شرح الأزهار
(١)
كتاب الايمان معنى اليمين لغة واصطلاحا
٢ ص
(٢)
موجب الكفارة من الايمان ما جمع شروطا ثمانية
٣ ص
(٣)
الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال
٣ ص
(٤)
فان قلت ما معنى كون العهد والأمانة والذمة؟
٤ ص
(٥)
من صفات أفعال الله تعالى
٤ ص
(٦)
مسألة إذا قال رجل حرام عليه كذا كل ما حل حرم
٤ ص
(٧)
حروف القسم تنبيه إذا أتى بالقسم ملحونا الخ
٥ ص
(٨)
معنى القسم بأيم الله
٥ ص
(٩)
لفظ القسم بالفارسية
٥ ص
(١٠)
كلام الامام القاسم في الحلف على الغير نحو والله لتفعلن كذا الخ
٧ ص
(١١)
فصل في بيان الايمان التي لا توجب الكفارة وما يجوز الحلف به ومالا يجوز
٨ ص
(١٢)
حقيقة اليمين اللغو
٨ ص
(١٣)
في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها
١٠ ص
(١٤)
هل يجوز التحليف بالكفر وصفة اليمين الزبيرية
١٠ ص
(١٥)
إن لم تكن اليمين على حق فللحالف نيته
١١ ص
(١٦)
الادام اسم لكل ما يؤكل به الطعام غالبا
١٧ ص
(١٧)
من حلف من القوت لم يحنث باللحم والزبيب الخ
١٧ ص
(١٨)
فلو حلف لأشرب ماء لم يحنث بماء البحر والورد والكرم الخ
١٧ ص
(١٩)
الفاكهة اسم لكل ثمرة تؤكل وليست قوتا ولا اداما ولا دواء
١٨ ص
(٢٠)
برقوق مصر غير المشمش وليس موجودا باليمن
١٨ ص
(٢١)
كان لعلي عليه السلام خواتم أربعة
٢١ ص
(٢٢)
صفة وضع الخاتم في اليد وفي أي أصبع
٢١ ص
(٢٣)
لا يجوز الجمع بين خاتمين في يد واحدة
٢١ ص
(٢٤)
ورأس الشهر لأول ليلة منه والشهر لآخر جزء منه
٢٤ ص
(٢٥)
والعشاء إلى ثلث الليل الا لعرف الخ والظهر ممتد إلى بقية تسع خمسا
٢٤ ص
(٢٦)
والكلام لما عدى الذكر المحض منه والقراءة للتلفظ
٢٥ ص
(٢٧)
والصوم ليوم والصلاة لركعتين والحج للوقوف
٢٥ ص
(٢٨)
يحرم على المسلم هجر أخيه مع القصد الخ
٢٥ ص
(٢٩)
من حلف ليثنين على الله أحسن الثناء
٢٥ ص
(٣٠)
أو بجميع المحامد أو أعظم التسبيح الخ
٢٥ ص
(٣١)
الفرق بين المحلوف منه والمحلوف عليه
٢٩ ص
(٣٢)
فصل في اليمين المركبة وما يتعلق بها
٣٢ ص
(٣٣)
باب الكفارة
٣٤ ص
(٣٤)
باب النذر
٤٣ ص
(٣٥)
في شروطه
٤٤ ص
(٣٦)
باب الضالة واللقطة واللقيط
٥٨ ص
(٣٧)
فصل في حكم اللقيط واللقيطة
٦٧ ص
(٣٨)
واللقيط من دار الحرب عبد
٦٨ ص
(٣٩)
مسألة والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه
٦٨ ص
(٤٠)
مسألة ولا ينقل اللقيط من بلده الخ
٦٨ ص
(٤١)
باب الصيد
٧١ ص
(٤٢)
فائدة الطير في أوكارها آمنة الخ
٧١ ص
(٤٣)
حقيقة صيد البحر
٧٢ ص
(٤٤)
في حكم الرمي بالبندق
٧٦ ص
(٤٥)
الأصل في الملتبس الحظر
٧٧ ص
(٤٦)
باب الذبح فصل في شرائط الذبح
٧٩ ص
(٤٧)
في حكم ذبيحة المجبرة الخ
٨٠ ص
(٤٨)
الفرق بين الذبح والنحر
٨٠ ص
(٤٩)
في الذبح للجن أو للسلطان أو إرضاء للغير
٨٢ ص
(٥٠)
حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه
٨٣ ص
(٥١)
باب والأضحية
٨٤ ص
(٥٢)
فصل في العقيقة
٩٢ ص
(٥٣)
باب الأطعمة والأشربة
٩٤ ص
(٥٤)
فيمن ولد من الأنبياء مختونا
٩٤ ص
(٥٥)
مسألة ويحرم دود الجبن والتمر الخ
٩٥ ص
(٥٦)
فصل في حكم من اضطر إلى أكل شئ من المحرمات
٩٧ ص
(٥٧)
ويحرم شم المغصوب
٩٨ ص
(٥٨)
ويكره أكل خمسة أشياء
٩٩ ص
(٥٩)
ويحرم أكل ما يضر من الأشياء الطاهرة
٩٩ ص
(٦٠)
فصل في الأشربة وما يحرم منها والمسكر حرام وان قل
١٠٠ ص
(٦١)
ويحرم التداوي بالنجس
١٠٠ ص
(٦٢)
ويحرم استعمال آنية لذهب والفضة
١٠٢ ص
(٦٣)
ويحرم استعمال آلة الحرير الا للنساء
١٠٣ ص
(٦٤)
فصل في الولائم المندوبة وهي تسع
١٠٣ ص
(٦٥)
وندب في الاكل سننه العشر
١٠٦ ص
(٦٦)
في ذم الشبع وندب تقديم الطعام الشهي للضيف للحديث الخ
١٠٦ ص
(٦٧)
وندب المأثور في الشرب
١٠٧ ص
(٦٨)
في الدعاء بعد الطعام
١٠٧ ص
(٦٩)
باب اللباس
١٠٨ ص
(٧٠)
في استحباب التجمل بالثياب
١٠٨ ص
(٧١)
في بيان ما يحرم من اللباس
١٠٩ ص
(٧٢)
الكلام على تحريم لبس الحرير للذكور
١٠٩ ص
(٧٣)
يجوز تجبير الانف أو السن بالذهب أو بالفضة
١١١ ص
(٧٤)
يحرم خضب غير الشيب
١١٢ ص
(٧٥)
الحديث بأمر الاختضاب بالحناء وفائدته
١١٢ ص
(٧٦)
فصل في بيان ما يجب غض البصر منه
١١٣ ص
(٧٧)
واعلم أن النظر ينقسم إلى خمسة أقسام
١١٣ ص
(٧٨)
الدليل على تحريم النظر إلى الأجنبية
١١٣ ص
(٧٩)
يجوز النظر إلى الحربية إذ لا حرمة لها
١١٣ ص
(٨٠)
يجب على النساء المسلمات أن يستترن من النساء الكافرات
١١٥ ص
(٨١)
ويحرم على المرأة النمص والوشر والوشمة والوصل
١١٦ ص
(٨٢)
فيما يجب ستره من الجسد
١١٧ ص
(٨٣)
وتجوز القبلة والعناق بين الجنس
١١٧ ص
(٨٤)
حديث لعن الله الواشمة الخ
١١٧ ص
(٨٥)
اعلم أن القبلة على خمسة أوجه
١١٧ ص
(٨٦)
فصل في الاستئذان وهو على وجهين
١١٨ ص
(٨٧)
حديث ان المسلمين إذا التقيا وتصافحا نزل عليهما مائة رحمة
١١٨ ص
(٨٨)
مسألة وتقبيل الكف جائز
١١٨ ص
(٨٩)
حكم التفكر بالقلب في المعاصي
١١٨ ص
(٩٠)
فرع ومن دخل دار غيره بغير استئذان الخ
١١٨ ص
(٩١)
كتاب الدعاوي
١١٩ ص
(٩٢)
الدعوى في اللغة والاصطلاح
١١٩ ص
(٩٣)
شروط صحة الدعوى
١٢٢ ص
(٩٤)
فصل ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا
١٢٩ ص
(٩٥)
فصل والقول لمنكر النسب
١٤٠ ص
(٩٦)
مسألة ثلاثة اخوة مشتركين
١٤٠ ص
(٩٧)
فصل في بيان ما تلزمه اليمين وحكم اليمين والنكول
١٤٣ ص
(٩٨)
مسألة إذا اقتسم الورثة التركة الخ
١٤٣ ص
(٩٩)
مسألة من ادعى على ولي الصغير الخ
١٤٣ ص
(١٠٠)
فلو حلف المردودة ثم أراد المدعى عليه يقيم البينة هل تقبل الخ
١٤٦ ص
(١٠١)
ولا ترد اليمين المتممة والمؤكدة والمردودة والخ
١٤٨ ص
(١٠٢)
فصل في بيان كيفية التحليف
١٤٩ ص
(١٠٣)
ولا ينبغي تكرار اليمين الا لطلب تغليظ الخ
١٥١ ص
(١٠٤)
كتاب الاقرار في شروط صحة الاقرار
١٥٧ ص
(١٠٥)
مسألة ندب لمن أتى فاحشة أن لا يظهرها لحديث الخ
١٥٧ ص
(١٠٦)
اعلم أن الشهادة على أربعة أنواع
١٥٨ ص
(١٠٧)
مسألة ومن اتهم من الفسقة بسرقة مال أو جناية الخ
١٥٨ ص
(١٠٨)
ولا يصح الاقرار لمعين الا بمصادقته
١٦٢ ص
(١٠٩)
فصل في شروط الاقرار بالنكاح
١٦٧ ص
(١١٠)
فصل ومن أقر بوارث له أو ابن عم ولم يبين التدريج
١٦٩ ص
(١١١)
فصل وإذا قال علي لفلان كذا الخ
١٧٤ ص
(١١٢)
ويصح الاقرار بالمجهول
١٧٩ ص
(١١٣)
فصل في حكم الرجوع عن الاقرار
١٨٤ ص
(١١٤)
كتاب الشهادات
١٨٥ ص
(١١٥)
حقيقة الشهادة
١٨٥ ص
(١١٦)
ويجب على متحملها الأداء
١٨٧ ص
(١١٧)
فصل في بيان كيفية أداء الشهادة الخ
١٩٠ ص
(١١٨)
في حكم شهادة الفساق
١٩١ ص
(١١٩)
في بيان من لا تصح شهادته
١٩٢ ص
(١٢٠)
فصل في كيفية الجرح والتعديل وأسباب الجرح
٢٠٠ ص
(١٢١)
فصل في حكم البينتان إذا تعارضتا
٢١٦ ص
(١٢٢)
فصل في حكم الرجوع عن الشهادة
٢١٩ ص
(١٢٣)
فصل في بيان الصور من الشهادات تفتقر إلى تكميل
٢٢٤ ص
(١٢٤)
ولا تصح الشهادة على نفي
٢٢٩ ص
(١٢٥)
وقد تورد في مسائل المعاياة أين امرأة الخ
٢٣١ ص
(١٢٦)
ويكفي في جواز الشهادة في الفعل الرؤية
٢٣٥ ص
(١٢٧)
وأما التواتر
٢٣٧ ص
(١٢٨)
وجد بخط الناظري في البصائر المتضمنة لاثبات حق من الحقوق
٢٣٧ ص
(١٢٩)
كتاب الوكالة
٢٣٨ ص
(١٣٠)
في بيان مالا يصح التوكيل فيه
٢٣٨ ص
(١٣١)
فصل في بيان ما يصح التوكيل فيه
٢٤١ ص
(١٣٢)
فصل في حكم مخالفة الوكيل للموكل
٢٤٥ ص
(١٣٣)
فصل في بيان حكم الوكيل في العزل
٢٥٦ ص
(١٣٤)
باب والكفالة
٢٦٠ ص
(١٣٥)
فصل في بيان ما تسقط به الكفالة بعد ثبوتها
٢٦٦ ص
(١٣٦)
فصل في بيان الكفالة الصحيحة والفاسدة والباطلة
٢٦٨ ص
(١٣٧)
فصل في بيان حكم الكفيل في الرجوع
٢٧٠ ص
(١٣٨)
باب الحوالة
٢٧٢ ص
(١٣٩)
فصل في أحكام تعلق بالحوالة
٢٧٤ ص
(١٤٠)
باب التفليس والحجر
٢٧٦ ص
(١٤١)
فصل في بيان حكم المشتري إذا أفلس
٢٧٨ ص
(١٤٢)
فصل في الحجر
٢٨٤ ص
(١٤٣)
في بيان ما يستثنى للمفلس
٢٨٧ ص
(١٤٤)
باب الصلح
٢٩٠ ص
(١٤٥)
في الاحكام التي يختص بها الصلح
٢٩١ ص
(١٤٦)
باب والابراء
٢٩٨ ص
(١٤٧)
في ذكر طرف من أحكام الابراء
٣٠٠ ص
(١٤٨)
باب الاكراه
٣٠٥ ص
(١٤٩)
باب والقضاء
٣٠٨ ص
(١٥٠)
الترغيب والترهيب في القضاء
٣٠٨ ص
(١٥١)
قضية علي عليه السلام مع صاحب الأرغفة
٣١١ ص
(١٥٢)
في بيان ما يجب على الحاكم استعماله
٣١٣ ص
(١٥٣)
ويحرم على الحاكم ستة أشياء
٣١٨ ص
(١٥٤)
ويكون للحاكم أن يبيع أو يشتري لنفسه لئلا يحابا
٣١٨ ص
(١٥٥)
فصل في بيان ما ينفذ من الاحكام وما لا ينفذ
٣٢٣ ص
(١٥٦)
فصل في بيان ما ينعزل به القاضي
٣٢٧ ص
(١٥٧)
في بيان ما يوجب نقض الحكم وما لا يوجبه
٣٢٩ ص
(١٥٨)
مال المصالح مذكورة نظما
٣٣١ ص
(١٥٩)
في حكم أجرة الحاكم
٣٣٢ ص
(١٦٠)
كتاب الحدود
٣٣٣ ص
(١٦١)
في أخذ الأجرة على القضاء
٣٣٣ ص
(١٦٢)
فصل في بيان حقيقة الزنى
٣٣٦ ص
(١٦٣)
فصل في بيان تغريب الزاني
٣٤١ ص
(١٦٤)
فصل في بيان شروط الاحصان وحد المحصن
٣٤٢ ص
(١٦٥)
الاحصان على أربعة أوجه
٣٤٢ ص
(١٦٦)
في بيان ما يسقط به الحد
٣٤٨ ص
(١٦٧)
باب حد القذف
٣٥١ ص
(١٦٨)
باب حد الشرب
٣٦٠ ص
(١٦٩)
مسألة وندب العفو قبل الرفع
٣٦٠ ص
(١٧٠)
مسألة ولا يحد الذمي من شرب الخمر
٣٦١ ص
(١٧١)
مسألة والسكران من تغير عقله الخ
٣٦١ ص
(١٧٢)
باب حد السارق
٣٦٣ ص
(١٧٣)
فصل انما يقطع بالسرقة من جمع شروطا
٣٦٤ ص
(١٧٤)
فصل في تفسير الحرز
٣٧٠ ص
(١٧٥)
فصل وانما يقطع إليه اليمنى من مفصله
٣٧٢ ص
(١٧٦)
فصل والمحارب
٣٧٦ ص
(١٧٧)
في تعداد من حده القتل
٣٧٩ ص
(١٧٨)
ويحرم تعليم السحر
٣٧٩ ص
(١٧٩)
فصل والتعزير
٣٨٠ ص
(١٨٠)
الكلام في النرد والشطرنج والغناء والقمار
٣٨٣ ص
(١٨١)
الكلام على الملاهي ولعب الشطرنج
٣٨٣ ص
(١٨٢)
كتاب الجنايات
٣٨٤ ص
(١٨٣)
فيما يوجب القصاص
٣٨٤ ص
(١٨٤)
وعيد من قتل مسلما حراما
٣٨٤ ص
(١٨٥)
حديث لا يقاد الوالد بالولد ولا يقتل حر بعبد ولا مسلم بكافر
٣٨٧ ص
(١٨٦)
فصل في حكم قتل الرجل بالمرأة أو العكس والجماعة بالواحد
٣٨٩ ص
(١٨٧)
الفرق بين الجناية القاتلة بالمباشرة أو السراية
٣٩١ ص
(١٨٨)
وما على قاتل جماعة الا القتل
٣٩٤ ص
(١٨٩)
فصل في بيان الأمور التي يسقط بها القصاص بعد وجوبه
٤٠٤ ص
(١٩٠)
فصل في بيان حقيقة جناية الخطأ وأحكامها
٤١١ ص
(١٩١)
مسألة من عض يد غيره الخ
٤١٢ ص
(١٩٢)
مسألة من عدى على غيره ظلما ليقتله
٤١٢ ص
(١٩٣)
من خرق سفينة حتى دخل الماء فغرقت
٤١٤ ص
(١٩٤)
فصل في الفرق بين ضماني المباشرة والتسبيب
٤١٨ ص
(١٩٥)
تحصيل مسألة سقوط الميزاب على الغير
٤٢١ ص
(١٩٦)
مسألة من أفزع الحامل فألقت الحمل
٤٢٤ ص
(١٩٧)
في جناية البهيمة
٤٢٦ ص
(١٩٨)
فصل في حكم جناية الخطأ في الكفارة
٤٢٨ ص
(١٩٩)
في جناية الحر على العبد
٤٣٠ ص
(٢٠٠)
فصل في حكم الجناية على المال
٤٣٣ ص
(٢٠١)
مسألة من كسر أسنان بقرة فلم يمكنها الاكل حتى ماتت جوعا
٤٣٣ ص
(٢٠٢)
الحيوانات التي أجاز الشرع قتلها
٤٣٥ ص
(٢٠٣)
في جناية المماليك
٤٣٦ ص
(٢٠٤)
والعبد إذا قتل عبدا لسيده
٤٣٩ ص
(٢٠٥)
فصل في جناية البهائم
٤٣٩ ص
(٢٠٦)
مسألة من أرسل بقرته فنطحت بقرة غيره الخ
٤٤٠ ص
(٢٠٧)
من طرد دابة من زرعه فأفسدت زرع غيره الخ
٤٤٠ ص
(٢٠٨)
باب الديات
٤٤١ ص
(٢٠٩)
في بيان ما يلزم فيه الدية
٤٤٣ ص
(٢١٠)
مسألة ويمتحن مدعي ذهاب السمع ونقصانه
٤٤٣ ص
(٢١١)
وفى سلس الريق وجفافه تجب حكومة
٤٤٤ ص
(٢١٢)
وفي كل سن نصف عشر الدية
٤٤٧ ص
(٢١٣)
مسألة في اللطمة حكومة غير مقدرة
٤٤٩ ص
(٢١٤)
في أرش الحارصة والدامية والباضعة الخ
٤٥٢ ص
(٢١٥)
في بيان من يعقل عن الشخص
٤٥٥ ص
(٢١٦)
والأصل في العقل من السنة
٤٥٥ ص
(٢١٧)
باب القسامة
٤٥٩ ص
(٢١٨)
في بيان ما تجب فيه القسامة ومن لا
٤٦٠ ص
(٢١٩)
فصل في بيان كيفية أخذ الدية وما يلزم العاقلة
٤٦٨ ص
(٢٢٠)
كتاب الوصايا
٤٦٩ ص
(٢٢١)
فيمن تصح وصيته ومن لا
٤٧٠ ص
(٢٢٢)
واعلم أن الوصية تنقسم إلى حقيقية ومجازية
٤٧٠ ص
(٢٢٣)
في حكم تصرفات المريض
٤٧٤ ص
(٢٢٤)
في بيان ما يجب امتثاله من الوصايا
٤٧٧ ص
(٢٢٥)
في ذكر ما تصح الوصية به وما لا
٤٨٢ ص
(٢٢٦)
في بيان ما تبطل به الوصايا
٤٩٢ ص
(٢٢٧)
في بيان من يصح الايصاء إليه وبما تنعقد الوصية
٤٩٤ ص
(٢٢٨)
وتبطل الوصية برد الموصى إليه
٤٩٧ ص
(٢٢٩)
ما الفرق بين الوصي والحاكم
٤٩٨ ص
(٢٣٠)
لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت
٥٠٠ ص
(٢٣١)
في بيان ما أمره إلى الوصي
٥٠١ ص
(٢٣٢)
مسألة ويجوز للوصي أن يفعل في مال اليتيم الخ
٥٠١ ص
(٢٣٣)
مسألة ويجوز للوصي ان يتجر في مال اليتيم
٥٠٢ ص
(٢٣٤)
في بيان كيفية تصرف الوصي في التركة
٥٠٥ ص
(٢٣٥)
في بيان أسباب ضمان الوصي فيما هو وصي فيه
٥٠٩ ص
(٢٣٦)
في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين وصيا
٥١٣ ص
(٢٣٧)
في بيان المندوب من الوصايا
٥١٥ ص
(٢٣٨)
مسألة من أراد أن يبر غيره بقراءة أو صلاة
٥١٧ ص
(٢٣٩)
كتاب السير في بيان حكم الإمامة
٥١٨ ص
(٢٤٠)
الدليل على وجوب طاعة الامام
٥١٨ ص
(٢٤١)
عدد الأئمة الاثني عشر على رأي الامامية
٥١٨ ص
(٢٤٢)
فيما يجب على من بلغته دعوة الامام
٥٢٣ ص
(٢٤٣)
ألفاظ مبايعة الامام
٥٢٤ ص
(٢٤٤)
في بيان ما أمره إلى الأئمة دون الآحاد
٥٢٧ ص
(٢٤٥)
وللامام أن يلزم رعيته الضيافة لجنده على حسب ما يراه من المصلحة
٥٣٠ ص
(٢٤٦)
مسألة وما يؤخذ في أبواب المدن من التجار الخ
٥٣٢ ص
(٢٤٧)
حديث أيما وال احتجب عن قضاء حوائج الناس الخ
٥٣٥ ص
(٢٤٨)
وتحريم القتل في الأشهر الحرم قد نسخ
٥٣٩ ص
(٢٤٩)
في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون
٥٤٢ ص
(٢٥٠)
في حكم ما تعذر حمله من الغنائم
٥٤٩ ص
(٢٥١)
في أحكام دار الحرب
٥٥١ ص
(٢٥٢)
في حكم من أسلم من الحربيين
٥٥٣ ص
(٢٥٣)
في بيان ماهية الباغي وحكمه
٥٥٥ ص
(٢٥٤)
في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار أو من البغاة
٥٥٩ ص
(٢٥٥)
في بيان حكم المهادنة وما يتبعها
٥٦٢ ص
(٢٥٦)
ثلاث ليس لأحد فيهن رخصة
٥٦٢ ص
(٢٥٧)
أخذ أطفال البغاة رهائن
٥٦٣ ص
(٢٥٨)
ومن أحكام أهل الحرب الخ
٥٦٥ ص
(٢٥٩)
في حكم الصلح المؤبد
٥٦٦ ص
(٢٦٠)
زي أهل الذمة الذي يتميزون به
٥٦٦ ص
(٢٦١)
ويكره مجاورة أهل الذمة
٥٦٨ ص
(٢٦٢)
في بيان ما ينقض به عهد أهل الذمة
٥٦٩ ص
(٢٦٣)
الذمي إذا سب النبي أو القرآن يقتل
٥٧٠ ص
(٢٦٤)
في بيان دار الاسلام وتمييزها من دار الكفر
٥٧١ ص
(٢٦٥)
وجوب الهجرة من دار الكفر ودار الفسق
٥٧٢ ص
(٢٦٦)
الفرق بين دار الحرب ودار الكفر
٥٧٢ ص
(٢٦٧)
في بيان الردة وأحكام المرتدين
٥٧٥ ص
(٢٦٨)
مسألة المشعبذ
٥٧٦ ص
(٢٦٩)
في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٨٢ ص
(٢٧٠)
وعيد التارك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر
٥٨٢ ص
(٢٧١)
ويزال لحن غير المعنى في كتب الهداية
٥٨٨ ص
(٢٧٢)
وتحرق دفاتر الكفر إن تعذر تسويدها وهنا حرف التاء من تسويدها في الشرح انكسر عند الطبع وسقط
٥٨٨ ص
(٢٧٣)
وتمزق وتكسر آلات الملاهي
٥٨٩ ص
(٢٧٤)
ويغير تمثال حيوان كامل ومستقل
٥٨٩ ص
(٢٧٥)
وينكر السامع غيبة من ظاهره الستر
٥٩٠ ص
(٢٧٦)
فيما يباح من الغيبة
٥٩١ ص
(٢٧٧)
فصل في معاونة الظلمة
٥٩٣ ص
(٢٧٨)
حديث لا يؤمن عبد حتى يجب لأخيه
٥٩٦ ص
(٢٧٩)
الموالاة والمعاداة
٥٩٦ ص
(٢٨٠)
الحاصل في موالاة الكافر
٥٩٦ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص

شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٨٧ - باب والأضحية

الأمير ح والفقيه ح وعن بعض المذاكرين اليسير الثلث قيل ع ويعرف في العين بالمساحة في مد البصر (١) بان يترك لها العلف لتنظره بالصحيحة ثم بالمختلة (٢) (فصل) في بيان وقت الأضحية (و) اعلم أن (وقتها لمن لا تلزمه الصلاة من فجر النحر إلى آخر ثالثة (٣)) أي يوم النحر ويومان بعده وإذا ذبح بالليل (٤) في اليومين الأخيرين جاز وقال ش وقتها يوم النحر وثلاثة أيام بعده ومثله عن ص بالله والذي لا تلزمه الصلاة الحائض والنفساء وكذا من يرى أنها سنة فحكمه حكم الحائض في الوقت (و) وقتها (لمن تلزمه) الصلاة (وفعل (٥) من عقيبها) فمن كان يرى وجوبها وانها فرض عين أو فرض كفاية ولم يصلها غيره فإنها لا تجزيه الا بعد أن يصلى (والا فمن الزوال (٧) اي إذا كان يرى وجوب الصلاة ولم يصل لم تجزه الأضحية الا من بعد خروج وقت الصلاة وهو الزوال (فان اختلف وقت الشريكين (٨))) فكان وقت أحدهما من الفجر والثاني من بعد الصلاة أو من الزوال (فأخرهما (٩) ولا تجزي من وقته متأخر ان يقدمها في وقت شريكه فان قدم لم تجز أيهما لأنها إذا بطلت على أحدهما بطلت على الآخر فلا يجزي لهما جميعا الا مع التأخير (فصل) في بيان ما تصير به أضحية (و) هي (تصير أضحية بالشراء) ونحوه (١٠) (بنيتها (١١) وقال ش لا تصير أضحية حتى ينوي عقيب الشراء وفى قول حتى يلفظ ومتى
____________________
أقل من الثلث مثاله في الطول أن يشق طولا وفي العرض عرضا اه‍ تعليق قرز (١) هذا إذا كان في أحد العينين قرز (٢) فان حصل غالب الظن عمل عليه اه‍ تكميل لفظا قرز (٣) وتعجيلها في اليوم الأول أفضل (٤) لكن تكره التضحية والذبح بالليل مطلقا اه‍ روضة نووي وفي البحر تجزي من غير كراهة قرز (٥) أي صلى ولو قضاء للبس وقيل إن كانت أداء وإن كانت قضاء جاز قبلها قرز ولفظ حاشية فلو ترك الصلاة ليوم ثاني للبس ثم بان بعد الزوال أنه اليوم هل يجزي الذبح في اليوم الأول أو لابد أن يصلي ويذبح بعد ذلك الأقرب أنه يجزي ولا يقال تأخر الأيام في حقه كما تأخر في الحج لان الحج مخالف للضرورة (٦) في الميل (٧) المراد دخول الوقت المكروه (٨) ومن شرط الاشتراك أن يكونوا مضحين جميعا فلا يجزي أن يكون لأحدهم دون الثلث في الشاة ولا دون السبع في البقرة ولا دون العشر في البدنة ولا طالب للحم ونحو ذلك اه‍ ح أثمار معنى قرز (٩) فان غاب أحدهما أو تمرد باع الحاكم نصيبه إلى من يضحي اه‍ شامي والمذهب ان للشريك ولاية في بيع مقدار حصة شريكه إلى مضح آخر كما قالوا في المدبر وغيره لان ولايته أخص والله أعلم فإن لم يمكن البيع شراها من الحاكم فإن لم يكن حاكم فمن صلح لئلا يتولى الطرفين واحد قرز ومثله عن الشامي (١٠) كلما دخلت في ملكه باختياره ومعناه في ح لي (١١) الأضحية على ثلاثة أوجه الأول أن يوجبها معينة كأن يقول علي الله أن أضحي بهذه الشاة وتلفت لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه شئ وإذا كانت بجناية أو تفريط
(٨٧)