما لو قال: من أصاب جبة حرير فهو له، فأصاب ظهارتها وبطانتها أو ظهارتها حرير فهي له
٢١١ ص
(٤٦٤)
فيما لو صعد رجل السور يقاتل المسلمين فقال الامام: من صعد السطح فأخذه فهو له وخمسمائة فأخذ رجل لزمه دفعه ودفع خمسمائة
٢١١ ص
(٤٦٥)
فيما لو التقى الصفان فقال الامير: من جاء برأس فله كذا انصرف إلى رؤوس الرجال دون الصبيان
٢١١ ص
(٤٦٦)
فيما لو انهزم الكفار فقال: من جاء برأس فله كذا فجاء رجل بسبي أو برأس فله النفل
٢١١ ص
(٤٦٧)
فيما لو جاء برأس لا يعلم كفره وإسلامه لم يعط حتى يعلم كفره
٢١١ ص
(٤٦٨)
فيما لو قال: من دخل باب هذه المدينة فله ألف فاقتحم جماعة مسلمون فدخلوها
٢١٢ ص
(٤٦٩)
فيما لو قال: من دخل فله جارية فدخلوا
٢١٢ ص
(٤٧٠)
فيما لو قال: من دخل أولا فله ثلاثة ومن دخل ثانيا فله اثنان ومن دخل ثالثا فله واحد فدخلوا على التعاقب أو دفعة أو دخل اثنان أول مرة
٢١٢ ص
(٤٧١)
فيما لو قال: من دخل أولا من المسلمين فله كذا أو قال: من دخل من المسلمين أولا من الناس فدخله ذمي ثم مسلم
٢١٣ ص
(٤٧٢)
البحث الثالث: في السلب
٢١٣ ص
(٤٧٣)
جواز جعل الامام سلب المقتول للقاتل
٢١٣ ص
(٤٧٤)
في استحقاق القاتل السلب بشروط
٢١٣ ص
(٤٧٥)
1 - أن يخصه الامام به ويشرطه له
٢١٣ ص
(٤٧٦)
2 - أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم
٢١٤ ص
(٤٧٧)
3 - أن يكون المقتول ممتنعا
٢١٥ ص
(٤٧٨)
4 - القتل أو الاثخان
٢١٦ ص
(٤٧٩)
5 - أن يغرر القاتل بنفسه في قتله
٢١٧ ص
(٤٨٠)
6 - أن يقتله والحرب قائمة
٢١٨ ص
(٤٨١)
7 - أن يكون القاتل له نصيب من الغنيمة إما سهم أو رضخ
٢١٨ ص
(٤٨٢)
هل يخمس السلب أم لا؟
٢١٩ ص
(٤٨٣)
في أن السلب يستحقه القاتل من أصل الغنيمة
٢٢٠ ص
(٤٨٤)
في أن السلب كل مال يتصل بالمقتول مما يحتاج إليه في القتال
٢٢١ ص
(٤٨٥)
في أن ما لا يحتاج إليه في القتال مما هو متصل به فهل يكون سلبا أم لا؟
٢٢٢ ص
(٤٨٦)
في أن الدابة التي يركبها المقتول من السلب وإن لم يكن راكبا لها إذا كانت بيده
٢٢٢ ص
(٤٨٧)
في أن ما على الدابة من سرج ولجام وغيرهما من السلب
٢٢٣ ص
(٤٨٨)
في أنه لو كان راكبا عليها فصرعه عنها ثم قتله بعد نزوله عنها فهي من السلب
٢٢٣ ص
(٤٨٩)
في أنه لو كان ماسكا بعنانها غير راكب فهل تكون من السلب؟
٢٢٣ ص
(٤٩٠)
في أن الجنيب الذي يساق خلفه ليس من السلب
٢٢٣ ص
(٤٩١)
فيما لو كان راكبا دابة وفي يده جنيب له فهل يكون من السلب أم لا؟
٢٢٣ ص
(٤٩٢)
جواز سلب القتلى وتركهم عراة
٢٢٤ ص
(٤٩٣)
افتقار مدعي السلب الى بينة
٢٢٤ ص
(٤٩٤)
هل يفتقر مدعي السلب إلى شاهدين؟
٢٢٤ ص
(٤٩٥)
فيما لو قال الامام: من أخذ شيئا فهو له جاز
٢٢٥ ص
(٤٩٦)
البحث الرابع: في الرضخ
٢٢٦ ص
(٤٩٧)
في أنه لا سهم للنساء في الغنيمة ولهن الرضخ
٢٢٦ ص
(٤٩٨)
في أنه لا سهم للعبيد وإن جاهدوا ولهم الرضخ
٢٢٧ ص
(٤٩٩)
هل يسهم للعبد المأذون أم لا؟
٢٢٧ ص
(٥٠٠)
فيما لو اعتق العبد قبل انقضاء الحرب أسهم له
٢٢٨ ص
(٥٠١)
فيما لو قتل سيد المدبر قبل تقضي الحرب وهو يخرج من الثلث عتق واسهم له مع حضوره
٢٢٨ ص
(٥٠٢)
فيما إذا كان المقاتل نصفه حرا فهل يسهم له؟
٢٢٨ ص
(٥٠٣)
هل يرضخ للخنثى المشكل؟
٢٢٨ ص
(٥٠٤)
فيما لو ظهر حال الخنثى المشكل وعلم أنه رجل
٢٢٨ ص
(٥٠٥)
في أنه يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة وقبل القسمة
٢٢٨ ص
(٥٠٦)
في أنه لا يسهم للكافر ويرضخ له الامام ما يراه
٢٣٠ ص
(٥٠٧)
استحقاق الكافر الرضخ فيما لو خرج إلى القتال بإذن الامام
٢٣٠ ص
(٥٠٨)
فيما لو غزا جماعة من الكفار بانفرادهم فغنموا فغنيمتهم للامام
٢٣٠ ص
(٥٠٩)
جواز استعانة الامام بالمشركين في الجهاد
٢٣١ ص
(٥١٠)
اشتراط كون المستعان به من المشركين حسن الرأي مأمون الضرر
٢٣١ ص
(٥١١)
في أنه لا حد معين للرضخ بل هو موكول إلى نظر الامام
٢٣١ ص
(٥١٢)
في أنه ينبغي أن يفضل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع به
٢٣١ ص
(٥١٣)
في أن الرضخ هل يكون من أصل الغنيمة؟
٢٣٢ ص
(٥١٤)
جواز استئجار الامام أهل الذمة للقتال
٢٣٢ ص
(٥١٥)
فيما لو غزا الرجل بغير إذن الامام أخطأ ولو غنم مع العسكر فسهمه للامام
٢٣٣ ص
(٥١٦)
فيما لو غزا بغير إذن أبويه أو صاحب الدين استحق السهم
٢٣٣ ص
(٥١٧)
في قول الشيخ الطوسي: ليس للاعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين وبيان المراد من الاعراب
٢٣٣ ص
(٥١٨)
البحث الخامس: في كيفية القسمة
٢٣٤ ص
(٥١٩)
في أنه يدفع السلب إلى مستحقه قبل قسمة الغنيمة
٢٣٤ ص
(٥٢٠)
تقديم أجرة الحمال والحافظ والراعي والرضخ على قسمة الغنيمة
٢٣٤ ص
(٥٢١)
تقديم قسمة الغنيمة على قسمة الخمس
٢٣٤ ص
(٥٢٢)
جواز اصطفاء الامام ما يختاره من الغنيمة لنفسه
٢٣٤ ص
(٥٢٣)
في أن هذا الحق ثابت للامام بعد النبي صلى الله عليه وآله
٢٣٥ ص
(٥٢٤)
هل الاصطفاء بعد الخمس أو قبله؟
٢٣٥ ص
(٥٢٥)
هل يستحق الفارس أكثر من سهمين؟
٢٣٥ ص
(٥٢٦)
في أنه يعطى ذو الفرسين فما زاد ثلاثة أسهم
٢٣٧ ص
(٥٢٧)
في أنه لا يسهم لغير الخيل من الابل والبغال والحمير والفيلة وغيرها
٢٣٩ ص
(٥٢٨)
في أنه يسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال
٢٤٠ ص
(٥٢٩)
فيما لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة فالقسمة فيها كالقسمة في غنائم دار الحرب
٢٤٠ ص
(٥٣٠)
فيما لو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل
٢٤٠ ص
(٥٣١)
في أنه يسهم للفرس المستعار للغزو والسهم للمستعير
٢٤١ ص
(٥٣٢)
في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو
٢٤١ ص
(٥٣٣)
فيما لو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه استحق السهم الذي له لا سهم الفرس
٢٤١ ص
(٥٣٤)
فيما لو استأجر الفرس لغير الغزو فغزا عليه سقط سهم الفرس
٢٤١ ص
(٥٣٥)
فيما لو كان المستأجر أو المستعير ممن لا سهم له أوله رضخ
٢٤٢ ص
(٥٣٦)
فيما لو غصب فرسا فقاتل عليه استحق الغاصب سهم راجل وسهم الفرس لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب
٢٤٢ ص
(٥٣٧)
فيما لو كان الغاصب ممن لا سهم له فسهم الفرس لمالكه إن كان حاضرا
٢٤٣ ص
(٥٣٨)
فيما لو غزا العبد بغير إذن مولاه على فرس مولاه فسهم الفرس لمولاه إن كان حاضرا
٢٤٣ ص
(٥٣٩)
فيما لو غزا جماعة على فرس واحدة بالتناوب يعطى كل واحد سهم راجل ويقسم سهم الفرس بينهم
٢٤٣ ص
(٥٤٠)
فيما لو غزا العبد بإذن مولاه على فرس مولاه رضخ للعبد واسهم للفرس والسهم والرضخ لسيده
٢٤٣ ص
(٥٤١)
فيما لو غزا الصبي على فرس أسهم له ولفرسه
٢٤٤ ص
(٥٤٢)
فيما لو غزت المرأة أو الكافر على فرس لهما يرضخان أزيد من رضخ الراجل من صنفهما وأقل من سهم الفارس
٢٤٤ ص
(٥٤٣)
فيما لو غزا المرجف أو المخذل أو العبد بغير إذن مولاه فلا شئ له
٢٤٤ ص
(٥٤٤)
فيما ينبغي للامام من تعاهد خيل المجاهدين والاذن في استصحاب ما يصلح للقتال وما لا يصلح له
٢٤٤ ص
(٥٤٥)
فيما لو ادخل من الخيل ما لا يصلح للقتال عليه فهل يسهم له؟
٢٤٤ ص
(٥٤٦)
في أن المريض لو لم يخرج بمرضه عن أهل الجهاد يسهم له
٢٤٥ ص
(٥٤٧)
فيما لو خرج المريض بمرضه عن كونه من أهل الجهاد فهل يسهم له؟
٢٤٥ ص
(٥٤٨)
فيما لو نكس الفرس بصاحبه يسهم له
٢٤٥ ص
(٥٤٩)
فيما لو استأجر أجيرا للحرب ودخلا معا دار الحرب اسهم لهما معا ويستحق الاجير الاجرة
٢٤٥ ص
(٥٥٠)
الاعتبار في الاسهام بكونه فارسا وقت الحيازة للغنيمة
٢٤٦ ص
(٥٥١)
في أنه لو مات أحد من الغزاة أو قتل قيل حيازة الغنيمة وتقضي القتال فلا سهم له وإن مات بعد ذلك فسهمه لورثته
٢٤٧ ص
(٥٥٢)
عدم جواز تفضيل بعض الغانمين في القسمة على بعض
٢٤٨ ص
(٥٥٣)
هل لنائب الامام أن يقول: من أخذ شيئا فهو له؟
٢٤٩ ص
(٥٥٤)
فيما لو غنم المسلمون ولحقهم مدد فيسهم له إن كان قبل تقضي الحرب وإن كان بعده وبعد القسمة فلا شئ له
٢٤٩ ص
(٥٥٥)
فيما إذا كان لحوق المدد بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة وقبل القسمة فهل يسهم له؟
٢٥٠ ص
(٥٥٦)
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين فلا يسهم له إن كان بعد تقضي الحرب وقسمة الغنيمة
٢٥٠ ص
(٥٥٧)
فيما إذا لحق الاسير بالمسلمين بعد انقضاء الحرب فقاتل مع المسلمين استحق السهم
٢٥٠ ص
(٥٥٨)
فيما لو دخل التجار أو الصناع مع المجاهدين دار الحرب استحقوا السهم إن قصدوا الجهاد مع التجارة أو الصناعة وبيان حكم ما لو اشتبه الحال
٢٥١ ص
(٥٥٩)
فيما إذا خرج الجيش غازيا من بلد فبعث الامام من سرية فغنمت السرية شاركهم الجيش وكذا العكس
٢٥٢ ص
(٥٦٠)
فيما لو بعث الامام من الجيش سريتين إلى جهة واحدة فغنمتا اشترك الجيش والسريتان
٢٥٣ ص
(٥٦١)
حكم ما لو اختلفت الجهة
٢٥٣ ص
(٥٦٢)
فيما لو بعث الامام سرية أو جيشا وهو مقيم ببلد الاسلام فغنمت اختصت بالغنيمة
٢٥٣ ص
(٥٦٣)
فيما لو بعث سريتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين فكل واحد منهما مختص بما غنمه
٢٥٤ ص
(٥٦٤)
فيما لو بعث الامام لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثم رجع إليهم فإنه يسهم له
٢٥٤ ص
(٥٦٥)
فيما لو غنم أهل الكتاب
٢٥٤ ص
(٥٦٦)
حكم قسمة الغنيمة في دار الحرب
٢٥٥ ص
(٥٦٧)
كراهة إقامة الحد في أرض العدو
٢٥٧ ص
(٥٦٨)
في أن المشركين لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام
٢٥٨ ص
(٥٦٩)
فيما لو أخذ المال أحد الرعية نهبة أو سرقة فصاحبه أحق به
٢٦٠ ص
(٥٧٠)
فيما لو أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب فأخذوه لم يملكوه بأخذه
٢٦١ ص
(٥٧١)
فيما لو أسلم المشرك الذي في يده مال المسلم أخذ منه بغير قيمة
٢٦٢ ص
(٥٧٢)
فيما لو غنم المسلمون من المشركين شيئا عليه علامة المسلمين فلم يعلم صاحبه فهو غنيمة
٢٦٢ ص
(٥٧٣)
فيما لو وجد شئ موسوم عليه: حبس في سبيل الله
٢٦٢ ص
(٥٧٤)
فيما لو أصيب غلام في بلاد الشرك فقال: أنا لفلان من بلاد المسلمين فهل يقبل قوله من غير بينة؟
٢٦٢ ص
(٥٧٥)
فيما لو كان في يد مسلم مال مستأجر أو مستعار من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها
٢٦٢ ص
(٥٧٦)
فيما لو دخل حربي دار الاسلام بأمان فاشترى عبدا مسلما ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون كان باقيا على ملك البائع
٢٦٣ ص
(٥٧٧)
فيما لو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال وعقار أو دخل مسلم دار الحرب واشترى بها عقارا أو مالا ثم غزاهم المسلمون فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه والعقار غنيمة
٢٦٣ ص
(٥٧٨)
فيما لو فر المسلمون من الزحف قبل القسمة لم يكن لهم نصيب في الغنيمة
٢٦٣ ص
(٥٧٩)
فيما لو هربوا قبل القسمة فذكروا انهم ولو متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار
٢٦٤ ص
(٥٨٠)
في أن الاجير على القتال يستحق الاجرة بالعقد والسهم بالحضور
٢٦٤ ص
(٥٨١)
فيما لو كان أجيرا على عمل في الذمة وحضر الواقعة استحق السهم
٢٦٤ ص
(٥٨٢)
فيما إذا كان الاجير مستأجرا لخدمة مدة معلومة يستحق السهم بالحضور إن خرج بإذن المستأجر
٢٦٤ ص
(٥٨٣)
فيما لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو دفع ما أداه المشتري إلى البائع إن كان بإذنه
٢٦٦ ص
(٥٨٤)
فيما لو اشتراه بغير إذنه فهل يجب على الاسير دفع الثمن إلى المشتري؟
٢٦٦ ص
(٥٨٥)
فيما إذا استولى أهل الحرب على أهل الذمة فسبوهم وأخذوا أموالهم ثم قدر عليهم المسلمون وجب ردهم إلى ذمتهم ولا يجوز استرقاقهم
٢٦٧ ص
(٥٨٦)
في فرض المسألة هل يجب فداؤهم؟
٢٦٧ ص
(٥٨٧)
وجوب فداء الاسارى من المسلمين مع المكنة
٢٦٨ ص
(٥٨٨)
البحث السادس: في أقسام الغزاة
٢٦٨ ص
(٥٨٩)
أقسام الغزاة: مطوعة ومن أرصد نفسه للجهاد
٢٦٨ ص
(٥٩٠)
في أنه ينبغي للامام اتخاذ الديوان وكتابه العطايا وجعل عريف لكل قبيلة وجعل علامة لهم بينهم
٢٦٩ ص
(٥٩١)
في أنه أراد الامام القسمة قدم الاقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فالاقرب
٢٦٩ ص
(٥٩٢)
في أنه بعد الفراغ من عطايا أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ بالانصار ثم العرب ثم العجم
٢٦٩ ص
(٥٩٣)
هل يعطى ذرية المجاهدين والنساء؟
٢٦٩ ص
(٥٩٤)
في إحصاء الامام المقاتلة والتقسيم عليهم في السنة مرة واحدة
٢٧٠ ص
(٥٩٥)
في إعطاء المولود واحتساب مؤونته من كفاية أبيه
٢٧٠ ص
(٥٩٦)
في إعطاء كل قوم بقدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم
٢٧٠ ص
(٥٩٧)
جواز تفضيل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل الله وابن السبيل لا من الغنيمة
٢٧١ ص
(٥٩٨)
في أنه ليس للاعراب من الغنيمة شئ
٢٧١ ص
(٥٩٩)
في وجوب النفور مع الامام إذا استنهض الامام للجهاد
٢٧١ ص
(٦٠٠)
فيما إذا مرض واحد من أهل الجهاد ولم يخرج به عن كونه من أهل الجهاد لا يسقط عطاؤه
٢٧١ ص
(٦٠١)
فيما لو مات المجاهد بعد حؤول الحول واستحقاق السهم كان لوارثه المطالبة بسهمه
٢٧١ ص
(٦٠٢)
في أن ما يحتاج الكراع والات الحرب إليه يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
٢٧٢ ص
(٦٠٣)
يؤخذ من بيت المال من أموال المصالح
٢٧٢ ص
(٦٠٤)
في أن رزق الحكام وولاة الاحداث والصلاة وغيره يخرج من ارتفاع الاراضي المفتوحة عنوة ومن سهم سبيل الله
٢٧٢ ص
(٦٠٥)
في أن هدية المشرك إلى الامام أو رجل من المسلمين والحرب قائمة هل تكون غنيمة أم لا؟
٢٧٢ ص
(٦٠٦)
الفصل الخامس: في أحكام أهل الذمة
٢٧٣ ص
(٦٠٧)
البحث الاول: في وجوب الجزية ومن تؤخذ منه
٢٧٣ ص
(٦٠٨)
في تعريف الجزية
٢٧٣ ص
(٦٠٩)
وجوب الجزية بالنص والاجماع
٢٧٣ ص
(٦١٠)
كيفية عقد الجزية ووجوب ذكر مقدار الجزية
٢٧٣ ص
(٦١١)
في أنه يعقد الجزية لكل كتابي عاقل بالغ ذكر وبيان المراد بالكتابي
٢٧٤ ص
(٦١٢)
في أنه تؤخذ الجزية من جميع اليهود والنصارى عربا أو عجما
٢٧٥ ص
(٦١٣)
في أنه تؤخذ الجزية ممن دخل من الكفار في دين اليهود أو النصارى قبل النسخ والتبديل
٢٧٦ ص
(٦١٤)
فيما لو دخلوا في دينهم بعد النسخ فلا يقبل منهم إلا الاسلام
٢٧٦ ص
(٦١٥)
المجوس تؤخذ منهم الجزية
٢٧٧ ص
(٦١٦)
في أن المجوس هل لهم كتاب أم لا؟
٢٧٧ ص
(٦١٧)
في أنه لا يقبل من غير اليهود والنصارى والمجوس إلا الاسلام
٢٧٨ ص
(٦١٨)
هل يقر من عدا اليهود والنصارى والمجوس بالجزية وإن كان لهم كتاب؟
٢٨٠ ص
(٦١٩)
فيمن انتقل من قبائل العرب من الجاهلية إلى النصرانية
٢٨٤ ص
(٦٢٠)
لا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء
٢٨٦ ص
(٦٢١)
فيما لو بذل التغلبي الجزية وتحط عنه الصدقة فهل يقبل منه؟
٢٨٦ ص
(٦٢٢)
هل تقبل جزية الحربي من التغلبيين؟
٢٨٦ ص
(٦٢٣)
عدم حلية ذبائح بني تغلب ولا مناكحتهم
٢٨٧ ص
(٦٢٤)
تؤخذ الجزية من أهل خيبر
٢٨٨ ص
(٦٢٥)
فيما لو غزا الامام قوما فادعوا أنهم أهل كتاب يؤخذ منه الجزية إن قالوا: دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم
٢٨٨ ص
(٦٢٦)
فيما إذا أسلم منهم اثنان وعدلا ثم شهدا أنهم ليسوا أهل ذمة انتقض العهد
٢٨٨ ص
(٦٢٧)
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ثم جاء الاسلام فإن الصغير إذا بلغ وقال: إنني على دين أبي وأبذل الجزية أقر عليه وأخذ منه الجزية
٢٨٨ ص
(٦٢٨)
فيما لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب ثم مات ثم جاء الاسلام وبلغ ابنه الصبي واختار دين أبيه يبذل الجزية أقر عليه
٢٨٩ ص
(٦٢٩)
هل تسقط الجزية عن الفقير أم لا؟
٢٨٩ ص
(٦٣٠)
تسقط الجزية عن الصبي إجماعا
٢٩٠ ص
(٦٣١)
فيما إذا بلغ الصبي طولب بالاسلام أو بذل الجزية
٢٩٠ ص
(٦٣٢)
فيما لو كان الصبي ابن وثني وبلغ طولب بالاسلام خاصة
٢٩١ ص
(٦٣٣)
فيما لو بلغ الصبي مبذرا لم يزل الحجر عنه
٢٩١ ص
(٦٣٤)
فيما لو أراد عقد الامان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب أجيب
٢٩١ ص
(٦٣٥)
فيما لو أراد عقد الامان ببذل جزية كثيرة احتمل منعه من جانب الولي
٢٩١ ص
(٦٣٦)
فيما لو صالح الامام قوما على أن يؤدوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم جاز إن كان الزائد من أموالهم
٢٩١ ص
(٦٣٧)
فيما لو بلغ الصبي سفيها لم تسقط عنه الجزية ولا يقر في دار الاسلام بغير عوض
٢٩١ ص
(٦٣٨)
فيما إذا عقد الامام الجزية لرجل دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الضمان وإذا بلغ أولاده لم يدخلوا في ذمة أبيهم إلا بعقد مستأنف
٢٩١ ص
(٦٣٩)
فيما إذا كان أحد أبوي الطفل وثنيا لحق الصبي بالاب إن كان وثنيا
٢٩٢ ص
(٦٤٠)
سقوط الجزية عن المجنون المطبق إجماعا
٢٩٢ ص
(٦٤١)
فيما يتعلق بالمجنون غير المطبق من حكم الجزية
٢٩٣ ص
(٦٤٢)
لا تؤخذ الجزية من النساء إجماعا
٢٩٣ ص
(٦٤٣)
فيما لو بذلت امرأة الجزية جاز أخذها هبة بعد تعريفها بعدم الجزية عليها وعلمها بذلك
٢٩٤ ص
(٦٤٤)
فيما لو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب عقد الذمة وتصير إلى دار الاسلام مكنت منه
٢٩٤ ص
(٦٤٥)
فيما لو كان في حصن رجال ونساء وصبيان فامنتع الرجال من أداء الجزية وصالحوا على أن الجزية على النساء والولدان لم يجز
٢٩٤ ص
(٦٤٦)
فيما لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء وطلبن عقد الذمة بالجزية لم يجز
٢٩٤ ص
(٦٤٧)
فيما لو دخلت الحربية دار الاسلام بأمان للتجارة لم يكن عليها أن تؤدي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض
٢٩٥ ص
(٦٤٨)
تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن والاعمى وأهل الصوامع والرهبان
٢٩٥ ص
(٦٤٩)
هل تجب الجزية على المملوك؟
٢٩٦ ص
(٦٥٠)
في أنه يجوز للرجل أن يستتبع في عقد الجزية من شاء من الاقارب وإن لم يكن محارم دون الاجانب
٢٩٨ ص
(٦٥١)
في أن الاصهار هل يلحقون بالاجانب؟
٢٩٨ ص
(٦٥٢)
فيما إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو اعتق العبد فاستقلوا فإما أن يؤدوا الجزية أو يقتلوا بعد الرد إلى مأمنهم
٢٩٨ ص
(٦٥٣)
فيما إذا بلغ الصبي سفيها عقد لنفسه بزيادة الدينار لحقن دمه
٢٩٨ ص
(٦٥٤)
البحث الثاني: في مقدار الجزية
٢٩٩ ص
(٦٥٥)
هل للجزية قدر معين لا يجوز تغييره؟
٢٩٩ ص
(٦٥٦)
وجوب الجزية بآخر الحول وجواز أخذها سلفا
٣٠٢ ص
(٦٥٧)
في أن الجزية تؤخذ مما تيسر من الاثمان والعروض على حسب القدرة
٣٠٢ ص
(٦٥٨)
في عدم تداخل الجزية
٣٠٣ ص
(٦٥٩)
في تخيير الامام في وضع الجزية على الرؤوس أو على الارضين
٣٠٣ ص
(٦٦٠)
هل للامام الجمع بين وضع الجزية على الرؤوس والارضين؟
٣٠٣ ص
(٦٦١)
جواز اشتراط ضيافة من يمر بهم من المسلمين في عقد الذمة
٣٠٤ ص
(٦٦٢)
هل تجب الضيافة بغير شرط؟
٣٠٥ ص
(٦٦٣)
جواز الضيافة لجميع الطارقين
٣٠٥ ص
(٦٦٤)
وجوب كون الضيافة زائدة على أ�