لم ألزمه شيئا لأنه قد يغصبه نفسه كما وصفت، قال ولو سئل فقال لم أغصبه شيئا ولا نفسه لم ألزمه شيئا لأنه لم يقر بأنه غصبه شيئا.
الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: وإذا أقر الرجل أنه غصب الرجل أرضا ذات غراس أو غير ذات غرس أو دارا ذات بناء أو غير ذات بناء أو بيتا فكل هذا أرض والأرض لا تحول، وإن كان البناء والغراس قد يحول، فإن قال المقر بالغصب بعد قطعه الكلام أو معه إنما أقررت بشئ غصبتك ببلد كذا فسواء القول قوله وأي شئ دفعه إليه بذلك البلد مما يقع عليه اسم ما أقر له به، فليس له عليه غيره وإذا ادعى المقر له سواه أحلف الغاصب ما غصبه غير هذا والقول قوله، فإن مات الغاصب فالقول قول ورثته فإن قالوا لا نعلم شيئا قيل للمغصوب ادع ما شئت من هذه الصفة في هذا البلد فإذا ادعى قيل للورثة احلفوا ما تعلمونه هو، فإن حلفوا برئوا وإلا لزمهم أن يعطوه بعض ما يقع عليه اسم ما أقر به الغاصب، فإن نكلوا حلف المغصوب واستحق ما ادعى وإن أبى المغصوب أن يحلف ولا الورثة وقف مال الميت حتى يعطيه الورثة أقل ما يقع عليه اسم ما وصفت أنه أقر أنه غصبه ويحلفون ما يعلمونه غصبه غيره ولا يسلم لهم ميراثه إلا بما وصفت، ولو كان الغاصب قال غصبته دارا بمكة ثم قال أقررت له بباطل وما أعرف الدار التي غصبته إياها قيل إن أعطيته دارا بمكة ما كانت الدار وحلفت ما غصبته غيرها برئت، وإن امتنعت وادعى دارا بعينها قيل أحلف ما غصبته إياها فإن حلفت برئت وإن لم تحلف حلف فاستحقها، وإذا امتنع وامتنعت من اليمين حبست أبدا حتى تعطيه دارا وتحلف ما غصبته غيرها (قال الشافعي) وإذا أقر أنه غصبه متاعا يحول مثل عبد أو دابة أو ثوب أو طعام أو ذهب أو فضة فقال غصبتك كذا ببلد كذا بكلام موصول وكذبه المغصوب وقال ما غصبتنيه بهذا البلد فالقول قول الغاصب لأنه لم يقر له بالغصب إلا بالبلد الذي سمى فإن كان الذي أقر أنه غصبه منه دنانير أو دراهم أو ذهبا أو فضة أخذ بأن يدفعها إليه مكان لأنه لا مؤنة لحمله عليه وكذلك لو أسلفه دنانير أو دراهم أو باعه إياها ببلد أخذ بها حيث طلبه بها (قال الشافعي) وكذلك فص ياقوت أو زبر جد أو لؤلؤ أقر أنه غصبه إياه ببلد يؤخذ به حيث قام به فإن لم يقدر عليه فقيمته، وإن كان الذي أقر أنه غصبه إياه ببلد عبدا أو ثيابا أو متاعا لحمله مؤنة أو حيوانا أو رقيقا أو غيره فلحمل هذا ومشابهه مؤنة جبر المغصوب أو يؤكل من يقتضيه بذلك البلد، فإن مات قبض قيمته بذلك البلد أو يأخذ منه قيمته بالبلد الذي أقر أنه غصبه إياه بذلك البلد الذي يحاكمه به ولا أكلفه لو كان طعاما أن يعطيه مثله بذلك البلد لتفاوت الطعام إلا أن يتراضيا معا فأجيز بينهما ما تراضيا عليه (قال الشافعي) ومثل هذا الثياب وغيرها مما لحمله مؤنة، قال ومثل هذا العبد يغصبه إياه بالبلد، ثم يقول المغتصب قد أبق العبد أو فات يقضى عليه بقيمته ولا يجعل شئ من هذا دينا عليه وإذا قضيت له بقيمة الفائت منه عبدا كان أو طعاما أو غيره لم يحل للغاصب أن يتملك منه شيئا وكان عليه أن يحضره سيده الذي غصبه منه، فإذا أحضره سيده الذي غصبه منه جبرت سيده على قبضه منه ورد الثمن عليه فإن لم يكن عند سيده ثمنه قلت له بعه إياه بيعا جديدا بما له عليك إن رضيتما حتى يحل له ملكه فإن لم يفعل بعت العبد على سيده، وأعطيت المغتصب مثل ما أخذ منه فإن كان فيه فضل رددت على سيده وإن لم يكن فيه فضل فلا شئ يرد
كتاب الأم
(١)
(كتاب البيوع)
٣ ص
(٢)
باب بيع الخيار
٤ ص
(٣)
وفي باب دعوى الولد قبل ترجمة اليمين مع الشاهد
٥ ص
(٤)
باب الخلاف فيما يجب به البيع
٦ ص
(٥)
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول
١١ ص
(٦)
وترجم في اختلاف مالك والشافعي " باب متى يجب البيع "
١١ ص
(٧)
باب الخلاف في ثمن الكلب
١٢ ص
(٨)
باب الربا - باب الطعام بالطعام
١٤ ص
(٩)
باب بيع الفضولي وليس في التراجم الخ
١٦ ص
(١٠)
باب اعتبار القدرة على التسليم حسا وشرعا في صحة البيع وليس في التراجم وفيه نصوص
١٨ ص
(١١)
وفي اختلاف الحديث في ترجمة بيع المكاتب
١٩ ص
(١٢)
باب جماع تفريع الكيل والوزن بعضه ببعض
٢٠ ص
(١٣)
باب اعتبار رؤية المبيع لصحة البيع وليس في التراجم
٢٠ ص
(١٤)
باب تفريع الصنف من المأكول والمشروب بمثله
٢١ ص
(١٥)
باب في التمر بالتمر
٢١ ص
(١٦)
باب البيع على البرنامج
٢١ ص
(١٧)
باب ما في معنى التمر
٢٢ ص
(١٨)
باب ما يجامع التمر وما يخالفه
٢٢ ص
(١٩)
باب المأكول من صنفين شيب أحدهما بالآخر
٢٤ ص
(٢٠)
باب الرطب بالتمر
٢٥ ص
(٢١)
باب ما جاء في بيع اللحم
٢٦ ص
(٢٢)
باب ما يكون رطبا أبدا
٢٧ ص
(٢٣)
باب الآجال في الصرف
٢٩ ص
(٢٤)
باب ما جاء في الصرف
٣١ ص
(٢٥)
باب في بيع العروض
٣٦ ص
(٢٦)
باب في بيع الغائب إلى أجل
٤٠ ص
(٢٧)
باب ثمر الحائط يباع أصله
٤١ ص
(٢٨)
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
٤٧ ص
(٢٩)
وفي اختلاف مالك والشافعي في أثناء البيع على البرنامج
٥٢ ص
(٣٠)
باب الخلاف في بيع الزرع قائما
٥٣ ص
(٣١)
باب العرايا
٥٤ ص
(٣٢)
باب العرية
٥٦ ص
(٣٣)
باب الجائحة في الثمرة
٥٧ ص
(٣٤)
باب في الجائحة
٥٩ ص
(٣٥)
باب الثنيا
٦٠ ص
(٣٦)
باب صدقة الثمر
٦١ ص
(٣٧)
باب في المزابنة
٦٣ ص
(٣٨)
باب وقت بيع الفاكهة
٦٥ ص
(٣٩)
باب ما ينبت من الزرع
٦٦ ص
(٤٠)
باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله
٦٧ ص
(٤١)
مسألة بيع القمح في سنبله
٦٨ ص
(٤٢)
باب بيع القصب والقرط
٦٨ ص
(٤٣)
باب المصراة والرد بالعيب وليس في التراجم
٦٩ ص
(٤٤)
باب حكم المبيع قبل القبض وبعده
٧٠ ص
(٤٥)
باب النهى عن بيع الكراع والسلاح في الفتنة
٧٥ ص
(٤٦)
باب السنة في الخيار
٧٥ ص
(٤٧)
باب بيع الآجال
٧٨ ص
(٤٨)
باب في أمور متفرقة في الأبواب والكتب تتعلق بالبيع الخ
٨٧ ص
(٤٩)
باب الشهادة في البيوع
٨٨ ص
(٥٠)
باب السلف والمراد به السلم
٨٩ ص
(٥١)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الاختلاف في العيب "
٨٩ ص
(٥٢)
وفي باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها نصوص تتعلق بالعلم بالمبيع الخ
٩٠ ص
(٥٣)
بيع النجش
٩١ ص
(٥٤)
بيع الرجل على بيع أخيه
٩٢ ص
(٥٥)
بيع الحاضر للبادي
٩٢ ص
(٥٦)
تلقى السلع
٩٣ ص
(٥٧)
باب المرابحة والتولية والاشراك وليس في التراجم
٩٣ ص
(٥٨)
باب ما يجوز من السلف
٩٥ ص
(٥٩)
باب في الآجال في السلف والبيوع
٩٦ ص
(٦٠)
باب جماع ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز والكيل
١٠١ ص
(٦١)
باب السلف في الكيل
١٠٢ ص
(٦٢)
باب السلف في الحنطة
١٠٣ ص
(٦٣)
باب السلف في الذرة
١٠٣ ص
(٦٤)
باب العلس
١٠٤ ص
(٦٥)
باب القطنية
١٠٤ ص
(٦٦)
السلف في الرطب والتمر
١٠٤ ص
(٦٧)
باب جماع السلف في الوزن
١٠٥ ص
(٦٨)
باب تفريع الوزن من العسل
١٠٦ ص
(٦٩)
السلف في السمن
١٠٧ ص
(٧٠)
السلف في الزيت
١٠٧ ص
(٧١)
السلف في الزبد
١٠٨ ص
(٧٢)
السلف في اللبن
١٠٨ ص
(٧٣)
السلف في الجبن رطبا ويابسا
١٠٩ ص
(٧٤)
السلف في اللبأ
١١٠ ص
(٧٥)
الصوف والشعر
١١٠ ص
(٧٦)
السلف في اللحم
١١١ ص
(٧٧)
صفة اللحم وما يجوز فيه وما لا يجوز
١١١ ص
(٧٨)
لحم الوحش
١١٢ ص
(٧٩)
الحيتان
١١٢ ص
(٨٠)
الرؤوس والأكارع
١١٣ ص
(٨١)
باب السلف في العطر وزنا
١١٤ ص
(٨٢)
باب متاع الصيادلة
١١٦ ص
(٨٣)
باب السلف في اللؤلؤ وغيره الخ
١١٧ ص
(٨٤)
باب السلف في التبر غير الذهب والفضة
١١٧ ص
(٨٥)
باب السلف في صمغ الشجر
١١٨ ص
(٨٦)
باب الطين الأرمني الخ
١١٨ ص
(٨٧)
باب بيع الحيوان والسلف فيه
١١٨ ص
(٨٨)
باب صفات الحيوان إذا كانت دينا
١٢٠ ص
(٨٩)
باب الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة الخ
١٢٢ ص
(٩٠)
باب السلف في الثياب
١٢٤ ص
(٩١)
باب السلف في الأهب والجلود
١٢٥ ص
(٩٢)
باب السلف في القراطيس
١٢٥ ص
(٩٣)
باب السلف في الخشب ذرعا
١٢٦ ص
(٩٤)
باب السلف في الخشب وزنا
١٢٦ ص
(٩٥)
باب السلف في الصوف
١٢٧ ص
(٩٦)
باب السلف في الكرسف
١٢٧ ص
(٩٧)
باب السلف في القز والكتان
١٢٨ ص
(٩٨)
باب السلف في الحجارة والأرحية وغيرها من الحجارة
١٢٨ ص
(٩٩)
باب السلف في القصة والنورة
١٢٩ ص
(١٠٠)
باب السلف في العدد
١٢٩ ص
(١٠١)
باب السلف في المأكول كيلا أو وزنا
١٣٠ ص
(١٠٢)
باب بيع القصب والقرط
١٣١ ص
(١٠٣)
باب السلف في الشئ المصلح لغيره
١٣٢ ص
(١٠٤)
باب السلف يحل فيأخذ المسلف الخ
١٣٤ ص
(١٠٥)
باب صرف السلف إلى غيره
١٣٥ ص
(١٠٦)
باب الخيار في السلف
١٣٦ ص
(١٠٧)
باب ما يجب للمسلف على المسلف من شرطه
١٣٦ ص
(١٠٨)
باب اختلاف المتبايعين بالسلف الخ
١٣٧ ص
(١٠٩)
باب ما يلزم في السلف مما يخالف الصفة
١٣٧ ص
(١١٠)
باب ما يجوز فيه السلف وما لا يجوز
١٣٨ ص
(١١١)
باب اختلاف المسلف والمسلف في السلم
١٣٨ ص
(١١٢)
باب السلف في السلعة بعينها حاضرة أو غائبة
١٣٩ ص
(١١٣)
باب امتناع ذي الحق من أخذ حقه
١٣٩ ص
(١١٤)
باب السلف في الرطب فينفد
١٤٠ ص
(١١٥)
(كتاب الرهن الكبير - إباحة الرهن)
١٤١ ص
(١١٦)
وترجم في اختلاف العراقيين باب السلم
١٤١ ص
(١١٧)
باب ما يتم به الرهن من القبض
١٤٢ ص
(١١٨)
قبض الرهن وما يكون بعد قبضه مما يخرجه من الرهن وما لا يخرجه
١٤٣ ص
(١١٩)
ما يكون قبضا في الرهن وما لا يكون الخ
١٤٤ ص
(١٢٠)
باب ما يكون إخراجا للرهن من يدي المرتهن وما لا يكون
١٤٦ ص
(١٢١)
جواز شرط الرهن
١٤٩ ص
(١٢٢)
اختلاف المرهون والحق الذي يكون به الرهن
١٥١ ص
(١٢٣)
جماع ما يجوز رهنه
١٥٢ ص
(١٢٤)
العيب في الرهن
١٥٤ ص
(١٢٥)
الرهن بجمع الشيئين المختلفين من ثياب وأرض الخ
١٥٥ ص
(١٢٦)
الزيادة في الرهن والشرط فيه
١٥٨ ص
(١٢٧)
باب ما يفسد الرهن من الشرط
١٥٨ ص
(١٢٨)
جماع ما يجوز أن يكون مرهونا وما لا يجوز
١٦٠ ص
(١٢٩)
الرهن الفاسد
١٦٣ ص
(١٣٠)
زيادة الرهن
١٦٦ ص
(١٣١)
ضمان الرهن
١٧٠ ص
(١٣٢)
التعدي في الرهن
١٧١ ص
(١٣٣)
بيع الرهن ومن يكون الرهن على يديه
١٧٢ ص
(١٣٤)
رهن الرجلين الشئ الواحد
١٧٤ ص
(١٣٥)
رهن الشئ الواحد من رجلين
١٧٥ ص
(١٣٦)
رهن العبد بين الرجلين
١٧٥ ص
(١٣٧)
رهن الرجل الواحد الشيئين
١٧٦ ص
(١٣٨)
إذن الرجل للرجل في أن يرهن عنه ما للآذن
١٧٦ ص
(١٣٩)
الاذن بالأداء عن الراهن
١٧٧ ص
(١٤٠)
الرسالة في الرهن
١٧٨ ص
(١٤١)
شرط ضمان الرهن
١٧٩ ص
(١٤٢)
تداعي الراهن وورثة المرتهن
١٧٩ ص
(١٤٣)
جناية العبد المرهون على سيده وملك سيده عمدا أو خطأ
١٨٠ ص
(١٤٤)
إقرار العبد المرهون بالجناية
١٨٢ ص
(١٤٥)
جناية العبد المرهون على الأجنبيين
١٨٣ ص
(١٤٦)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه قصاص
١٨٤ ص
(١٤٧)
الجناية على العبد المرهون فيما فيه العقل
١٨٦ ص
(١٤٨)
الرهن الصغير
١٨٩ ص
(١٤٩)
رهن المشاع
١٩٤ ص
(١٥٠)
جناية الرهن
٢٠٠ ص
(١٥١)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الرهن "
٢٠٢ ص
(١٥٢)
التفليس
٢٠٣ ص
(١٥٣)
باب كيف ما يباع من مال المفلس
٢١٢ ص
(١٥٤)
باب ما جاء فيما يجمع مما يباع من مال صاحب الدين
٢١٢ ص
(١٥٥)
باب ما جاء في العهدة في مال المفلس
٢١٣ ص
(١٥٦)
باب ما جاء في التأني بمال المفلس
٢١٤ ص
(١٥٧)
باب ما جاء في شراء الرجل وبيعه وعتقه وإقراره
٢١٤ ص
(١٥٨)
باب ما جاء في هبة المفلس
٢١٥ ص
(١٥٩)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢١٥ ص
(١٦٠)
باب حلول دين الميت والدين عليه
٢١٦ ص
(١٦١)
باب ما حل من دين المفلس وما لم يحل
٢١٦ ص
(١٦٢)
باب ما جاء في حبس المفلس
٢١٧ ص
(١٦٣)
باب ما جاء في الخلاف في التفليس
٢١٧ ص
(١٦٤)
بلوغ الرشد وهو الحجر
٢٢٠ ص
(١٦٥)
باب الحجر على البالغين
٢٢٣ ص
(١٦٦)
باب الخلاف في الحجر
٢٢٤ ص
(١٦٧)
الصلح
٢٢٦ ص
(١٦٨)
وفي " باب الدعوى من اختلاف العراقيين "
٢٣٢ ص
(١٦٩)
الحوالة
٢٣٣ ص
(١٧٠)
وفي اختلاف العراقيين في " باب الحوالة والكفالة والدين "
٢٣٣ ص
(١٧١)
باب الضمان
٢٣٤ ص
(١٧٢)
وفي اختلاف العراقيين في " الكفالة والحمالة والدين "
٢٣٥ ص
(١٧٣)
الشركة
٢٣٦ ص
(١٧٤)
وترجم في اختلاف العراقيين " باب الشركة والعتق وغيره "
٢٣٦ ص
(١٧٥)
الوكالة
٢٣٧ ص
(١٧٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها "
٢٣٧ ص
(١٧٧)
جماع ما يجوز إقراره إذا كان ظاهرا
٢٣٨ ص
(١٧٨)
إقرار من لم يبلغ الحلم
٢٣٩ ص
(١٧٩)
إقرار المغلوب على عقله
٢٣٩ ص
(١٨٠)
إقرار الصبي
٢٤٠ ص
(١٨١)
الاكراه وما في معناه
٢٤٠ ص
(١٨٢)
جماع الاقرار
٢٤١ ص
(١٨٣)
الاقرار بالشئ غير موصوف
٢٤١ ص
(١٨٤)
باب من أقر لانسان بشئ فكذبه المقر له وليس في التراجم
٢٤١ ص
(١٨٥)
الاقرار بشئ محدود
٢٤٢ ص
(١٨٦)
الاقرار للعبد والمحجور عليه
٢٤٣ ص
(١٨٧)
الاقرار للبهائم
٢٤٣ ص
(١٨٨)
الاقرار لما في البطن
٢٤٤ ص
(١٨٩)
الاقرار بغصب شئ في شئ
٢٤٥ ص
(١٩٠)
الاقرار بغصب شئ بعدد وغير عدد
٢٤٦ ص
(١٩١)
الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب
٢٤٧ ص
(١٩٢)
الاقرار بغصب الدار ثم ببيعها
٢٤٨ ص
(١٩٣)
الاقرار بغصب الشئ من أحد هذين الرجلين
٢٤٩ ص
(١٩٤)
باب إقرار الورثة أو بعضهم لوارث وليس في التراجم
٢٤٩ ص
(١٩٥)
العارية
٢٥٠ ص
(١٩٦)
وفي اختلاف العراقيين في " باب العارية وأكل الغلة "
٢٥٠ ص
(١٩٧)
الغصب
٢٥١ ص
(١٩٨)
باب إذا لقي المالك الغاصب في بلد آخر وليس في التراجم
٢٦٣ ص
(١٩٩)
وفي " باب الغصب من اختلاف العراقيين "
٢٦٣ ص
(٢٠٠)
مسألة المستكرهة
٢٦٤ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
كتاب الأم - الإمام الشافعي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧ - الاقرار بغصب شئ ثم يدعى الغاصب
(٢٤٧)